بشأن إصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010.
المادة () : البيان | الموازنة المعتمدة (بالمليون) | النسبة المئوية |
أولا: النفقات المقدرة |
الرواتب والأجور | 12352 | 35 % |
المصروفات العمومية والإدارية والتحويلات والدعم | 10185 | 29 % |
المساهمة الاتحادية المباشرة | 1200 | 3 % |
المصروفات الرأسمالية التشغيلية | 1200 | 3 % |
الإنفاق الاستثماري (مشروعات البنية التحتية) | 10682 | 30 % |
إجمالي النفقات المتوقعة | 35401 | 100 % |
ثانيا: الإيرادات المقدرة |
الإيرادات الضريبية | 7911 | 27 % |
الإيرادات غير الضريبية (الرسوم والغرامات) | 16700 | 57 % |
عوائد الاستثمارات الحكومية | 2000 | 7 % |
إيرادات النفط | 2800 | 10 % |
إجمالي الإيرادات المتوقعة | 29411 | 100 % |
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي.
وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة العليا للسياسة المالية وتعديلاته.
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : أ- تقدر نفقات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 بمبلغ (35.401.000.000 درهم) خمسة وثلاثون مليار وأربعمائة وواحد مليون درهم.
ب- تقدر إيرادات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 بمبلغ (29.411.000.000 درهم) تسعة وعشرون مليار وأربعمائة وأحدى عشر مليون درهم.
ج- يقدر العجز المالي للموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 بمبلغ (5.990.000.000 درهم) خمسة مليارات وتسعمائة وتسعون مليون درهم.
المادة (2) : يتم تمويل العجز المالي المقدر في الموازنة العامة للسنة المالية 2010 من صندوق دبي للدعم المالي.
المادة (3) : تتوزع النفقات والإيرادات التقديرية للسنة المالية 2010 وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (4) : على الدوائر الحكومية الخاضعة للموازنة العامة الالتزام بما يلي:
1- عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة للدائرة بموجب هذا القانون.
2- عدم طلب أية اعتمادات إضافية إلا في الحالات الطارئة، وبموجب طلب خطي معزز بالأسباب الموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لدراسته وإصدار القرار المناسب بشأنه.
3- السقف المحدد للوظائف.
4- عدم اعتماد أية مشروعات للبنية التحتية خارج نطاق الموازنة المعتمدة.
5- التحديد الدقيق لأولويات مشروعات البنية التحتية في حدود الموازنة المتوفرة.
6- عدم المغالاة في اقتناء الأصول الثابتة. وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء هذه الأصول.
7- عدم الدخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة المالية.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2010. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي