تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حالات المستحقين للمعاش المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المحموعة الخامسة المجموعة السادسة 1 الزوج أو الأرملة كامل المعاش كامل المعاش - - - - 2 الزوج أو الأرملة/ وأخ أو أخت أو أكثر النصف الربع - - - باقي المعاش 3 الزوج أو الأرملة/ وولد واحد أو أكثر الربع الثمن باقي المعاش - - - 4 الزوج أو الأرملة/ والأب النصف الربع - باقي المعاش - - 5 الزوج أو الأرملة/ والأم النصف الربع - - باقي المعاش - 6 الزوج أو الأرملة/ الأم/ وأخ أو أخت أو أكثر النصف الربع - - السدس باقي المعاش 7 الزوج أو الأرملة/ وولد واحد أو أكثر/ والأب والأم الربع الثمن باقي المعاش السدس السدس - 8 الزوج أو الأرملة/ وولد واحد أو أكثر/ والأب الربع الثمن باقي المعاش السدس - - 9 الزوج أو الأرملة/ وولد واحد أو أكثر/ والأم الربع الثمن باقي المعاش - السدس - 10 الزوج/ والأب والأم النصف - - الثلث السدس - 11 الأرملة/ والأب والأم - الربع - النصف الربع - 12 ولد واحد أو أكثر - - كامل المعاش - - - 13 ولد واحد أو أكثر/ والأب والأم - - باقي المعاش السدس السدس - 14 ولد واحد او أكثر/ والأب - - باقي المعاش السدس - - 15 ولد واحد أو أكثر/ والأم - - باقي المعاش - السدس - 16 أخ وأخت أو أكثر فقط - - - - - كامل المعاش 17 الأب فقط/ أو كان معه أخ أو أخت أو أكثر - - - كامل المعاش - - 18 الأم فقط - - - - كامل المعاش - 19 الأب والأم فقط - - - الثلثين الثلث 20 الأب والأم/ وأخ أو أخت أو أكثر - - - باقي المعاش السدس - 21 الأم/ وأخ أو أخت أو أكثر - - - - الثلث باقي المعاش
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 80 بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/ 86 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 128/ 91 بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني. وعلى المرسوم السلطاني رقم 82/ 93 باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد أمام كل منها ما لم يرد النص على خلافه أو يدل السياق على غيره: أ- الديوان: ديوان البلاط السلطاني والوحدات الملحقة أو التي تلحق به. ب- الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني. ج- الموظف: كل شخص عماني يشغل وظيفة دائمة بالديوان. د- الراتب الشهري: الراتب الأساسي الشهري شاملا العلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية والبدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء. هـ- مدة الخدمة المعاشية: المدة المحسوبة لأغراض المعاش أو المكافأة أو منحة التقاعد. و- سن التقاعد: التاريخ الذي يبلغ فيه سن الموظف ستين سنة ميلادية. ز- المعاش: المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه. ح- المكافأة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية خدمة الموظف. ط- منحة التقاعد: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية خدمة صاحب المعاش. ي- صاحب المعاش: المتقاعد الذي يستحق معاشا بموجب هذا القانون. ك- المستحق للمعاش: كل شخص يستحق معاشا بسبب وفاة الموظف أو صاحب المعاش. ل- سلفة المعاش: تنازل الموظف أو صاحب المعاش للصندوق عن جزء من معاشه لمدة محددة مقابل أن يتقاضى مبلغا إجماليا دفعة واحدة. م- الموظف المتقاعد: الموظف الذي انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب. ن- المكافأة المقطوعة: المبلغ الشهري المقطوع المستحق صرفه للموظف المتقاعد الذي يعاد تعيينه بالديوان. س- الصندوق: صندوق تقاعد موظفي الديوان. ع- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
المادة (2) : تسرى أحكام هذا القانون على: أ- جميع الموظفين العمانيين، مدنيين وعسكريين، العاملين بالديوان. ب- أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش بموجب أي قانون أو أنظمة تقاعد كانت سارية على موظفي الديوان، وذلك فيما يتعلق بصرف أو إيقاف المعاشات أو إعادة توزيع الأنصبة في الحالات التي تحدث بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : تعتبر صحيحة ونافذة جميع الحقوق التي نشأت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أي قانون أو نظام أو قواعد خاصة بالتقاعد على موظفي الديوان قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم
المادة (3) : يحال الموظف إلى التقاعد متى بلغ سن التقاعد، على أنه بالنسبة إلى الموظفين شاغلي وظائف الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد التابعة للديوان. إذا بلغ أحدهم سن التقاعد أثناء العام الدراسي اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة إليه هو أول الشهر التالي لانتهاء ذلك العام الدراسي. وتحسب مستحقاته التقاعدية على هذا الأساس.
المادة (3) : يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : يجوز بقرار من الوزير ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد لمدة سنة أو أكثر قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات. كما يجوز له مد خدمة بعض الموظفين لمدة أطول من المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ما تطلبت المصلحة العامة وخصوصية الأعمال التي يؤدونها ذلك.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحال إلى التقاعد الموظفون الموجودون بالخدمة الذين بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون. اعتبارا من التاريخ المذكور، ويتم حساب معاشاتهم وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون أيا كانت مدة خدمتهم المعاشية.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (6) : يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس الإدارة زيادة معاشات التقاعد ومكافآت ما بعد الخدمة، كما يجوز منح معاش استثنائي أو زيادة الحد الأدنى للمعاش في الحالات الفردية التي تستدعى ذلك.
المادة (7) : لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش، ويجوز الجمع بين المكافأة المقطوعة والمعاش، كما لا يجوز صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أم أي قانون أو نظام آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.
المادة (8) : لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحه التقاعد إلا لتنفيذ حكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون لا يجوز حرمان الموظف أو صاحب المعاش من حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه التقاعد إلا في الحالات وفي الحدود التي يقررها الوزير بناء على توصية مجلس المساءلة المختص.
المادة (10) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تحسب للموظفين العسكريين بدلات السكن والكهرباء والماء المنصوص عليها في المادة (1- د) من هذا القانون طبقا للفئات المحددة بجدول الرتب والرواتب المعتمد لهم أو بالفئات المحددة بجدول الدرجات والرواتب المعادلة إذا كانت رتبهم لا تتضمنها.
المادة (11) : مدة الخدمة المعاشية هي المدة التي قضاها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالديوان، ويدخل في حسابها مدد البعثات الدراسية والدورات التدريبية والإعارات والإجازات بمختلف أنواعها، ما عدا الإجازات بدون راتب، وأية مدة خدمة أخرى يتقرر حسابها بموجب هذا القانون.
المادة (12) : لا تدخل في حساب مدة الخدمة المعاشية مدد الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون راتب أو بنصف راتب، ولا تدفع اشتراكات عن هذه المدد.
المادة (13) : يلتزم الموظف بدفع اشتراكه ومساهمة الدولة في المعاش عن مدد الإعارة، والإجازات بدون راتب إذا طلب ضمها إلى مدة خدمته، ويجوز للوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة إعفاء الموظف من دفع بعض من أو كل مساهمة الدولة، في الحالات التي تستدعي ذلك.
المادة (14) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف متقاعد كان يعمل بالديوان ولم يكن قد بلغ سن التقاعد تضم له مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا بشرط أن يرد أية منحة تقاعد تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة، ويجوز تقسيط هذه المنحة في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمة الموظف قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من جملة منحة التقاعد المستحقة له وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش بما لا يجاوز الربع، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون من الأقساط المتبقية.
المادة (15) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف متقاعد لم يستحق معاشا وله مدة خدمة سابقة بالديوان أو بأية وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة بالديوان إذا استوفى الشروط الآتية: أ- أن يقدم الموظف طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة. ب- إذا كانت الخدمة المطلوب ضمها بجهة غير الديوان، عليه أن يرفق بطلبه المستندات الدالة والمؤيدة لتلك الخدمة وأن تكون معتمدة من رئيس الوحدة التي كان يعمل بها. ج- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة. د- ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو المكافأة. هـ- أن يرد المكافأة التي تكون قد صرفت له عن المدة المراد ضمها ويجوز تقسيط هذه المكافأة في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمة الموظف قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش بما لا يجاوز الربع، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون من الأقساط المتبقية.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون، لا يستحق معاشا أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد الموظف المتقاعد المعين بمكافأة شهرية مقطوعة.
المادة (17) : إذا نقل إلى الديوان أحد الموظفين من أية وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين أو قانون التأمينات الاجتماعية أو أية نظم معاشات أخرى، تعتبر خدمته متصلة شريطة أن يرد إلى الصندوق أية مكافأة تكون قد صرفت له، وفي حالة عدم صرفه مكافأة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات أو التأمينات الذي كان يخضع له الموظف المنقول بأن تحيل إلى الصندوق الاشتراكات التي سبق تحصيلها من الموظف، بالإضافة إلى مساهمة الدولة أو حصة صاحب العمل وأية مبالغ أخرى مرتبطة بهذه الاشتراكات أو المساهمات.
المادة (17) : يلتزم الموظف المنقول أو المعاد تعيينه في الديوان أو في أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بدفع أي فروقات في الاشتراكات خلال سنة من تاريخ نقله أو إعادة تعيينه وفقا للنسبة الواردة بالمادة (56) من هذا القانون، وتحتسب على أساس الراتب الشهري بعد النقل، أو إعادة التعيين.
المادة (18) : إذا نقل من الديوان أحد الموظفين الخاضعين لهذا القانون إلى أية وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إلى القطاع الخاص، يلتزم الصندوق بتحويل اشتراكات المعاش التي تم استقطاعها من الموظف المنقول خلال مدة خدمته بالديوان بالإضافة إلى مساهمة الدولة وأية مبالغ أخرى مرتبطة بهذه الاشتراكات أو المساهمات إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات أو التأمينات الذي يخضع له الموظف المنقول.
المادة (19) : تحسب للمتجنس مدة الخدمة المعاشية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية على أن يمنح مكافأة عن مدة خدمته السابقة للتجنس طبقا لعقد الخدمة المبرم معه.
المادة (20) : استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز للمتجنس أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة للتجنس إلى مدة خدمته المعاشية بالشروط الآتية: أ- أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ حصوله على الجنسية أو من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة إلى الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ. ب- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة. ج- أن يقوم برد أية مكافأة تكون قد صرفت له عن مدة الخدمة المراد ضمها. د- أن يدفع للصندوق اشتراك معاش بواقع 5% من راتبه الأساسي مقابل كل شهر للمدة المطلوب ضمها قبل 1/ 8/ 1994 م، و6% من راتبه الأساسي عن كل شهر من الفترة التالية لهذا التاريخ، و6% من الراتب عن كل شهر من الفترة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتحسب هذه النسب على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية. هـ- يجوز بموافقة الوزير تحصيل المبالغ المترتبة على الفقرتين "ج" و"د" السابقتين على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب وإذا انتهت خدمة الموظف قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد، وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش بما لا يجاوز الربع، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون للمعاش من الأقساط المتبقية إذا كانوا متمتعين بالجنسية العمانية.
المادة (21) : تحسب مدة الخدمة التي يمضيها الموظف بعد بلوغ سن التقاعد في مدة خدمته المعاشية إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش.
المادة (22) : يجبر كسر السنة إذا كان ستة أشهر فأكثر إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش.
المادة (23) : يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية: أ- بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة. ب- الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من الجهة الطبية المختصة أيا كانت مدة الخدمة. ج- إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير. شرط ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات. د- الاستقالة إذا كانت مدة الخدمة لا تقل عن عشرين سنة، ومع ذلك يجوز للموظف أن يستقيل إذا بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة فأكثر، بشرط أن يلتزم بدفع اشتراكه في المعاش دفعة واحدة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه للفترة المتبقية له لإكمال عشرين سنة خدمة معاشية. هـ- حالات انتهاء الخدمة الأخرى باستثناء فقد الجنسية، بشرط ألا تقل مدة الخدمة المعاشية عن عشرين سنة، ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة - بناء على توصية مجلس المساءلة المختص - نصا يقضي بالحرمان من المعاش أو المكافأة.
المادة (24) : لا يستحق الموظف معاشا إذا كان انتهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية، كما يسقط الحق في المعاش في حالة فقد صاحب المعاش الجنسية العمانية.
المادة (25) : يتم حساب المعاش وفقا للقواعد الآتية: أ- بواقع 4% من الراتب الشهري الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى 80% من ذلك الراتب. ب- بواقع 50% من الراتب الشهري الأخير أو وفقا لما جاء بالفقرة السابقة أيهما أكبر إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من الجهة الطبية المختصة. وإذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ناتجتين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من الراتب الشهري الأخير. ج- بواقع 80% من الراتب الشهري الأخير، أو وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء أيهما أفضل، إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير. د- في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة لا يجوز أن يقل المعاش عن مائة ريال شهريا.
المادة (26) : إذا توفى الموظف أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المنصوص عليهم في المادة التالية أنصبة في المعاش وفقا للقواعد الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون، ويوزع نصيب كل مجموعة في حالة وجود أكثر من مستحق بين أفرادها بالتساوي.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة السابقة ما يأتي: أ- الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى. ب- الابن: ألا يكون قد تجاوز عمره الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك: 1- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الجهة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الجهة الطبية عدم احتمال شفائه. 2- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يزيد عمره على السادسة والعشرين. ج- البنت: أن تكون غير متزوجة: ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت. د- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. هـ- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت. و- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من الجهة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الجهة الطبية عدم احتمال شفائه. ز- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة.
المادة (28) : لا يستحق أي من المنصوص عليهم في المادة السابقة نصيبا في المعاش ومنحة التقاعد أو المكافأة إذا حكم نهائيا بإدانته في جناية قتل الموظف أو صاحب المعاش أو أحد المستحقين عمدا، وكان من شأن قتل هذا الأخير زيادة نصيب القاتل. ويؤول ما كان يخصه إلى باقي المستحقين وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.
المادة (29) : إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادة (26) و(27) من هذا القانون يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي: أ- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم بينهم بالتساوي. ب- إذا سقط نصيب أية مجموعة بالكامل يعاد توزيع الأنصبة على المستحقين وفقا للقواعد الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون. ج- يؤول المعاش إلى الصندوق في حالة عدم وجود من يستحقه.
المادة (30) : يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ويكون مستحقا الصرف في نهاية كل شهر.
المادة (31) : الموظف الذي لا يستحق معاشا عند تركه الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته، شريطة أن لا تقل عن سنة كاملة، وفي حساب هذه المدة يجبر كسر الشهر إذا كان (15) يوما فأكثر إلى شهر كامل إذا كان من شأن ذلك استحقاق المكافأة.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من هذا القانون يستحق الموظف الذي تمد خدمته بعد سن التقاعد مكافأة عن تلك المدة شريطة ألا تقل عن سنة واحدة.
المادة (33) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير للموظف بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة لتاريخ 1/ 1/ 1986 م وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة لهذا التاريخ.
المادة (34) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير يستحق الموظف المكافأة المنصوص عليها بالمادة السابقة مضافا إليها نصفها.
المادة (35) : إذا توفى الموظف المستحق لمكافأة نهاية الخدمة توزع المكافأة على ورثته طبقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (36) : يستحق صاحب المعاش منحة التقاعد على أساس الراتب الشهري الأخير بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية.
المادة (36) : تصرف منحة التقاعد لأصحاب المعاشات المدنيين ومكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لأصحاب المعاشات العسكريين من جهة عمل الموظف.
المادة (37) : يستحق الموظف المنقول من الديوان صرف منحة مالية عوضا عن منحة التقاعد، تحسب على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه عند نقله من الديوان بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية بالديوان حتى تاريخ النقل، بشرط أن لا ينص نظام التقاعد بالجهة المنقول إليها الموظف على صرف منحة مماثلة.
المادة (38) : إذا توفى الموظف المستحق لمنحة التقاعد توزع المنحة على ورثته طبقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (39) : يجوز بموافقة الوزير أن ينتفع صاحب المعاش وأفراد أسرته بمزايا العلاج المجاني بالمرافق الطبية بالديوان، كما يجوز دعوة صاحب المعاش إلى الاحتفالات بالمناسبات القومية وتوفير أية مزايا أخرى له وفقا للقواعد التي يحددها الوزير.
المادة (40) : عند وفاة الموظف تصرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثلاثة أشهر، وعند وفاة صاحب المعاش تصرف منحة مالية من الصندوق تعادل معاش ثلاثة أشهر، وفي كلتا الحالتين يجب أن لا تقل المنحة عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ألف ريال عماني، وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، وتصرف إلى من يحدده الموظف أو صاحب المعاش بموجب إقرار يحرر منهما في هذا الشأن، أو إلى من يثبت قيامه بالصرف بشهادة من المحافظة أو والي الولاية.
المادة (41) : يجوز بموافقة الوزير منح سلفة المعاش بما لا يجاوز ثلثه.
المادة (42) : يحدد مجلس الإدارة القواعد والشروط والإجراءات التي يجوز منح سلفة المعاش بمقتضاها. ويصدر بها قرار من الوزير.
المادة (43) : في حالة فقد الموظف أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين للمعاش طبقا لأحكام المادتين (26) و(27) من هذا القانون إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من تاريخ الفقد.
المادة (44) : يحدد مجلس الإدارة الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، ويصدر بها قرار من الوزير.
المادة (45) : بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في حساب جميع الحقوق التقاعدية.
المادة (46) : يوقف صرف الإعانة للمستحقين إذا عثر على الموظف أو صاحب المعاش المفقود اعتبارا من أول الشهر التالي لظهوره حيا. ويلتزم الموظف في هذه الحالة بسداد الاشتراكات عن مدة فقده، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (47) : ينشأ بالديوان صندوق للتقاعد تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أمواله المنصوص عليها في المادة (56) والقيام بصرف أية مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (48) : يكون للصندوق مجلس إدارة يتولى إدارته وتصريف شؤونه والإشراف على نشاطه وإقرار ميزانيته السنوية وحسابه الختامي وتعيين الخبراء الاكتواريين وغيرهم من الخبراء، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (49) : يشكل مجلس الإدارة من الوزير رئيسا وعضوية ستة من ذوي الكفاءة والاختصاص يكون أحدهم نائبا للرئيس، ويصدر بتحديد أسمائهم وفترة عضويتهم قرار من الوزير.
المادة (50) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وثلاثة من أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (51) : يكون مقر الصندوق محافظة مسقط ويجوز إنشاء مكاتب فرعية للصندوق داخل السلطنة، كما يجوز بموافقة جلالة السلطان فتح مكاتب فرعية للصندوق خارج السلطنة.
المادة (52) : يكون للصندوق رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الوزير يحدد صلاحياته ومخصصاته المالية ويكون له سلطة رئيس الوحدة على موظفي الصندوق.
المادة (53) : يخضع موظفو الصندوق للقانون الخاص بنظام موظفي الديوان ولوائحه التنفيذية، ويجوز لمجلس الإدارة استثناءا من أحكام هذا القانون تقرير أية بدلات أو منح أو مكافآت أو أية مزايا أخرى لموظفي الصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.
المادة (54) : يضع مجلس الإدارة القواعد العامة والخطط اللازمة لاستثمار موارد الصندوق ويتأكد من حسن استخدامها ويحدد صلاحيات الأجهزة التنفيذية للصندوق وإقرار اللوائح المنظمة لأنشطته في جميع مجالات الاستثمار التي من شأنها تنمية موارد الصندوق وذلك بما يتفق مع القوانين المعمول بها في السلطنة.
المادة (55) : يجوز للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه في مجالات الاستثمار، ممارسة الأعمال التجارية، والقيد في السجل التجاري إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (56) : تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية: أ- الاشتراكات وهي نسبة 6% تستقطع من الراتب الشهري للموظف. ب- مساهمة الدولة وهي نسبة 15% من الراتب الأساسي الشهري للموظف تساهم بها الحكومة. ج- المبالغ التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة لهذا الغرض. د- حصيلة استثمارات أموال الصندوق. هـ- آية مبالغ أخرى قد تكون متاحة بموافقة الوزير. ويحظر استخدام الموارد المذكورة أو أي جزء منها إلا في الغرض المنشأ الصندوق من أجله.
المادة (57) : تؤول إلى الصندوق في تاريخ العمل بهذا القانون جميع المبالغ والالتزامات المقيدة بسجلات الديوان ووزارة المالية لحساب معاشات التقاعد والمكافآت.
المادة (58) : يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (59) : يكلف الوزير إحدى الشركات المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات أو إحدى جهات التدقيق الداخلي أو أية جهة متخصصة أخرى للقيام بتدقيق حسابات الصندوق للتحقق من سلامة التصرفات المالية والقيود الحسابية وتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى بالديوان ذات الصلة بهذا القانون. ويحدد الوزير الأتعاب اللازمة لذلك.
المادة (60) : يرفع الوزير إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا بنتائج تدقيق حسابات الصندوق والقيمة الفعلية للمنافع المحققة والالتزامات القائمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن