بشأن إضافة مادة جديدة برقم 306 مكررا إلى قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العم للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرض وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 617 لسنة 1953
دأب بعض فاسدي الخلق على معاكسة الفتيات والسيدات وغيرهن في الطرق والأمكنة العامة حتى أصبحت هذه المعاكسات عادة ولونا من ألوان التسلية لهم وترجع هذه الظاهرة إلى تحلل من معايير الأخلاق.
ونظرا لأن النصوص الحالية الواردة في قانون العقوبات قد لا تنطبق على أنواع معينة من المضايقات التي تقع من هؤلاء الفاسدين على غيرهم فقد رؤى إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 306 مكررا لعقاب كل من تعرض لأنثى بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق على وجه يخدش الحياء. وجعل العقاب في حالة ارتكاب هذه الجريمة لأول مرة هو الحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
وقد رؤى أنه إذا ما عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع هذه الجريمة مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى أن يشدد عليه العقاب في هذه الحالة بأن تجعل العقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا.
وقد اقتبس نص المادة 306 مكررا مما ورد بالمادة 320 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.
وقد قررت تلك اللجنة عقوبة الجنحة للجريمة المذكورة غير أنه رؤى في النص الجديد أن يتوفر التدرج في العقاب فيعاقب بعقوبة المخالفة على ارتكاب الجريمة لأول مرة وأن تكون العقوبة في تلك الحالة هي الحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام فإذا ما عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس النوع في خلال المدة المحددة في المادة 306 مكررا يغلظ العقاب ويعاقب بعقوبة الجنحة.
ومن البديهي أن تطبيق نص المادة 306 مكررا على فعل معين لا يمنع من تطبيق مواد أخرى على نفس الفعل إذا توافرت أركان الجرائم المنصوص عليها في تلك المواد كما أنه لا يشترط لإمكان رفع الدعوى العمومية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا إذن أو شكوى من المجني عليها بأية صورة من الصور.
وقد عرض المشروع المذكور على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بأن ترفع هذا المشروع المرافق لهذه المذكرة إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم 306 مكرراً يكون نصها الآتي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها."
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية