تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الدرجة الراتب الأساسي العلاوة الدورية أ 2005 50 ب 1540 40 ج 1190 40 د 970 40 هـ 850 20
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد يسمى "المعهد العالي للقضاء" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرافق.
المادة (1) : يهدف المعهد إلى الآتي: أ- تدريب القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام، وتأهيلهم علمياً وتطبيقياً للعمل في القضاء والادعاء العام. ب- العمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام. ج- تدريب أعوان القضاء ومن في حكمهم وموظفي الادعاء العام. د- تدريب الموظفين القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين. هـ- تنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع الشريعة والقانون والقضاء، وله في سبيل تحقيق ذلك إصدار دورية لنشر البحوث والدراسات وعقد الندوات في المجالات المشار إليها. و- جمع وحفظ الدراسات والأبحاث والأحكام والمبادئ القضائية والشرعية، وإعداد قاعدة للمعلومات القضائية والتشريعية.
المادة (2) : يكون للمعهد مجلس برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أ- رئيس المحكمة العليا. نائباً للرئيس ب- رئيس محكمة القضاء الإداري. ج- المدعى العام. د- عميد المعهد. هـ- رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي. و- وكيل وزارة الشؤون القانونية. ز- عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. ح- مدير عام معهد العلوم الشرعية. ط- ثلاثة من ذوي الخبرة أحدهم عضو بهيئة التدريس والتدريب بالمعهد والثاني من القانونيين العمانيين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والثالث من المحامين العمانيين يختارهم وزير العدل سنوياً.
المادة (2) : يكون مقر المعهد بولاية نزوي.
المادة (3) : يصدر وزير العدل قراراً بالهيكل التنظيمي للمعهد، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق بما فيها اللوائح والقرارات الخاصة بنظام الدراسة وبرامج التدريب، وذلك بعد موافقة مجلس المعهد وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (3) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة، ويجوز له دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه. وتدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. وللمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود. ويرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً عن نشاط المعهد وإنجازاته إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (4) : يختص مجلس المعهد بما يأتي: أ- رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار برنامج التدريب والدراسة وتحديد مددها ومواعيدها وتوزيع أعمالها ومتابعة تنفيذها. ج- الموافقة على تعيين أو ندب القائمين بالتدريس والتدريب بالمعهد وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. د- تحديد أعداد المقبولين بالمعهد. هـ- إقرار لوائح وأنظمة المعهد والموافقة على اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصاته. و- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمعهد بعد رفعه من العميد. ويجوز للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في بعض اختصاصاته.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (5) : يعمل المعهد على توثيق أوجه التعاون مع المعاهد المماثلة في الدول الأخرى فيما يتعلق بالتدريب والدراسات القضائية، وله في سبيل ذلك قبول أعضاء الهيئات القضائية من الدول الأخرى سواء للدراسة أو التدريب وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس المعهد.
المادة (6) : يكون للمعهد عميد ومساعد أو أكثر يعينهم أو يندبهم مجلس المعهد من بين القضاة أو من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية، وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد اختصاصاتهم وشروط تعيينهم وندبهم.
المادة (7) : يتولى التدريس والتدريب بالمعهد: أ- شاغلو وظائف القضاة وما يعادلها من وظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري والادعاء العام والوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية. ب- أساتذة الجامعات والمعاهد العليا في التخصصات ذات الصلة بمجالات التدريس والتدريب بالمعهد. ج- ذوو الخبرة بموضوعات الدراسية والتدريب.
المادة (8) : يكون تعيين أو ندب أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد بقرار من رئيس مجلس المعهد بعد موافقة مجلس المعهد وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد ويكون التعيين على جدول الدرجات والرواتب المرافق. ويمنح من يتم ندبه لإلقاء المحاضرات بالمعهد مكافأة مالية بالفئات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد بعد موافقة وزير المالية.
المادة (9) : يعين الموظفون الإداريون بالمعهد بقرار من رئيس مجلس المعهد وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
المادة (10) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللائحة الداخلية للمعهد تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بتنظيم كافة الشؤون الوظيفية للعاملين بالمعهد.
المادة (11) : تكون للمعهد ميزانية خاصة تلحق بميزانية وزارة العدل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن