بشأن قانون معدل لقانون نقل أكياس البريد.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( القانون المعدل لقانون نقل اكياس البريد لسنة 1969) ويقرأ مع قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يستعاض عن كلمة المدير حيثما وردت بالقانون الاصلي بكلمة وكيل التي تعني ( وكيل ) وزارة المواصلات.
المادة (3) : تضاف المواد الثلاث التالية الى القانون الاصلي بعد المادة العاشرة مباشرة
المادة 11- للوكيل ان يؤمن نقل البريد من والى المدن والقرى التي لا يوجد فيها خدمة سيارات عمومية منتظمة بواسطة لجنة العطاءات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 12- تؤلف لجنة عطاءات خاصة تدعى لجنة عطاءات نقل البريد من المدير المالي في وزارة المواصلات رئيسا وعضوين منتدبين احدهما من وزارة المالية والاخر من وزارة الداخلية ويصدق الوزير على قراراتها
المادة 13- تمارس لجنة عطاءات نقل البريد كافة الصلاحيات المخولة الى لجنة العطاءات المركزية الواردة في نظام اللوازم .رقم 87\1965
المادة (4) : يعاد ترقيم المادتين 11 و12 من القانون الاصلي بحيث تصبحان 14 و15 .
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية