تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : العضوية: (أ) يعين أعضاء مجلس الجامعة من غير المعينين بحكم وظائفهم بمرسوم سلطاني لمدة ثلاث سنوات قا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (2) : الصلاحيات: يمارس مجلس الجامعة المهام والمسئوليات المنصوص عليه ...
المادة (3) : الاجتماعات : (أ) يعقد مجلس الجامعة جلساته بمقر جامعة السلطان قابوس إلا إذا نصت الدعوة للاجتماع على ...
المادة (4) : الأمانة العامة: يتولى أمين عام الجامعة الإشراف على أمانة سر مجلس الجامعة على النحو التالي: 1 ـ إع ...
المادة (5) : الصلاحيات: يمارس المجلس الأكاديمي المهام والمسئوليات كما نص عليها في قانون جامعة السلطان قابوس وخا ...
المادة (6) : الاجتماعات: (أ) يجتمع المجلس الأكاديمي بناء على دعوة من رئيسة في دورات عادية مرة كل شهرين على الأق ...
المادة (7) : أمانة المجلس: يتولى أمين عام الجامعة الإشراف على أمانة سر المج ...
المادة (8) : يتولى رئيس الجامعة الإشراف على إدارة شئون الجامعة ويمثلها أمام الهيئات الأخرى ويمارس اختصاصاته المن ...
المادة (9) : يكون تعيين مساعد رئيس الجامعة لل ...
المادة (10) : يعاون مساعد رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية رئيس الجامعة في شئون الجامعة الأكاديمية طبقا للسياسة الع ...
المادة (11) : يعاون أمين عام الجامعة رئيس الجامعة في إدارة شئونها وبصورة خاصة فيما يلي: (أ) الإشراف على الأعمال ...
المادة (12) : تتكون الجامعة من الكليات التالية: 1 ـ كلية التربية والعلوم الاسلامية. ...
المادة (13) : تتكون كل كلية من عدد من الاقسام ولا يجوز أن تتكرر الاقسام المت ...
المادة (14) : يجوز لمجلس الجامعة إنشاء الكليات والم ...
المادة (15) : يكون لكل كلية صلاحيات مناسبة في الشئون الاكاديمية والثقافية وا ...
المادة (16) : يكون لكل كلية ولكل قسم فيها مجلس يش ...
المادة (17) : يدير الكلية عميدها و ...
المادة (18) : يكون لكل كلية عميد يتولى إدارة شئونها الأكاديمية والإدارية والمالية بما لا يتعارض مع أحكام قانون ال ...
المادة (19) : يمارس مجلس الكلية المسئوليات والصلاحيات التالية: (أ) تنفيذ خطة الدراسة والمناهج الدراسية في الكلية ...
المادة (20) : الاجتماعات: (أ) يجتمع مجلس الكلية بناء على دعوة رئيسة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذل ...
المادة (21) : يمارس مجلس القسم المسئوليات والصلاحيات التالية: (أ) تنسيق المناهج والمقررات الدراسية في القسم وتنف ...
المادة (22) : تضم الجامعة المراكز العلمية التالية: 1 ـ مركز اللغات. ...
المادة (23) : يكون لكل مركز مدير يعين من قبل رئيس الجامعة بعد مصادقة مجلس الجامعة علي الترشيحات المقدمة من المجلس ...
المادة (24) : يتولى مدير المركز على الأخص ما يلي: 1 ـ الإشراف على تنفيذ خطط المركز وسير برامج البحث وغيرها من ال ...
المادة (25) : يكون لمدير المركز نائب أو أكثر يع ...
المادة (26) : يكون لكل مركز مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح من المجلس الأكا ...
المادة (27) : يمارس كل مكز المهام والصلاح ...
المادة (28) : يهدف مركز اللغات إلى توفير الخدمات في مجالات التدريس والبحوث في الجامعة وتشمل وظائفه الأساسية ما يل ...
المادة (29) : يتكون مركز تقنيات التعليم من المرافق التالية: (أ) وحدة أجهزة الفيديو والسمعيات والتصوير والرسوم ال ...
المادة (30) : يقوم المركز بالمهام التالية: (أ) توفير الخدمات اللازمة لوضع المخططات والتصاميم للوسائل التعليمية ف ...
المادة (31) : يهدف مركز الحاسب الآلي إلى توفير الخدمات الأساسية للجهاز الإداري والمالي للجامعة والكليات الخمس وسا ...
المادة (32) : تهدف مكتبة الجامعة إلى تحقيق رغبات الكليات المختلفة والباحثين والطلاب من حيث تأمين احتياجاتهم من مص ...
المادة (33) : يتم تجميع المصادر عن طريق ...
المادة (34) : الشراء: 1 ـ يكون التعاقد مع الناشرين وموزعي الكتب على أساس أفضل العروض المقدمة منهم حول نسبة الحسم ...
المادة (35) : التبادل: 1 ـ إعداد برامج التبادل العلمي بالاتصال مع مؤسسات البحث العلمي داخل وخارج السلطنة. 2 ـ ت ...
المادة (36) : الهدايا: 1 ـ تشجيع الأفراد لإهداء الكتب النادرة أو المخطوطات أو مكتباتهم الخاصة للجامعة عن طريق من ...
المادة (37) : تطبق الوسائل والأساليب التنظيمية التي تسهل استخدام المجموعات والمواد الم ...
المادة (38) : الفهرسة الوصفية والموضوعية: يعمل على تحقيق الوحدة الوصفية والوحدة الموضوعية في كل مقتنيات الم ...
المادة (39) : التصنيف : يتبع نظام التصنيف الذي يتيح سهولة الوصول إلى المادة المكتبية المطلو ...
المادة (40) : الضبط الببلوجرافي: يعطي الوصف الببلوجرافي بدقة متناهية لكل مادة تحتويها المكتبة مع مراعاة ...
المادة (41) : نظام الإعارة: تضع اللجنة التنفيذية للمكتبة القواعد والتعليمات والأوامر الخاصة باستعمال المكتبة بما ...
المادة (42) : لا تخضع المواد التالية لنظام الإعارة ويجب الاستعانة بها داخل مبني المكتبة فقط: (أ) الوثائق ...
المادة (43) : يكون للمكتبة مدير يتولى شئونها الإدارية والمالية في حدود السياسة التي تضعها اللجنة التنفيذية للمكتب ...
المادة (44) : يتولى أمناء المكتبة الإشراف الكامل على الشئون الفنية والتنظيمية للمكتبة في حدود الصلاحيات التي يمنح ...
المادة (45) : تكون اللجنة التنفيذية للمكتبة بقرا من رئيس الجامعة على النحو التالي: 1 ـ مساعد رئيس الجامعة للشئون ...
المادة (46) : تكون مدة العضوية ...
المادة (47) : تضع اللجنة التنفيذية في أول اجتماع ...
المادة (48) : تعرض مقررات اللجنة التنفيذ ...
المادة (49) : تمارس اللجنة التنفيذية الصلاحيات التالية: 1 ـ وضع القواعد والتعليمات والضوابط الخاصة باستعمال المك ...
المادة (50) : تنشأ بقرار من مجلس الجامعة لجنة لمراقبة أعمال مكتبة ا ...
المادة (51) : المستشفي الجامعي مرفق تعليمي وعلاجي يهدف إلى تقديم الرعاية الطبية وتوفي ...
المادة (52) : يشكل مجلس لمستشفي الجامعة بقرار من رئيس الجامعة وي ...
المادة (53) : تشكل اللجنة الإدارية واللجنة الأكاديمية للمستشفي بقرار من مجلس ...
المادة (54) : يكون للمستشفي الجامعي ميزانية خاصة ضمن ميزانية الجامعة ...
المادة (55) : يكون للمستشفي الجامعي مدير يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس الأكاديمي ومصادقة مج ...
المادة (56) : يتولى مدير المستشفي إدارة شئون المستشفي الطبية والإدارية والمالية ويمارس بهذه الصفة جميع الصلاحيات ...
المادة (57) : يكون مدير المستشفي مسئولا أمام رئيس الجامعة ويقدم في نهاية كل سنة تقريرا ع ...
المادة (58) : يشكل رئيس الجامعة اللجان الدائمة والمؤقتة ويحدد قرار تشكيل كل منها تكوينها وعضويتها ومهمتها ومدتها ...
المادة (59) : يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بعد مصادقة مجلس الجامعة ع ...
المادة (60) : (أ) مع مراعاة أحكام هذه اللائحة والقواعد المبينة في الملحق رقم (1) المشار إليه يكون تعيين غير العما ...
المادة (61) : الواجبات: 1 ـ احترام النهج الإسلامي في السلوك داخل الجامعة وفي السلطنة ككل. 2 ـ إنجاز جميع المهام ...
المادة (62) : الحقوق: 1 ـ تحدد المهام التدريسية على نحو لا يثقل كاهل عضو الهيئة التدريسية لكي يتوفر لها الوقت ال ...
المادة (63) : يقترح المجلس الأكاديمي قبل بداية كل عام دراسي إعداد الطلاب ...
المادة (64) : يتم قبول الطلاب في الجامعة وفق الشروط التالية: (أ) أن يكون حاصلا على شهادة الدارسة الثانوية العامة ...
المادة (65) : (أ) يضع مسجل الجامعة خطة التسجيل والإجراءات الخاصة به قبل كل فصل دراسي. (ب) يجب على الطالب أن يقوم ...
المادة (66) : الأهداف: (أ) رعاية وتنمية الشخصية الكلية للطالب الجامعي من جميع المناحي الروحية والبدنية والاجتماع ...
المادة (67) : عميد شئون الطلاب: (أ) يتم تعيين عميد لشئون الطلاب بقرار من رئيس الجامعة بموافقة مجلس الجامعة. (ب) ...
المادة (68) : المشرفون: (أ) يعاون عميد شئون الطلاب في إدارة شئون العمادة مساعدون ومشرفون على النحو التالي أو حسب ...
المادة (69) : لجنة عمادة شئون الطلاب: (أ) يشكل رئيس الجامعة لجنة لعمادة شئون الطلاب على النحو التالي: 1 ـ عميد ...
المادة (70) : يخضع جميع الطلاب والطالبات المسجلين في الج ...
المادة (71) : يعتبر مخالفة تأديبية أي سوء سلوك أو إخلال بالنظام والقواعد والأنشطة والتقاليد الجامعية وعلى الأخص: ...
المادة (72) : تشمل العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب ما يلي: (أ) التنبيه. ...
المادة (73) : يراعي في توقيع العقوبات المبينة في المادة السابقة درجة المخالفة مع اعتبار السوابق وال ...
المادة (74) : يجوز الجمع بين عقوبتين أو أكثر من ا ...
المادة (75) : يحفظ قرار فرض العقوبة في ملف الطالب وي ...
المادة (76) : تحدد صلاحيات تحديد العقوبات التأديبية على النحو التالي: (أ) لعضو هيئة التدريس أو مدير المركز أو مد ...
المادة (77) : لجان التحقيق: (أ) يشكل مجلس كل كلية لجنة للطلاب وأخري للطالبات للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها ا ...
المادة (78) : لجنة التأديب: (أ) يشكل رئيس الجامعة في مطلع كل عام دراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لجنة تأديب برئاسة ...
المادة (79) : مكتب الشؤون الإدارية هو الجهاز المختص بتولي المهام التالية: (أ) الشؤون الإدارية. ...
المادة (80) : الأمين العام مسئول عن الإشراف على مكتب الشئون الإدارية في الجامعة وعن سلامة الإجراءات والمعاملات ال ...
المادة (81) : يجوز لرئيس الجامعة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لتنظيم مهام مكتب الشئون الإدارية ويحدد قرار تشكيل كل م ...
المادة (82) : المراقب الإداري هو الرئيس المباشر للموظفين في مكتب الشئون الإدارية وي ...
المادة (83) : الموظفون الإداريون مسئولون أمام المراقب الإداري عن القيام بالأعمال المنوطة بهم وعن تنظيم ...
المادة (84) : يختص رئيس الجامعة أو من يفوضه بتعيين كافة الموظفين على ا ...
المادة (85) : يقرر رئيس الجامعة أو من يفوضه إجراءات شغل الو ...
المادة (86) : تحدد الوظائف واشترطات شغلها وكذلك الرواتب وسائر ...
المادة (87) : يجوز منح الموظف علاوة استثنائية أو أكثر من علاوات الدرجة المالية التي يشغلها طبقا للشروط الآتية: ( ...
المادة (88) : تحدد الدرجة المالية للموظف طبقا لما تقرره لجنة شئون الموظفين بالجامعة أخذه في الاعتبار المعايير الت ...
المادة (89) : يجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ...
المادة (90) : يمنح موظفو الجامعة أجازات اعتيادية في الأوقات المناسبة وفق الملاح ...
المادة (91) : يجوز لرئيس الجامعة منح مكافآت تشجيعية للذين يقومون بأعمال خاصة مبتكرة للجامعة أو يقدمون بحوثا ودراس ...
المادة (92) : يجوز لرئيس الجامعة أو من يفوضه الموافقة على صرف أجر أضافي لموظفي الجامعة نظير عملهم في غير أوقات ال ...
المادة (93) : (أ) تكون الترقية للوظائف الشاغرة فقط وطبقا للمعايير والشروط التي يقررها نظام الخدمة بالجامعة. (ب) ...
المادة (94) : يجوز لرئيس الجامعة تعديل الوضع الوظيفي للموظف ...
المادة (95) : توفر الجامعة سكنا للموظفين وفق نظام الخدمة بالجامعة أو العقود المبرمة معهم وذلك في حدود الجداول الم ...
المادة (96) : كل ما لم يرد بشأنه نص فيما سبق أو لم تتضمنه عقود العمل يرجع فيه إلى ا ...
المادة (97) : رئيس الجامعة مسئول عن أموال الجامعة وهو أمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات مجلس الجامعة وله حق ...
المادة (98) : الأمين العام مسئول عن الإشراف على المعاملات المالية في الجامعة وعن سلامة الإجراءات الخاصة بها وهو ا ...
المادة (99) : مكتب الشئون المالية هو الجهاز المختص بحفظ أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية ...
المادة (100) : المراقب المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في مكتب الشئون المالية ويكون مسئولا أمام الأمين ...
المادة (101) : الموظفون الماليون مسئولون أمام المراقب المالي عن القيام بالأعمال والإجراءات المالية المنوطة بهم وعن ...
المادة (102) : تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في الجامعة للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي مكتب ال ...
المادة (103) : تتحدد الإيرادات والمصروفات في الميزانية السنوية على النحو التالي: (أ) تشتمل الإيرادات السنوية على ...
المادة (104) : يعد المراقب المالي مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق البيانات التفصيلية الرئيسية المبينة أعلاه ويت ...
المادة (105) : يراعي أن يرفق بمشروع الموازنة السنوية بيا ...
المادة (106) : يقدم رئيس الجامعة مشروع الموازنة السنوية للجامعة بعد استكمال مناقشته مع الجهات والمجالس واللجان الم ...
المادة (107) : إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق با ...
المادة (108) : تتألف السنة المالية للجامعة من أثني عشر شهرا تبدأ من اليوم ...
المادة (109) : يحدد رئيس الجامعة بموافقة مجلس الجامعة، البنوك المحلية ليفتح فيها حسابات باسم جامعة السلطان قابوس ت ...
المادة (110) : تشكل لجنة للمشتريات بقرار من رئيس الجامعة ويحدد قرار التشكيل نظامها الداخ ...
المادة (111) : تشكل لجنة للمناقصات بقرار من رئيس الجامعة ويحدد قرار التشكي ...
المادة (112) : تودع جميع المقبوضات الداخلية لل ...
المادة (113) : يتم الصرف بموجب شيكات أو خطابات أو مستندات مالية معتمدة من رئيس الجامعة أو من يفوضه بموجب التعليمات ...
المادة (114) : يتم السحب من الحسابات الجارية لدي البنوك بشيكات موقعة من اثنين. (أ) رئيس الجامعة ...
المادة (115) : كل ما لم يرد بشأنه نص فيما سبق أو في النظام المالي الداخلي للجامعة الذي يصدر ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن