بشأن تعيين دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 12 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : تعين دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية كما يأتي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الأوامر العالية الصادرة بتشكيل محاكم مخصوصة في بعض الجهات وبأحكام الأمر العالي الصادر في 18 مايو سنة 1892 بتعيين المحاكم المختصة بالنظر في القضايا التي ترفع على الحكومة.
أولا- تشمل دائرة اختصاص محكمة مصر لمحافظة القاهرة ومديريتي الجيزة والقليوبية.
ثانياً - تشمل دائرة اختصاص محكمة طنطا مديريتي المنوفية والغربية.
ثالثاً - تشمل دائرة اختصاص محكمة الزقازيق مديرية الشرقية ومحافظات قنال السويس والسويس والعريش وناحية الطور.
رابعا - تشمل دائرة اختصاص محكمة المنصورة مديرية الدقهلية ومحافظة دمياط ومركزي طلخا وشربين من مراكز مديرية الغربية.
خامسا - تشمل دائرة اختصاص محكمة الإسكندرية محافظة الإسكندرية ومديرية البحيرة.
سادسا - تشمل دائرة اختصاص محكمة بني سويف مديريات بني سويف والفيوم والمنيا.
سابعا - تشمل دائرة اختصاص محكمة أسيوط مديريتي أسيوط وجرجا.
ثامناً - تشمل دائرة اختصاص محكمة قنا مديريتي قنا وأسوان.
المادة (2) : يلغى القانون نمرة 6 سنة 1904 الصادر بتعيين دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1913.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر