تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
المادة (2) : - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فى هذا القانون المعانى المبينه ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك : تعنى كلمة " اردنى " كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون . تعنى كلمة " اجنبى " كل شخص غير اردنى . تعنى كلمة "عربى " لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربى الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية . تعنى كلمة " مغترب " كل عربى فى المملكة الاردنية الهاشمية او فى القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارات اولاد ذلك الشخص اينما ولدوا . تعنى عبارة " فقدان الاهلية " كون الشخص قاصرا او مجنونا او معتوها او كونه فاقدا الاهلية القانونية . تعنى عبارة " سن الرشد " فى جميع الامور التى لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثمانى عشرة سنه وفاقا للتقويم الشمسى .
المادة (3) : - يعتبر اردنى الجنسية 1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردنى بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنه 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنه 1954 وهذا القانون . 2- كل من يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة فى المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة المواقعه ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954 . 3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية . 4- من ولد فى المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانونا . 5- من ولد فى المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط فى المملكة مولودا فيها لم يثبت العكس 6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة فى الفقرة "ى" من المادة "25" من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنه 1960 والذين كانوا يقيمون اقامة فعليه فى الاراضى التى ضمت الى المملكة سنه 1930.
المادة (4) : يحق لكل عربى يقيم عادة فى المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطى. وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط : 1- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق . 2- ان يكون له وسيله مشروعة للكسب . 3- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. 4- ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضى الصلح.
المادة (5) : لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحا خطيا باختيار الجنسية الاردنية بشرط ان يتنازل عن ايه جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح.
المادة (6) : 1 - يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبة باستثناء ما نص عليه هذا القانون . 2- كل طلب علق قبول بشروط بموجب هذا القانون يجب ان يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبته للشروط المطلوبة .
المادة (7) : ايفاء لغايات المواد "6،5،4 " يعتبر الشخص اردنى الجنسية من تاريخ تبليغة الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
المادة (8) : - للاجنبية التى تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلى: - أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية . ب- اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية . 2- للمراة الاردنية التى تزوجت من غير اردنى وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض اذا انقضت الزوجية لاى سبب من الاسباب . 3- للمراة الاردنية التى تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.
المادة (9) : اولاد الاردنى ، اردنيون اينما ولدوا .
المادة (10) : يحتفظ الولد القاصر الذى حصل والده الاردنى على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية .
المادة (11) : اذا تزوجت ارملة او امراة مطلقة اجنية باردنى فان اولادها المولودين من قبل الزوج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط .
المادة (12) : لاى شخص غير اردنى ليس فاقد الاهلية ممن توافرت فيه الشروط الاتية ان يقدم طلبا الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية : 1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية فى الملكية الاردنية الهاشمية لمدة اربع سنوات قبل تاريخ طلبة . 2- ان لا يكون محكوما عليه باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق . 3- ان ينوى الاقامة فى المملكة الاردنية الهاشمية . 4- ان يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة . 5- ان يكون حسن السيرة والسمعة . 6- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع . 7- ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين فى المهن التى يتوافر فيها عدد منهم.
المادة (13) : 1 - لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون . 2 - لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يستغنى عن الشرط القاضى بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربيا او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة . 3- لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الاردنية الى اى شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التى كان تابعا لها فى تاريخ تجنسه هذا . 4- لا تمنح شهادة التجنس الى اى شخص اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة اجنبية . 5- تصدر شهادة التجنس التى يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه .
المادة (14) : يعتبر الشخص الذى اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التى يحددها مجلس الوزراء او ان يكون عضوا فى مجلس الامة الا بعد مضى عشر سنوات على الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية ، كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على اكتسابها.
المادة (15) : لكل اردنى ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (16) : لكل أردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.
المادة (17) : أ - يبقى الاردنى الذى حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون . ب - لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردنى الذى تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى ، وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
المادة (18) : 1 - اذا انخرط شخص فى خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الاردنى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية يفقد جنسيته. 2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان اى اردنى جنسيته الاردنية اذا: أ - انخرط فى خدمة مدينه لدى دولة اخرى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخدمة فيها . ب - انخرط فى خدمة دولة معادية . ج - اذا اتى او حاول عملا يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها.
المادة (19) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغى اى شهادة تجنس منحت لاى شخص . 1- اذا اتى او حاول عملا يعد خطرا على امن الدولة وسلامته . 2- اذا ظهر تزوير فى البيانات التى استند اليها فى منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الاردنية .
المادة (20) : الاردنى الذى يفقد الجنسية الاردنية لا يبرا بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن اى عمل من الاعمال التى اتى بها قبل فقدانه الجنسية الاردنية .
المادة (21) : لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسحيل : 1- شهادات التجنس . 2- بيانات اختيار الجنسية . 3- اكتساب الجنسية الاردنية والتخلى عنها .
المادة (22) : 1 - لمجلس الوزراء ان يضع بشان اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التى تستوفى عنها واعفاء المقتدرين من دفعها . 2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة "1" من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير
المادة (23) : يلغى هذا القانون اى تشريع عثمانى او اردنى اوفلسطينى سابق لنشرة فى الجريدة الرسمية الى المدى الذى تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه .
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن