تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الخدمات البريدية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المؤسسة بموجب قانون الاتصالات النافذ المفعول. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة المشكل بمقتضى قانون الاتصالات. المفوض: عضو المجلس. مشغل البريد العام: شركة مساهمة عامة يعهد إليها بتقديم الخدمات البريدية وفقا لأحكام هذا القانون. تاريخ التخويل: التاريخ الذي يخول مشغل البريد العام بالقيام بمهامه بموجب قرار من مجلس الوزراء. مشغل البريد الخاص: أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل اجر. الرسالة: أي شكل من أشكال المعلومات الخطية، سواء كانت مغلفة أو غير مغلفة، الموجهة إلى شخص معين أو عنوان محدد بما في ذلك أي رزمة أو طرد أو علبة أو غلاف يحتوي على مثل هذه المعلومات. البعيثة: أي رسالة خطية أو غير خطية أو أمر دفع مبلغ من النقود أو مغلف أو رزمة أو طرد أو علبة أو غلاف يحتوي على أي شيء أو معلومات. البعيثة البريدية: البعيثة التي يتم نقلها أو توزيعها بواسطة مشغل البريد العام والتي لا يزيد وزنها على (31) كيلو غراما. البعيثة البريدية الخاصة: البعيثة التي ينقلها شخص آخر غير مشغل البريد العام مقابل اجر. الطابع البريدي: أي علامة أو ملصق أو تصميم مدموغ أو مطبوع محدد القيمة صدر استناداً إلى تشريع نافذ المفعول أو قانون أي بلد آخر لغرض التخليص البريدي أو لاستعمال هواة جمع الطوابع. صندوق إيداع البريد: أي صندوق أو وعاء تم تركيبه من مشغل البريد العام في مكان عام أو خاص لغرض استقبال البعيثة البريدية من المستفيدين. كيس البريد: أي وعاء أو حقيبة أو صندوق أو سلة أو طرد تنقل فيه البعيثة البريدية. صندوق البريد الخاص: وعاء معد من مشغل البريد العام لتأجيره إلى شخص معين لإيصال البعيثة البريدية إليه. مكتب البريد: أي مبنى أو مركبة لتسلم وتسليم البعائث البريدية أو إرسالها أو معالجتها بأي طريقة أخرى من مشغل البريد العام. المستخدم: أي موظف لدى مشغل البريد العام أو الخاص أو وكيل أو مقاول أو صاحب امتياز أو أي شخص آخر مفوض بتقديم بضائع أو خدمات إلى مشغل البريد العام أو الخاص. الحوالة البريدية: أي شكل من أشكال تحويل النقود بقيمة محددة مرسل إلى شخص معين وفقا للتعريف الوارد في الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي. الإذن البريدي: أي شكل من أشكال تحويل النقود محدد القيمة مرسل إلى شخص غير معين وفقا للتعريف الوارد في الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي. الأداة المالية البريدية:أي حوالة بريدية أو إذن بريدي أو قسيمة شراء مسبق من مشغل البريد العام أو أي أداة مماثلة أو أي استمارة غير معبأة أو غير كاملة معدة للاستعمال لأي من هذه الأدوات. عقد الأداء: العقد المبرم بين الوزير ومشغل البريد العام وبموافقة مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد لتنظيم العلاقة بين الطرفين. الخدمات البريدية الشمولية: جمع ونقل وتوزيع البعائث البريدية في أنحاء المملكة بأسعار معقولة وبمستوى جودة يفي باحتياجات المستفيدين وفق السياسة العامة لقطاع البريد والتعليمات التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص.
المادة (3) : تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وإصدار التعليمات المتعلقة بالخدمات البريدية الشمولية، بالتنسيق مع الهيئة. ب- تشجيع الاستثمار في قطاع البريد. ج- تشجيع المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد وبأسعار مناسبة. د- متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة الدولية في قطاع البريد. هـ - رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الخدمات البريدية والإشراف على تمثيل المملكة لديها بالتعاون مع الجهات المعنية. و- إصدار الطوابع بمختلف أنواعها وفقا للنظام الخاص بها. ز- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالخدمات البريدية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ح- أي مهام أخرى تناط بها بموجب أي تشريع آخر.
المادة (4) : أ- تؤسس بقرار من مجلس الوزراء شركة مساهمة عامة يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات وبحيث تمتلك الحكومة كامل أسهمها. ب- تحدد غايات الشركة بموجب عقد تأسيسها بإدارة خدمات بريدية عامة وتشغيلها وما يرتبط بها من أنشطة أخرى. ج- تعتبر الشركة من تاريخ التخويل مشغلا للبريد العام. د- تكون الشركة الخلف القانوني والواقعي لوزارة البريد والاتصالات فيما يتعلق بجميع الخدمات البريدية والخدمات الأخرى التي كانت تقدمها الوزارة قبل تاريخ التخويل باستثناء خدمات صندوق التوفير البريدي.
المادة (5) : تبقى جميع الأجور المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بها المعمول بها بتاريخ التخويل سارية المفعول وفقا للأنظمة الخاصة بها أو التعليمات الصادرة عن الوزارة بشأنها إلى أن يتم تغييرها بموجب القرارات التي تصدرها الشركة لهذه الغاية.
المادة (6) : أ- يبرم بموافقة من مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد عقد بين الوزير ومشغل البريد العام يسمى ( عقد أداء ) لتنظيم العلاقة بين الطرفين على أن يتضمن ما يلي:- 1- معايير وشروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بها مشغل البريـــد العــام وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون. 2- كيفية معالجة الشكاوى بخصوص خدمات البريد والإجراءات التي يتوجب على مشغل البريد العام اتخاذها لهذه الغاية. 3- أي أمور أخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك الالتزامات المالية التي قد تترتب على مشغل البريد العام للخزينة. ب- لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الأداء إلا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (7) : تعد الوزارة بمشاركة مشغل البريد العام، وعلى نفقته، تقريرا ماليا عما قامت به من خدمات بريدية خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ التخويل على أن يتم انجازه خلال المدة المحددة في عقد الأداء.
المادة (8) : يلتزم مشغل البريد العام بما يلي:- أ- التقيد بالسياسة العامة لقطاع البريد التي يقرها مجلس الوزراء على أن يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير. ب- مراعاة التزامات المملكة بموجب أي ميثاق أو اتفاقية دولية نافذة0 ج- تقديم الخدمات البريدية الشمولية داخل المملكة وخارجها تضمن بصورة خاصة تحقيق ما يلي:- 1- توافر الخدمة لجميع المستفيدين بشكل منصف ودون تمييز. 2- استيفاء أجور موحدة لنقل البعائث البريدية بما يتناسب مع وزن البعيثة ونوعها وذلك وفق أسس تكفل تغطية كلفة تقديم الخدمة وتضمن ربحاً معقولاً للمشغل. 3- تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي بحاجاتهم المختلفة وبخاصة الصناعية والتجارية منها.
المادة (9) : تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الأسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون. ب- إصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه أسس الترخيص وشروطه والرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ذلك. ج- مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد الأداء المبرم معه وتقديم تقرير بذلك إلى الوزير خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية وفي أي وقت آخر تراه ضروريا مرفقا به توصياتها بهذا الخصوص. د- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والتحقيق في أي مخالفة لأحكامه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. هـ- تنظيم الخدمات البريدية في المملكة وفقا للسياسة العامة المقرة من مجلس الوزراء وإصدار التعليمات المتعلقة بها.
المادة (10) : يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس المبلغ الذي يترتب على مشغل البريد العام دفعه للهيئة مقابل النفقات التي تتكبدها في قيامها بمهامها الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (11) : تشمل الخدمات البريدية ما يلي:- أ - تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ب - تسلم وتسليم الطرود البريدية. ج - إصدار الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والأذون البريدية. د - خدمة الصناديق البريدية الخاصة. هـ- أي خدمة بريدية يعتمدها اتحاد البريد العالمي.
المادة (12) : يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري فيما يلي :- أ - نقل البعائث التي لا يزيد وزنها على (500) غرام داخل المملكة وخارجها. ب - طباعة طوابع البريد المقررة أو أن يعهد إلى الغير بطباعتها بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يحددها. ج - تركيب صناديق إيداع بريدي في أماكن عامة. د - تقديم خدمة صناديق البريد الخاصة.
المادة (13) : على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا القانون، لا تشمل الخدمات الحصرية لمشغل البريد العام نقل ما يلي:- أ- الرسائل المتعلقة بالبضائع والمرفقة بها. ب- البعائث التي يتم نقلها دون مقابل. ج- البعيثة التي لا يزيد وزنها على (500) غرام إذا كانت الأجرة التي تستوفى عن نقلها لا تقل عن خمسة أضعاف الأجرة التي يستوفيها مشغل البريد العام لنقل رسالة بالبريد العادي أو الجوي من اصغر فئة معتمدة لدى مشغل البريد العام ولنفس الجهة المرسلة إليها. د - البعيثة التي يتم إرسالها من المرسل أو احد موظفيه. هـ- البعيثة التي يتم نقلها من مكتب البريد أو صندوق الإيداع البريدي أو إلى أي منهما. و- أي دليل ( كتالوج ) أو نشرة.
المادة (14) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، يمارس مشغل البريد العام الصلاحيات التالية:- 1- تحديد شروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بتأديتها بما في ذلك مدة صلاحية أي طوابع بريدية. 2- تحديد أجور الخدمات البريدية مراعيا الأسس التي تضعها الهيئة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون. 3- إبرام العقود مع الغير لاستعمال آلات تخليص بريدي وتحديد شروط استعمالها. ب- مع مراعاة صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بعلاقات المملكة مع أي دولة أو منظمة دولية يجوز لمشغل البريد العام، لغايات تقديم أي خدمة بريدية، الاتصال مباشرة بأي مؤسسة بريدية في أي بلد أو بأي وكالة أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد القيام بأي ترتيبات لغرض تقديم تسهيلات أو تحديد الأجور والأسعار أو شروط الدفع أو المحاسبة أو للأغراض التشغيلية أو الهندسية أو الإدارية أو لأي غرض آخر.
المادة (15) : أ- إذا اخل مشغل البريد العام بأي من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون أو بأي من شروط عقد الأداء يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية منفردة أو مجتمعة:- 1- تعديل عقد الأداء. 2- تعيين مدققين أو مراقبين من التخصصات اللازمة لتقييم أداء المشغل. 3- تعيين جهة للإشراف على مشغل البريد العام لمدة لا تزيد على سنتين. 4- تكليف أي جهة إذا اقتضت الضرورة بتقديم أي من الخدمات الحصرية بدلا من مشغل البريد العام، وذلك على الرغم مما ورد في عقد الأداء. 5- إلغاء عقد الأداء. ب- يتحمل مشغل البريد العام أي نفقات تترتب على اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16) : لأغراض هذا القانون تعتبر البعيثة البريدية ، قيد النقل في البريد ، من وقت تسلمها من مشغل البريد العام أو من وقت إيداعها في صندوق إيداع البريد والى أن يتم أي مما يلي:- أ- إيصالها إلى عنوان المرسل إليه المدون على البعيثــة أو أي عنوان آخر له. ب- أخذها من صندوق البريد الخاص بالمرسل إليه. ج- إيصالها بأي وسيلة أخرى معترف بها في شروط الإرسال البريدي. د- التصرف فيها بموجب الشروط المتعلقة بالبعائث البريدية غير القابلة للتسليم أو أي شروط أخرى واردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر.
المادة (17) : أ- لا يعتبر مشغل البريد العام أو أي من مستخدميه مسؤولاً عن أي أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة لأي من الأمور المبينة أدناه وعلى أن تراعى في هذا الشأن الاتفاقيــات الدوليــة التي تكون المملكــة طرفا فيها:- 1- عدم تسليم البعيثة البريدية حسب الأصول المتبعة أو أي تأخير في ايصالها0 2- أي تأخير أو توقف أو تقييد لأي خدمة بعائث أو أي معدات مرتبطة بذلك أو أي من الخدمات المساندة. 3- أي فقدان للسرية ناجم عن استعمال أي خدمة بريدية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب مراعاة ما يلي:- 1- مسؤولية مشغل البريد العام وأي من مستخدميه عن أي خطأ في الدفع أو تأخير فيه والمتعلق بأي تحويل للنقود بواسطته أو أي مخالفة أخرى في أي وثيقة مستعملة بخصوص التحويل بموجب قانون البنوك وأي أنظمة صادرة بموجبه. 2- دفع أي تعويض متعلق في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يقرره مشغل البريد العام بالإضافة إلى أي تعويض مستحق الدفع بموجب أحكام أي ميثاق أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب مراعاة ما يلي :- يكون مشغل البريد العام أو مستخدموه مسؤولين عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة أي إهمال أو عمل كيدي يتعلق بالمسائل المذكورة في تلك الفقرة.
المادة (18) : أ- تبقى طوابع البريد المطبوعة أو المباعة من الوزارة صالحة للاستعمال لدى مشغل البريد العام. ب- لا يعتبر مشغل البريد العام ملزما بإعادة شراء طوابع البريد إلا في الحالات والشروط التي يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية0
المادة (19) : إذا لم يتمكن مشغل البريد العام من تسليم أي بعيثة بريدية صادرة من المملكة أو إعادتها إلى مرسلها فعليه أن يقوم بالإجراءات التالية :- أ - فتح البعيثة وفحص محتوياتها من قبل لجنة يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفيه لتحديد هوية المرسل إليه وعنوانه أو عنوان المرسل. ب - تغليف البعيثة التي تم فتحها إذا حصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة وبيان أسباب فتحها والسند القانوني لهذا الإجراء وتسليمها إلى المرسل إليه أو إعادتها إلى المرسل دون أي تأخير. ج - الاحتفاظ بالبعيثة مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ فتحها إذا لم يحصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة.
المادة (20) : أ- إذا طالب أي شخص بالبعيثة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وثبت لمشغل البريد العام حق هذا الشخص فيها فعليه أن يسلمها إليه وبخلاف ذلك فللمشغل القيام بأي من الإجراءات التالية:- 1- إتلاف البعيثة أو أي جزء منها أو بيع أي من محتوياتها وإضافة المبلغ إلى حساب إيراده التشغيلي. 2- تطبيق أحكام المادة (21) من هذا القانون إذا كانت البعيثة تحتوي على أي عملات نقدية. ب- على مشغل البريد العام الاحتفاظ بسجل يبين فيه الإجراء الذي تم اتخاذه بخصوص أي بعيثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ التصرف فيها.
المادة (21) : أ- 1- إذا استلم مشغل البريد العام مبلغا من النقود لإيصاله إلى أي شخص ولم تتم المطالبة به خلال سنة من تاريخ الاستحقاق يحوّل مشغل البريـــد العام هذا المبلغ إلى حساب خاص بالمبالغ غير المطالب بها. 2- إذا كان لأي شخص الحق في أي مبلغ مودع في الصندوق فعليه أن يطالب به خلال سنتين من تاريخ تحويل المبلغ للصندوق وبخلاف ذلك يتم تحويله إلى حساب الخزينة. ب- لا يتحمل مشغل البريد العام المسؤولية عن أي بعيثة تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مالية مستحقة لحاملها أو على أحجار كريمة أو جواهر أو مواد بلاتينية أو ذهبية أو فضية ما لم يتم التأمين عليها.
المادة (22) : أ- لا يجوز أن تكون لأي مفوض أو زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة، مباشرة أو غير مباشرة، في خدمات قطاع البريد طيلة مدة عضويته في المجلس أو خلال سنتين من انتهاء هذه العضوية وإذا كان له حتى تاريخ التخويل أي مصلحة فعليه أما التخلي عنها أو الاستقالة من المجلس. ب- على كل مفوض أن يقدم إلى مجلس الوزراء إقرارا خطيا بانتفاء أي مصلحة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع البريد وإذا نشأت أي مصلحة من هذا القبيل خلال مدة عضويته في المجلس أو خلال سنتين من تاريخ انتهاء هذه العضوية فيتعهد بتبليغ مجلس الوزراء بذلك ويكون عدم تقديمه لمثل هذا الإقرار سببا في إنهاء هذه العضوية. ج- إذا خالف أي مفوض أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يف بالتعهد المقدم منه وفقا لأحكام الفقرة (ب) منها تنهى عضويته في المجلس ويحاكم بجريمة إساءة الائتمان ويلزم برد جميع المبالغ العائدة له نتيجة لتلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض المستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها الضرر من ذلك.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام قام بأي من الأفعال التالية:- أ- حاز أو اصدر أداة مالية بريدية بصورة غير قانونية. ب- وضع على البعيثة البريدية أي ختم أو ملصق أو علامة معتمدة من مشغل البريد العام بصورة غير قانونية.
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام أو الخاص أفشى أسرار وظيفته أو أفصح عن وجود أي بعيثة بريدية أو بعيثة بريدية خاصة أو كشف عن محتويات أي منها ما لم يتطلب عمله ذلك.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- أزال طابعا بريديا عن بعيثة بريدية قيد النقل. ب- استعمل طابعا بريديا ملغى تم إزالة علامة الإلغاء عنه.
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من حاز بشكل متعمد وبصورة غير قانونية أي ورق مخصص لطباعة طوابع البريد بالإضافة إلى تعويض مشغل البريد العام عن أي خسارة مالية لحقت به نتيجة لذلك.
المادة (27) : أ- يعاقـــب بالحبـــس مدة لا تقــل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال المبينة أدناه إزاء كيس بريد أو بعيثة بريدية أو بعيثة بريدية خاصة:- 1- سرقها أو أتلفها أو أخّر إيصالها أو فتحها متعمدا أو عن علم أو تصرف فيها بأي شكل من الأشكال دون تفويض. 2- عرقل قبولها أو نقلها أو تسليمها متعمدا أو عن علم. 3- قام بتسلمها استناداً إلى ادعاء كاذب. 4- حصل عليها مع علمه بأنها مسروقة. 5- سلمها متعمدا بشكل غير صحيح. 6- بدل محتوى أي بعيثة بريدية أو بعيثة بريدية خاصة أو رسالة بريدية أو أي جزء منها أو قام بتغيير غلافها أو عنوانها. ب- تسري أحكام هذه المادة على الأفعال التي تتم ماديا أو الكترونيا أو بأي طريقة أخرى.
المادة (28) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص أرسل بواسطة مشغل البريد العام أو الخاص ودون موافقة مسبقة من أي منهما ما يلي:- أ - أي مادة عرضت حياة أي شخص للخطر. ب - أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي. ج - أي مادة متفجرة أو قابلة للاشتعال أو غيرها من المواد الخطرة. د - أي مادة ذات نشاط إشعاعي.
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص أرسل بواسطة مشغل البريد العام أو الخاص ما يلي:- أ - مادة ملوثة أو مسببة لتلف مواد أو ممتلكات أو معدات أخرى عائدة لمشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص أو ممتلكات الأفراد. ب - مادة منافية للأخلاق. ج - رسالة أو مادة تحريضية. د - رسالة تهديد للغير. هـ- حيوان حي. و- أي مادة يمكن أن تعرض حياة أي شخص للخطر.
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى كذبا بأن بعيثة بريدية أو بعيثة بريدية خاصة تحتوي على مادة متفجرة أو خطرة أرسلت أو سترسل.
المادة (31) : أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون، لا يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية إلا بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب أحكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على أن تبقى الاتفاقيات الموقعة مع مشغلي البريد الخاص سارية المفعول لمدة ستة أشهر وعلى هؤلاء المشغلين تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يعاقب أي شخص يقدم خدمات بريدية دون ترخيص بمقتضى أحكام النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم المستحقة للهيئة مقابل إصدار الرخصة عن المدة التي قدم فيها تلك الخدمات دون ترخيص من الهيئة وتضاعف الغرامة والرسوم المستحقة عن الرخصة في حال تكرار المخالفة. ج- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ولهذه الغاية يجوز لهم فحص سجلات المرخص لهم وبياناتهم المالية. د- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.
المادة (32) : ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
المادة (33) : تستمر الوزارة في تقديم الخدمات البريدية بموجب أحكام قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 وتعديلاته وحتى تاريخ صدور قرار التخويل.
المادة (34) : يجوز لمجلس الوزراء تخويل مشغل البريد العام بممارسة أي صلاحية منوطة بأي جهة رسمية عامة تتعلق بالخدمات البريدية إذا دعت الحاجة إلى ذلك على أن يتضمن القرار أسس وشروط ممارسة هذه الصلاحية.
المادة (35) : يصــــدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- إجراءات مراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها. ب- الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ترخيص مشغل البريد الخاص.
المادة (36) : يلغى كل من القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديل :- أ- قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 اعتباراً من تاريخ التخويل، على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها. ب- قانون نقل أكياس البريد رقم ( 34 ) لسنة 1953. ج- قانـون أحداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى رقم (14) لسنة 1958.
المادة (37) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن