بشأن السجل الموحد للمؤسسات والشركات في إمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2009 بإنشاء حكومة دبي الالكترونية ،
نصدر القانون الآتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون السجل الموحد للمؤسسات والشركات في إمارة دبي رقم (22) لسنة 2009 " .
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الإمارة : إمارة دبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة : دائرة التنمية الإقتصادية.
السلطة المختصة : الجهة التي تتولى ترخيص المؤسسات والشركات في الإمارة ، وتشــمل سلطات المناطق الحرة .
المؤسسات والشركات : أي شخص طبيعي أو إعتبـاري مرخـص مـن السلطــة المختصــــة لمزاولة أي عمل أو نشاط اقتصادي .
السجل الموحد : السجل المعتمد لدى الدائرة لتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة لمؤسسات والشركات
المادة (3) : يعـد لدى الدائرة سجل يسمى " السجل المـوحــد للمؤسسات والشركات في إمارة دبي " ، تسجل فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات العاملة في الإمــارة بما في ذلك المناطـق الحـــرة .
المادة (4) : تتولى الدائرة القيام بالمهام والاختصاصات التالية :
1- إعداد السجل الموحد والإشراف على تشغيله وصيانته وتطويره بالتنسيق مع حكومة دبي الالكترونية .
2- تزويد السلطات المختصة بالبرنامج الالكتروني الخاص بالسجل الموحد وتركيبة وتشغيله.
3- السماح للسلطة المختصة بإدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشــركات بالسجل الموحد .
4- ربط السلطة المختصة وأية دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة ، بالسجل المـوحـــد وتحديد صلاحيات الدخول إليه .
5- جمــع وتحديث البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالمؤسسات والشركات ، وتوفيرها لأية جهـة ترغب بالاستفادة منها وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة (5) : يجب على السلطة المختصة إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات المرخصة من قبلها ، وكذلك بأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها ، وذلك وفقا للتصنيف الخاص بالسجل الموحد والمواعيد والإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن .
المادة (6) : للدائرة وحدها حق ملكية السجل الموحد بما يشتمل عليه من برامج وأنظمة وبيانات ومعلومات ، ولا يجوز للسلطة المختصة أو الغير استخدام هذه البرامج والأنظمة والبيانات والمعلومات دون الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك .
المادة (7) : للدائرة نشر نتائج البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالمؤسسات والشركات الموجودة في السجل الموحد في نشرات دورية أو تقارير سنوية .
المادة (8) : للسلطة المختصة أو الغير الإطلاع على البيانات والمعلومات المسجلة ضمن السجل الموحد وذلك في حدود الضوابط والصلاحيات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن .
المادة (9) : تتحمل السلطة المختصة كافة التكاليف المالية المترتبـة على قيام الـدائرة بأية تعديلات على السجل الموحد أو الأنظمة أو البرامج الالكترونية المتعلقة به لتتواءم مـع البرامــج والأنظمــة الموجودة لدى السلطة المختصة .
المادة (10) : يجب على السلطات المختصة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكـام هـذا القانون خــلال مهـلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة (11) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (12) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي