بشأن إنشاء الهيكل التنظيمي لبرنامج تحديث الصناعة.
المادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لبرنامج تحديث الصناعة من الأجهزة الآتية:
مجلس تحديث ...
المادة (2) : ينشأ مجلس تحديث الصناعة، ويشكل برئاسة وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية وعضوية كل من:
اثنين يمثلان ...
المادة (3) : يجتمع مجلس تحديث الصناعة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويصح الاجتماع بحضور أغلبية الأ ...
المادة (4) : يختص مجلس تحديث الصناعة بما يلي:
رسم السياسات وإقرار خطة العمل لمركز تحديث الصناعة في ضوء خطة الدو ...
المادة (5) : تنشأ هيئة مستقلة تسمى "مركز تحديث الصناعة" ويتخذ المركز مقراً له بمدينة القاهرة. وتكون له شخصية اعت ...
المادة (6) : يختص مركز تحديث الصناعة بإعداد وتنفيذ برنامج تحديث الصناعة، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناع ...
المادة (7) : يكون مركز تحديث الصناعة مسئولا عن موازنته أمام الجهات المساهمة في التمويل وأمام الحكومة المصرية في ...
المادة (8) : يتولى إدارة مركز تحديث الصناعة مدير مسئول يعين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية الصادر بال ...
المادة (9) : ينشأ مجلس استشاري لتحديث الصناعة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس تحديث الصناعة، وعضوية كل من:
مدير مركز تح ...
المادة (10) : يختص المجلس الاستشاري لتحديث الصناعة بمعاونة كل من مجلس ومركز تحديث الصناعة في مباشرة مهامه، وذلك ب ...
المادة (11) : تنشأ لجنة مؤقتة، يشكلها وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية من بين أعضاء مجلس تحديث الصناعة، ومن ممثل ...
المادة (12) : يتم تمويل برنامج تحديث الصناعة مما يلي:
منحة من الاتحاد الأوروبي وفقا للمعايير والاشتراطات المنصوص ...
المادة (13) : يقدم وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية تقريرا سنويا عن أداء برن ...
المادة (14) : يعتمد مجلس تحديث الصناعة اللوائح والقرارات الفنية والمالية والإدارية الخا ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية