تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 621 لسنة 1953 بإصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة (1) : يسري القانون الأساسي المرافق على المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين التي يطلق عليها اسم "قطاع غزة".
المادة (1) : أهالي قطاع غزة لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.
المادة (2) : الحرية الشخصية مكفولة ــ ولا يجوز القبض على إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 621 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (3) : حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدتين الرسميتين لجمهورية مصر وقطاع غزة،
المادة (4) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حدود القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة (5) : حرية الاعتقاد مطلقة والقيام بشعائر الأديان مكفول طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
المادة (6) : حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه بما لا يخالف النظام العام والآداب وفي الحدود التي بينها القانون.
المادة (7) : للملكية حرمة ولا ينزع عن أحد ملكه إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
المادة (8) : للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للأشخاص المعنوية.
المادة (9) : السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم الإداري العام مع المجلس التنفيذي في حدود هذا القانون الأساسي.
المادة (10) : السلطة التشريعية يتولاها الحاكم الإداري العام بالاشتراك مع المجلس التشريعي على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
المادة (11) : السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقاً للأحكام التي ينص عليها هذا القانون الأساسي والقوانين الأخرى.
المادة (12) : يعين الحاكم الإداري العام بقرار من مجلس الوزراء ويكون تابعاً لوزير الحربية ويجوز لوزير الحربية أن يعين بقرار منه نائباً للحاكم الإداري العام.
المادة (13) : قبل أن يباشر الحاكم الإداري العام سلطاته يقسم اليمين الآتية أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الحربية: " أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم القانون الأساسي لقطاع غزة وقوانينه الأخرى وأن أباشر سلطاتي بالأمانة والصدق وأن أعمل على رفاهية البلاد التي أديرها".
المادة (14) : الحاكم الإداري العام يصدق على القوانين ويصدرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها إليه وإذا لم ير التصديق على مشروع قانون أقره المجلس التشريعي رفع المشروع مشفوعاً برأيه خلال المدة المذكورة إلى وزير الحربية ليبت فيه بما يراه.
المادة (15) : الحاكم الإداري العام يعلن الأحكام العرفية ويلغيها بعد موافقة وزير الحربية.
المادة (16) : يصدق الحاكم الإداري العام على الأحكام الصادرة من المحاكم المشار إليها بالمادة 37 من هذا القانون الأساسي. وله حق العفو عن العقوبة الصادرة من أية محكمة أو تخفيفها وذلك بعد موافقة وزير الحربية.
المادة (17) : في حالة غياب الحاكم الإداري العام أو خلو منصبه لوزير الحربية أن يندب من يقوم بأعماله لممارسة اختصاصاته ذاتها ما عدا التصديق على القوانين وإصدارها.
المادة (18) : يؤلف المجلس التنفيذي من: الحاكم الإداري العام ... ... ... رئيساً نائب الحاكم الإداري العام (إن وجد) ... ... ... ... أعضاء مدير الشئون القانونية ... ... ... ... أعضاء مدير الشئون الداخلية والأمن العام ... ... .. أعضاء مدير الشئون المالية والاقتصاد ... ... ... ... أعضاء مدير الشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين ... ... ... أعضاء مدير الشئون الثقافية والتعليم ... ... ... أعضاء مدير الشئون الصحية ... ... ... أعضاء مدير الأشغال العمومية ... ... ... ... أعضاء ويعين هؤلاء المديرون بقرار من وزير الحربية. ولا يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بخلاف الرئيس أو من يقوم مقامه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس. وللحاكم الإداري العام وللمجلس التنفيذي دعوة من يرى من الموظفين العموميين لحضور جلساته عند اللزوم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (19) : يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها.
المادة (20) : يرتب المجلس التنفيذي المصالح العامة ــ ويولي الموظفين ويعزلهم وذلك كله على الوجه المبين بالقوانين.
المادة (21) : إذا طرأت أحوال غير عادية تتعلق بالأمن العام أو النظام وتتطلب اتخاذ تدابير عاجلة فللمجلس التنفيذي أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة لهذا القانون الأساسي وينتهي العمل بهذه القرارات بقرار يصدر من المجلس التنفيذي.
المادة (22) : يعين القانون المسائل الإدارية الهامة التي يكون البت فيها بقرار من المجلس التنفيذي. وما عدا ذلك من المسائل الإدارية يكون البت فيها من الحاكم الإداري العام.
المادة (23) : يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الآتي: (أ) الحاكم الإداري العام ... ... ... ... رئيساً (ب) أعضاء المجلس التنفيذي ... ... ... ... أعضاء (جـ) رئيس بلدية غزة وثلاثة من أعضائها تنتخبهم البلدية المذكورة لمدة ثلاث سنوات ... ... ... ... أعضاء (د) رئيس بلدية خان يونس واثنين من أعضائها تنتخبهما البلدية المذكورة لمدة ثلاث سنوات ... ... ... ... أعضاء (هـ) عضو من كل من المجالس القروية لرفح ولدير البلح ولجباليا ينتخبهم المجالس المذكورة لمدة ثلاث سنوات ... ... ... ... أعضاء (و) أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس التنفيذي من بين اللاجئين لمدة ثلاث سنوات ... ... ... ... أعضاء (ز) سبعة ينتخبهم المجلس التنفيذي من أهالي القطاع ويراعى أن تمثل فيهم المهن الآتية على الأقل: الطب - التعليم - المحاماة - التجارة - الزراعة - وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات ... ... ... أعضاء وفيما عدا الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة.
المادة (24) : ينعقد المجلس التشريعي بدعوة من الحاكم الإداري العام، يفض الحاكم الإداري العام دور الانعقاد بعد انتهاء المجلس من النظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال.
المادة (25) : لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي بما يبدون من الآراء في مجلسهم ولا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو بغير إذن المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس.
المادة (26) : يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير في تأدية الأعمال ويصدر بها قرار من الحاكم الإداري العام.
المادة (27) : لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ــ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (28) : لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعي وصدق عليه الحاكم الإداري العام وللمجلس التنفيذي ولأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي حق اقتراح القوانين.
المادة (29) : تكون القوانين نافذة في قطاع غزة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للقطاع ــ ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
المادة (30) : لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ـ ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
المادة (31) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة (32) : ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها يكون بقانون.
المادة (33) : تعيين القضاة وعدم قابليتهم للعزل ونقلهم يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
المادة (34) : تعيين رجال النيابة العمومية ونقلهم وعزلهم يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
المادة (35) : تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية ويحلف الرئيس قبل توليه منصبه اليمين أمام رئيس الجمهورية أما الأعضاء فيحلفون اليمين أمام رئيس المحكمة العليا.
المادة (36) : مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة (37) : تشكل بقرار من الحاكم الإداري العام محاكم عسكرية مخصوصة للفصل في الجرائم التي تمس أمن القوات العسكرية وسلامتها أو أمن القطاع في الداخل والخارج وتنفذ أحكامها بعد التصديق عليها وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة (38) : لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من وزير الحربية.
المادة (39) : تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يوليه كل عام على أن يقدم مشروع الميزانية العامة لقطاع غزة إلى وزير الحربية قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها. وكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به وزير الحربية كما يجب الحصول على إذنه كلما أريد نقل مبلغ ما من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
المادة (40) : يقوم ديوان المحاسبة في مصر بمراقبة حسابات الحكومة في هذا القطاع ويقدم إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً بنتيجة هذه المراقبة.
المادة (41) : لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز إعفاء أحد من الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة (42) : تكون القوات المسلحة المرابطة في قطاع غزة ــ رفح تحت رئاسة القيادة أو التشكيل الذي تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر ــ وللقائد العام للقوات المسلحة في مصر سلطة إصدار أوامر لها قوة القوانين في كل ما يتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة قواته ومقتضيات الدفاع العسكرية عن القطاع.
المادة (43) : يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
المادة (44) : لا يمنح العفو الشامل إلا بقانون.
المادة (45) : النصوص الواردة بمرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 وجميع القوانين والأوامر والمنشورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو الحاكم الإداري العام أو القائد العام للقوات المسلحة أو أية سلطة مختصة في تلك المنطقة منذ دخول القوات المصرية فيها في 15 من مايو سنة 1948 وكذلك القوانين الفلسطينية القائمة في هذا التاريخ يظل معمولا بها فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها. ولا تترتب أية مسئولية بسبب الإجراءات والأعمال والأوامر والأحكام التي اتخذت بمقتضى القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (46) : لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون.
المادة (47) : للحاكم الإداري العام وللمجلس التشريعي، اقتراح تنقيح هذا القانون الأساسي ولا يكون التنقيح نافذا إلا بقانون يصدر من الجمهورية المصرية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن