تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم الصادر في 25 من أبريل سنة 1933 باعتماد نظام جمعية الكشافة المصرية الأهلية، المعدل بالمرسوم الصادر في 22 ديسمبر سنة 1949، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : لم يكن المرسوم الصادر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1949 بتعديل نظام الكشافة المصرية صالحا لتبلغ به "حركة الكشف" الغاية المرجوة ولا متمشيا مع أنظمة جمعيات الكشافة في دول العالم التي استفادت من رسالة حركة الكشف في شأن تربية النشء والشباب وتوجيهه وجهة صالحة تجعل منه جسدا نشيطا حيا وعقلا ناضجا نيرا وإنسانا وطنيا كاملا. فقد كان هذا المرسوم ينص على تشكيل مجلس إدارة الجمعية من أحد عشر موظفا مدنيا بمختلف الوزارات. من بينهم رئيس الجمعية ووكيلها ومدير فني الكشافة – خلاف اثني عشر عضوا تختارهم الجمعية العمومية بالانتخاب السري – إلا أن وظائفهم الرسمية كانت تشغلهم عن حضور جلسات مجلس الإدارة مما أدى إلى عدم اجتماع المجلس من يوم صدور هذا المرسوم حتى الآن وبذلك لم يتيسر العمل بهذا المرسوم أو تطبيقه مما أضعف حركة الكشف ضعفا ظاهرا لذلك كان من الضروري وضع نظام جديد يصحح النظام القديم ويكمل ما فيه من نقص حتى يؤدي الغاية المرجوة من حركة الكشف في جمهورية مصر الحديثة خصوصا بعد أن أعدم حريق 26 يناير سنة 1952 جميع سجلات جمعية الكشافة المصرية. وقد رؤى أن تكون هناك فترة انتقال حتى يمكن خلالها التمهيد لإعادة النشاط إلى الجمعية وتسجيل الفرق والأفراد وفتح سجلات جديدة وطبع النشرات والمؤلفات وتنشيط حركة الكشف في مختلف ميادينها على أن يتولى كل ذلك مجلس إدارة مؤقت يتكون من خمس وعشرين عضوا أحدهم مندوبا عن وزارة الشئون الاجتماعية والباقون يختار من بينهم الرئيس ويعينون على الوجه الآتي: اثنا عشر عضوا يمثلون فتيان الكشافة ويختار من بينهم الوكيل الأول للمجلس والسكرتير وأمين الصندوق. وسبعة أعضاء يمثلون الكشافة البحرية ويختار من بينهم الوكيل الثاني. وخمسة أعضاء يمثلون الكشافة الجوية ويختار من بينهم الوكيل الثالث. ويكون من اختصاص هذا المجلس قبول من يصلح من الأعضاء في حركة الكشف وتسجيل أسمائهم وقيد أسماء الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط عضوية الجمعية العمومية طبقا للنظام الجديد ثم دعوة أعضاء الجمعية العمومية بعد ذلك للانعقاد فور الانتهاء من قيد أسمائهم حيث تنتخب الجمعية في هذه الجلسة أعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام النظام الجديد. وقد أعطى لمجلس الإدارة المؤقت خلال فترة الانتقال الاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام على أن يسلم مجلس الإدارة المؤقت جميع الأوراق والسجلات والنقود وغيرها من متعلقات الجمعية إلى مجلس الإدارة المنتخب فور الانتهاء من مهمته. وقد أعدت الوزارة مشروعا بالنظام الجديد يتكون من 29 مادة – نص في المادة الأولى منه على أن تتولى الإشراف على حركة الكشف دون غيرها جمعية مركزها القاهرة. ولها أن تنشئ فروعا في أنحاء مصر وتشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية – وبينت المادة الثانية أغراض الجمعية كما نص في المادة الثالثة على أنه لا يجوز للجمعية أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أن تتدخل في الخلافات الدينية أو المنازعات الطائفية ولا أن تقدم بطريق مباشر أو غير مباشر أية مساعدة أو معونة إلى الهيئات التي تهدف إلى غير أغراض الكشف ونظمت المادتان 4 و5 الأحكام الخاصة بالعضوية كما حددت المواد من 15 إلى 16 الأحكام الخاصة بإدارة الجمعية واختصاصات مجلس الإدارة واختصاصات اللجان التنفيذية ومدة تعيين رئيس الجمعية ووكلائها واختصاصاتهم واختصاص السكرتير العام ومدة بقاء العضو في مجلس الإدارة وطريقة انتخاب السكرتير العام للجمعية وأمين صندوقها وكبير المفتشين ورئيس معسكرات التدريب – وقد نص في المادة 9 على أن الرئيس يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك أو بناء على طلب كتابي من خمسة من أعضائه ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وإذا تغيب الرئيس والوكلاء رأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا وبينت المادة 16 اختصاصات أمين الصندوق وحددت المادة 17 اختصاص كل من كبير المفتشين والمندوب الدولي ورئيس المعسكرات. وهذا وقد نص في المادة 19 على موارد الجمعية المالية ونص فيها على تخصيص بعض الموارد لكل لجنة من اللجان التنفيذية الثلاث. وتنص المادة 20 وما بعدها على الجمعية العمومية والأحكام الخاصة بانعقادها وتنص المادة 26 على كيفية تعديل نظام الجمعية أو حلها وتنص المادة 28 على كيفية تصفيتها بعد حلها. وقد عرض مشروع القانون والنظام المرافق له على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنظام جمعية الكشافة المصرية المعتمد بالمرسوم المشار إليه النظام المرافق.
المادة (1) : تكون جمعية باسم "جمعية الكشافة المصرية" تتولى وحدها الإشراف على حركة الكشف بأنواعه والكشافين في مصر، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا في أنحاء مصر، وتشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة (2) : أغراض الجمعية هي: (1) تنظيم حركة الكشف ونشر أصولها ومبادئها لتكوين المواطن الصالح. (2) تكوين فرق الكشافة وتسجيلها. (3) إعداد معلمي الكشافة وقادتها. وتراعي الجمعية في سبيل تحقيق هذه الأغراض مبدأ الأخوة الكشفية الذي يجمع بين سائر جمعيات الكشافة في العالم.
المادة (2) : يعين وزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدره خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس إدارة موقت يتكون من خمسة وعشرين عضوا أحدهم مندوبا عن وزارة الشئون الاجتماعية والباقون يختار من بينهم الرئيس ويعينون على الوجه الآتي: اثنا عشر عضوا يمثلون فتيان الكشافة ويختار من بينهم وكيل المجلس الأول والسكرتير وأمين الصندوق. وسبعة أعضاء يمثلون الكشافة البحرية ويختار من بينهم وكيل ثان للمجلس وخمسة أعضاء يمثلون الكشافة الجوية ويختار من بينهم وكيل ثالث للمجلس.
المادة (3) : يختص مجلس الإدارة المؤقت خلال فترة الانتقال التي لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تكوينه بما يأتي: (1) قبول من يصلح من الأعضاء في حركة الكشف وتسجيل أسمائهم. (2) قيد أسماء الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط عضوية الجمعية العمومية طبقا للنظام المرافق. (3) دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد. ويتولى المجلس الموقت وأعضاؤه خلال فترة الانتقال الاختصاصات المنصوص عليها في النظام المرافق وطبقا للأحكام الواردة به.
المادة (3) : لا يجوز للجمعية أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أن تتدخل في الخلافات الدينية أو في المنازعات الطائفية ولا أن تقدم بطريق مباشر أو غير مباشر أية مساعدة أو معونة إلى الهيئات التي تتعارض أهدافها مع أغراض الكشف.
المادة (4) : تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وفخريين: الأعضاء العاملون هم: كل شبل أو كشاف متقدم أو جوال أو معلم أو قائد أو مفتش أو عضو بمجلس إدارة الجمعية أو بمجلس فرعي لها. الأعضاء الفخريون هم: كل من أدى لحركة الكشف خدمات جليلة أو كانت في عضويته فائدة كبرى، ويمنحه مجلس إدارة الجمعية هذا اللقب. ويجب تسجيل الأعضاء العاملين والفخريين في سجلات الجمعية.
المادة (4) : على مجلس الإدارة الموقت المنصوص عليه في المادة السابقة فور الانتهاء من مهمته أن يسلم جميع الأوراق والسجلات والنقود وغيرها مما يخص الجمعية إلى مجلس الإدارة المنتخب.
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية: (1) إذا استقال كتابة. (2) إذا صدر عليه حكم في جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة. (3) إذا أصدر مجلس إدارة الجمعية قرارا مسببا بفصله بعد تحقيق يجريه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على الأقل. (4) إذا تأخر في أداء ما تحدده اللائحة المالية من اشتراك لمدة سنتين رغم مطالبته بخطاب موصى عليه. ويترتب على سقوط العضوية حرمان الشخص من التزين بزي الكشافة أو حمل شارتها أو التسمي بألقابها أو مزاولة أي نشاط باسم الجمعية.
المادة (6) : يقوم بإدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمس وعشرين عضوا على الوجه الآتي: (1) رئيس ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء. (2) مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية يصدر بتعيينه قرار من وزيرها. (3) أحد عشر عضوا ممن لهم نشاط ملحوظ في حركة فتيان الكشافة. (4) سبعة أعضاء ممن لهم نشاط ملحوظ في حركة الكشافة البحرية. (5) خمسة أعضاء ممن لهم نشاط ملحوظ في حركة الكشافة الجوية. وتنتخب الجمعية العمومية هؤلاء الأعضاء بالاقتراع السري من بين أعضائها ويختار مجلس الإدارة من بين كل فئة منهم بالاقتراع السري ثلاثة وكلاء أولهم يمثل فتيان الكشافة والثاني يمثل الكشافة البحرية والثالث يمثل الكشافة الجوية.
المادة (7) : يكون تعيين الرئيس وانتخاب سائر أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات وتنتهي عضوية نصف الأعضاء الممثلين لنواحي الكشف الثلاثة في أول مجلس إدارة منتخب بعد انقضاء السنتين الأوليين، وتنتخب الجمعية العمومية من يحل محلهم من طائفتهم. وإذا استقال أحد الأعضاء المنتخبين من مجلس الإدارة أو سقطت عنه العضوية حل محله عضو الجمعية العمومية الذي حاز أكبر عدد من الأصوات في طائفته بعد الأعضاء المنتخبين في آخر انتخاب وتنتهي مدة عضويته بانتهاء المدة الباقية لسلفه. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
المادة (8) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له الآتي ذكرهم، ومن ينوب عنهم في حالة غيابهم من بين أعضائه المنتخبين: (1) سكرتير عام الجمعية ويكون من فتيان الكشافة. (2) أمين صندوق الجمعية ويكون من فتيان الكشافة. (3) كبير مفتشي الجمعية. (4) المندوب الدولي. (5) رئيس معسكرات التدريب.
المادة (9) : يدعو الرئيس مجلس الإدارة للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك أو بناء على طلب كتابي من خمسة من أعضائه على الأقل، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وإذا تغيب الرئيس والوكلاء رأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (10) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) رسم السياسة العامة لحركة الكشف بأنواعها المختلفة. (2) تحضير الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الميزانية للسنة التالية. (3) الموافقة على حسابات الجمعية الشهرية والسنوية. (4) إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية. (5) تعيين موظفي الجمعية وترقيتهم وتحديد اختصاصاتهم. (6) تعيين اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من بين أعضاء الجمعية لأداء ما يعهد به إليها. (7) إنشاء فروع للجمعية. (8) إدارة أموال الجمعية، واختيار المصرف الذي تودع فيه أموال الجمعية وتحديد شروط إيداعها. (9) قبول التبرعات التي ترد للجمعية. (10) وضع اللائحة الداخلية للجمعية التي تتضمن الأحكام التفصيلية لهذا النظام وتكفل تنفيذها، وعلى الأخص وضع النظام المالي للجمعية وقواعد الاختبارات ومنح الرتب الكشفية والألقاب والأوسمة والشارات وتحديد الزي وقواعد التأديب وإجراءاته والجزاءات، ولا تنفذ هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. (11) اعتماد قبول الأعضاء الجدد العاملين واختيار الأعضاء الفخريين. (12) تعيين مفتشي الجمعية. (13) اعتماد تسجيل فرق وأفراد الكشافة.
المادة (11) : تشكل ثلاثة لجان تنفيذية لمعاونة مجلس الإدارة في القيام بأداء مهمته الأولى خاصة بفتيان الكشافة وتكون من وكيل مجلس الإدارة الأول (رئيسا لها) ومن العشرة الأعضاء الممثلين لفتيان الكشافة في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية الثانية خاصة بالكشافة البحرية وتكون من وكيل مجلس الإدارة الثاني (رئيسا لها) ومن الستة الأعضاء الممثلين للكشافة البحرية في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية الثالثة خاصة بالكشافة الجوية وتكون من وكيل مجلس الإدارة الثالث (رئيسا لها) ومن الأربعة الأعضاء الممثلين للكشافة الجوية في مجلس الإدارة ويضم إلى كل لجنة من هذه اللجان الثلاث ممثل لكل من اللجنتين الأخريين ولكل لجنة أن تستعين بمن تراه من أولي الخبرة لمعاونتها في أداء رسالتها.
المادة (12) : تختار كل لجنة تنفيذية من بين أعضائها سكرتيرا لها وأمينا لصندوقها.
المادة (13) : تختص كل لجنة من اللجان التنفيذية في نطاق نشاطها بما يأتي: (1) إدارة أعمال اللجنة. (2) تسجيل الفرق بالجمعية وتحديد اشتراكاتها. (3) الصرف في حدود الميزانية المخصصة للجنة التنفيذية. (4) إعداد التقارير الدورية ورفعها لمجلس الإدارة. (5) فحص التقارير المقدمة من المفتشين التابعين لها. (6) دراسة جميع المسائل التي تدخل في نشاطها مما يختص به مجلس الإدارة وإعداد مشروعات القرارات التي تتخذ في شأنها.
المادة (14) : يختص رئيس الجمعية بما يأتي: (1) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (2) اقتراح تعيين موظفي الجمعية وفصلهم وترقيتهم وتحديد اختصاصاتهم. (3) توقيع العقوبات التأديبية على موظفي الجمعية عدا عقوبة الفصل. (4) وضع جدول أعمال مجلس الإدارة ورئاسة جلساته وتوقيع محاضره. (5) اقتراح جدول أعمال الجمعية العمومية ورئاسة جلساتها وتوقيع محاضر جلساتها. (6) توقيع العقود والاتصال بالجهات الأخرى نيابة عن الجمعية وتمثيلها أمام القضاء. (7) توقيع أذون الصرف والشيكات مع أمين الصندوق. وإذا غاب الرئيس يقوم الوكيل الأول بجميع اختصاصاته.
المادة (15) : يختص السكرتير العام للجمعية بما يأتي: (1) إدارة الأعمال الكتابية. (2) إرسال الدعوات لحضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (3) تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس وتسجيلها في دفاتر خاصة. (4) قيد فرق الكشافة وأسماء الأعضاء الجدد في السجل المعد لهذا الغرض، وقيد أسماء أعضاء الجمعية العمومية في دفاتر تعد لذلك. (5) معاونة الرئيس على الأعمال الإدارية. (6) الإشراف على دار الجمعية. (7) المحافظة على أوراق محفوظات الجمعية وسجلاتها.
المادة (16) : يختص أمين صندوق الجمعية بما يأتي: (1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية وإدارتها المالية. (2) إيداع نقود الجمعية ومستنداتها في المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة. (3) صرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من رئيس الجمعية. (4) تقديم الحسابات الشهرية والحسابات الختامية إلى مجلس الإدارة مشفوعة برأي المراقبين الماليين للتصديق عليها. (5) التوقيع على كل إذن بالصرف مع الرئيس. ويعهد إليه بالمحافظة على المنقولات المملوكة للجمعية في مخازنها.
المادة (17) : يختص كبير المفتشين بتنظيم أعمال التفتيش الفني والإشراف عليه ويعاونه في ذلك مساعدوه. ويختص المندوب الدولي بالعمل مع رئيس الجمعية على توثيق العلاقات بالجماعات الكشفية الأجنبية في مصر وبالاتصالات الدولية الخارجية الخاصة بالكشف. ويختص نائب رئيس معسكرات التدريب بتنظيم الوسائل الخاصة بإعداد معلمي الكشافة وقادتها.
المادة (18) : يكون للجمعية مراقبان ماليان معتمدان تختارهما الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة سنويا - ويجوز تجديد اختيارهما - ويختصان بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية.
المادة (19) : تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات. (3) ما يتحصل من اشتراكات ورسوم تسجيل من الأفراد وقادة الكشف والفرق التي تشرف عليها الجمعية. (4) ما ينتج من ربح في مبيعات الجمعية كالكتب والمجلات والمطبوعات الخاصة بها والشارات والأعلام والملابس. وتخصص لكل لجنة من اللجان التنفيذية الثلاث الموارد الآتية: (1) المبالغ التي يدرجها لها مجلس الإدارة في الميزانية العامة للجمعية. (2) إيرادات الأسواق الخيرية والحفلات وأية إيرادات أخرى ترد لمجلس الإدارة باسم اللجنة. (3) ما ينتج من ربح في مبيعات اللجنة في صالات بيعها الخاصة.
المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجمعية.
المادة (21) : تنعقد الجمعية العمومية كل سنة انعقادا دوريا خلال شهر مارس لسماع التقرير المقدم من مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية الجديدة وتعيين مراقبين للحسابات واعتماد الأعضاء الجدد وغير ذلك من المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وتنعقد بصفة غير عادية إذا رأى مجلس الإدارة حاجة إلى ذلك أو بناء على طلب عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية المستوفين للشروط السابقة في تاريخ تقديم الطلب. وللأعضاء الفخريين حق حضور الجمعية العمومية وليس لهم حق الاشتراك في التصويت.
المادة (22) : تنعقد الجمعية بدعوة من الرئيس إلى أعضائها مرافقا لها صورة من جدول الأعمال ويجب أن تنشر الدعوة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما صباحية والأخرى مسائية - وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا لم يدع الرئيس الجمعية للانعقاد في الموعد المحدد في المادة السابقة تنعقد من تلقاء نفسها في اليوم العاشر من شهر أبريل.
المادة (23) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أجل الاجتماع أربعة أسابيع وحددت الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الانعقاد الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ولا تكون قرارات الجمعية نافذة إلا بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (24) : لا يصبح قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية نافذا إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إبلاغه إلى وزير الشئون الاجتماعية وعدم اعتراضه عليه خلال المدة المذكورة. وإذا اعترض عليه أوقف تنفيذه ويكون الطعن في الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه للجمعية أمام المحكمة الابتدائية، ويفصل فيه على وجه السرعة.
المادة (25) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدونة في جدول الأعمال إلا إذا قدمت من عشر عدد الأعضاء ولا يجوز مناقشة اقتراح سبق صدور قرار بوقفه قبل مضي عام على ذلك إلا إذا أعاد تقديمه عشر عدد الأعضاء في جلسة أخرى.
المادة (26) : يكون اقتراح تعديل نظام الجمعية أو حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية الموضحة في المادة التالية.
المادة (27) : لا يكون القرار الصادر باقتراح تعديل نظام الجمعية صحيحا إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة لجميع أعضاء الجمعية العمومية وإذا لم يتكامل العدد في الانعقاد الأول أصدر الأعضاء الحاضرون قرارا بما يرونه فيه ويبلغ هذا القرار إلى جميع الأعضاء مع الدعوة لانعقاد ثان ويتم بعد أربع أسابيع من تاريخ الانعقاد الأول ويكون القرار الذي يصدر في هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ولا يكون القرار الصادر بحل الجمعية صحيحا إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية. ولا ينفذ قرار الجمعية بتعديل نظامها أو بحلها إلا بعد صدور قانون به.
المادة (28) : تقوم بتصفية أعمال الجمعية بعد حلها لجنة تكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
المادة (29) : يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية أيلولة أموالها إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات المشابهة أو إلى عمل خيري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن