بشأن اعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 2004 بإنشا ...
المادة (1) : يعتمد بموجب هذا المرسوم النظام الأساسي لمركز دبي ل ...
المادة (1) : تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاءها ما لم يدل س ...
المادة (2) : نطاق التطبيق
يطبق هذا النظام على "مركز دبي للتحكيم الدولي"، المنشأ بموجب المرسو ...
المادة (2) : (1) يحل النظام المُلحق محل النظام المعتمد بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2004 المشار ...
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال ...
المادة (3) : مهام المركز وصلاحياته
يتولى المركز القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ- تقديم خدمة فض المنازعات ...
المادة (4) : القواعد واللوائح
أ- تطبق قواعد التحكيم السارية لدى المركز على كافة النزاعات التي ينظرها حتى لو اتف ...
المادة (5) : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:
1- م ...
المادة (6) : يكون للمركز مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (20) عضواً من ذوي الكفاءات الع ...
المادة (7) : أ- يعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم يصدره الحاكم.
ب- يختار المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئي ...
المادة (8) : أ- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وإذا تم لأي سبب تعيين عضو مكان عضو آخر فتكو ...
المادة (9) : أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع السياسة العامة للمركز, والإشراف على تنفيذها.
2- ...
المادة (10) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرتين في السنة على الأقل, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, وتوجه الدعوة لا ...
المادة (11) : يفقد عضو المجلس عضويته في إحدى الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- إعلان إفلاسه أو إعساره.
3- الاستقا ...
المادة (12) : أ- تشكل في المجلس لجنة تنفيذية تتكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بقرار من المجلس من بين أعضائه في أو ...
المادة (13) : أ- تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح مشروع تعديل النظام وقواعد التحكيم واللوائح ال ...
المادة (14) : أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, أو من المدير مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الحاجة إ ...
المادة (15) : أ- للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم للغايات التي يحددها لها تحقيقاً لأهداف المركز واخت ...
المادة (16) : أ- يتكون الجهاز الإداري للمركز من مدير وعدد من الموظفين, وتنظم أعمال هذا الجهاز وفقاً للهيكل التنظي ...
المادة (17) : يمارس المدير المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح السياسة العامة للمركز, وعرضها على المجلس لاعتماد ...
المادة (18) : يمارس الجهاز الإداري للمركز المهام التالية:
1- استلام طلبات التوفيق والتحكيم أو غيرها من طلبات تسو ...
المادة (19) : يتم الانضمام إلى قوائم المحكمين والموفقين والخبراء بناء على طلب يقدم إلى المركز وفقاً للنموذج ال ...
المادة (20) : يتم الانتساب إلى عضوية زمالة المركز بناء على طلب يقدم إلى المركز وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض, وط ...
المادة (21) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- رسوم تسجيل الدعاوى.
2- رسوم العضوية في المركز.
3- العوا ...
المادة (22) : أ- تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.
ب- ...
المادة (23) : أ- تكون اجتماعات ومداولات المجلس ولجان المركز سرية, ولا يجوز لأي عضو فيها أن يحضر أو يشارك أو يصوت ...
المادة (24) : لا يكون المركز أو أي من العاملين فيه, أو أي عضو في المجلس أو لجانه أو في هيئات فض المنازعات ...
المادة (25) : أ- يجب أن تكون كافة الإخطارات والمراسلات المنصوص عليها في هذا النظام أو قواعد التحكيم أو اللوائح ال ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي