تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنشأ في الخوض بمنطقة العاصمة جامعة باسم "جامعة السلطان قابوس"
المادة (2) : تدار شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية والقانونية وفق أحكام القانون المرفق والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز ويكون إنشاء الكليات والمراكز وإلغاؤها ودمجها بقرار من مجلس الجامعة.
المادة (5) : أ ـ يكون للجامعة ميزانية يرفعها رئيس الجامعة إلى مجلس الجامعة لإقرارها. ب ـ تدير الجامعة أموالها من حيث استثمارها وإنفاقها للائحة المالية الخاصة بها. ج ـ تتكون موارد الجامعة من: 1 ـ الاعتماد المخصص لها في ميزانية الدولة. 2 ـ ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 3 ـ الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى التي يقرر مجلس الجامعة قبولها. 4 ـ إيه مواد أخري. د ـ تعفي الجامعة من الضرائب والرسوم الحكومية على كل ما تقوم باستيراده من أجهزة ومعدات أو تحصل عليه من ريع أموالها أو أوجه نشاطها.
المادة (6) : يشكل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة السيد فهد بن محمود آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية ـ ومن عدد من الأعضاء على النحو التالي: ـ وزير التربية والتعليم وشئون الشباب نائبا للرئيس ـ وزير التراث القومي والثقافة عضوا ـ وزير الزراعة والأسماك ’’ ـ وزير الصحة ’’ ـ وزير الشئون الاجتماعية والعمل ’’ ـ رئيس الجامعة ’’ ـ الأمين العام للجامعة عضوا ومقررا ـ أربعة أعضاء من ذوي الفكر والمكانة في الحقل الأكاديمي أو في المجالات المتصلة بأهداف الجامعة يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني.
المادة (7) : يكون تعيين أعضاء مجلس الجامعة من غير المعينين بحكم وظائفهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفي حالة نقص عدد الأعضاء قبل انقضاء المدة السارية يعين بمرسوم سلطاني العدد اللازم.
المادة (8) : يختص مجلس الجامعة برسم السياسة العامة للجامعة ومتابعة تنفيذها ويتولى على الأخص المهام والمسئوليات التالية: أ ـ اتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأن الجامعة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها. ب ـ إنشاء كليات أو أقسام أو مراكز جديدة أو إلغاءها أو تعديل القائم منها. ج ـ إقرار الميزانية السنوية للجامعة والموافقة على الحساب الختامي واعتماد تقرير المراقب المالي واعتماد اللوائح التنفيذية والتنظيمية والفنية والمالية والإدارية وأية مسائل أخرى يوجب القانون أو اللوائح التنظيمية والتنفيذية للجامعة إقرارها من قبل مجلس الجامعة. د ـ دراسة التقرير السنوي لرئيس الجامعة عن شئون الجامعة وسير العمل فيها واعتماد مقترحات المجلس الأكاديمي للجامعة بشأن خطط التعليم الجامعي وتنسيقه وفقا للسياسات المقررة. ه ـ إقرار الشروط والقواعد الخاصة بتعيين وخدمة أعضاء هيئة التدريس وبقية العاملين بالجامعة وتحديد كادر مرتباتهم. و ـ منح الدرجات الفخرية والعلمية بناء على توصيات المجلس الأكاديمي للجامعة.
المادة (9) : يجتمع مجلس الجامعة أربع مرات في العام على الأقل ويجوز عقد اجتماعات طارئة إذا قضت الضرورة ذلك.
المادة (10) : يتولى الأمين العام الإشراف على أمانة سر مجلس الجامعة وعلى إعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع.
المادة (11) : يجوز لمجلس الجامعة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة وتكليفها دراسة بعض المسائل المحددة أو المواضيع ذات الصلة بمهامه وتقديم توصيات بشأنها.
المادة (12) : 1- يشكل المجلس الأكاديمي لجامعة السلطان قابوس على النحو التالي: (أ) رئيس الجامعة وله رئاسة المجلس. (ب) مساعد رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية. (ج) الأمين العام. (د) عمداء الكليات. (هـ) عميد شئون الطلبة. (و) مدير مستشفي الجامعة. (ز) مدير مكتبة الجامعة. (ح) مديرو المعاهد والمراكز التابعة للجامعة. 2- يجوز للمجلس الأكاديمي بعد اخذ موافقة مجلس الجامعة الاستعانة بذوي الرأي والخبرة في المجالات المتصلة بأهداف الجامعة.
المادة (13) : يتولى المجلس الأكاديمي وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه المهام والصلاحيات التالية: (أ) تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الجامعة ودراسة المواضيع التي يحيلها إليه. (ب) اقتراح السياسات العامة للتعليم الجامعي. (ج) اقتراح اللوائح التنفيذية والتنظيمية والفنية والمالية والإدارية ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الجامعة. (د) تنظيم الشئون المتعلقة بالدراسة والطلاب وهيئة التدريس والامتحانات والدرجات العلمية. (هـ) تحديد مسميات الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة وتحديد ما يعادلها من الدرجات العلمية الأجنبية. (و) رفع توصيات منح الدرجات العلمية والفخرية لمجلس الجامعة. (ز) مناقشة مشروع الميزانية السنوية للجامعة. (ح) اقتراح إنشاء الوظائف الأكاديمية وغير الأكاديمية بالجامعة أو إلغاء القائم منها واقتراح ترقية أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإعارتهم أو إنهاء خدماتهم. (ط) تقديم تقارير دورية عن أعماله ومداولاته لمجلس الجامعة.
المادة (14) : يجوز للمجلس الأكاديمي تكوين لجان دائمة أو مؤقتة وتكليفها دراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه وتقديم توصيات بشأنها
المادة (15) : يجتمع المجلس الأكاديمي بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (16) : يعين بموجب مرسوم سلطاني كل من: أ ـ رئيس الجامعة. ب ـ مساعد رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية. ج ـ الأمين العام.
المادة (17) : رئيس الجامعة هو المسئول عن إدارة الجامعة وحسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية: أ ـ الإشراف على تنفيذ القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه. ب ـ إصدار القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل في الجامعة. ج ـ تقديم تقرير في نهاية كل عام جامعي إلى مجلس الجامعة عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى يشفع بتوصيات واقتراحات للنهوض بالتعليم الجامعي. د ـ رئاسة المجلس الأكاديمي والدعوة إلى اجتماعه وتنظيم شئونه. ه ـ الإشراف على إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنفيذ بنودها بعد إقرارها من قبل مجلس الجامعة وإصدار أوامر الصرف بالنفقات الجامعية وفقا لأحكام اللائحة المالية الصادرة بمقتضي هذا القانون. و ـ إصدار قرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس ومدارء المراكز والمعاهد التابعة للجامعة بعد مصادقة مجلس الجامعة على الترشيحات المقترحة من المجلس والأنظمة الداخلية الصادرة بمقتضي هذا القانون. ز ـ المحافظة على ممتلكات الجامعة والإشراف على إدارة مرافقها وحسن صيانتها. ح ـ تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية لمجلس الجامعة عن شئون الجامعة. وأنشطتها المختلفة، على أن يعرض هذا التقرير أولا على المجلس الأكاديمي لإقراره. ط ـ يجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضا من صلاحياته الجائز التفويض فيها قانونا إلى مساعدة رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أو العمداء وذلك وفق مقتضي الحال.
المادة (18) : يتولى كل من مساعد رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والأمين العام المسئوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضي هذا القانون.
المادة (19) : أ ـ يتولى إدارة كل كلية: ـ عميد الكلية. ـ مجلس الكلية. ب ـ يكون لكل كلية عميد يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس الأكاديمي ومصادقة مجلس الجامعة. ويشترط فيمن يعين عميدا أن يكون من ذوي الكفاءة. ج ـ يكون لكل كلية نائب عميدا أو أكثر من الأساتذة ويعين نائب عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة. د ـ يجوز لرئيس الجامعة أن يعين أحد أعضاء هيئة التدريس عميدا بالنيابة بصلاحيات ومسئوليات العميد وذلك إلى حين تعيين عميد أصيل. ه ـ يكون تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (20) : يتولى عميد الكلية المسئوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضي هذا القانون.
المادة (21) : يعين رئيس الجامعة بموافقة مجلس الجامعة عميدا لشئون الطلبة من بين ذوي الخبرة يتولى المهام والصلاحيات التي تحددها اللوائح بمقتضي هذا القانون.
المادة (22) : يكون لكل كلية مجلس يتألف على النحو التالي: 1 ـ عميد الكلية رئيسا 2 ـ نواب العميد 3 ـ رؤساء الأقسام 4 ـ عضو من هيئة التدريس من كل قسم يرشحه أعضاء ذلك القسم. ب ـ يجوز لعميد الكلية عند الضرورة دعوة عدد من الموظفين والخبراء للاسترشاد بآرائهم في مناقشات مجلس الكلية.
المادة (23) : يمارس مجلس الكلية المسئوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضي هذا القانون.
المادة (24) : أ ـ يكون لكل قسم من أقسام الكليات رئيس من بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية. ب ـ يكون لكل قسم مجلس يتألف من رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه. ج ـ يمارس مجلس القسم المسئوليات والصلاحيات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضي هذا القانون.
المادة (25) : تتكون هيئة التدريس بالجامعة من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسيين المساعدين.
المادة (26) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها مجلس الجامعة في القواعد الخاصة بتعيين وخدمة أعضاء هيئة التدريس.
المادة (27) : يمارس أعضاء هيئة التدريس الحقوق والواجبات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضي هذا القانون.
المادة (28) : يجوز لرئيس الجامعة أن يقرر بتوصية من المجلس الأكاديمي الاستعانة بأساتذة زائرين.
المادة (29) : يعين لمستشفي الجامعة مدير بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من المجلس الأكاديمي ومصادقة مجلس الجامعة.
المادة (30) : يشكل مجلس لمستشفي الجامعة وفق الكيفية والاختصاصات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضي هذا القانون.
المادة (31) : يصدر مجلس الجامعة اللوائح التنفيذية والأنظمة والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (32) : تستثني الجامعة من التقييد بقواعد وإجراءات قانون الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بتعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين فيها وترقياتهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم وإعادة تعيينهم وإحالتهم إلى التقاعد وغير ذلك مما يتعلق بشئون خدمتهم، ويحدد مجلس الجامعة الشروط والقواعد التي تطبق في هذا الشأن.
المادة (33) : يجوز لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون تفويض بعض الصلاحيات التي يمارسها لرئيسة أو اللجان المنبثقة عنه.
المادة (34) : أ ـ يتولى رئيس كل مجلس من المجالس الواردة في القانون أو من ينوب عنه الدعوة إلى اجتماعاته. ب ـ يجوز لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالس الكليات أو الأقسام أللاجتماع كلما دعت الضرورة.
المادة (35) : تكون اجتماعات المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له صحيحة إذا حضرتها أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (36) : تطبق القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن