بشأن قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 2 من القانون الاصلي بالغاء عبارة تعني كلمة (المدير ) مدير الاراضي والمساحة الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية تعني كلمة (المدير) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه خطيا.
المادة (3) : يلغى جدول رسوم الاراضي الملحق بالقانون الاصلي والمنصوص عليه في المادة 3 منه ويستعاض عنه بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون.
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة 5 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
هـ- معاملات تسجيل الاراضي المتعلقة بمشاريع الاسكان الخاصة بمؤسسة الاسكان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتطوير الحضري وجمعيات الاسكان التعاونية ومعاملات الاسكان الفردية التي تجريها البنوك والشركات وتم تمويلها بدون فوائد وذلك عند اعادة تسجيلها مع الابنية القائمة عليها باسماء المستفيدين.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية