بشأن قانون تحويل الأراضى من نوع الميرى الى ملك .
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يجوز لصاحب أية ارض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية أن يطلب إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بتمليكه هذه الأرض تمليكاً صحيحاً فإذا توفرت لدى المجلس المشار إليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر إجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية . يعتبر القرار المذكور ملغى إذا لم ينفذ لدى دائرة التسجيل خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره ولا يدخل في حساب هذه المهلة أي تأخير في المعاملة ينشا عن أية إجراءات تقوم بها دائرة التسجيل .
المادة (3) : اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:
1. تحول الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري إلى ملك.
2. إذا وسعت حدود أية بلدية تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3. إذا أحدثت بلدية ما تحول الأراضي الأميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ إحداث البلدية المذكورة.
المادة (4) : 1. إذا كان صاحب ارض أميرية توفي قبل العمل بهذا القانون تنتقل هذه الأرض إلى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضا أميرية وتسجل بأسمائهم باعتبارها ملكاً إذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون أو في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه إذا كانت الأرض الأميرية محولة إلى ملك بمقتضى الفقرتين (2و3) من المادة (3) أعلاه أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل في كلتا الحالتين في خلال المدة المذكورة فيجري الانتقال والتسجيل عندئذ باعتبار الأرض الأميرية المذكورة ملكاً . 2. أ . بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق أحكام الفريضة الشرعية على أصحاب حق الانتقال والتصرف في الأراضي الأميرية التي لم تتم تسويتها المسجلة منها وغير المسجلة إذا حصلت الوفاة قبل العمل بالقانون الأصلي بل توزع حسب المسالة القانونية وتسجل بأسماء أصحاب الحق فيها باعتبارها ملكاً . ويستثنى من ذلك أية ارض أميرية لم تتم تسويتها وتم تسجيلها بحسب الفريضة الشرعية بأسماء أصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون المذكور . ب. كل ارض أميرية سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة ولم تتم تسويتها تنتقل إلى الورثة أو المتصرفين بها على أساس التقسيم الشرعي إذا حصلت الوفاة بعد العمل بالقانون المذكور .
المادة (5) : تلغى القوانين الآتية:
1. القانون رقم 31 لسنة 1944 ( قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية إلى نوع الملك - أردني ).
2. المادة (16) من دستور فلسطين لسنة 1922 - لسنة 1939.
3. كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : مجلس الوصاية