بشأن قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 1975)، ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 1959 المشار
اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية اليها:-
على ان تعتبر الخدمة السابقة في الحرس الوطني للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون، كما تعتبر خدمات الافراد السابقة في الدفاع المدني منذ سنة 1956 خدمات مقبولة للتقاعد.
المادة (3) : تعدل الفقرة (7) من المادة العاشرة من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اعيدت اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه) والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:-
يعطي مكافأة قدرها 12/1 من راتبه الشهري الاساسي الأخير عن كل شهر من خدمته.
المادة (4) : يلغى ما ورد في البند (2) من الفقرة( ح ) من المادة (22) مكررة من القانون الاصلي، كما عدلت بالقانون المؤقت رقم 28 لسنة 1975 ويستعاض عنه بما يلي:-
2- اذا انهيت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته العسكرية بسبب قيامه بوظيفته وبدون خطأ منه، وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا، خصص له نصف راتبه الشهري الاخير، واذا وجد ان الراتب الذي يستحقه بموجب احكام هذا القانون يزيد على النصف خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب الأعتلال بموجب الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون، ويشترط ان لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن عشرين ديناراً كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطلا كليا وخمسة عشر دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت جسيماً، وعشرة دنانير لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد، ودون اعتبار لمدة خدمته.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية