بشأن تنظيم محمية السلاحف.
المادة () : استنادا إلى قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 79 وتعديلاته,
...
المادة (1) : يعمل في شأن إدارة المحمية ...
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة (2) من هذا القرار تكون رسوم زيادة المحمية للفرد عن كل يوم بالنسبة إلي طلبة ...
المادة (2) : لا يجوز دخول المحمية أو التخييم أو قضاء الليل بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي صادر من الوزارة, و ...
المادة (3) : لا تسري أحكام المادة (2) على الفئات الآتية:
أ- أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطان ...
المادة (4) : لا يجوز القيام بأية أفعال أو أعمال يكون من شأنها الإضرار بالسلاحف المعششة داخل المحمية أو إزعاجها ب ...
المادة (5) : لا يجوز استخدام المولدات الكهربائية أو أضواء الكاميرات أيا كان نوعها أثناء التصوير بعد الساعة العاش ...
المادة (6) : لا يجوز ممارسة أية ألعاب جماعية على شواطئ التعش ...
المادة (7) : يجب وضع النفايات في ...
المادة (8) : يجوز الصيد في خور الجراما وخور الحجر وفي المنطقة الواقعة بين الخور والبحر وذلك باستخدام السنار أو ش ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (50) خمس ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : دكتور خميس بن مبارك بن عيسى العلوي - وزير البلديات الاقليمية والبيئة