بشأن القانون الموقت المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم (41) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة الفقرة التالية اليها:-
2- أ- بالرغم مما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق احكام الفريضة الشرعية على اصحاب حق الانتقال والتصرف في الاراضي الاميرية التي لم تتم تسويتها المسجلة منها وغير المسجلة اذا حصلت الوفاة قبل العمل بالقانون الاصلي بل توزع حسب المسألة القانونية وتسجل باسماء اصحاب الحق فيها باعتبارها ملكا. ويستثنى من ذلك اية ارض اميرية لم تتم تسويتها وتم تسجيلها بحسب الفريضة الشرعية باسماء اصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون المذكور.
ب- كل ارض اميرية سواء كانت مسجلة ام غير مسجلة ولم تتم تسويتها تنتقل الى الورثة او المتصرفين بها على اساس التقسيم الشرعي اذا حصلت الوفاة بعد العمل بالقانون المذكور.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية