تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96, وعلى قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/2000، وعلى المرسوم السلطاني رقم 37/2007 بشأن انضمام سلطنة عمان إلى بعض المعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/2008 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها: 1 - مستنبط النباتات: أي من: أولا: الشخص الذي استنبط صنفا ما أو اكتشفه وطوره. ثانيا: صاحب عمل الشخص الآنف ذكره أو الذي كلفه بمباشرة هذا العمل. ثالثا: خلف الشخص المذكور في أولا أو ثانيا، حسب الأحوال. 2 - حق مستنبط النباتات: حق مستنبط النباتات المنصوص عليه في هذا القانون. 3 - الصنف: أية مجموعة نباتية تندرج في تصنيف نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة، وتستوفي أو لا تستوفي تماما شروط منح حق مستنبط النباتات، وتتسم بالخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، والتي تتميز عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل، وتعتبر وحدة نظرا إلى قدرتها على التكاثر دون أي تغيير. 4 - الوزير: وزير الزراعة. 5 - الجهة المختصة: وزارة الزراعة. 6 - الأوبوف: الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المنشأ بموجب وثيقة 1961 للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة والمشار إليه في وثيقة 1972 ووثيقة 1978 ووثيقة 1991. 7 - عضو الأوبوف: الدولة الطرف في وثيقة 1961 أو وثيقة 1972 أو وثيقة 1978 أو الطرف المتعاقد بموجب وثيقة 1991.
المادة (2) : الغرض 1 - الغرض من هذا القانون هو منح حقوق مستنبطي النباتات وحماية تلك الحقوق. 2 - تكلف الجهة المختصة بمهمة منح حقوق مستنبطي النباتات.
المادة (2) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 92/ 2000 المشار إليه.
المادة (3) : يصدر وزير الزراعة اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : الأجناس والأنواع النباتية الواجب حمايتها تسري أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها الوزير، وتسري بعد مضي عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على كافة الأجناس والأنواع النباتية.
المادة (4) : المعاملة الوطنية 1 - يحق لمواطني كل عضو في الأوبوف، والأشخاص الطبيعيين المقيمين في إقليم عضو في الاتحاد، والأشخاص المعنوية التي يقع مقرها في ذلك الإقليم، التمتع في أراضي سلطنة عمان بالمعاملة ذاتها التي يمنحها هذا القانون لمواطني سلطنة عمان فيما يخص منح حقوق مستنبطي النباتات وحمايتها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستوفي هؤلاء المواطنون والأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية الشروط والإجراءات المفروضة على مواطني سلطنة عمان. 2 - يتمتع بالمعاملة الوطنية في سلطنة عمان مواطنو كل دولة غير عضو في الأوبوف تمنح لمواطني سلطنة عمان المعاملة بالمثل.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (5) : شروط المنح 1 - يمنح حق مستنبط النباتات إذا كان الصنف جديدا، ومميزا، ومتجانسا، وثابتا. 2 - لا يجوز أن يتوقف منح حق مستنبط النباتات على أية شروط إضافية، على أن تبين تسمية الصنف وفقا لأحكام المادة (20)، ويستوفي مستنبط النباتات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويسدد الرسوم المستحقة.
المادة (6) : الجدة 1 - يعتبر الصنف جديدا إذا لم يتم، في تاريخ إيداع طلب حق مستنبط النباتات، بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف أو منتجات محصول الصنف أو لم يتم نقلها للغير بطريقة أخرى، من قبل مستنبط النباتات أو بموافقته، لأغراض استغلال الصنف: "أ" : في أراضي سلطنة عمان منذ أكثر من سنة. "ب" : وفي إقليم غير أراضي سلطنة عمان منذ أكثر من أربع سنوات، أو أكثر من ست سنوات إذا كان الأمر يتعلق بالأشجار أو الكروم. 2 - في حالة سريان هذا القانون على جنس أو نوع نباتي لم يسبق له أن طبق عليه، اعتبر الصنف النباتي الذي ينتمي إلى ذلك الجنس أو النوع النباتي مستوفيا شرط الجدة المحدد في البند (1) من هذه المادة، حتى وإن تم بيعه أو نقله للغير في أراضي سلطنة عمان في غضون أربع سنوات قبل تاريخ الإيداع، أو في غضون ست سنوات قبل التاريخ المذكور إذا كان الأمر يتعلق بالأشجار والكروم. 3 - تسري أحكام البند (2) من هذه المادة على طلبات حماية حق مستنبط النباتات المودعة في غضون سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (7) : التميز يعتبر الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده معروفا علانية في تاريخ إيداع الطلب، وبصورة خاصة فإن إيداع طلب لمنح حق مستنبط النباتات أو لتقييد صنف آخر في سجل رسمي للأصناف النباتية، في أي بلد، يعتبر أن هذا الصنف الآخر معروفا علانية ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بشرط أن يترتب على الطلب منح حق مستنبط النباتات أو تقييد ذلك الصنف الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية، حسب الأحوال.
المادة (8) : التجانس يعتبر الصنف متجانسا إذا كانت خصائصه الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية تكاثره.
المادة (9) : الثبات يعتبر الصنف ثابتا إذا لم تتغير خصائصه الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.
المادة (10) : إيداع الطلب 1 - يكون تاريخ إيداع طلب منح حق مستنبط النباتات هو تاريخ استلام الطلب المودع طبقا لما هو مقرر في اللوائح. 2 - لا يجوز للجهة المختصة أن ترفض منح حق مستنبط النباتات أو تقصر مدته على أساس أن حماية الصنف ذاته لم تطلب، أو رفضت، أو انقضت في أي دولة أخرى أو منظمة حكومية دولية.
المادة (11) : حق الأولوية 1 - يحق لمستنبط النباتات الذي أودع حسب الأصول طلبا لحماية صنف ما لدى أحد أعضاء الأوبوف (الطلب الأول)، أن يتمتع بحق الأولوية لمدة اثني عشر شهرا من أجل إيداع طلب لمنح حق مستنبط النباتات فيما يخص الصنف ذاته لدى الجهة المختصة، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب الأول، ولا يحتسب فيها يوم الإيداع. 2 - للاستفادة من حق الأولوية، يجب أن يطالب مستنبط النباتات في الطلب المودع لدى الجهة المختصة بأولوية الطلب الأول. ويجوز للجهة المختصة أن تطالب مستنبط النباتات بأن يزودها، خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بصورة من الوثائق التي يتكون منها الطلب الأول، تكون مصدقا عليها من عضو الأوبوف الذي أودع لديه ذلك الطلب الأول، وعينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف محل الطلبين هو نفسه. 3 - يمنح مستنبط النباتات مهلة مدتها سنتان بعد انقضاء مهلة الأولوية لتزويد الجهة المختصة بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة لأغراض الفحص المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون. أما إذا رفض الطلب الأول أو سحب، فإن مستنبط النباتات يمنح مهلة مناسبة لذلك بعد تاريخ الرفض أو السحب.
المادة (12) : فحص الطلب يتعين لاتخاذ أي قرار بمنح حق مستنبط النباتات إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) من هذا القانون. ويجوز للجهة المختصة، أثناء إجراء الفحص، أن تزرع الصنف أو تباشر أية اختبارات ضرورية، أو تكلف الغير بزرع الصنف أو بمباشرة ما تراه من الاختبارات الضرورية، أو تأخذ في الحسبان نتائج اختبارات الزرع أو غير ذلك من الاختبارات التي سبقت مباشرتها ولأغراض هذا الفحص، يجوز للجهة المختصة أن تطالب مستنبط النباتات بأن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : الحماية المؤقتة تمنح الحماية المؤقتة لمقدم طلب مستنبط النباتات خلال الفترة من تاريخ إيداع طلب المنح أو نشره إلى تاريخ منح ذلك الحق، وذلك بتقرير حقه في الحصول على تعويض منصف من أي شخص يكون قد باشر، خلال المدة المذكورة، أعمالا تقتضي تصريحا من مستنبط النباتات بعد منحه هذا الحق، كما تنص على ذلك المادة (14) من هذا القانون.
المادة (14) : نطاق حق مستنبط النباتات 1 - أ: مع مراعاة أحكام المادتين (15 و16) من هذا القانون، يتعين الحصول على تصريح من مستنبط النباتات لمباشرة الأغراض التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر: - الإنتاج أو التوالد. - التكييف لأغراض التكاثر. - العرض للبيع. - البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق. - التصدير. - الاستيراد. - التخزين لأي غرض من الأغراض المشار إليها. ب: يجوز لمستنبط النباتات أن يضمن تصريحه بعض الشروط والقيود. 2 - مع مراعاة أحكام المادتين (15 و16) من هذا القانون, يتعين الحصول على تصريح من مستنبط النباتات لمباشرة الأغراض المشار إليها في البند (1/أ) فيما يتعلق بالمواد المحصودة، بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاء النباتات، المستحصلة عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون تصريح، ما لم تتح فرصة معقولة لكي يمارس مستنبط النباتات حقه فيما يتعلق بمواد التكاثر المذكورة. 3 - أ: تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على الأصناف التالية: 1 - الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفا مشتقا أساسا. 2 - الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي، وفقا للمادة (7) من هذا القانون. 3 - الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا. ب - لأغراض تطبيق أحكام البند (1/أ) من هذه المادة، يعتبر الصنف صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر (الصنف الأصلي) في الحالات التالية: 1 - إذا كان مشتقا بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، ومحتفظا بظواهر الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي. 2 - إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي. 3 - إذا كان مطابقا للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، ما عدا الفوارق الناجمة عن الاشتقاق. ج - يجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء متغير طبيعي أو مستحث، أو مستنسخ، أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الجينية أو بأية طريقة أخرى.
المادة (15) : الحالات المستثناة من حق مستنبط النباتات 1 - لا يشمل حق مستنبط النباتات الأعمال التالية: "أ" الأعمال المباشرة لأغراض شخصية غير تجارية. "ب" الأعمال المباشرة على سبيل التجربة. "ج" الأعمال المباشرة من أجل استنباط أصناف جديدة، والأعمال المشار إليها في البندين (1) و (2) من المادة (14) من هذا القانون، والأعمال المباشرة فيما يخص تلك الأصناف الأخرى في حالة عدم انطباق أحكام المادة (14 (3)) من هذا القانون. 2 - فيما يتعلق بالأصناف المدرجة ضمن قائمة النباتات الزراعية، لا يعتبر تعديا من صغار المزارعين على حق مستنبط النباتات عند استعمال المزارعين منتوج الحصاد في زراعة الصنف المحمي أو أي صنف تشمله المادة (14 (3/أ "1" أو "2")) من هذا القانون، في أراضيهم لأغراض التكاثر، وذلك في حدود المعقول مع مراعاة المصالح المشروعة لمستنبط النباتات. 3 - لا يشمل الاستثناء المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة أصناف أشجار الفواكه والنباتات التزيينية والخضر والنباتات الغابوية.
المادة (16) : استنفاد حق مستنبط النباتات 1 - لا يشمل حق مستنبط النباتات الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي، أو بمواد أي صنف تشير إليه أحكام المادة (14 (3)) من هذا القانون، يكون مستنبط النباتات قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته في أراضي سلطنة عمان، أو بمواد مشتقة من المواد المذكورة، إلا إذا انطوت تلك الأعمال على ما يلي: "أ" تكاثر إضافي للصنف المعني. "ب" تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثر الصنف إلى بلد لا يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف، ما لم يكن الغرض المنشود من التصدير هو الاستهلاك. 2 - لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يقصد بمصطلح المادة ما يلي: "أ" مادة التكاثر مهما كان نوعها. "ب" مادة الحصاد، بما في ذلك النباتات الكاملة وأجزاء النباتات. "ج" كل منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
المادة (17) : تقييد ممارسة حق مستنبط النباتات 1 - باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، لا يجوز أن تقيد حرية ممارسة حق مستنبط النباتات في أراضي سلطنة عمان لأسباب خلاف المصلحة العامة. 2 - إذا ترتب على هذا التقييد إصدار الوزير ترخيصا إجباريا يسمح للغير بمباشرة أحد الأعمال التي تقتضي تصريحا من مستنبط النباتات، فإن مستنبط النباتات يحصل على مقابل منصف.
المادة (18) : التدابير المنظمة للتجارة لا يتوقف حق مستنبط النباتات على أية تدابير تتخذها أية جهة في حدود اختصاصها لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية ومراقبتها وتسويقها، أو استيراد تلك المواد أو تصديرها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تخل تلك التدابير بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (19) : مدة حق مستنبط النباتات يمنح حق مستنبط النباتات لمدة (20) سنة اعتبارا من تاريخ منح هذا الحق. وبالنسبة إلى الأشجار والكروم تكون هذه المدة (25) سنة اعتبارا من التاريخ المذكور.
المادة (20) : تسمية الصنف 1 - أ: يعين الصنف بتسمية تعتبر تعريفا عاما للصنف. ب: مع مراعاة حكم البند (4) من هذه المادة، لا تحول الحقوق المتصلة بالتسمية المسجلة للصنف دون استعمال التسمية بحرية لذات الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق مستنبط النباتات. 2 - يجب أن تسمح التسمية بتعريف الصنف. ولا يجوز أن تتكون من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك عرفا متبعا لتعيين الأصناف. ويجب ألا تؤدي إلى التضليل أو الالتباس بشأن خصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته، أو بشأن هوية مستنبط النباتات. ويجب أن تكون مختلفة على وجه الخصوص عن أي تسمية أخرى تعين صنفا موجودا من قبل النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب، في أراضي أي عضو في الأوبوف. 3 - يودع مستنبط النباتات التسمية لدى الجهة المختصة. وإذا تبين أن التسمية لا تفي بمتطلبات البند (2) من هذه المادة، تعين على الجهة المختصة أن ترفض تسجيلها, وأن تطالب مستنبط النباتات باقتراح تسمية أخرى خلال مهلة محددة، وأن تسجل التسمية في نفس الوقت الذي يمنح فيه حق مستنبط النباتات. 4 - لا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وإذا كان محظورا بناء على حق سابق أن يستعمل شخصا ما تسمية الصنف، واضطر هذا الشخص إلى استعمالها ، وفقا لأحكام البند (7) من هذه المادة، تعين على الجهة المختصة أن تطالب مستنبط النباتات باقتراح تسمية أخرى للصنف. 5 - لا يجوز إيداع أي صنف في أراضي كل أعضاء الأوبوف إلا تحت تسمية واحدة. وعلى الجهة المختصة أن تسجل التسمية المودعة لديها، ما لم تر عدم مناسبة هذه التسمية. وفي هذه الحالة الأخيرة، على الجهة المختصة أن تطالب مستنبط النباتات باقتراح تسمية أخرى. 6 - على الجهة المختصة أن تتكفل بإخطار أعضاء الأوبوف بالمعلومات المتعلقة بتسميات الأصناف، ولا سيما إيداع التسميات وتسجيلها وشطبها. ويجوز لأي عضو أن يرسل أية ملاحظات محتملة بشأن تسجيل إحدى التسميات إلى الجهة المختصة. 7 - على كل من يقوم في السلطنة ببيع أو تسويق مواد التكاثر النباتي لصنف محمي أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق مستنبط النباتات في الصنف المذكور، بشرط ألا تمنع الحقوق السابقة من هذا الاستعمال وفقا لأحكام البند (4) من هذه المادة. 8 - عند عرض أي صنف للبيع أو عندما يجرى تسويقه، يسمح بالجمع بين علامة تجارية أو اسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف، على أن يكون من السهل التعرف على تسمية هذا الصنف.
المادة (21) : بطلان حق مستنبط النباتات يعلن بطلان حق مستنبط النباتات، إذا ثبت أي مما يلي: "أ" عدم استيفاء الشروط المحددة في المادة (6) أو المادة (7) من هذا القانون لمنح حق مستنبط النباتات. "ب" عدم سلامة المعلومات والوثائق التي قدمها مستنبط النباتات. "ج" أن حق مستنبط النباتات منح لشخص لا يستحقه ما لم ينقل الحق للشخص الذي يستحقه.
المادة (22) : إسقاط حق مستنبط النباتات 1 - يسقط حق مستنبط النباتات، إذا ثبت أن الشروط المحددة في المادة (8) أو المادة (9) من هذا القانون لم تعد مستوفاة. 2 - يجوز إسقاط حق مستنبط النباتات في الحالات التالية، بعد مطالبته بذلك وخلال فترة محددة: "أ" إذا لم يزود مستنبط النباتات الجهة المختصة بالمعلومات أو الوثائق أو المواد التي تعد ضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف. "ب" إذا لم يسدد مستنبط النباتات الرسوم المستحقة. "ج" إذا لم يقترح مستنبط النباتات تسمية مناسبة أخرى، في حالة شطب تسمية الصنف بعد منح هذا الحق.
المادة (23) : انتهاء حق مستنبط النباتات 1 - ينتهي حق مستنبط النباتات عندما تنقضي المدة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. 2 - ينتهي حق مستنبط النباتات قبل انقضاء المدة عندما يتخلى عنه صاحبه بموجب إعلان مكتوب يرسله إلى الجهة المختصة. 3 - يتم تسجيل الانتهاء والانتقال ونشره طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : الأنظمة الداخلية 1 - يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص ما يلي: "أ": المسائل الإجرائية المتعلقة بطلبات منح حقوق مستنبطي النباتات. "ب": المسائل المتعلقة بتسميات الأصناف النباتية. "ج": المسائل المتعلقة بفحص طلبات منح حقوق مستنبطي النباتات. "د" : شروط النشر. "هـ" : إجراءات التظلم. "و": تحديد رسوم طلبات الإيداع وشهادات الاستنباط النباتية والتراخيص الإجبارية بالتنسيق مع وزارة المالية. "ز": البيانات التي تدرج في السجلات بشأن حقوق مستنبطي النباتات. 2 - لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات الصادرة بشأنه خلال ستين يوما من تاريخ علمه بها إلى لجنة تحدد اللائحة التنفيذية تشكيلها وطريقة عملها، ولا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (25) : إنفاذ حق مستنبط النباتات 1 - تفصل المحكمة المختصة في المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. 2 - تطبق التدابير المدنية والتحفظية والجمركية والجنائية المنصوص عليها في قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008 مع نفاذ حقوق مستنبطي النباتات بما يتفق مع هذا القانون.
المادة (26) : الإشراف تتولى الجهة التي يحددها الوزير في اللائحة التنفيذية الإشراف على تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية قرارات تصدر تنفيذا لهما.
المادة (27) : النشر يتم النشر المنتظم للمعلومات المتعلقة بطلبات حقوق مستنبطي النباتات وحالات منح تلك الحقوق والتسميات المقترحة والمقبولة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن