تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1958 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة (المدير ) : مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من ينيبه خطياً . تعني كلمة ( مدير التسجيل ) : مدير تسجيل الأراضي سواء في اللواء أو القضاء أو الناحية أو أي موظف من موظفي دائرة الأراضي والمساحة مفوض من قبل المدير خطياً للقيام بأعمال مدير التسجيل . وتنصرف لفظة ( الأرض) وعبارة ( مال غير منقول ) : إلى المعاني المخصصة لها في قانون الأراضي وقوانين تسوية الأراضي والمياه . وتنصرف عبارة ( معاملات تسجيل الأراضي ) : إلى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الأراضي على اختلاف أنواعها كالبيع والتفويض والمبادلة والهبة والانتقال بالإرث والتخارج والوصية والإفراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل الجديد والتامين وتحويل التامين وفك التامين وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل وإعادة التسجيل وتحري السجل وإخراج القيد والكشف والمساحة والإيجار وتحويل الإيجار وفك الإيجار والمغارسة وتحويلها وفك المغارسة وإنشاء الوقف على اختلاف أنواعه .
المادة (3) : 1. تستوفي دوائر تسجيل الأراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الأراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة إلى قيمة المال غير المنقول إلا إذا كان المطلوب تسجيله وقفاً ذرياً فتستوفي عنه رسماً خاصاً مبيناً في الجدول الملحق المشار إليه آنفاً . 2. يقصد بعبارة ( قيمة المال غير المنقول ) القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الأراضي على انه إذا رأى مدير التسجيل أن تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فيجب عليه أن يقدر قيمة له ويستوفى الرسم بنسبة القيمة المقدرة . 3. في حالة البيع إذا رأى مدير التسجيل أن بدل البيع الذي صرح به الفرقاء ليس القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فعليه أن يقدر قيمة له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة . 4. في حالة التفويض إذا رأى مدير التسجيل أن بدل المثل ليس القيمة الحقيقية للمال الجاري تفويضه فعليه أن يقدر قيمة له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة . 5. في حالة التسجيل الجديد أو إذا كانت قيمة المال غير المنقول غير مدونة في سجلات دوائر تسجيل الأراضي فعلى مدير التسجيل أن يقدر قيمة لذلك المال ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة . 6. إذا ظهر للمدير قبل أو بعد تسجيل أية معاملة أن القيمة المقدرة أو أية قيمة استند إليها مدير التسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول المشمول بتلك المعاملة فله أن يأمر بإعادة النظر في تلك القيمة خلال ثلاثة اشهر وعلى مدير التسجيل أن يصدر قراراً بتعديلها ويعمل على تنفيذه بالصورة التالية : أ . إذا لم يكن التسجيل قد تم يجري تصحيح الرسم طبقاً للقيمة المعدلة وتبلغ النتيجة لصاحب العلاقة . ب. إذا جرى تعديل الرسم بعد تسجيل المعاملة يبلغ صاحب العلاقة بدفع الرسم الناشئ عن الفرق بين القيمتين وفي حالة تمنعه يحصل ذلك الرسم بالاستناد لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به . 7. في جميع الحالات السالفة الذكر يكون لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة أو القيمة المعدلة التي يجريها مدير التسجيل إلى المدير الذي ينظر في الاعتراض ويصدر قراراً قطعياً بشأنه . 8. يحق لأي من أصحاب حق الانتقال أن يسجل حصته الارثية مقابل دفع ما يصيبها من الرسوم مع تسجيل حصص بقية الورثة وحجزها لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها . 9. يحق لمن له دين بذمة احد الورثة أن يطلب بواسطة الدائرة المختصة وبناء على حجة حصر ارث تسجيل العقار الموروث وحجز حصة المدين لقاء الدين بعد دفع ما يصيبها من الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها . 10. يحق لطالب الإفراز القضائي أن يدفع ما يصيبه من رسوم الإفراز على أن تحجز حصص باقي الشركاء لقاء ما يستحق عليها من الرسوم مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها . 11. يعتبر كسر الفلس فلساً واحداً في جميع المعاملات المتعلقة برسوم التسجيل . 12. أ. رسوم معاملات البيع بجميع صوره بما في ذلك البيع بالمزاد والاستملاك ورسوم معاملات التفويض والتخارج والهبة والوصية وتامين الدين والمغارسة أو الإيجار تدفع على التوالي من المشتري والمستملك والمفوض له والمدين ( المقترض ) والمغارس والمستأجر والمحول له الدين أو المغارسة أو الإيجار . أما معاملات الشفعة والأولوية فيستوفى عنها الرسم الوارد إزاء الرقم (18) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي ، وتعتبر الرسوم المدفوعة من قبل الشفعاء أو من أصحاب الأولوية أو المحكوم لهم بالشفعة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مدفوعة بموجبه ولا يجوز ردها أو سماع الدعوى بشأنها . ب. رسم تنفيذ الدين وما يلحق به من رسوم أو نفقات أخرى يدفعها الدائن ( طالب التنفيذ ) ويرجع بها على المدين ، وإذا كان الدائن جهة معفاة من الرسوم فتحصل تلك الرسوم والنفقات من المدين عند إجراء فك التامين قبل انتهاء مراحل التنفيذ ، أما إذا تمت مراحل التنفيذ وأحيلت الأموال المؤمنة إحالة قطعية فتحسم تلك الرسوم والنفقات من بدل المزايدة إذا زاد عن قيمة الدين وملحقاته وبعكس ذلك يجري تحصيل تلك الرسوم والنفقات من المدين بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية . ج. يدفع طالب التنفيذ إجراء المعاملة أو من تمت المعاملة لصالحه رسوم معاملات تسجيل الأراضي المذكورة في الفقرتين السابقتين . 13. إذا ظهر ما يحمل المدير على الاعتقاد بان معاملة تسجيل الأرض صورية أو هي بأسماء مستعارة بقصد التحايل على القانون جاز له أن يأمر بإيقافها إلى حين صدور قرار مجلس الوزراء بشأنها .
المادة (4) : يعفى من رسوم معاملات تسجيل الأراضي: 1. حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. 2. خزينة المملكة الأردنية الهاشمية. 3. المصرف الزراعي. 4. الأوقاف الإسلامية العامة التي تدار من قبل دائرة الأوقاف العامة. 5. أوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً والمربوطة بحجة وقفية. 6. الأموال غير المنقولة التي تمتلكها المجالس البلدية أو المجالس المحلية أو أية سلطة أخرى محلية من اجل أية غاية عامة معينة أما إذا جرى التصرف في هذه الأموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تملكت من اجلها أو بيعت ثانية فيحصل من مثل هذه المؤسسات رسم التسجيل الذي كانت معفاة منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها.
المادة (5) : يجوز لمجلس الوزراء أن يعفي من رسوم معاملات تسجيل الأراضي: أ. ممثلي الدول الأجنبية إذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدولة الأردنية الهاشمية بالمثل. ب. أي فرد من أفراد الأسرة المالكة. ج. الجمعيات الخيرية والأوقاف الخيرية. د. وحدات السكن التي تمنحها الحكومة للاجئين بالاستناد للأنظمة والتعليمات التي تصدر وفاقاً لقانون الإنشاء والتعمير والعمل رقم (29) لسنة 1950.
المادة (6) : تلغى القوانين الآتية: 1. قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 50 لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1953/3/1. 2. قانون رقم (86) لسنة 1953 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1164 تاريخ 1953/12/16. 3. قانون رقم (7) قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1214 تاريخ 1955/2/16. 4. قانون رقم (13) لسنة 1956 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1265 تاريخ 1956/3/17. 5. كل تشريع أو نظام أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن