بشأن قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.
المادة (1) : ديسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 1974) ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنه 1959 المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء الفقرات (ج-ح ) منها والاستعاضة عنها بالفقرات التالية:-
ج- تعتبر الخدمة السابقة للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد على ان تدفع العائدات التقاعدية عنها بنسبة 7% وعلى اساس الراتب الاساسي.
د- تعتبر خدمات الافراد الذين يلتحقون في الخدمة بعد نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد.
هـ- اذا اعيد فرد الى الخدمة فلا تعتبر خدماته السابقة مقبولة للتقاعد الا ما كان منها مقبولا للتقاعد بموجب القوانين السابقة.
المادة (3) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي بالغاء ما ورد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد.
المادة (4) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي:
أ- بالغاء عبارة (او الفرد) الواردة في الفقرة (ب ) منها.
ب- باضافة الفقرة (ج ) التالية اليها:
ج- اذا انهيت خدمة الفرد لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنه او اكثر يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنه يعطى مكافأة قدرها 12/1 من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته.
المادة (5) : تعدل المادة( 12) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (هـ) التالية الى آخرها:
هـ- الاب شريطة ان يكون المتوفى اعزبا والمعيل الوحيد لوالده.
المادة (6) : تعدل المادة (22) مكررة من القانون الاصلي بالغاء ما ورد في الفقرة (ح ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
ح- 1 - اذا انهيت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته بسبب العمليات الحربية وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الاخير واذا وجد بالحساب ان الراتب الذي يستحقه بموجب هذا القانون يزيد عن النصف خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقة من راتب اعتلال بموجب الفقرة( ب) من المادة (11) من هذا القانون ويشترط ان لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن خمسة وعشرين ديناراَ كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا "كليا" وعشرين ديناراَ لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا "جسيماً" وخمسة عشر دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا "جزئيا" وعشرة دنانير لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا "خفيفا" وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته.
2- اذا انهيت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته بسبب قيامه بوظيفته وبدون خطأ منه وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الاخير واذا وجد بالحساب ان الراتب الذي يستحقه بموجب هذا القانون يزيد عن النصف خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب الاعتلال بموجب الفقرة (ب ) من المادة (11) من هذا القانون وبشرط ان لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن عشرة دنانير كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا "جسيما" او" كليا" وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته.
3- يتمتع المذكورون بالبندين (1) و(2) السابقين بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.
المادة (7) : تعدل المادة( 26) من القانون الأصلي:
أ- باضافة عبارة (او فرد) بعد عبارة (اذا اعيد ضابط ) الواردة في مطلع الفقرة( أ) منها.
ب- بالغاء عبارة (للضابط) الواردة في نهاية الفقرة (أ) منها.
المادة (8) : تستبدل عبارة (اثني عشر سنة) اينما وردت في القانون الأصلي بعبارة (ست عشرة سنة).
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية