بشأن قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 1981) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1 /3 /1981.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وتعني كلمة (راتب) راتب الوظيفة الاساسي باستثناء العلاوات من اي نوع كانت) ويستعاض عنها بما يلي:-
وتعني كلمة راتب وعبارة الراتب الشهري الاخير: الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا تشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (من الراتب الاساسي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (من الراتب التابع للتقاعد).
المادة (4) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ- بشطب كلمة ( الاساسي ) وعبارة (75%) من الواردتين في الفقرة (أ) منها.
ب- بشطب عبارة (75%) من الواردة في الفقرة (ب) منها.
ج- بالغاء الفقرة (ج) منها.
المادة (5) : تلغى عبارة (50%) خمسون بالمائة حيثما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (75%) خمسة وسبعون بالمائة.
المادة (6) : يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 20-
اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75% من الراتب التقاعدي الذي
يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات، وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا انقصت مدة خدمته عن ذلك.
المادة (7) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
بشطب كلمة (ربع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ثلث) وبشطب كلمة (ثلث) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (نصف).
المادة (8) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:-
كما لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1 /3 /1981.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية