بشأن قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 16- على جميع المسؤولين الذين يوجه اليهم الديوان استيضاحاً او ملاحظة أن يجيبوا عليه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً اعتبارا من تاريخ وصوله إذا كان مركز عملهم في المملكة الاردنية الهاشمية ولا تتجاوز الشهرين اذا كان مركز عملهم خارج المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (3) : تعدل المادة (21) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية اليها:-
3- على وزارة المالية أن تقدم لديوان المحاسبة حساباً ختامياً عن حسابات كل سنة مالية اعتبارا من السنة المالية 1963/1962 خلال مدة لا تزيد عن اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية