بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المص ...
المادة (1) : ينشأ جهاز يسمى ((جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر))، يكون له شخصية اعتبارية عا ...
المادة (2) : يكون الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ويشا ...
المادة (3) : للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
...
المادة (4) : يتكون الجهاز من:
1- مجلس الأمناء.
...
المادة (5) : يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة الخ ...
المادة (6) : يختص مجلس أمناء الجهاز بالآتي:
1- إقرار السياسات العامة وإستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة ق ...
المادة (7) : ينعقد مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون ا ...
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من الأعضاء م ...
المادة (9) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في ه ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاد مجل ...
المادة (11) : يكون للجهاز رئيس تنفيذي ونائب أو أكثر له، يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتج ...
المادة (12) : يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز ...
المادة (13) : تتكون موارد الجهاز من:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2- القروض والمنح ...
المادة (14) : يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع الس ...
المادة (15) : ينقل إلى الجهاز جميع العاملين بمجلس التدريب الصناعي المنشأ بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 553 لسنة ...
المادة (16) : ينقل إلى الجهاز العاملين بمركز تحديث الصناعة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2000، ومجلس م ...
المادة (17) : يحل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1990، ويباشر الجها ...
المادة (18) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية, كم ...
المادة (19) : ويلغى كل حكم يخال ...
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء