تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1992 بتأسيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته, وعلى قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات رقم (10) لسنة 2006, وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي, وعلى قانون إنشاء مركز دبي للإحصاء رقم (23) لسنة 2006, وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006, وعلى القانون رقم (18) لسنة 2007 بإنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق, وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2002 بشأن إنشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب, نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون بشأن دائرة التنمية الاقتصادية رقم (25) لسنة 2008".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام الدائرة. الأنشطة الاقتصادية: الأعمال المتخصصة في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار الأجنبي وغيرها من الأنشطة والخدمات ذات الطبيعة التجارية.
المادة (3) : يسري هذا القانون على دائرة التنمية الاقتصادية المنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992، وتتولى المهام والصلاحيات والاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون.
المادة (4) : يكون مقر الدائرة الرئيس في دبي، ويجوز لها فتح مكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الدائرة مسؤولية تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي العام في الإمارة والإشراف على فعالياته وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف الخطط والسياسات التي تضعها الحكومة لهذا الغرض، بما في ذلك: 1- إعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية في الإمارة، والإشراف على تنفيذها من خلال وضع الخطط اللازمة لذلك وتحديثها بشكل دوري. 2- اقتراح التشريعات والسياسات الاقتصادية المحلية ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المعنية. 3- تسجيل وترخيص الشركات التجارية ومهن العاملين في المجالات الاقتصادية. 4- إدارة عمليات الحماية التجارية والرقابة على الشركات والأنشطة الاقتصادية. 5- المساهمة في دعم وتطوير وتنمية الأسواق المالية في الإمارة. 6- اقتراح السياسات الكفيلة بحماية المنافسة في الممارسات الاقتصادية في الإمارة وتنفيذ تلك السياسات بعد اعتمادها. 7- رفع مستوى الوعي بالمسائل الاقتصادية لدى الجمهور ومجتمع الأعمال في الإمارة. 8- تطوير السياسات المتعلقة بترخيص المهن والمنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بما يتوافق والتشريعات الصادرة في هذا الشأن. 9- تنظيم ومراقبة أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 10- الترويج الاقتصادي للإمارة على المستويين المحلي والخارجي. 11- إجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي. 12- أية مهام أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
المادة (6) : يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1- تمثيل الحكومة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية المحلية وعلى المستوى الخارجي. 2- إنشاء وإدارة شبكة من المكاتب الخارجية المختصة بالترويج الاقتصادي للإمارة لدى الدول الأخرى. 3- التنسيق مع المناطق الحرة في الإمارة بهدف تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الشاملة للإمارة. 4- إنشاء اللجان الاستشارية بهدف التعاون والتنسيق مع ممثلي قطاع الأعمال وأصحاب المصالح غير الاقتصادية في الإمارة وذلك لضمان تنفيذ وتحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية المعتمدة. 5- تأسيس الشركات والمساهمة فيها وتملك واستئجار العقارات والمنقولات والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز الأعمال المناطة بها. 6- إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات والأشخاص والشركات داخل الإمارة وخارجها. 7- المشاركة في وضع الخطط السنوية للقطاع الاقتصادي في الإمارة. 8- متابعة حسن أداء المهام والخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة للدائرة ومراجعة وتقييم أداء هذه المؤسسات.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بقانون إنشاء مركز دبي للإحصاء رقم (23) لسنة 2006، تتولى الدائرة جمع البيانات والإحصاءات الاقتصادية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها، وعلى جميع المؤسسات الاقتصادية والشركات العاملة في الإمارة والمناطق الحرة أن تقدم تلك البيانات والإحصاءات للدائرة.
المادة (8) : يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (9) : يتولى المدير العام إدارة الدائرة وتصريف شؤونها الإدارية والفنية والمالية وتمثيلها أمام الغير، وله أن يفوض من يراه مناسباً للقيام ببعض مهامه واختصاصاته، وأن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أهداف الدائرة، ويشمل ذلك: 1- اعتماد السياسة العامة للدائرة والمؤسسات التابعة لها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للدائرة والمؤسسات التابعة لها ورفعه لرئيس المجلس التنفيذي لاعتماده. 3- اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة والمؤسسات التابعة لها. 4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للدائرة والمؤسسات التابعة لها من خلال دائرة المالية ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتماده. 5- إقرار رسوم الخدمات التي تقدمها الدائرة والمؤسسات التابعة لها من خلال الدائرة المالية ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 6- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة والمؤسسات والجهات التابعة لها وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك. 7- الإشراف على المدراء التنفيذيين في وضع الخطط التشغيلية للمؤسسات التابعة للدائرة واعتماد تلك الخطط. 8- اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة والمؤسسات التابعة لها.
المادة (10) : يتكون الجهاز الإداري للدائرة من المدير العام وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين يطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
المادة (11) : 1- يجوز أن يتبع الدائرة مؤسسات متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة، وتنشأ كل منها بموجب قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من المدير العام. 2- يجوز للدائرة وفقاً لاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها اقتراح إعادة تحديد أهداف وأغراض تلك المؤسسات أو حلها أو دمجها. 3- تلتزم المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها والإحصاءات والمعلومات التي تتوفر لديها للمدير العام.
المادة (12) : 1- يكون للدائرة مجلس استشاري يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي. 2- يقوم المجلس الاستشاري بتقديم الرأي والمشورة إلى الدائرة من خلال ما يلي: أ- دارسة الخطط الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية وكذلك المبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة. ب- دراسة التشريعات والسياسات الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والاتحادي.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي: 1- الدعم المقرر للدائرة في الميزانية العامة للإمارة. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها للجمهور. 3- أرباح الشركات التي تؤسسها الدائرة أو تساهم فيها. 4- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (14) : تتبع الدائرة والمؤسسات التابعة لها في التنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة الدولية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (15) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، يلحق بالدائرة كل من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومكتب مهرجان دبي للتسوق.
المادة (17) : 1- يحل هذا القانون محل القانون رقم (1) لسنة 1992 بتأسيس دائرة التنمية الاقتصادية وتعديلاته. 2- يلغى أي نص في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن