بشأن قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 1987) ويقرأ مع القانون رقم 28 لسنة 1952 ، المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 3-
يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية:-
أ- مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون.
ب- تقديم المشوره في المجالات المحاسبية للاجهزة الرسمية الخاضعة لرقابة الديوان.
المادة (3) : يلغى نص المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 4-
4- تشمل رقابة ديوان المحاسبة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية والقروية.
المادة (4) : يلغى نص المادة 7 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
أ- يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة أعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب- عند تغيب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل ديوان المحاسبة.
المادة (5) : يلغى نص المادة 16 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 16-
على أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الاجابة على أي استيضاح يوجه اليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ وصوله الى تلك الجهة اذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولا تتجاوز ستين يوما اذا كان مركز عملها خارجها.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية