بشأن قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 1984) ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 3 من القانون الاصلي بالغاء الفقرات (ج-ح) منها والاستعاضة عنها بالفقرات التالية:-
جـ- تعتبر الخدمة السابقة للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد على أن تدفع العائدات التقاعدية عنها بنسبة 7% وعلى أساس الراتب الاساسي
د- تعتبر خدمات الافراد الذين يلتحقون في الخدمة بعد نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد.
هـ- اذا أعيد فرد الى الخدمة فلا تعتبر خدماته السابقة مقبولة للتقاعد الا ما كان منها مقبولا للتقاعد بموجب القوانين السابقة.
المادة (3) : تعدل المادة 5 من القانون الاصلي بالغاء ما ورد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد.
المادة (4) : تعدل المادة 10 من القانون الاصلي:-
أ- بالغاء عبارة ( أو الفرد ) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ب- باضافة الفقرة (ج) التالية اليها:-
جـ- اذا أنهيت خدمة الفرد لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة أو أكثر يعطى راتب تقاعد بموجب أحكام هذا القانون ، واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنة يعطى مكافأة قدرها (1 /12) من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته.
المادة (5) : تعدل المادة 12 من القانون الاصلي باضافة الفقرة (هـ)التالية الى اخرها:-
هـ- الاب شريطة ان يكون المتوفي أعزبا او المعيل الوحيد لوالده.
المادة (6) : تعدل المادة 22 مكررة من القانون الاصلي بالغاء ما ورد في الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
ح - 1- اذا انهيت خدمة ضابط أو فرد لعجزه عن القيام بواجباته بسبب العمليات الحربية وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الاخير ، واذا وجد بالحساب أن الراتب الذي يستحقه بموجب هذا القانون يزيد عن النصف ، خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب اعتلال بموجب الفقرة (ب) من المادة 11 من هذا القانون ويشترط أن لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن خمسين دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا ( كليا ) وأربعين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا (جسيما ) وثلاثين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا ( جزئيا ) وخمسة وعشرين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا ( خفيفا ) وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته.
2- اذا أنهيت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته العسكرية بسبب قيامه بوظيفته وبدون خطأ منه ، وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا ، خصص له نصف راتبه الشهري الاخير ، واذا وجد ان الراتب الذي يستحقه بموجب أحكام هذا القانون يزيد على النصف خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب الاعتلال بموجب الفقرة 3 من المادة 11 من هذا القانون ويشترط ان لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن أربعين دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كليا وثلاثين دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيما ، وعشرين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته.
3- يتمتع المذكورين بالبندين (1 و2) السابقين بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.
المادة (7) : تعدل المادة 26 من القانون الاصلي:-
أ- باضافة عبارة ( أو فرد ) بعد عبارة (اذا أعيد ضابط ) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها.
ب- بالغاء عبارة ( للضابط ) الواردة في نهاية الفقرة (أ) منها.
المادة (8) : تستبدل عبارة ( اثني عشرة سنة ) أينما وردت في القانون الاصلي بعبارة ( ست عشرة سنة ).
1984/11/11
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية