بشأن قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص البند (1) من الفقرة 12 من المادة 3 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
12-أ-رسوم معاملات البيع بجميع صوره بما في ذلك البيع بالمزاد والاستملاك ورسوم معاملات التفويض والتخارج والهبة والوصية وتأمين الدين والمغارسة والايجار وتحويل الدين او المغارسة او الايجار تدفع على التوالي من المشتري والمستملك والمفوض له والمتخارج له والموهوب له والموصى له والمدين (المقترض) والمغارس والمستأجر والمحول له الدين او المغارسة او الايجار. اما معاملات الشفعة والاولوية فيستوفى عنها الرسم الوارد ازاء الرقم 18 من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي ولا يسري ذلك على جميع معاملات الشفعة او الاولوية التي تم تسجيلها قبل نفاذ هذا القانون.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم