بشأن سريان بعض القوانين على الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 128/91،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 53/2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تسري على الهيئة العامة للصناعات الحرفية أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
المادة (2) : يلتزم موظفو الهيئة العامة للصناعات الحرفية بسداد 6% من قيمة بدلات السكن والكهرباء والماء لصندوق تقاعد موظفي الديوان وذلك عن الفترة من 2/11/1996م أو من تاريخ تعيينهم أيهما أقرب وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2010م.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان