بشأن قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي باضافة عبارة (وفك المغارسة) بعد عبارة (والمغارسة وتحويلها) التي وردت فيها وشطب عبارة (وانشاء الوقف الذري بالاصالة او بالنيابة )الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وانشاء الوقف على اختلاف أنواعه).
المادة (3) : تعدل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون الأصلي بشطب كلمة (للملك) الواردة في السطر الثاني منها والاستعاضة عنها بعبارة (للمال غير المنقول).
المادة (4) : تعدل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون الأصلي باضافة كلمة (العامة) بعد كلمة (الاسلامية) التي وردت فيها.
المادة (5) : تعدل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من القانون الأصلي باضافة عبارة (والأوقاف الخيرية) الى آخرها.
المادة (6) : تجري التعديلات التالية على جدول الرسوم الملحق بالقانون الأصلي.
جدول الرسوم
الحد الادنى
فلس دينار
1- الرقم 5- الانتقال بالارث:
تضاف الفقرة التالية كفقرة جديدة بحرف (جـ) إلى الرقم (5) من جدول الرسوم الملحق بالقانون وتقرأ مع فقرات الرقم المذكور:
جـ- إذا تم الحجز بموجب الفقرتين 8 و 9 من المادة الثالثة من القانون خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) أعلاه تصبح النسبة المئوية للرسم الواجب تحصيله مضاعفة بعد انقضاء تلك المدة مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل وريث. 500
2- الرقم 8- الافراز بين الشركاء:
تلغى العبارة المدرجة تحت خانة الرسم من جدول الرسم حذاء الرقم (8) ويستعاض عنها بما يلي:
نصف بالمائة عن قيمة كل قطعة مفرزة من القطعة الأصلية عندما لا يحصل أي شريك بعد الافراز على أية زيادة في قيمة حصته الأصلية، وفي حالة حصول مثل هذه الزيادة انها تخضع لرسم افراز اضافي قدره 3%. 500
3- الرقم 17 - تصحيح السجل:
تلغى الفقرات من أ- جـ تحت خانة (الرسم) من جدول الرسوم حذاء الرقم (17) ويستعاض عنها بما يلي:
أ- نصف بالمائة من قيمة الارض مع قيمة التحسينات للمرة الاولى أو من قيمة الارض مع قيمة التحسينات الجديدة عند إزالة التحسينات المسجلة بما في ذلك أي تغيير في المساحة والحدود. 500
ب- نصف بالمائة من قيمة الأرض أو قيمة الأرض مع ما تبقى عليها إذا هدمت أو أزيلت جميع أو بعض التحسينات المسجلة بما في ذلك أي تغيير في المساحة والحدود. 500
جـ- نصف بالمائة من قيمة أية اضافات جديدة فقط. 500
د- دينار واحد عن أي تغيير في المساحة أو الحدود، أو عن أي تغيير في اسم المالك أو المتصرف باستثناء أوامر التصحيح (التي تصدر بالاستناد لقانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به) وقرارات تصحيح الاخطاء الكتابية (التي تصدر بالاستناد للقانون رقم (51) لسنة 1958 أو أي قانون آخر يحل محله).
4- الرقم 18- اعادة تسجيل:
تلغى الفقرة (أ) من الرقم (18) من جدول الرسوم ويستعاض عنها بما يلي
أ- ديناران عن كل معاملة يعاد أو يعدل تسجيلها نتيجة لاية اجراءات قضائية.
5- الرقم 22- الايجار أو تحويل الايجار:
تلغى العبارة الواردة تحت خانة الرسم حذاء الرقم (22) من جدول الرسوم ويستعاض عنها بما يلي:
2% من مجموع بدل الايجار 500
6- الرقم 25- انشاء الوقف:
تلغى العبارة الواردة تحت خانة الرسم حذاء الرقم (25) من جدول الرسوم ويستعاض عنها بما يلي:
5% من القيمة المقدرة للمال الموقوف. 000 5
7- الرقم 27 - فك المغارسة.
(250) فلساً عن كل عقد مغارسة يتفق الفريقان على الغائه.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية