بشأن تنظيم محمية السـلاحف.
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 25/ 96 بإنشاء محمية السلاحف،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون ال ...
المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم محمية ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : يعمل في شأن إدارة المحمية ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 113/ 2000, كما يلغى كل ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : لا يجوز دخول المحمية أو التخييم أو قضاء الليل بها إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، ويكون دخول ش ...
المادة (4) : لا يجوز القيام بأي أفعال أو أعمال يكون من شأنها الإضرار بالسلاحف المعششة داخل المحمية، أو إزعاجها ب ...
المادة (5) : لا يجوز في المحمية استخدام المولدات الكهربائية أو أضواء الكاميرات أيا كان نوعها أثناء التصوير بعد ا ...
المادة (6) : لا يجوز ممارسة أي ألعاب جماعية على شواطئ تعشيش الس ...
المادة (7) : يجب وضع النفايات في الأماك ...
المادة (8) : يجوز الصيد في خور الجراما وخور الحجر وفي المنطقة الواقعة بين الخور والبحر، وذلك باستخدام السنار أو ...
المادة (9) : تفرض رسوم مقابل دخول المحمية، وفقا للجدول الآتي:
م النشاط ...
المادة (10) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (9) من اللائحة الفئات الآتية:
1- أفراد قوات السلطان المسلحة ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية أو أي قانون آخر ...
التوقيع : محمد بن سالم بن سعيد التوبي - وزير البيئة والشؤون المناخية