تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته, وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي, وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته, وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي, وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006, وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007 بإنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته, وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يُسمى هذا القانون "قانون بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي رقم (24) لسنة 2009".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة المالية. المدير العام: مدير عام الدائرة. اللجنة: اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي. الصندوق: صندوق دبي للدعم المالي. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "صندوق دبي للدعم المالي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها, وتلحق بالدائرة.
المادة (4) : يكون مقر الصندوق الرئيسي في دبي, وله أن ينشئ فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: 1- تقديم الدعم المالي للمشاريع الإستراتيجية والتطويرية في الإمارة. 2- الاحتفاظ نيابة عن الحكومة بحصيلة أذونات الدين وإمارتها واستثمارها. 3- تحصيل العوائد الناتجة عن تحصيل عوائد سندات القروض وإعادة استثمارها. 4- توفير السيولة النقدية للمشاريع الإستراتيجية في الإمارة.
المادة (6) : للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي: 1- منح القروض والتسهيلات الائتمانية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتقرر دعمها وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشاريع. 3- الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين. 4- إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق, بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها سواء داخل الإمارة أو خارجها. 5- فتح وإدارة الحسابات لدي البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافه وأهداف المؤسسات والشركات التابعة له. 6- حماية أمواله عن طريق الرهونات والضمانات الأخرى, واتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها. 7- القيام بأية مهام أو أنشطة أخرى ذات صلة بأهداف الصندوق.
المادة (7) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء, يعينون بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة, وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم, ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة, وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
المادة (9) : يتولى المجلس الإشراف العام على شؤون الصندوق الإدارية والفنية والمالية, ويصدر ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافه ويشمل ذلك: 1- رسم السياسة العامة للصندوق والمؤسسات والشركات التابعة له, وتحديد برامجها ومشاريعها. 2- الحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهدافه وأهداف المؤسسات التابعة له وتقديم كافة أنواع الضمانات والكفالات اللازمة لذلك. 3- تأسيس المؤسسات والشركات والمشروعات التجارية والمكاتب والفروع وشراء وبيع الأصول والأسهم. 4- اقتراح معايير وضوابط تقديم الدعم المالي من الصندوق. 5- اقتراح المشاريع الإستراتيجية والجهات المستحقة للدعم, ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 6- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لعمل الصندوق, ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 7- تنظيم إجراءات التعاقد مع الغير بما في ذلك عقود الإقراض التي يبرمها الصندوق مع الجهات المستحقة للدعم المالي, ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 8- إنشاء اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة, سواء من أعضاء المجلس أم من غيرهم, وتحديد مهامها وصلاحياتها. 9- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده. 10- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه إلى اللجنة لاعتمادها. 11- إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الصندوق ورفعه إلى اللجنة لاعتماده. 12- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من المدير العام أو اللجنة مما يدخل ضمن مهام وأهداف الصندوق.
المادة (10) : تتولى اللجنة بالإضافة إلى المهام المناطة بها بموجب هذا القانون القيام بما يلي: 1- اعتماد معايير وضوابط منح الدعم المالي من قبل الصندوق للمشاريع الإستراتيجية والحيوية وللجهات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة. 2- اعتماد المشاريع والجهات المستحقة للدعم المالي من الصندوق. 3- تحديد مبالغ الدعم المالي المقرر من الصندوق. 4- تحديد الفائدة المالية المستحقة على قروض الدعم المالي الممنوحة من قبل الصندوق, وتحديد طبيعة الرهونات والتأمينات الواجب فرضها لضمان الوفاء بها. 5- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
المادة (11) : يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية المجلس, يتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- تمثيل الصندوق أمام الغير, وإبرام وتوقيع العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافه. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية للصندوق. 4- إعداد الموازنة السنوية للصندوق. 5- الإشراف على الأعمال اليومية للصندوق. 6- رفع التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق إلى المجلس. 7- القيام بأية مهام أخرى يتم تفويضه أو تكليفه بها من قبل المجلس.
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- ما توفره الحكومة من أموال للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه. 2- العوائد المتأتية نتيجة منحه للقروض, واستثمار أصوله وأمواله. 3- حصيلة الأذونات والصكوك والسندات المالية التي يقوم بإصدارها. 4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة (14) : يتبع الصندوق في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية طبقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها, كما يتم تدقيق الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.
المادة (15) : تتولي دائرة الرقابة المالية التدقيق على أعمال وأنشطة الصندوق وذلك وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته.
المادة (16) : على الصندوق تقديم تقارير سنوية عن استثماراته في المجالات الداخلة ضمن اختصاصه إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
المادة (17) : لا تكون الحكومة أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مسئولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من الصندوق أو المؤسسات أو الشركات التابعة له وذلك فيما يتعلق بممارسة مهامه واختصاصاته التي ينص عليها هذا القانون أو أية أنظمة أو قرارات أو لوائح صادرة بموجبه.
المادة (18) : تسري على موظفي الصندوق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
المادة (19) : يلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن