تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 41 لسنة 1934 الخاص بحماية تسميات ومميزات ووظائف جمعية الكشافة المصرية، وعلى القانون رقم 638 لسنة 1953 بنظام جمعية الكشافة المصرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية،
المادة (1) : تنشأ ثلاث جمعيات للكشافة هي: (1) جمعية فتيان الكشافة المصرية. (2) جمعية الكشافة البحرية المصرية. (3) جمعية الكشافة الجوية المصرية. وأغراضها هي: (1) تنظيم حركة الكشف ونشر أصولها ومبادئها. (2) تكوين فرق الكشافة وتسجيلها. (3) إعداد معلمي الكشافة وقادتها.
المادة (1) : تتكون كل جمعية من جمعيات الكشافة من أعضاء عاملين وأعضاء فخريين: (1) الأعضاء العاملون هم: كل شبل أو كشاف متقدم، أو جوال أو معلم، أو زعيم رهط أو قائد أو مفتش. (2) الأعضاء الفخريون: كل من أدى لحركة الكشف خدمات جليلة أو كانت في عضويته فائدة كبرى للجمعية، ويمنحه مجلس إدارة الجمعية هذا اللقب. ويشترط في العضو أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف. ويجب تسجيل الأعضاء العاملين والفخريين في سجلات الجمعية. وتحدد اشتراكات الأعضاء العاملين ورسوم تسجيلهم وتسجيل الفرق وقادة الكشف بقرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكشافة بحيث لا يجاوز الاشتراك خمسة جنيهات سنويا، وتكون رسوم التسجيل في حدود جنيه واحد.
المادة (2) : تسقط العضوية في الحالات الآتية: (1) إذا استقال العضو كتابة. (2) إذا فقد شرطا من شروط العضوية. (3) إذا أصدر مجلس إدارة الجمعية قرارا مسببا بفصله بعد تحقيق يجريه معه ويجب أن يكون القرار بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وفي هذه الحالة لا يجوز قبول العضو في أية جمعية أخرى قبل مضي 5 سنوات. (4) إذا تأخر في أداء الاشتراك مدة سنة رغم مطالبته بخطاب موصى عليه.
المادة (2) : ينشأ مجلس أعلى تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية باسم "المجلس الأعلى للكشافة المصرية" يشرف على حركة الكشف وعلى الجمعيات الثلاث المذكورة وعلى الكشافين في مصر.
المادة (3) : لا يجوز لجمعيات الكشافة ولا للمجلس الأعلى الاشتغال بالمسائل السياسية ولا التدخل في الخلافات الدينية أو في المنازعات الطائفية.
المادة (3) : تتألف الجمعية العمومية لكل جمعية من جمعيات الكشافة من أعضائها العاملين الذين لا تقل سنهم عن 21 سنة ميلادية. وللأعضاء الفخريين حق حضور الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ويندب المجلس الأعلى اثنين من أعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود.
المادة (4) : تنعقد كل جمعية من الجمعيات العمومية مرة خلال شهر مارس من كل سنة وتنعقد بصفة غير عادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو بناء على طلب وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة (4) : تخضع كل من جمعيات الكشافة والمجلس الأعلى للنظام المرافق.
المادة (5) : تخضع جمعيات الكشافة والمجلس الأعلى للتفتيش الفني والإداري والمالي لوزارة الشئون الاجتماعية.
المادة (5) : تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرفق بها جدول الأعمال ويجب أن تنشر الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وإذا لم يدع رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في الموعد المحدد في المادة السابقة تنعقد من تلقاء نفسها في اليوم العاشر من شهر أبريل.
المادة (6) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية أجل الاجتماع أسبوعا وجددت الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكون الانعقاد الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (6) : يعين وزير الشئون الاجتماعية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بقرار منه مجلس إدارة مؤقت لكل من جمعيات الكشافة المذكورة. ويتكون المجلس المؤقت من تسعة أعضاء منهم الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق وكبير المفتشين ورئيس معسكر التدريب ومندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية. ويكون لهذا المجلس خلال فترة الانتقال التي لا تجاوز سنتين من تاريخ تعيينه اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام المرافق وطبقا للأحكام الواردة به. وعلى هذا المجلس فور انتهاء مدته أن يسلم جميع الأوراق والسجلات والنقود وغيرها مما يخص الجمعية إلى مجلس الإدارة المنتخب.
المادة (7) : لا يجوز لأية جمعية أو جماعة أو هيئة أن تتسمى باسم إحدى جمعيات الكشافة المصرية التي ينظمها هذا القانون أو باسم أي فرقة أو قسم تابع لها. كما لا يجوز من غير إذن، استعمال هذه الأسماء من تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة.
المادة (7) : إذا بدأت جلسة الجمعية العمومية صحيحة فلا يؤثر في صحة قراراتها انسحاب أقل من نصف الحاضرين.
المادة (8) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدونة في جدول الأعمال إلا إذا قدمت من عشر عدد الأعضاء العاملين ووافقت الجمعية العمومية على نظرها في الجلسة ذاتها ولا يجوز مناقشة اقتراح سبق صدور قرار برفضه قبل مضي عام ذلك إلا إذا أعاد تقديمه عشر عدد الأعضاء العاملين في جلسة أخرى ووافقت الجمعية العمومية على مناقشته.
المادة (8) : يحظر التزيي علانية ومن غير حق، بأزياء جمعيات الكشافة التي ينظمها هذا القانون أو حمل أو استعمال شعارها أو أعلامها أو شاراتها أو علامتها أو بشيء مما تقدم عمل تقليدا لها.
المادة (9) : لا يجوز للفرق الكشفية الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي في مصر دون الحصول على الترخيص اللازم من مندوب مصر الدولي للكشافة وعليها أن تخضع للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية بناء على توصية المندوب الدولي وموافقة المجلس الأعلى.
المادة (9) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في المسائل الآتية: (1) تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية المالية وعن نشاطها. (2) اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية التالية وتقرير مراقبي الحسابات. (3) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (10) : يتولى إدارة كل جمعية من جمعيات الكشافة مجلس إدارة مكون من: (1) رئيس يصدر بتعيينه قرار من وزير الشئون الاجتماعية. (2) ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم دائما بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة. وفي حالة مخالفة حكم المادة (7) يحكم القاضي بغلق مقر الجمعية أو الجماعة أو الهيئة أو يغلق المحل بحسب الأحوال. فإذا عاد المخالف إلى المخالفة أثناء السنة التالية لتاريخ الحكم الأول فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز أسبوعين.
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : مدة العضوية بمجلس إدارة كل جمعية ثلاث سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم. وتنتهي عضوية الثلث الأول لأعضاء المنتخبين في أول مجلس إدارة منتخب بعد انقضاء السنة الأولى والثلث الثاني منهم بعد انقضاء السنة الثانية بالاقتراع السري وتنتخب الجمعية العمومية لكل جمعية من يحل محلهم.
المادة (12) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالاقتراع السري في أول اجتماع له: (1) نائب رئيس. (2) سكرتيرا. (3) أمين صندوق. (4) كبير مفتشين. (5) رئيس معسكرات التدريب.
المادة (12) : يلغى القانونان رقم 41 لسنة 1934 و638 لسنة 1953 المشار إليهما.
المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وعلى وزير الشئون الاجتماعية إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر. وللرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما اقتضى الأمر أو بناء على طلب كتابي مسبب من أربعة من أعضائه على الأقل. ويكون الانعقاد صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يتكامل العدد في الموعد المحدد أحلت الجلسة إلى نفس الموعد من اليوم التالي ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة بحضور ثلث الأعضاء. وإذا تغيب الرئيس أو نائبه رأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : يختص مجلس إدارة كل جمعية بما يأتي: (1) تنفيذ السياسة العامة واللوائح والأنظمة التي يضعها المجلس الأعلى. (2) تحضير الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الميزانية للسنة التالية. (3) الموافقة على حسابات الجمعية الشهرية والسنوية. (4) إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية. (5) تعيين موظفي الجمعية وترقيتهم وفصلهم وتحديد اختصاصاتهم. (6) تعيين اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من بين أعضاء الجمعية. (7) إنشاء فروع للجمعية. (8) إدارة أموال الجمعية واختيار المصرف الذي تودع فيه وشروط إيداعها. (9) قبول التبرعات التي ترد للجمعية. (10) وضع اللائحة الداخلية للجمعية وعرضها على المجلس الأعلى للتصديق. (11) قبول الأعضاء الجدد العاملين ومنح العضوية الفخرية. (12) تعيين المفتشين. (13) اعتماد تكوين الفرق واعتماد تسجيلها واعتماد تسجيل أعضاء الجمعية وقادة الكشف. (14) وضع تقرير سنوي عن حالة الجمعية المالية وعن نشاطها وبرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى وإلى وزارة الشئون الاجتماعية بعد عرضه على الجمعية العمومية.
المادة (15) : يختص رئيس مجلس إدارة كل جمعية بما يأتي: (1) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (2) اقتراح تعيين موظفي الجمعية وترقيتهم وفصلهم وتحديد اختصاصاتهم. (3) توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الجمعية عند الفصل. (4) وضع جدول أعمال مجلس الإدارة ورياسة جلساته وتوقيع محاضره. (5) اقتراح جدول أعمال الجمعية العمومية ورياسة جلساتها وتوقيع محاضر الجلسات. (6) تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة. (7) توقيع أذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق. (8) عرض طلبات الانضمام على مجلس الإدارة أولا فأولا. وإذا غاب الرئيس حل محله نائبة في جميع اختصاصاته.
المادة (16) : يختص سكرتير كل جمعية بما يأتي: (1) الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية. (2) إرسال الدعوات لحضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (3) تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس وتسجيلها في دفاتر خاصة. (4) عرض طلبات الانضمام على رئيس مجلس الإدارة أولا فأولا. (5) قيد الفرق وأسماء الأعضاء الجدد في السجل المعد لهذا الغرض وقيد أسماء أعضاء الجمعية العمومية في دفاتر تعد لذلك. (6) الإشراف على مقر الجمعية والمحافظة على أوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها.
المادة (17) : يختص أمين صندوق كل جمعية بما يأتي: (1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية. (2) إيداع نقود الجمعية المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة وحفظ المستندات المالية. (3) صرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من رئيس الجمعية وذلك في حدود بنود الميزانية المعتمدة. (4) تقديم الحسابات الشهرية والحسابات الختامية لمجلس الإدارة مشفوعة برأي مراقبي الحسابات للتصديق عليها. (5) التوقيع على إذن بالصرف مع الرئيس. ويعهد إليه بالمحافظة على المنقولات المملوكة للجمعية ومخازنها.
المادة (18) : تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته في الحالات الآتية: (1) إذا استقال العضو كتابة. (2) إذا تخلف عن حضور الجلسات ثلاث مرات بدون عذر يقبله المجلس وفي هذه الحالات يحل محل العضو الذي انتهت عضويته عضو الجمعية الذي حاز أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر انتخاب وتنتهي مدة عضويته بانتهاء المدة الباقية لسلفه.
المادة (19) : تشكل في كل جمعية لجنة تنفيذية لمعاونة مجلس الإدارة وتتكون من رئيس مجلس الإدارة والسكرتير وأمين الصندوق وكبير المفتشين ورئيس معسكرات التدريب. وللجنة أن تستعين بمن تراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم.
المادة (20) : تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) تكوين الفرق وتسجيلها وتسجيل أعضاء الجمعية وقادة الكشف وإعداد الدراسات الخاصة بهم. (3) الصرف في حدود الميزانية المعتمدة طبقا للائحة المالية. (4) فحص التقارير المتقدمة من المفتشين التابعين للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة. (5) دراسة جميع المسائل التي تحول عليها وإعداد مشروعات القرارات التي تتخذ في شأنها. (6) اتخاذ القرارات العاجلة فيما عدا تجاوز البنود المعتمدة في الميزانية على أن تعتمد من مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
المادة (21) : تنعقد اللجنة التنفيذية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدمه عضوان بها.
المادة (22) : يشكل المجلس الأعلى من عشرة أعضاء على الوجه الآتي: (1) رئيس ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء. (2) مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية يصدر بتعيينه قرار من وزيرها. (3) مندوب من وزارة التربية والتعليم يصدر بتعيينه قرار من وزيرها. (4) مندوب يمثل الجامعات يصدر بتعيينه قرار من المجلس الأعلى للجامعات المصرية. (5) قائد الحرس الوطني. (6) رئيس جمعية فتيان الكشافة المصرية. (7) رئيس جمعية الكشافة البحرية المصرية. (8) رئيس جمعية الكشافة الجوية المصرية. (9) مندوب مصر الدولي للكشافة ويعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. (10) مندوب يمثل إحدى الهيئات التي تهتم بالمسائل الاجتماعية والتي يعينها وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (23) : ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه في أول اجتماع له الوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق.
المادة (24) : يجتمع المجلس الأعلى مرة على الأقل كل شهر. وللرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما اقتضى الأمر أو بناء على طلب كتابي من أربعة على الأقل من أعضائه. ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي حالة غياب الرئيس والوكيل يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (25) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي: (1) رسم السياسة العامة لحركة الكشف والإشراف على تنفيذها. (2) تنظيم مؤتمرات الكشف الدولية والإقليمية التي تقام في مصر والاشتراك في المؤتمرات والمخيمات الخارجية. (3) تنسيق خدمات جمعيات الكشافة. (4) اعتماد التقارير العامة. (5) تنظيم العلاقات الخارجية بين جمعيات الكشافة المصرية والجمعيات الخارجية وتنظيم الإشراف على الفرق الأجنبية بمصر. (6) تحضير الحساب الختامي للمجلس الأعلى عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الميزانية للسنة التالية. (7) الموافقة على حسابات المجلس الشهرية والسنوية واعتماد الحسابات الختامية وميزانيات جمعيات الكشافة. (8) تعيين موظفي المجلس الأعلى وترقيتهم وفصلهم وتحديد اختصاصاتهم. (9) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن بين أعضاء جمعيات الكشافة. (10) إدارة أموال المجلس الأعلى، واختيار المصرف الذي تودع فيه وتحديد شروط إيداعها. (11) قبول التبرعات التي ترد للمجلس. (12) توزيع الإعانات على جمعيات الكشافة طبقا للقواعد التي تصدر بها لائحة تعتمد من وزير الشئون الاجتماعية. (13) اختيار اثنين من المراقبين للحسابات من غير أعضاء المجلس أو أعضاء مجالس إدارات جمعيات الكشافة وتحديد مكافآتهما السنوية. (14) وضع اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى واعتماد اللوائح الداخلية لجمعيات الكشافة وعلى الأخص النظام المالي لها واعتماد اللوائح المتضمنة الأحكام التفصيلية لنظام الكشافة وقواعد الاختيار ومنح الرتب الكشفية والألقاب والأوسمة والشارات وتحديد الزي وقواعد التأديب. ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد صدور قرار بها من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (26) : يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي: (1) الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى. (2) اقتراح تعيين موظفي المجلس وترقيتهم وفصلهم وتحديد اختصاصاتهم. (3) توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي المجلس عدا الفصل. (4) رئاسة جلسات المجلس الأعلى وتوقيع محاضره. (5) تمثيل المجلس أمام الجهات المختصة. (6) توقيع أذون الصرف والشيكات مع أمين الصندوق. وإذا غاب الرئيس حل محله الوكيل في جميع اختصاصاته.
المادة (27) : يختص سكرتير عام المجلس الأعلى بما يأتي: (1) الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية. (2) إرسال الدعوات لحضور جلسات المجلس الأعلى. (3) تحضير محاضر جلسات المجلس الأعلى والتوقيع عليها مع الرئيس وتسجيلها في دفاتر خاصة. (4) معاونة الرئيس في الأعمال الإدارية. (5) الإشراف على مقر المجلس الأعلى. (6) المحافظة على أوراق ومحفوظات المجلس الأعلى وسجلاته. (7) تنسيق أعمال لجان المجلس المختلفة.
المادة (28) : يختص أمين صندوق المجلس الأعلى بما يأتي: (1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات المجلس الأعلى. (2) إيداع نقود المجلس المصرف الذي يختاره والمحافظة على المستندات المالية. (3) صرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من رئيس المجلس. (4) تقديم الحسابات الشهرية والختامية إلى المجلس مشفوعة برأي مراقبي الحسابات للتصديق عليها. (5) التصديق على كل إذن بالصرف مع رئيس المجلس الأعلى كما يعهد إليه بالمحافظة على المنقولات المملوكة للمجلس.
المادة (29) : لا تصبح قرارات المجلس الأعلى ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية نافذة إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إبلاغها وزير الشئون الاجتماعية وعدم اعتراضه عليها خلال المدة المذكورة وفي حالة اعتراض الوزير عليها يكون قراره نهائيا.
المادة (30) : تبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى ولجمعيات الكشافة من أول مارس وتنتهي في آخر فبراير من كل عام.
المادة (31) : تتكون موارد المجلس الأعلى المالية من: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات التي ترد إليه. (3) ما يحصله من قيمة الكتب والمجلات والمطبوعات والشارات وغيرها التي يقوم بتوزيعها.
المادة (32) : تتكون موارد كل جمعية من: (1) ما يخصص لها من الإعانات الحكومية. (2) التبرعات التي ترد إليها. (3) حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم تسجيل الفرق والأعضاء وقادة الكشف. (4) ما تحصله ثمنا لما توزعه من كتب ومجلات ومطبوعات خاصة بها وثمن الشارات والملابس والأعلام وغيرها. (5) إيرادات الأسواق الخيرية والحفلات وغيرها التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (33) : يقوم مراقبا الحسابات بفحص حسابات المجلس الأعلى وتقديم تقرير عنها إليه وفحص حسابات جمعيات الكشافة وتقديم تقرير عن كل جمعية للمجلس الأعلى وللجمعية العمومية المختصة.
المادة (34) : لا ينفذ مشروع ميزانية كل من المجلس الأعلى وجمعيات الكشافة إلا بعد إقراره من المجلس الأعلى واعتماده من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (35) : لا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من هيئة من هيئات الكشافة المنصوص عليها في هذا القانون ويستثنى من ذلك رؤساء جمعيات الكشافة فيما يختص بعضويتهم في المجلس الأعلى.
المادة (36) : لا يمنح أعضاء المجلس الأعلى للكشافة واللجان المختلفة وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات ولجانها أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهود بها إليهم.
المادة (37) : يكون اقتراح تعديل هذا النظام بقرار من المجلس الأعلى يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن