بشأن قانون معدل لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1979) ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1974 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 3
أ- لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للأشخاص المسجلين بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- على كل من يتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل.
ج- على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة التجارية ) ان يسجل اسمه لممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء لدى المسجل.
د- لا تطبق احكام هذا القانون على الاشخاص الذين يمارسون الوكالة او الوساطة المحلية او الوكالة او الوساطة في تصدير المنتجات الزراعية.
هـ- بالرغم مما ورد في هذلا القانون او في اي تشريع آخر ، لا يجوز لاي شخص ممارسة اي عمل من اعمال الوكالة او الوساطة بأي صورة من الصور في شراء او استيراد او بيع الاسلحة وقطع غيارها والقطع المتممة والمطورة لها، والذخائر العائدة للقوات المسلحة الاردنية وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علهيا في هذا القانون.
المادة (3) : يلغى نص المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 21:
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف احكام هذا القانون.
ب- اذا كان الفعل هو مخالفة لاحكام الفقرة ( هـ ) من المادة (3) من هذا القانون ، فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع تضمينه قيمة العمولات او المبالغ التي تقاضاها مرتكب الجريمة اذا كانت معروفة وحسب تقدير المحكمة لها اذا كانت غير معروفة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية