تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية: 1. الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة. 2. الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما إذا ادعى احد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقا ومستندات تعزز ادعاؤه فعلى المحكمة أن تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فإذا ابرز ما يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي أمامها إلى أن تبت المحكمة في شان ملكية العقار وإلا سارت في الدعوى وأكملتها. 3. مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية. 4. الولاية والوصاية والوراثة. 5. الحجر وفكه واثبات الرشد. 6. نصب القيم والوصي وعزلهما. 7. المفقود. 8. المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة. 9. كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج. 10. تحرير التركات الواجب تحريرهما والفصل في الادعاء بملكية أعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها ، إلا ما كان منها متعلقاً بمال غير منقول أو ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية. 11. طلبات الدية والارش إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 12. التخارج من التركة كلها أو بعضها في الأموال المنقولة وغير المنقولة. 13. الهبة في مرض الموت. 14. الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة. 15. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك. 16. كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين. 17. كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو احد ماذونيها وما ينشا عنه.
المادة (3) : كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فان لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية: 1. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف. 2. الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الأيتام والأوقاف لا ترى إلا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد. 3. دعوى الوصية في محكمة إقامة المتوفى أو محل وجود التركة. 4. تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث. 5. لمحكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه حق تقدير النفقة للأصول والفروع والصغار وفاقدي الأهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقدير أجرة الرضاع والمسكن. 6. إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكماً على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة احدهم وإذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون. 7. تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.
المادة (4) : 1. لمحكمة محل إقامة المتوفى تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية إذا كان محل إقامة المتوفى خارج حدود المملكة. 2. لمحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار إعطاء الإذن لهم.
المادة (5) : إذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها أما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية أو الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانوناً أمام المحكمة.
المادة (6) : الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة.
المادة (7) : الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها إذا أقيمت في إحدى المحاكم امتنع على المحاكم الأخرى النظر فيها.
المادة (8) : التغيير الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.
المادة (9) : إذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين أن يطلب إلى محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع على أن يقدم الطلب إلى قاضي القضاة الذي يترتب عليه إحالته إلى محكمة الاستئناف الشرعية.
المادة (11) : أ- 1. تقدم لائحة الدعوى إلى القاضى وعليه أن يقوم بتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها وله تحويل الدعاوى التي يري إمكانية حل النزاع الأسري فيها وطلبات تسجيل الطلاق إلى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري التي تنشأ في المحاكم الشرعية التي يرضى قاضى القضاة ضرورة إنشاء هذه المكاتب فيها على أن تحدد جميع الأمور المتعلقة بهذه المكاتب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- يجب أن يتضمن النظام المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بصورة خاصة ما يلي: أ- المؤهلات والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء المكاتب وكيفية تسميتهم وتحديد مكافآتهم. ب- أسس عمل المكاتب وصلاحياتها في حدود التشريعات المعمول بها. ج- مراعاة السرية في إجراءات عمل المكاتب تحت طائلة المسؤولية القانونية. د- المدة التي يتوجب على المكاتب الانتهاء خلالها من الإصلاح والتوفيق الأسري وتقديم ما تتوصل إليه بشأنها للقاضى المختص. ب- يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل الفرقاء وشهرته ومحل إقامته وعلى الإدعاء والبينات التي يستند إليها وتبلغ صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم.
المادة (12) : 1. كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلاً سواء كان قبل المحاكمة أو إثناؤها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم. 2. ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى. 3. توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.
المادة (13) : تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة إذا شاء ذلك في الدعاوى التالية: 1. إذا كانت قيمة موضوع الدعوى أكثر من خمسين ديناراً. 2. الدعاوى المتعلقة بالوقف. 3. دعاوى النسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم. 4. دعاوى الحجر وفكه. 5. دعاوى الدية. وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوماً.
المادة (14) : يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة أن يقدم دفاعاً خطياً إذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك .
المادة (15) : كل ما يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة مسجلة حسب الأصول وإذا كان احد الفرقاء شركة أو جمعية أو هيئة يجوز أن يقوم أي موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول بكل ما يمكنها أن تقوم به بموجب هذا القانون.
المادة (16) : أن كل ورقة بلغت إلى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر أنها بلغت بصورة قانونية إلى الموكل إذا كان مفوضاً بالتبليغ.
المادة (17) : 1. يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من ادوار المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعارا بهذا العزل وتبليغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين. 2. لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى إلا بإذن المحكمة.
المادة (18) : إذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ: 1. تسلم إلى المحضر لأجل تبليغها. 2 وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الإجراءات على انه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل الأوراق القضائية مباشرة إلى الهيئات التي نص هذا القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.
المادة (19) : يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق المراد تبليغه بالذات أو إلى وكيله المفوض قانوناً بقبول التبليغ عنه .
المادة (20) : إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره .
المادة (21) : يجب على من بلغ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها إشعارا بحصول التبليغ فإذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بأنه قد تمنع عن التوقيع تقرر أن التبليغ قد تم وفق الأصول .
المادة (22) : إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه وإذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر أن يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه أو يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الأصلية من تلك الورقة إلى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليهما ويجوز للمحكمة أن تعتبر تعليق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً .
المادة (23) : 1. إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على الوجه التالي : أ . بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه أو المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله أن كان له بيت أو محل كهذا ، أو ب. بنشر إعلان في إحدى الصحف المحلية اليومية . 2. إذا أصدرت المحكمة قراراً بإتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة فعلى المحكمة أن تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وحسب مقتضى الحال . 3. إذا كان الشخص المراد تبليغه مقيماً في المملكة فيجري تبليغه وفق أحكام التبليغ في المواد ( 18 و19 و 20 و 21 و 22 ) والفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة من هذا القانون أما إذا كان مقيماً خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها أن تبلغه عن طريق النشر في احد الصحف المحلية .
المادة (24) : يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة المتقدمة أن يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الأصلية أو نسختها أو في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية إجرائه وان يذكر فيه إذا أمكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص أو البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهداً على الأصل .
المادة (25) : بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في أية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا تقرر إعادة التبليغ .
المادة (26) : إذا كان المدعى عليه قاصراً أو شخصاً فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.
المادة (27) : إذا كان المدعى عليه معتقلاً ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه إياها ويجب على السلطة المختصة أن تحضر السجين أو المعتقل إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه وإذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة أن تشعر المحكمة بذلك.
المادة (28) : 1. إذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة أو مستخدماً لدى إحدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلى رئيس المكتب أو الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه إياها. 2. إذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلى سكرتير تلك الشركة أو إلى أي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الإيجاب التبليغ بواسطة المحضر .
المادة (29) : 1. كل شخص تسلم أوراقا قضائية أو أرسلت إليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه أن يقوم بتبليغها وإعادتها موقعة بإمضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الأوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه أنها بلغت وفق الأصول. 2. القبائل الرحل أو الذين يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوصول إليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الأوراق القضائية إلى أفرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (30) : إذا أعطى في أية دعوى احد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري إليه إلى هذا العنوان يعتبر صحيحاً .
المادة (31) : للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه في المواد التي ترى المحكمة أنها مستعجلة .
المادة (32) : يجوز تعدد المدعين إذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم إذا ادعي عليهم بحق متعلق بموضوع واحد .
المادة (33) : إذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعويين أو أكثر وكان الفصل في إحداهما متوقفاً على الفصل في الأخرى أو في حكم الفصل للأخرى يجوز لها أن تقرر توحيدهما وتفصل فيهما حسبما تقتضيه الحالة .
المادة (34) : إذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة أن تقرر رؤية كل منها على حدة في قضية مستقلة .
المادة (35) : 1. إذا كان المدعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوض الباقين في حضور المحاكمة والمرافعة وإجراء المعاملات في جميع الإجراءات كما يجوز للمدعي عليهم أن يفوضوا واحداً أو أكثر فيما ذكر. 2. ينبغي أن يكون هذا التفويض خطياً وموقعا من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه .
المادة (36) : إذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة أخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وإلا سارت المحكمة بالدعوى حسب الأصول .
المادة (37) : إذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه أن يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه إذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند إليه في هذا الدفع.
المادة (38) : جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها .
المادة (39) : يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها أي من الفرقاء في إثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.
المادة (40) : لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في لائحتهما ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة .
المادة (41) : إذا كانت محتويات مستند ما من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك المستند أو الأقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة أو الحاقهما بها .
المادة (42) : إذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً .
المادة (43) : لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة أو ضمن دعوى أصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها .
المادة (44) : ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصداً بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما .
المادة (45) : بيان السهام أو الحصة يغني عن ذكر المال في دعاوى الإرث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة إلى ذكر المال في دعاوى إثبات الرشد والارشدية أيضا إلا إذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع .
المادة (46) : الفصل التاسع المحاكمات تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها سراً كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة وعلى دائرة الأمن أن تخصص احد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك .
المادة (47) : كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكاً لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ أن تأمر بحبسه فوراً لمدة أقصاها أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون أن يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفي بإدراج هذا الحكم في ضبط القضية ولا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام قانون نقابة المحامين .
المادة (48) : يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت إلى آخر أو تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الأسباب.
المادة (49) : يجوز للمدعي أو المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمة أو قبلها أن يطلب إسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم أو بعضهم أو أن يترك دعواه في قسم مما يدعيه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه . ولا يؤثر إسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر إذا أصر هذا الأخير على السير بها.
المادة (50) : تسقط المحكمة الدعوى: 1. إذا لم يحضر احد من الفرقاء. 2. إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الإسقاط . أما إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الأصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي . ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً إذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة.
المادة (51) : إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها.
المادة (52) : إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.
المادة (53) : إذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت ذلك ضرورياً لتامين العدالة.
المادة (54) : إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بينات بان المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة أو انه ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو في تجنب إجراءات المحكمة أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر في حقه ، فعلى المحكمة أن تصدر مذكرة إحضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه أو لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة أيام من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا .
المادة (55) : يترتب على رئيس المحكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي فريق من الفرقاء أثناء استماع الدعوى وخلال الإجراءات المتخذة فيها إلا إذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها إلى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب .
المادة (56) : إذا استند المدعي في دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر . ولا يجوز تسمية شهود آخرين إلا إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة.
المادة (57) : إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب إحضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي أن يعتبره عاجزاً.
المادة (58) : يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم أما لأداء الشهادة أو لإبراز مستندات إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك.
المادة (59) : على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه.
المادة (60) : إذا حضر شخص ما إلى محكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من اجل أداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر إليه مع أية نفقات أخرى ترى ضرورة لدفعها.
المادة (61) : إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الإجراء إذا لم يدفع المبلغ في الحال.
المادة (62) : يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوباً لأداء شهادة أم لإبراز مستند أو للأمرين معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب إبرازه .
المادة (63) : 1. يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء شهادة أو إبراز مستند أن يحضر إلى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة وإذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة أن أداء الشهادة أو إبراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى وانه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه أو انه تجنب التبليغ عمداً يجوز لها أن تصدر مذكرة إحضار بحقه على أن تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة. 2. إذا احضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعياً.
المادة (64) : إذا احضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الإحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.
المادة (65) : على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة ولا حاجة إلى لفظ اشهد.
المادة (66) : 1. للمحكمة في أي دور من ادوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الأسئلة كما لها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية. 2. للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر وللطرف الأول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي أثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى ولا يقصد به التلقين وإذا تغير مجلس القاضي أعادت المحكمة تحليف الشاهد.
المادة (67) : إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء تحقيقات المحكمة .
المادة (68) : على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين أن يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة وإذا امتنع الطرفان أو أحدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر .
المادة (69) : يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاة المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الإنابة متضمناً أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان أن المدعي قد استعد لإحضارهم إلى المحكمة المنابة بنفسه أو بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملاً بالمادة (60) من هذا القانون ويشترط في ذلك أن توكيل الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة وأمثالها يكفي أن يدون في المحضر ولا يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 12/52 ولا تابعاً للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة (35) من هذا القانون .
المادة (70) : على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين أيضا الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة إليه بحضور المدعي أو وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الإجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي المنيب .
المادة (71) : تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو التطبيق واستماع أهل الخبرة ضمن الأصول والشروط المذكورة في المادة السابقة .
المادة (72) : 1. إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب إليه القاضي مبيناً أن اليمين قد توجهت إليه ويذكر له صورتها وانه لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلاً. 2. إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقت أداء اليمين وذلك في الأحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب أن ينظم الضبط متضمناً أداء اليمين أو النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله إلى القاضي المنيب. 3. إذا كان الشخص مجهول محل الإقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال المذكورة إذا لم يحضر الشخص الذي وجهت إليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الأصول ولم تر المحكمة أن تخلفه ناشئ عن عذر مشروع أو لم يخبر المحكمة بمعذرته يعد ناكلاً وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي.
المادة (73) : للقاضي أن يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة إجرائها خارج المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الإجراء.
المادة (74) : إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يستند إلى أية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها أو استمعها هو بنفسه وعليه أن يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.
المادة (75) : المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة اثر الولادة والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير ويشترط في ذلك انه يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج المملكة الهاشمية بإقرار الفريقين المتعاقدين أو بتصديقه من السلطات المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد أن وجد . ويعتبر الماذون موظفاً لمقاصد هذه المادة.
المادة (76) : إذا ادعى أن المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة .
المادة (77) : يجوز الطعن في المستندات العرفية بالإنكار أو التزوير .
المادة (78) : إذا أنكر احد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه أو أصر هو أو ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما أو قال الورثة لا نعلم أن كان خاتمه أو توقيعه فعلى القاضي أن يقرر إجراء معاملة التطبيق ويطلب إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر فان لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وأدرج في قراره حالة المستند المختلف عليه وأسماء الخبراء وكيفية انتخابهم .
المادة (79) : تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرفة الخبير الفني أن وجد أو الخبراء وفق الأصول المدرجة في هذا الفصل .
المادة (80) : يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت إشرافه أو إشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 1. إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة: أ. التي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو دائرة التسجيل. ب. التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة. ج. الأوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة. د. المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه أو خاتمه. 2. الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره أساسا صالحاً للتطبيق وان حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه أو توقيعه.
المادة (81) : على المدعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها أساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء كانت تلك الأوراق في يد احد موظفي الحكومة أو الأفراد الآخرين وإذا اظهر عجزه عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة (82) : إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي أنكر خطه أو إمضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.
المادة (83) : على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة أن ينظموا تقريراً يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع أو الخاتم المنكران هما للمدعى عليه أم لا معززين رأيهم بالعلل والأسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي أو نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة .
المادة (84) : إذا لم يتفق الطرفان على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الأخبار كتعيين مقدار النفقة واجر المثل أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الأكثرية وإذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار إلى الأخبار .
المادة (85) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا يقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوم .
المادة (86) : لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم إلا إذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين .
المادة (87) : يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملاً على الأسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه .
المادة (88) : يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقديم الطلب إلا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط .
المادة (89) : إذا كانت الدعاوى المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الآخر .
المادة (90) : يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يحال الأمر إلى طبيب آخر أو أكثر.
المادة (91) : يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة إدخال أي شخص آخر ترى أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (92) : للمحكمة أن تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن .
المادة (93) : يرجع الحكم بمصاريف أية دعوى أو إجراءات إلى رأي المحكمة مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام آخر بيد أن مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها أثناء المحاكمة إلى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشان المصاريف.
المادة (94) : عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أجرة المحاماة التي تراها عادلة على أن يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الأجرة خمسة وعشرين ديناراً إلا في حالات استثنائية جداً توضح في قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.
المادة (95) : ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها أي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.
المادة (96) : 1. للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بان يعطي تأمينا أما نقداً أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التامين إذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة المدعى عليه. 2. إذا لم يقدم هذا التامين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على أن يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.
المادة (97) : الفصل الرابع عشر تعجيل التنفيذ أ . إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي أو إلى سند اعترف به المدعى عليه أو إلى حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف أو كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه أن يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم . على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي فإذا تخلف أو امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ أمانة لدى المحكمة إلى أن تقدم تلك الكفالة أو التأمينات . ب. أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه فإذا اقتنع به يصدر قراراً معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهد أو تأمينات يوافق عليها القاضي . ج. للمدعى عليه في جميع الأحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله أو على أي منهما بالمبلغ الذي الزم بدفعه معجلاً بمقتضى أحكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات . د. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة أو الضم أو المشاهدة فعلى القاضي عند الضرورة وبعد قناعته واخذ الضمانات الكافية إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم القطعي .
المادة (98) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب أن يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم إذا لم يصدر بعد وإذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي أن يدعو الطرف الآخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار إعلام جديد .
المادة (99) : لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه إذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً .
المادة (100) : إذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الآخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها .
المادة (101) : يجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة أن كان ذلك ممكناً وإلا ففي خلال عشرة أيام من انتهاء المحاكمة إذا كان الحكم يحتاج إلى التدقيق ، وتغيب الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.
المادة (102) : يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً ويشترط في ذلك انه إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو إليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ.
المادة (103) : يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها.
المادة (104) : ينظم الإعلام مشتملاً على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والأسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ويجب إعطاء صورة عنه خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه خطياً على أن تعد المحكمة سجلاً خاصاً لقيد الطلبات.
المادة (105) : الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 114 من هذا القانون .
المادة (106) : للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
المادة (107) : يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض إذا وقعت في نهاية المدة .
المادة (108) : يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض.
المادة (109) : إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك أما بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله أو رد الاعتراض.
المادة (110) : يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم إليها الاعتراض أن تستوفي الرسم وتبادر بإرساله فوراً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
المادة (111) : تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.
المادة (112) : إذا لم يحضر المعترض أو الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض ولا يقبل مرة أخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلاً للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الأصلي المعترض عليه.
المادة (113) : إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض إذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله أو تأييده على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه إياه.
المادة (114) : إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى إلا في الأحوال الآتية: 1. إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ. 2. إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.
المادة (115) : الفصل الثامن عشر اعتراض الغير إذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان الحكم يمس حقوقه أو كان هذا الشخص أحق من المحكوم له بالمحكوم به أن يعترض عليه اعتراض الغير .
المادة (116) : يقسم اعتراض الغير إلى اصلي وطارئ : 1. الاعتراض الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة إلى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقاً لأحكام هذا القانون . 2. الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه احد الخصمين أثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاة ولا حاجة إلى إقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكتفي أن يعترض على الحكم حين إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكم المعترض عليه فإذا ظهر أن هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الأصلية وتفصلان بقرار واحد إذا ظهر انه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية إلى أن يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها إلى نهاية دعوى اعتراض الغير .
المادة (117) : تسمع دعوى اعتراض الغير إلى أن يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض أساسا لاعتراضه.
المادة (118) : دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه إذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصدر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.
المادة (119) : الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.
المادة (120) : لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غير المتخاصمين إلا بعد اتخاذ إجراءات التبليغ وإنهاء مدة الاعتراض والاستئناف فإذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.
المادة (121) : 1. يجوز للمدعي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب إلى المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والأموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى. 2. تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه. 3. عندما يراد إيقاع حجز على مال ما يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.
المادة (122) : تستثنى الأموال التالية من الحجز: 1. الألبسة الضرورية للمدين وعياله والأسرة والفرش الضرورية لهم. 2. بيت السكن الضروري للمدين. 3. أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله. 4. الكتب والأدوات والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو تجارته. 5. مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً. 6. الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان مزارعاً. 7. علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر. 8. اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. 9. الاثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة. 10. الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت مقطوعة أم لم تكن. 11. الأموال والأشياء الأميرية أو المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة أم غير منقولة. 12. حق المطالبة بالتعويضات. 13. النفقة. 14. رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من اجل النفقة.
المادة (123) : إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق أحكام هذا القانون وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغي.
المادة (124) : يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الأجرة التي يطلبها هذا الأمين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.
المادة (125) : يحق لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحية القاضي من رؤية الدعوى لأي سبب من الأسباب التالية: 1. أن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأسا أو بسببها. 2. إذا كان القاضي من اصل أو فروع احد الخصمين أو بينه وبين أحدهما قرابة أو مصاهرة من الدرجة الثانية أو الثالثة. 3. أن يكون بين القاضي وبين احد الخصمين عداوة ظاهرة. 4. أن يكون للقاضي دعوى مع احد الخصمين قبل إقامة الدعوى أمامه. 5. إذا سبق أن أبدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً أو ممثلاً للنيابة أو محكماً أو وكيلاً.
المادة (126) : يجب أن يشتمل استدعاء الرد على أسبابه ووسائل إثباته وان تربط به الأوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت أن طالب الرد أودع محكمة الاستئناف الشرعية أو إحدى المحاكم البدائية تأمينا قدره خمسة دنانير أن كان المطلوب رده قاضيا بدائياً وعشرة دنانير أن كان قاضياً استئنافياً ولو كان منتدباً.
المادة (127) : 1. يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده له الرئيس تقرر محكمة الاستئناف دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشان هذا الجواب تدقيقاً. 2. وإذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانوناً أو لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين تحدد محكمة الاستئناف موعداً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول. 3. إذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة إلى قاضي القضاة لانتداب احد القضاة للنظر فيها. 4. إذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التامين وقيده إيرادا للخزينة وإعلام قاضي القضاة بذلك.
المادة (128) : يشترط أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى أن كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة أن كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرا بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد أن يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف وحينئذ يحق للمحكمة أن تأمر بمصادرة نصف التامين المقرر في المادة 126 من هذا القانون.
المادة (129) : عند حدوث أو وجود احد الأسباب الخمسة المذكورة في المادة 125ر من هذا القانون يترتب على القاضي أن يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده وحينئذ يخبر قاضي القضاة بذلك بعد تدوينه في محضر خاص وعلى قاضي القضاة إحالته لمحكمة الاستئناف وإذا كان المتنحي هو رئيس محكمة الاستئناف الشرعية يخبر بذلك قاضي القضاة على هذه الصفة أيضا فإذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية أن السبب الذي استند إليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت أن يعود إلى نظر القضية وإلا أيدت تنحيته على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 127.
المادة (130) : يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام بعد التباحث مع قاضي القضاة على أن يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجباته بحضور الطرفين .
المادة (131) : يجب على الكاتب أن يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء إلى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الأوراق ثم يعطي إلى أصحابها وصلاً بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.
المادة (132) : يحظر على كاتب المحاكم الشرعية أن يعيدوا هذه الوثائق والمستندات أو صورة عنها إلى أصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق بأصحاب هذه الأوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الأوراق الأصلية.
المادة (133) : يجب أن يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة لدى المحكمة أنها طبق الأصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة .
المادة (134) : على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الأمن تنفيذ الأمر الذي يتلقونه منها في إحضار احد الطرفين والشهود إلى المحكمة جبراً.
المادة (135) : الشرعية صلاحية الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية.
المادة (136) : 1. مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغ الحكم المستأنف إذا كان غيابياً ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم أو جرى فيه التبليغ كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف. 2. يجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغاً على أن يشفع الاستئناف بإعلام الحكم المستأنف. 3. إذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشان استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف وإذا ظهر للمحكمة قبل إعطاء القرار أن الرسم كان ناقصاً فلها أن تقرر إمهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فإذا لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى .
المادة (137) : يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن .
المادة (138) : ترفع المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبيت المال واحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى واحكام الدية لتدقيقها وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المعينة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها.
المادة (139) : الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وعندما ترفعها المحكمة البدائية من قبلها تكون معفاة من الرسوم الاستئنافية ومن الطوابع .
المادة (140) : للمستأنف أن يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أو بواسطة أية محكمة أخرى وبعد استيفاء الرسم في الحالتين ترسل الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتسجيل الاستئناف وتبليغ اللائحة إلى المستأنف عليه وعند إتمام المعاملة المقتضاة ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى محكمة الاستئناف الشرعية .
المادة (141) : 1. يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها إلى المستأنف عليه. 2. للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام تبليغه لائحة الاستئناف فإذا قدمها أو انتهت مدة الأيام العشرة ولم يقدمها ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف .
المادة (142) : إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى ورثته والى وصي الأيتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ .
المادة (143) : 1. تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الطرفين إلا إذا قررت المحكمة الاستئنافية سماع الاستئناف مرافعة ، أو 2. طلب احد الطرفين ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وعليها في حالة الرفض أن تدرج في القرار أسباب الرفض.
المادة (144) : تطبق الأصول المقررة في فصل الاعتراض على الأحكام الغيابية بشان حضور المستأنف والمستأنف عليه جلسة المحاكمة .
المادة (145) : لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أمورا واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأنف عليه أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تسمع البينة الإضافية وتطلب أية وثيقة أو مستند لم يكن مبرزاً في القضية.
المادة (146) : إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة فلها: 1. أن تؤيد الحكم المستأنف أن كان موافقاً للوجه الشرعي والأصول القانونية مع رد الأسباب التي أوردها المستأنف. 2. إذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن أن يتدارك بالإصلاح وانه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للشرع والقانون أصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية. 3. إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف أو عدلته.
المادة (147) : يرد الاستئناف إذا لم يقدم في الميعاد المقرر .
المادة (148) : في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الإجراءات ومن ثم تحكم في أساس القضية أو تعديل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية إلى المحكمة المذكورة إلا إذا كانت هناك أسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون .
المادة (149) : إذا فسخ الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة البدائية لسماعها مجدداً أو إتمام إجراءاتها . أ . تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة القضية إليها وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم إجراءات القضية . ب. في حالة إصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه وتصدر قرارها أما بتأييد الحكم أو فسخه وفي الحالة الأخيرة لمحكمة الاستئناف هذه رؤية القضية مرافعة أو إعادتها للمحكمة ليراها قاض آخر انتداباً .
المادة (150) : إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسالة الفقهية أو القانونية التي ينبغي عليها الفصل في أية قضية مستأنفة قد سبق صدور أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآخر أو كان من رأيها العدول عن إتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة جاز لها أن تصدر قرارها في تلك القضية بما تراه صواباً وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة قضاة ويكمل قاضي القضاة هيئة المحكمة عندئذ بطريق الانتداب .
المادة (151) : تعلن المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ إعادة القضية إليها بقرار نهائي مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (149) وتعطي صورة عن إعلام الحكم المستأنف مظهراً بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبة من قبل المستأنف على أن يظل القرار الأصلي محفوظاً في القضية .
المادة (152) : تقديم الاستئناف يوقف الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ أو الحكم بنفقة .
المادة (153) : يجوز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائية ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الأحوال الآتية : 1. أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في إحدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيراً والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن أن تكون سبباً لصدور حكم آخر مخالف . 2. ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق والمستندات التي اتخذت أساسا للحكم . أو يثبت تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب إعادة المحاكمة . 3. أن يبرز للمحكمة بعد الحكم أوراق ومستندات تصلح لان تكون أساسا للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها.
المادة (154) : يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (155) : إذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على أحد الأسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في أساس الدعوى وتحكم والنتيجة التي تتوصل إليها.
المادة (156) : مدة إعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتدئ في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني إذا كان وجاهياً ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض إذا كان غيابياً وفي الحالات الثلاثة الأخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الأوراق والمستندات أو الحصول على الأوراق المكتومة.
المادة (157) : لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم أعيدت المحاكمة عليه .
المادة (159) : تلغى القوانين والأنظمة التالية : 1. قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 1952/2/14 قانون رقم 952/10 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1952/3/1 . 2. كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي يخالف أحكامه .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن