تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الأوامر الصادرة من وزير الحربية بتعيين حاكم إداري عام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،
المادة () : وضع القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين واستهدفت الدولة المنتدبة منه تحقيق أغراضها السياسية بما يكفل إنشاء وطن قومي لليهود حسب وعد بلفور. وقد دخلت القوات المصرية أرض فلسطين على أثر تخلي الدولة المنتدبة فجأة عنها وفي سبيل تحقيق غرض سام واحتلت الجزء المعروف بقطاع غزة ولما كان ذلك القانون أصبح لا يتلاءم مع حالة هذا القطاع الآن لذلك رأت الجمهورية المصرية أن تضع للمنطقة آنفة الذكر نظام أساسي يرتب السلطات العامة ويحدد أصول الحكم فيها بما يحقق لأهل هذه المنطقة اشتراكهم في سياسة أمورهم وتقدير صوالحهم والسير بذلك تحقيق أمانيهم. وقد وضع مشروع القانون الأساسي بحيث روعي فيه كفالة الحريات العامة في حدود القانون وتنظيم السلطات الثلاثة وتحديد علاقتها بعضها ببعض. ونص فيه على القوة المسلحة نظرا لأهميتها الخاصة في هذه المنطقة كما نظم الناحية المالية به. وقد نص في قانون الإصدار على سريان التشريعات القائمة فيها لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي مع عدم ترتب أية مسئولية بسبب الإجراءات أو الأعمال أو الأوامر أو الأحكام التي اتخذت بمقتضاها. إذا كان الموظفون المختصون قد قاموا بها في حدود اختصاصهم وعلى أن يسري هذا القانون الأساسي على المنطقة المذكورة من تاريخ نشره في جريدتها الرسمية. وقد اشتمل القانون الأساسي على ثلاثة أبواب – نظم الباب الأول منها الحريات والحقوق العامة وضمن الحرية الشخصية – وحرية الإقامة والتنقل وحرمة المساكن وسرية المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها وحرية الاعتقاد والقيام بشعائر الأديان وحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والطباعة وحق الاجتماع وحق تكوين الجمعيات السلمية وحرية التعليم وحرمة الملكية وحق مخاطبة السلطات العامة كل ذلك في حدود القانون. ونظم الباب الثاني السلطات العامة كما نظم الناحية المالية للمنطقة والقوة المسلحة وقد صدر هذا الباب ببيان السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومن يتولاها .... السلطة التنفيذية بالحاكم الإداري العام مع المجلس التنفيذي والسلطة التشريعية بالحاكم الإداري العام أيضا بالاشتراك مع المجلس التشريعي والسلطة القضائية للمحكمة العليا والمحاكم الأخرى وجميع ذلك في حدود هذا القانون الأساسي والقوانين الأخرى. وقد فصلت هذه الأحكام في ستة فصول تناول الفصل الأول منها بيان كيفية تعيين الحاكم الإداري العام فنص في المادة 19 على أن يعين بمرسوم من الجمهورية المصرية وأن يكون تابعا لوزير الحربية ونص في المادة 20 على أن يقسم يمينا أمام رئيس الجمهورية بأن يحترم القانون الأساسي والقوانين الأخرى للقطاع وأن يباشر سلطاته بالأمانة والصدق وأن يعمل على رفاهية البلاد الواقعة في هذا القطاع. وقد خولت المادة 21 للحاكم الإداري العام سلطة التصديق على القوانين وإصدارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه من المجلس التشريعي كما أن له حق الاعتراض على مشروعات القوانين بعد أن يقرها المجلس التشريعي وفي هذه الحالة عليه أن يرفع المشروع مشفوعا برأيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه إليه مشفوعا بسبب هذا الاعتراض إلى وزير الحربية فإذا وافقه الوزير على هذا الاعتراض لا يصدر المشروع وإن لم يوافقه الوزير أو لم يبدأ رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع المشروع إليه عد ذلك موافقة منه على المشروع وصدر. وقد أعطت المادة 22 للحاكم الإداري العام حق إعلان الأحكام العرفية على أن يعرض ذلك على وزير الحربية خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها ليقرر الوزير استمرارها أو إلغاؤها. وأوجبت المادة 23 عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة في القطاع إلا بعد التصديق عليه من الحاكم الإداري العام وعليه قبل التصديق الحصول على رأي مدير الشئون القانونية والقضائية في هذا الشأن. وقد أعطت المادة 24 للحاكم الإداري العام حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها وذلك بعد أن يأخذ رأي مدير الشؤون القانونية والقضائية. وتناول الفصل الثاني من هذا الباب المجلس التنفيذي. فبينت المادة 25 طريقة تأليفه من مديري الإدارات المذكورين بها وهم: 1- مدير الشؤون القانونية والقضائية ويلحق به جهاز فني لصياغة مشروعات القوانين واللوائح ولإبداء الرأي في المسائل القانونية التي يرى الحاكم الإداري العام أو أحد مديري الإدارات الاستنارة برأيه فيها وكذلك الأعمال القانونية أو القضائية الأخرى التي يرى المجلس التنفيذي جعلها من اختصاصه. 2- ومدير للشئون المالية والاقتصاد ويشرف على الإدارات التي تتعلق أعمالها بالمسائل المالية والاقتصاد والتموينية والتجارية والجمركية. 3- ومدير للشئون الداخلية والأمن العام ويشرف على شئون الأمن والبوليس والإدارة والجوازات وما يتعلق بذلك من مسائل. 4- ومدير للشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين ويشرف على كل ما يتعلق بالشئون الاجتماعية للقطاع وكذلك شئون اللاجئين فيه. 5- ومدير للشئون الثقافية والتعليم ويشرف على شئون التعليم والثقافة في القطاع. 6- ومدير للشئون الصحية ويشرف على الإدارة الصحية وما يتعلق بها من أعمال. وللمجلس التنفيذي أن يجعل من اختصاص أي مدير من هؤلاء المديرين أية مسألة أخرى تتعلق بإدارته. ويكون تعيين هؤلاء المديرين بقرار من وزير الحربية وذلك بطبيعة الحال بعد إتباع الإجراءات الأخرى اللازمة طبقا للقوانين إذا كانوا من الموظفين المصريين. وغني عن البيان أنه يجب اختيار الحاكم الإداري العام وكذلك المديرين المذكورين ممن هم مشهود لهم بحسن السيرة والاعتبار والقدرة على سياسة الأمور وتمثيل جمهورية مصر على أحسن وجه. وأن يكونوا من ذوي المؤهلات والخبرة التي تؤهلهم لأعمالهم. ويتفرع عن ذلك ضرورة إقامتهم بصفة مستمرة في القطاع ولا يتغيبون عنه إلا في أجازة أو عمل رسمي طبقا للقوانين. وأعطت المادة 26 للمجلس التنفيذي حق وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها كما أعطت له المادة 27 حق ترتيب المصالح العامة وتعيين وعزل الموظفين على الوجه وبالشروط التي يعينها القانون ولهذا القانون بطبيعة الحال أن ينظم هذا الحق وأن يجعل بعضه للمجلس مجتمعا والبعض الآخر لأعضائه كل في حدود إدارته. وخولت المادة 28 للمجلس التنفيذي حق إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب تدابير مستعجلة – على ألا تخالف أحكام القانون الأساسي وأن تعرض على المجلس التشريعي في أول اجتماع له فإذا لم تعرض في هذا الاجتماع أو لم يقرها المجلس المذكور زال ما كان لها من قوة القانون. ولما كان المجلس التنفيذي هو المشرف والمهيمن على جميع الشئون الإدارية والتنفيذية في القطاع ولا يمكنه أن يبت في كل هذه الشئون مجتمعا فقد نصت المادة 29 على أن يصدر قانون بتعيين المسائل الهامة منها والتي يكون البت فيها يلزم فيه صدور قرار من المجلس التنفيذي وما عدا ذلك يكون البت فيه موكولا إلى الحاكم الإداري العام بعد أخذ رأي المدير المختص. وقد تناول الفصل الثالث المجلس التشريعي فنصت المادة 30 على طريقة تأليفه بحيث يكون لأهل القطاع صوت مسموع في المسائل التشريعية وكما أنه ليس في هذه الطريقة المساوئ التي تنشأ عن تأليفه بانتخاب أو بالتعيين من العائلات والعشائر وهي مساوئ تحتم الأوضاع الراهنة تجنبها. ونصت المادة 31 على عدم مؤاخذة أعضاء ذلك المجلس على ما يبدون من آراء في داخله وعدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو منهم بغير إذن المجلس وذلك باستثناء حالة التلبس بالجريمة. وأعطت المادة 32 للمجلس التشريعي حق وضع لائحته الداخلية بحيث تشمل طريقة السير في تأدية أعماله وغير ذلك من المسائل التي يرى أن يضمنها هذه اللائحة مما يتعلق به. ونظمت المادة 33 طريقة إصدار المجلس المذكور لقراراته والأغلبية المشترطة في ذلك. كما تضمنت المادة 34 شروط إصدار القوانين وأعطت للمجلس التنفيذي ولأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي حق اقتراح القوانين. نظمت المادة 35 المادة التي تكون بعدها هذه القوانين نافذة وجعلت ذلك متعلقا على نشرها في الجريدة الرسمية ويكون هذا النشر واجبا قبل فوات عشرة أيام من تاريخ إصدارها. وتناول الفصل الرابع السلطة القضائية فنص في المادة 36 على استقلال القضاة ونصت المادة 37 على أن يكون ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها بقانون. ونصت المادة 38 على أن يبين القانون كيفية تعيين القضاة وشروط ذلك وحدود وكيفية عدم جواز عزلهم ونقلهم. كما نصت المادة 39 على أن يبين القانون طريقة تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم. ونصت المادة 40 على علنية جلسات المحاكم إلا إذا رأت مراعاة للنظام العام أو الآداب أن تكون سرية. ونظمت المادة 41 طريقة تأليف المحكمة العليا نظرا لما لها من أهمية – ونصت على طريقة تعيين الرئيس والأعضاء وحلفهم اليمين. ونصت المادة 42 على اختصاص المحكمة العليا في المسائل المدنية والجنائية والإدارية والدستورية وتنازع الاختصاص وذلك كله على الوجه الذي يبينه القانون. وطبقا للمادة 43 يجوز بقانون أن يعهد باختصاصات أخرى إلى المحكمة العليا ولها أن تضع لائحة تنظيم أعمالها وإجراءاتها. وتناول الفصل الخامس الشئون المالية فنصت المادة 44 على طريقة اعتماد مشروع الميزانية وموعد ذلك. ونصت المادة 45 على إشراف ديوان المحاسبة في مصر على حسابات هذا القطاع ويقدم إلى وزير الحربية تقريرا نتيجة مراقبته. ونصت المادة 46 على ألا تفرض ضريبة أو تعدل أو تلغى إلا بقانون وأن يبين القانون أحوال الإعفاء منها كما يبين حدود التكليف بتأدية الأموال والرسوم الأخرى. وقد تناول الفصل السادس القوة المسلحة فنظمت المادة 47 القوات المصرية المرابطة في قطاع غزة والجهة التابعة لها وحق القائد العام للقوات المسلحة في مصر في إصدار أوامر لها قوة القوانين في المسائل التي بينتها هذه المادة وكذلك تشكيل محاكم مخصوصة للنظر في الجرائم التي تحددها هذه الأوامر. كما نصت المادة 48 على أن يصدر قانون ببيان طريقة تأليف الحرس الوطني والتطوع فيه وحقوق وواجبات أفراده. كما نصت المادة 49 على أن ينظم القانون هيئات البوليس واختصاصاتها. وتناول الباب الثالث أحكاما عامة فنصت المادة 50 على العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. كما نصت المادة 51 على أنه لا يجوز تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك مؤقتا في وقت قيام الحرب أو الأحكام العرفية وذلك كله على الوجه الذي يبينه القانون. وبينت المادة 52 طريقة تنقيح هذا القانون الأساسي وتعديله وأعطت حق اقتراح التنقيح للحاكم الإداري العام أو المجلس التشريعي وأن ذلك التنقيح لا يكون نافذا إلا بقانون من الجمهورية المصرية. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراء استصداره.
المادة (1) : أهالي قطاع غزة لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.
المادة (1) : يسري القانون الأساسي المرافق على المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين والتي يطلق عليها قطاع غزة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لهذه المنطقة.
المادة (2) : الحرية الشخصية مكفولة – ولا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
المادة (2) : جميع القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو الحاكم الإداري العام أو القائد العام للقوات المصرية أو أية سلطة مختصة في تلك المنطقة منذ دخول القوات المصرية فيها في 15 مايو سنة 1948، تظل معمولا بها فيما لا يخالف أحكام القانون الأساسي وذلك دون إخلال بما للسلطة التشريعية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها. ولا تترتب أية مسئولية بسبب الإجراءات والأعمال والأوامر والأحكام التي اتخذت بمقتضى القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا كان الموظفون المختصون قد قاموا بها في حدود اختصاصهم.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون – ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
المادة (4) : لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (5) : حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
المادة (6) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حدود القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة (7) : تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ولا تجوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة (8) : حرية الاعتقاد مطلقة، والقيام بشعائر الأديان مكفول في حدود النظام العام والآداب.
المادة (9) : حرية الفكر مكفولة، ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل بما لا يخالف النظام العام والآداب وبالحدود التي يبينها القانون.
المادة (10) : حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون.
المادة (11) : حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون.
المادة (12) : حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعماله يبينها القانون أما الجمعيات السرية أو التي ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية بواسطة منظمات ذات صبغة عسكرية فتكوينها محظور.
المادة (13) : التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون.
المادة (14) : للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
المادة (15) : للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.
المادة (16) : السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم الإداري العام مع المجلس التنفيذي في حدود هذا القانون الأساسي.
المادة (17) : السلطة التشريعية يتولاها الحاكم الإداري العام بالاشتراك مع المجلس التشريعي على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
المادة (18) : السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقا للأحكام التي ينص عليها هذا القانون الأساسي والقوانين الأخرى.
المادة (19) : يعين الحاكم الإداري العام بمرسوم جمهوري، ويكون تابعا لوزير الحربية.
المادة (20) : قبل أن يباشر الحاكم الإداري العام سلطاته يقسم اليمين الآتية أمام رئيس الجمهورية. "أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم القانون الأساسي لقطاع غزة وقوانينه الأخرى وأن أباشر سلطاتي بالأمانة والصدق وأن أعمل على رفاهة البلاد التي أديرها".
المادة (21) : الحاكم الإداري العام يصدق على القوانين ويصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإذا لم ير التصديق على مشروع قانون أقره المجلس التشريعي رفع المشروع مشفوعا برأيه خلال المدة المذكورة إلى وزير الحربية فإذا وافقه الأخير على رأيه لا يصدر المشروع وإن لم يبد وزير الحربية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع المشروع إليه عد ذلك موافقة منه عليه وصدر.
المادة (22) : الحاكم الإداري العام يعلن الأحكام العرفية على أن يعرض إعلانها على وزير الحربية خلال ثمانية أيام ليقرر استمرارها أو إلغاءها.
المادة (23) : لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من الحاكم الإداري العام بعد أخذه رأي مدير الشئون القانونية والقضائية.
المادة (24) : للحاكم الإداري العام حق العفو عن العقوبة وحق تخفيفها بعد أخذه رأي مدير الشئون القانونية والقضائية.
المادة (25) : يؤلف المجلس التنفيذي من الحاكم الإداري العام رئيسا ومن مدير للشئون القانونية والقضائية ومدير للشئون المالية والاقتصادية ومدير للشئون الداخلية والأمن العام ومدير للشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين ومدير لشئون الثقافة والتعليم ومدير للشئون الصحية. ويعين هؤلاء المديرون بقرار من وزير الحربية.
المادة (26) : يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاءا من تنفيذها.
المادة (27) : يرتب المجلس التنفيذي المصالح العامة، ويولي الموظفين ويعزلهم على الوجه المبين بالقانون.
المادة (28) : إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة، فللمجلس التنفيذي أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة هذا القانون الأساسي، وعلى أن تعرض على المجلس التشريعي في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها المجلس التشريعي زال ما كان لها من قوة القانون.
المادة (29) : يعين القانون المسائل الإدارية الهامة التي يكون البت فيها بقرار من المجلس التنفيذي. وما عدا ذلك من المسائل الإدارية يكون البت فيها موكولا إلى الحاكم الإداري العام، بعد أخذ رأي المدير المختص.
المادة (30) : يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الآتي: (أ) الحاكم الإداري العام ....... رئيسا. (ب) أعضاء المجلس التنفيذي. (ج) رئيس بلدية غزة وثلاثة من أعضائها تنتخبهم البلدية المذكورة. أعضاء (د) رئيس بلدية خان يونس وثلاثة من أعضائها تنتخبهم البلدية المذكورة. (هـ) ستة من أهالي القطاع يمثلون مهن الطب والتعليم والمحاماة والتجارة والزراعة والصناعة، ويعينون بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (31) : لا تجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي بما يبدون من الآراء في مجلسهم. ولا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو بغير إذن المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس.
المادة (32) : يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله.
المادة (33) : لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (34) : لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعي وصدق عليه الحاكم الإداري العام وللمجلس التنفيذي ولأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي حق اقتراح القوانين.
المادة (35) : تكون القوانين نافذة في قطاع غزة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للقطاع، ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته كما يجوز جعل القوانين نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وكل ذلك بنص صريح في هذه القوانين ويجب نشر القوانين خلال عشرة أيام من تاريخ إصدارها.
المادة (36) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة (37) : ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها يكون بقانون.
المادة (38) : تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون ويعين القانون حدود وكيفية عدم جواز عزلهم ونقلهم.
المادة (39) : يكون تعيين النائب العام ورجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.
المادة (40) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
المادة (41) : تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بمرسوم جمهوري وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية. ويحلف الرئيس قبل توليه منصبه اليمين أمام رئيس الجمهورية أما الأعضاء فيحلفون اليمين أمام رئيس المحكمة العليا.
المادة (42) : تصدر المحكمة العليا أحكامها من دوائر تشكل من ثلاثة أعضاء وتكون: (أ) محكمة استئناف مدنية عليا للنظر في الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية وذلك على الوجه المبين في القانون. (ب) محكمة استئناف جنائية عليا للنظر في الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وذلك على الوجه المبين في القانون. (ج) محكمة قضاء إداري للنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة ولها أن تأمر الإدارة باتخاذ قرار معين في هذه المسائل – وذلك كله على الوجه المبين في القانون. (د) محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين واللوائح وذلك على الوجه المبين في القانون. (هـ) محكمة تنازع اختصاص للنظر في مسائل تنازع الاختصاص بين محاكم الأحوال الشخصية أو بينها وبين المحاكم المدنية وذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة (43) : يجوز بقانون أن يعهد باختصاصات أخرى للمحكمة العليا. وتضع المحكمة العليا لائحة تنظيم أعمالها وإجراءاتها.
المادة (44) : يجب تقديم مشروع الميزانية العامة لقطاع غزة – بعد أخذ رأي المجلس التشريعي فيه إلى وزير الحربية قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها ويحدد بدء السنة المالية بقانون. وكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به وزير الحربية – كما يجب استئذانه كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
المادة (45) : يقوم ديوان المحاسبة في مصر بمراقبة حسابات الحكومة في هذا القطاع ويقدم إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا بنتيجة هذه المراقبة.
المادة (46) : لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شيء من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون.
المادة (47) : تكون القوات المصرية المرابطة في قطاع غزة رفح تحت رئاسة القيادة أو التشكيل الذي تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر وللقائد العام للقوات المسلحة في مصر سلطة إصدار أوامر لها قوة القوانين في كل ما يتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة قواته ومقتضيات الدفاع العسكرية عن القطاع – وله حق تشكيل محاكم مخصوصة من العسكريين تختص بالنظر في الجرائم التي تحددها هذه الأوامر وطبقا للإجراءات التي تبينها.
المادة (48) : يبين القانون نظام الحرس الوطني وطريقة التطوع فيه وما لأفراده من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
المادة (49) : يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
المادة (50) : لا يمنح العفو الشامل إلا بقانون.
المادة (51) : لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون.
المادة (52) : للحاكم الإداري العام وللمجلس التشريعي اقتراح تنقيح هذا القانون الأساسي بتعديل أو حذف أو إضافة ولا يكون التنقيح نافذا إلا بقانون يصدر من الجمهورية المصرية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن