بشأن قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 1987) ويقرأ مع القانون رقم 6 لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما يطرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 4 من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية) إليها بعد عبارة (أن يحصل على الجنسية الأردنية) الواردة فيها.
المادة (3) : يلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 8:
1- للأجنبية التي تتزوج أردنياً الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطياً وذلك وفقاً لما يلي:-
أ- إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2- المرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحق لها العودة إلى العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب.
3- للمرأة الأردنية التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية.
المادة (4) : : يلغى نص المادة 10 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الأردني على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية.
المادة (5) : يلغى نص الفقرة 1 من المادة 13 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 13 - 1-
لمجلس الوزراء أن منح أو برفض طلب التجنس المقدم إليه وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
المادة (6) : يلغى نص المادة 14 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 14:
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنياً من جميع الوجوه على أنه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضواً في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية، كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها.
المادة (7) : يلغى نص المادة 15 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 15:
لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء
المادة (8) : يلغى نص المادة 16 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 16:
لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.
المادة (9) : يلغى نص المادة 17 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً بجنسيته الأردنية ما يتخل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن بعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية