تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : bc32b1db-5722-4027-bb92-1e9ae71a65e5 الدرجة بالنسبة للعمانيين بالنسبة لغير العمانيين 1 1 يعمل بمرسوم سلطاني (بالاختيار) 1 2 أ- دكتوراه. خبرة (8) سنوات. أ- دكتوراه خبرة (10) سنوات ب- ماجستير خبرة (12) سنة. ب- ماجستير . خبرة (14) سنة ج- شهادة جامعية خبرة (14) سنة ج- شهادة جامعية خبرة (18) سنة د- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة (11) سنة هـ- ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة (18) سنة 1 3 أ- دكتوراه خبرة (5) سنوات. أ- دكتوراه خبرة (7) سنوات ب- ماجستير خبرة (9) سنوات. ب- ماجستير خبرة (11) سنة ج- شهادة جامعية خبرة (11) سنة ج- شهادة جامعية خبرة (15) سنة د- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة (12) سنة. هـ- شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة (15) سنة. 1 4 أ- دكتوراه خبرة مدتها سنتان أ- دكتوراه خبرة (4) سنوات. ب- ماجستير خبرة (6) سنوات ب- ماجستير خبرة (8) سنوات ج- شهادة جامعية خبرة (8) سنوات ج- شهادة جامعية خبرة (12) سنة د- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة (10) سنوات. هـ- شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة (12) سنة 1 5 أ- دكتوراه أ- دكتوراه خبرة مدتها سنتان ب- ماجستير خبرة (4) سنوات ب- ماجستير خبرة (9) سنوات ج- شهادة جامعية خبرة (6) سنوات ج- شهادة جامعية خبرة (10) سنوات د- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة (9) سنوات هـ- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خبرة (10) سنوات 1 6 أ- ماجستير خبرة مدتها سنتان أ- دكتوراه ب- شهادة جامعية خبرة (4) سنوات ب- ماجستير خبرة (4) سنوات ج- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة (6) سنوات ج- شهادة جامعية خبرة (8) سنوات د- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خبرة (8) سنوات. 2 1 أ- ماجستير أ- ماجستير خبرة مدتها سنتان ب- شهادة جامعية خبرة مدتها سنتان ب- شهادة جامعية خبرة (6) سنوات ج- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة (4) سنوات ج- دبلوم بعد الثانوية لا تقل مدته عن سنتين خبرة (10) سنوات. د- ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة (6) سنوات د- ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة (12) سنة هـ- إعدادية أو ما يعادلها خبرة (10) سنوات 2 2 أ- شهادة جامعية. أ- ماجستير ب- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة مدتها سنتان ب- شهادة جامعية خبرة (4) سنوات ج- ثانوية عامة خبرة (4) سنوات ج- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة (8) سنوات. د- إعدادية أو ما يعادلها، خبرة (8) سنوات د- ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة (10) سنوات. 2 3 أ- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين أ- شهادة جامعية خبرة مدتها سنتان ب- ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة مدتها سنتان ب- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة (9) سنوات ج- إعدادية عامة أو ما يعادلها خبرة (9) سنوات ج- ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة (8) سنوات د- ابتدائية أو ما يعادلها خبرة (10) سنوات هـ- خبرة لا تقل عن (20) سنة 2 4 أ- ثانوية عامة أو ما يعادلها. أ- شهادة جامعية. ب- إعدادية عامة أو ما يعادلها خبرة (4) سنوات ب- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين خبرة (4) سنوات ج- ابتدائية أو ما يعادلها خبرة (8) سنوات ج- ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة (6) سنوات 2 5 أ- إعدادية عامة أو ما يعادلها خبرة مدتها سنتان أ- دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل مدته عن سنتين خبرة مدتها سنتان. ب- ابتدائية عامة أو ما يعادلها خبرة (6) سنوات ب- ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة (4) سنوات ج- خبرة لا تقل عن (12) سنة ج- إعدادية عامة أو ما يعادلها، خبرة (9) سنوات 2 6 أ- إعدادية عامة أو ما يعادلها أ- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين ب- ابتدائية أو ما يعادلها خبرة (4) سنوات ب- ثانوية عامة أو ما يعادلها خبرة مدتها سنتان ج- خبرة لا تقل عن (10) سنوات ج- اعدادية عامة خبرة (7) سنوات 2 7 أ- ابتدائية أو ما يعادلها خبرة مدتها سنتان أ- ثانوية عامة أو ما يعادلها ب- خبرة لا تقل عن (8) سنوات ب- اعدادية عامة خبرة (5) سنوات 2 8 أ- ابتدائية أو ما يعادلها أ- اعدادية عامة أو ما يعادلها خبرة (7) سنوات ب- شهادة طباعة ج- خبرة لا تقل عن (6) سنوات
المادة () : الجدول الحلقة الفئة أو الدرجة المنطقة البدل عن الليلة الواحدة بالريال للثلاثين ليلة الأولى للثلاثين ليلة الثانية الليالي التي تزيد عن 60 ليلة عام خاص الأولى - الأولى أ.ب الأولى الثانية 80 22 12 65 26 10 55 22 9 خاص عام - جـ . د. هـ الأولى الثانية 70 55 45 28 22 18 11 9 7 الأولى الثانية الثالثة الرابعة عام الأولى الثانية الخامسة الأولى 60 24 9 السادسة الثانية 50 20 8 الأولى الثالثة 40 16 6 عام الثانية الثانية الثالثة الأولى 50 20 8 الثانية 40 16 6 الثالثة 35 14 5 عام الثانية الرابعة الأولى 40 16 6 الخامسة الثانية 35 14 6 السادسة الثالثة 30 12 5 عام الثانية السابعة الثامنة الأولى 35 14 6 الثانية 30 12 5 الثالثة 35 10 4 عام الثالثة جميع الدرجات الأولى 30 12 5 الثانية 25 10 4 الثالثة 20 8 3
المادة () : ملحق رقم (1) عقد استخدام الموظفين غير العمانيين المتعاقد معهم من الخارج، أو المعارين المعينيين على فئات أو درجات الجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية أنه في يوم: قد تم الاتفاق بين وزارة نيابة عن حكومة سلطنة عمان ويمثلها (طرف أول) وبين وجنسيته: (طرف ثان) على ما يأتي: بند (1): يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني في وزارة: بوظيفة: في الدرجة: من الحلقة الفئة ( ) بمرتب أساسي قدره ( ) ريال عماني. يصرف في نهاية كل شهر ميلادي. بند (2): يبدأ هذا العقد من تاريخ / / 19، لمدة سنة ما لم ينته قبل ذلك لأي سبب من الأسباب الواردة بقانون الخدمة المدنية. بند (3): إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في امتداد هذا العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل اعتبر العقد متجدداً تلقائياً لمدة سنة ثانية ويتجدد من سنة إلى أخرى بنفس الطريقة. بند (4): يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد بغير إبداء الأسباب بشرط إنذار الطرف الآخر بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية. وللطرف الأول التنازل عن حقه في مدة الإنذار أو جزء منها إذا دعت ظروف الطرف الثاني لذلك وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل. بند (5): يخضع الطرف الثاني أثناء سريان هذا العقد لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه وما تقرره الحكومة من وقت لآخر في شأن الموظفين المدنيين بصفة عامة، وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيها وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد. بند (6): يتعهد الطرف الثاني بأن يحترم قوانين السلطنة وأنظمتها وتقاليدها الاجتماعية والدينية، وبأن يعمل بإخلاص وولاء تامين، وبأن يقوم بواجباته المحددة في الوظيفة المعين بها وأية واجبات أخرى مماثلة يسندها إليه الطرف الأول من وقت لآخر وفي أي مكان من السلطنة. بند (7): يتمتع الطرف الثاني بالعلاج والخدمات الطبية المجانية هو وأفراد أسرته الذين يقيمون معه وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة. بند (8): يستحق الطرف الثاني في حالة المرض إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر براتب كامل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يشفى يحال إلى الجهة الطبية لتقرر مدى صلاحيته للعمل، فإذا رأت عدم صلاحيته اعتبر العقد منتهياً اعتباراً من تاريخ قرار عدم الصلاحية. بند (9): يمنح الطرف الثاني إجازة طارئة براتب كامل لا تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة وذلك في الحالات الطارئة التي يقدرها الطرف الأول. بند (10): يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة مقدارها راتب شهر عن كل سنة بحيث لا يزيد مجموعها على راتب سنة، وتحسب على أساس أخر راتب أساسي تقاضاه ويخصم منها ما يقابل الأيام التي يتم خصم راتبها والأيام التي تمنح له كإجازة بدون راتب، ولا يستحق المكافأة إذا قلت مدة تعاقده عن سنتين كاملتين ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل. بند (11): إذا أنهى الطرف الثاني خدمته دون أن يتقيد بمدة الإنذار المنصوص عنها في البند (4) من هذا العقد، يحرم من المكافأة المنصوص عنها في البند السابق، ما لم يتنازل الطرف الأول عن حقه في مدة الإنذار المشار إليها. بند (12): يستحق الطرف الثاني تذاكر سفر له ولزوجته ولثلاثة من أولاده حتى سن الحادية والعشرين في الأحوال التالية : (أ) من ............ إلى مقر العمل بالسلطنة عند بدء الخدمة. (ب) من مقر العمل بالسلطنة إلى ............. وبالعكس عند السفر مرة واحدة خلال السنة التعاقدية. (جـ) من مقر العمل بالسلطنة إلى ............. عند انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب، ويستحق الطرف الثاني المسافر جواً عشرين كيلو جراماً من العفش الزائد له وعشرة كيلو جرامات لزوجته وخمسة لكل ولد - وذلك عند بدء الخدمة وانتهائها. أما المسافر بحراً أو الذي يقوم بترحيل أمتعته بالشحن البحري فيحق له مصاريف شحن حقيقية إلى حد تكاليف الشحن الجوي عن الكميات - المذكورة بالفقرة السابقة. بند (13): تكون تذاكر السفر المشار إليها بالبند السابق بالدرجة الأولى إذا كان الطرف الثاني معيناً بإحدى فئات الجدول الخاص والدرجة السياحية إذا كان معيناً بإحدى درجات الجدول العام. بند (14): يلتزم الطرف الأول بأن يوفر للطرف الثاني (سكن أعزب/ سكناً عائلياً) مؤثثاً مجاناً بحسب الفئة أو الدرجة المعين عليها طبقاً لنظام الإسكان المعمول له أو يمنح بدل السكن المقرر وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه. توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني .................. .................... ملحوظة: حرر هذا العقد من أربع نسخ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة واحدة وترسل نسخة إلى ديوان شئون الموظفين، وأخرى للمديرية العامة للمالية.
المادة () : ملحق رقم (2) عقد استخدام الموظفين غير العمانيين المتعاقد معهم محلياً على فئات أو درجات الجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية أنه في يوم: قد تم الاتفاق بين وزارة نيابة عن حكومة سلطنة عمان ويمثلها: (طرف أول) وبين: وجنسيته: (طرف ثان) على ما يأتي: بند (1): يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني في وزارة: بوظيفة: في الدرجة: من الحلقة الفئة ( ) بمرتب أساسي قدره ( ) ريال عماني - يصرف في نهاية كل شهر ميلادي. بند (2): يبدأ هذا العقد من تاريخ / / 19، لمدة سنة ما لم ينته قبل ذلك لأي سبب من الأسباب الواردة بقانون الخدمة المدنية. بند (3): إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في امتداد هذا العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل اعتبر العقد متجدداً تلقائياً لمدة سنة ثانية ويتجدد من سنة إلى أخرى بنفس الطريقة. بند (4): يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد بغير إبداء الأسباب بشرط إنذار الطرف الآخر بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية. وللطرف الأول التنازل عن حقه في مدة الإنذار أو جزء منها إذا دعت ظروف الطرف الثاني لذلك وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل. بند (5): يخضع الطرف الثاني أثناء سريان هذا العقد لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه وما تقرره الحكومة من وقت لآخر في شأن الموظفين المدنيين بصفة عامة وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيها وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد. بند (6): يتعهد الطرف الثاني بأن يحترم قوانين السلطنة وأنظمتها وتقاليدها الاجتماعية والدينية، وبأن يعمل بإخلاص وولاء تامين، وبأن يقوم بواجباته المحددة في الوظيفة المعين بها وأية واجبات أخرى مماثلة يسندها إليه الطرف الأول من وقت لآخر وفي أي مكان من السلطنة. بند (7): يتمتع الطرف الثاني بالعلاج والخدمات الطبية المجانية هو وأفراد أسرته الذين يقيمون معه وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة. بند (8): يستحق الطرف الثاني في حالة المرض إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر براتب كامل. فإذا انتهت هذه المدة دون أن يشفى يحال إلى الجهة الطبية لتقرر مدى صلاحيته للعمل، فإذا رأت عدم صلاحيته اعتبر العقد منتهياً اعتباراً من تاريخ قرار عدم الصلاحية. بند (9): يمنح الطرف الثاني إجازة طارئة براتب كامل لا تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة وذلك في الحالات الطارئة التي يقدرها الطرف الأول. بند (10): يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة مقدارها راتب شهر عن كل سنة بحيث لا يزيد مجموعها على راتب سنة وتحسب على أساس أخر راتب أساسي تقاضاه ويخصم منها ما يقابل الأيام التي يتم خصم راتبها والأيام التي تمنح له كإجازة بدون راتب، ولا يستحق المكافأة إذا قلت مدة تعاقده عن سنتين كاملتين ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل. بند (11): إذا أنهى الطرف الثاني خدمته دون أن يتقيد بمدة الإنذار المنصوص عنها في البند (4) من هذا العقد يحرم من المكافأة المنصوص عنها في البند السابق، ما لم يتنازل الطرف الأول عن حقه في مدة الإنذار المشار إليها. توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني ..................... ...................... ملحوظة: حرر هذا العقد من أربع نسخ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة واحدة وترسل نسخة إلى ديوان شئون الموظفين وأخرى إلى المديرية العامة للمالية.
المادة () : ملحق رقم (3) عقد استخدام المهنيين والعمال والمستخدمين من غير العمانيين الذين يعينون بإحدى درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام الملحق بقانون الخدمة المدنية أنه في يوم قد تم الاتفاق بين وزارة: نيابة عن حكومة سلطنة عمان ويمثلها (طرف أول) وبين: وجنسيته: (طرف ثان) على ما يأتي: بند (1): يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني في وزارة: بوظيفة: في الدرجة من الحلقة الثالثة بمرتب أساسي قدره ( ) ريال عماني - يصرف في نهاية كل شهر ميلادي. بند (2): يبدأ هذا العقد من تاريخ / / 19، ولمدة سنة ما لم ينته قبل ذلك لأي سبب من الأسباب الواردة بقانون الخدمة المدنية. بند (3): إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في امتداد هذا العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل اعتبر العقد متجدداً تلقائياً لمدة سنة ثانية ويتجدد من سنة إلى أخرى بنفس الطريقة. ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بدون إبداء الأسباب بشرط إنذار الطرف الآخر بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية. وللطرف الأول التنازل عن حقه في مدة الإنذار أو جزء منها إذا دعت ظروف الطرف الثاني لذلك وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل. بند (4): يخضع الطرف الثاني أثناء سريان هذا العقد لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه وما تقرره الحكومة من وقت لآخر في شأن الموظفين المدنيين بصفة عامة وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيها وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد. بند (5): يتعهد الطرف الثاني بأن يحترم قوانين السلطنة وأنظمتها وتقاليدها الاجتماعية والدينية، وبأن يعمل بإخلاص وولاء تامين، وبأن يقوم بواجباته المحددة في الوظيفة المعين بها وأية واجبات أخرى مماثلة يسندها إليه الطرف الأول من وقت لآخر وفي أي مكان من السلطنة وألا يعمل في أي مكان غير الجهة التي تعاقدت معه بعد ساعات العمل الرسمي إلا بتصريح من الطرف الأول. بند (6): يتمتع الطرف الثاني بالعلاج والخدمات الطبية المجانية في حدود الإمكانيات المتوفرة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة. بند (7): يستحق الطرف الثاني في حالة المرض إجازة مرضية لا تزيد مدتها على شهرين براتب كامل. فإذا انتهت هذه المدة دون أن يشفى يحال إلى الجهة الطبية لتقرر مدى صلاحيته للعمل، فإذا رأت عدم صلاحيته اعتبر العقد منتهياً اعتباراً من تاريخ قرار عدم الصلاحية. بند (8): يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة مقدارها راتب شهر عن كل سنة، بحيث لا يزيد مجموعها على راتب سنة، وتحسب على أساس أخر راتب أساسي تقاضاه ويخصم منها ما يقابل الأيام التي يتم خصم راتبها والأيام التي تمنح له كإجازة بدون راتب. ولا يستحق المكافأة إذا قلت مدة تعاقده عن سنتين كاملتين ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل. بند (9): إذا أنهى الطرف الثاني خدمته دون أن يتقيد بمدة الإنذار المنصوص عنها في البند (3) من هذا العقد يحرم من المكافأة المنصوص عنها في البند السابق، ما لم تنازل الطرف الآخر عن حقه في مدة الإنذار المشار إليها. بند (10): يستحق الطرف الثاني إذا تم التعاقد معه خارج السلطنة تذاكر سفر بالدرجة السياحية في الأحوال التالية: (أ) من ............ إلى مقر العمل بالسلطنة عند بدء الخدمة. (ب) من مقر العمل بالسلطنة إلى ........... وبالعكس مرة واحدة كل سنتين تعاقديتين. (جـ) من مقر العمل بالسلطنة إلى ........... عند انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب. بند (11): يلتزم الطرف الأول بأن يوفر للطرف الثاني سكن أعزب مؤثثاً، طبقاً لنظام الإسكان المعمول به. توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني ..................... ..................... ملحوظة: حرر هذا العقد من أربع نسخ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة واحدة وترسل نسخة إلى ديوان شؤون الموظفين وأخرى للمديرية العامة للمالية.
المادة () : ملحق رقم (5) في شأن أجور الأعمال الإضافية بند (1): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يطلب إلى الموظف تأديته في غير أوقات العمل الرسمية، سواء يمكن أو لا يمكن تقدير هذا العمل بالساعات. ويقتصر العمل الإضافي على الحالات الاضطرارية (حتى لا يكتسب صفة الاستمرار) ويجب ألا يكون ناتجاً عن تقاعس الموظف أو إهماله في أداء واجباته خلال وقت العمل الرسمي. ويكون التصديق بمنح الأجر الإضافي من رئيس الوحدة أو من يفوضه. بند (2): يكون منح أجر العمل الإضافي الذي يمكن تقدير مدته بالساعات طبقاً للقواعد التالية: (أ) أن يقوم الموظف بالعمل الإضافي بناء على تكليف كتابي ولا يستحق الموظف أجراً عن عمل إضافي تقل مدته عن ساعة كاملة في اليوم الواحد. (ب) أجر ساعة وربع عن كل ساعة من العمل الإضافي في أيام العمل العادية. (جـ) أجر ساعة ونصف عن كل ساعة من العمل الإضافي في أيام الجمع والعطلات الرسمية. (د) لا يتجاوز ما يمنح شهرياً للموظف كأجر عن أعمال إضافية 50% من مرتبه الأساسي الشهري ما لم يصدر قرار بغير ذلك من رئيس مجلس الخدمة المدنية. بند (3): يكون منح أجر العمل الإضافي الذي لا يمكن تقدير مدته بالساعات في حدود 50% من الراتب الأساسي، بشرط أن يكون العمل الإضافي مما تقتضيه الظروف الخاصة لبعض الجهات الحكومية، وموافقة ديوان شئون الموظفين المسبقة على منحه. ويجب أن يتضمن طلب الموافقة شرحاً وافياً لطبيعة العمل، والأسباب الموجبة له والفترة المحددة لتأديته خلالها. بند (4): لا يمنح أجر عن العمل الإضافي طبقاً للأوضاع السابقة إلا لموظفي الدرجة الأولى من الحلقة الثانية وما دونها، وإذا اقتضت مصلحة العمل ولأسباب اضطرارية تشغيل موظفي الدرجات الأعلى في غير أوقات العمل الرسمية فلرئيس الوحدة أو من يفوضه منحهم أجراً يعادل 25% من الراتب الأساسي لمدة شهرين على الأكثر خلال العام الواحد. بند (5): استثناءا مما سبق يستمر صرف مكافأة العمل الإضافي الثابتة للسائقين وقدرها 8 ريالات عمانية شهرياً، ويجوز حساب مكافأة العمل الإضافي لهم بمعدل الساعات الفعلية التي يعملونها وفقاً للبند (2) من هذا الملحق وفي هذه الحالة يصرف لهم الفرق الزائد على 8 ريالات.
المادة () : الفئة/ الدرجة الماء الكهرباء ريال ريال الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الحلقة الأولى من الجدول العام وفئات الجدول الخاص 8 36 الدرجتان الخامسة والسادسة من الحلقة الأولى 6 24 الدرجة الأولى من الحلقة الثانية 6 24 الدرجتان الثانية والثالثة من الحلقة الثانية 5 13 الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية 4 12 الدرجة الخامسة من الحلقة الثانية 4 10 الدرجة السادسة من الحلقة الثانية 3 9 الدرجتان السابعة والثامنة من الحلقة الثانية 2 8 درجات الحلقة الثالثة 2 6
المادة () : الجدول الحلقة الفئة/ الدرجة مقدار البدل الشهري ريال خاص/ عام عام الأولى الأولى 400 خاص - جميع الفئات 400 عام الأولى الثانية/ الثالثة/ الرابعة 330 عام الأولى الخامسة/ السادسة عام الثانية الأولى 250 عام الثانية الثانية/ الثالثة 180 عام الثانية الرابعة 70 عام الثانية الخامسة 50 عام الثانية السادسة 40 عام الثانية السابعة/ الثامنة 30 عام الثالثة جميع الدرجات 25 الجدول الحلقة الفئة/ الدرجة منطقة العاصمة والجنوبيو ومسندم وولاية البريمي بمنطقة الظاهرة باقي المناطق بالسلطنة خاص/ عام خاص عام - الأولى جميع الفئات جميع الدرجات ر. ع 100 ر.ع 50 عام الثانية باقي الدرجات عام الثالثة جميع الدرجات الجدول الحلقة الفئة / الدرجة قيمة الإيجار الشهري قيمة الاثاث خاص/ عام ريال ريال خاص - جميع الفئات 400 3500 عام الأولى الدرجتان الثانية والثالثة 350 3000 عام الأولى الدرجات الرابعة 300 2500 والخامسة والسادسة عام الثانية الدرجة الأولى عام الثانية الدرجتان الثانية والثالثة 250 2000 عام الثانية الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة 300 2000 عام الثانية الدرجتان السابعة والثامنة سكن أعزب عام الثالثة جميع الدرجات سكن أعزب الغرف تفاصيل الأثاث غرفة النوم الأولى والثانية سرير مزدوج مع الفراش والعارضة والكمودينو طاولة - تسريحة مع الزجاج - كرسي للتسريحة - خزان ملابس 5 أبواب. الثالثة ثلاثة أسرة أطفال مع الفراش منفردة - كمودينو لكل سرير - تسريحة وكرسي - ثلاث خزانات ملابس كل خزان ببابين. الجلوس طقم جلوس مع 4 كراسي - طاولة خشبية - طاولات جانبية - مكتبة قسمان - طاولة مع كرسي للمكتبة. الطعام طاولة طعام 8 أفراد - كراسي للطاولة 8 كراسي - خزان للأواني. المطبخ ثلاجة 15 قدم - طباخة 4 شعلات مع الفرن - سلندر غاز مع الملحقات. المكيفات غرفة نوم أولى 2 طن. غرفة نوم ثانية وثالثة ½1 طن. غرفة جلوس ½1 طن. غرفة طعام ½1 طن. الغرف تفاصيل الأثاث غرف النوم الأولى والثانية سرير مزدوج مع الفراش والعارضة والكمودينو - طاولة تسريحة مع الزجاج - كرسي تسريحة - خزان ملابس 5 أبواب. الثالثة 3 أسرة أطفال منفردة مع الفراش والكمودينو - 3 خزانات ملابس ببابين - تسريحة وكرسي. الجلوس طقم جلوس (3) كراسي - طاولة وسط كبيرة - 2 طاولة جانبية - أطقم مكتبة - طاولة وكرسي للمكتبة. الطعام طاولة طعام 8 أفراد - 8 كراسي للطاولة - خزان للأواني. المطبخ ثلاجة 12 قدم - طباخة 4 شعلات مع الفرن - سلندر غاز مع الملحقات. المكيفات غرفة نوم أولى 2 طن. غرفة نوم ثانية 1/2 1طن غرفة نوم ثالثة 1/2 1 طن غرفة جلوس 1/2 1 طن غرفة طعام 1/2 1 طن الغرف تفاصيل الأثاث غرفة نوم أولى سرير مزدوج مع الفراش والعارضة والكمودينو - طاولة تسريحة مع الزجاج - كرسي للطاولة - خزان ملابس 5 أبواب. غرفة نوم ثانية أسرة أطفال ثلاثة مع الفراش منفردة والكمودينو - 3 خزانات ملابس ببابين - ثلاثة كمودينو للأسرة - تسريحة وكرسي. الجلوس طقم جلوس مع 3 كراسي - طاولة كبيرة - 2 طاولة جانبية - طقم مكتبة - كرسي مع طاولة للمكتبة. الطعام طاولة طعام 8 أفراد - 8 كراسي للطاولة - خزان للأواني. المطبخ ثلاجة 12قدم - طباخة 4 شعلات مع الفرن - سلندر غاز مع الملحقات. المكيفات غرفة نوم أولى 2 طن. غرفة نوم ثانية 1/2 1طن. غرفة جلوس 1/2 1 طن. غرفة طعام 1/2 1 طن. الغرف تفاصيل الأثاث غرفة نوم أولى سرير مزدوج مع الفراش والعارضة والكمودينو طاولة تسريحة مع الزجاج - كرسي للطاولة - خزان ملابس 3 أبواب. غرفة نوم ثانية 3 أسرة أطفال منفردة مع الفراش والكمودينو - تسريحة وكرسي - 3 خزانات ملابس ببابين. الجلوس طقم جلوس و3 كراسي - طاولة كبيرة وسط خشبية - 2 طاولة جانبية خشبية. الطعام طاولة طعام 6 أفراد - 6 كراسي للطاولة - خزان للأواني. المطبخ ثلاجة 12 قدم - طباخة 4 شعلات مع الفرن - سلندر غاز مع الملحقات. المكيفات عدد 3 × 1/2 1 طن. الغرف تفاصيل الأثاث غرفة نوم أولى سرير مزدوج مع العارضة والفراش والكمودينو - طاولة تسريحة مع الزجاج - كرسي للطاولة - خزان ملابس 2 باب غرفة نوم ثانية ثلاثة أسرة أطفال منفردة مع الفراش والكمودينو - تسريحة وكرسي - 3 خزانات ملابس ببابين. غرفة الجلوس طقم جلوس + 2كرسي - طاولة كبيرة وسط خشبية - طاولة جانبية خشبية الطعام طاولة طعام لأربعة أفراد - 4 كراسي للطاولة - خزان للأواني. المطبخ ثلاجة 10 قدم - طباخة 3 شعلات مع الفرن - سلندر غاز مع الملحقات المكيفات غرفة نوم 2 × 1/2 1طن غرفة جلوس 1طن غرفة طعام 1 طن الغرف تفاصيل الأثاث غرفة نوم سرير مع الفراش والكمودينو منفرد - خزان ملابس ببابين - تسريحة مع الكرسي الطعام طاولة طعام مع 6كراسي - خزان لحفظ الأواني. المطبخ ثلاجة 7 قدم - طباخة 3شعلات مع الفرن - سلندر غاز مع الملحقات المكيفات عدد 2 مكيف 1 طن نوع الأثاث المدد القانونية من تاريخ الشراء المكيفات خمس سنوات الثلاجات أربع سنوات الطباخات أربع سنوات غرف النوم أربع سنوات طقم الجلوس أربع سنوات المكتبة خمس سنوات طاولة طعام خمس سنوات الكراسي أربع سنوات الخزانات خمس سنوات
المادة () : ملحق رقم (8) في شأن بدل السيارة بند (1): لا يجوز تخصيص سيارات حكومية لاستعمال الموظفين إلا بالنسبة للذين يشغلون وظائف تستدعي ظروف العمل بها ذلك بموافقة كتابية من رئيس الوحدة ويمنح شاغلو فئات الجدول الخاص ودرجات الحلقة الأولى والدرجة الأولى من الحلقة الثانية من الجدول العام بدل سيارة بواقع (15%) من الراتب الأساسي، وبحد أقصى قدره (75) ريال عماني بالنسبة لغير العمانيين. بند (2): يجوز منح هذا البدل بنفس النسبة لغيرهم من شاغلي باقي الدرجات إذا كانت طبيعة أعمالهم تقتضي استعمال سياراتهم الخاصة للتنقل المستمر وبشرط أن يوافق على ذلك ديوان شئون الموظفين مسبقاً بعد الوقوف على واجبات ومسئوليات الوظيفة المطلوب منح البدل لشاغلها وأن تتجدد هذه الموافقة سنوياً. بند (3): يوقف صرف هذا البدل عن أيام الغياب أو الإجازات بدون راتب. بند (4): لا يحق للموظفين - الذين يمنحون بدل سيارة - استعمال السيارات الحكومية ويوقف صرف البدل في حالة استعمالهم لها.
المادة () : dc44a02b-ce53-43ea-a9cf-2c3fc50d2712 الحلقة الفئة / الدرجة مناطق العاصمة والجنوبية ومسندم وولاية البريمي بمنطقة الظاهرة باقي مناطق السلطنة الأخرى خاص عام - الأولى جميع الفئات ريال 25 ريال 10 من الأولى إلى الرابعة عام الأولى الخامسة 20 7 السادسة من الأولى إلى الثالثة الثانية باقي الدرجات 15 5 الثالثة جميع الدرجات الجدول الحلقة الدرجة أو الفئة المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة ملاحظات ر. ع ر. ع ر. ع العام الأولى الأولى 150 12 100 في حالة نيابتهم عن أصحاب معالي الوزراء 100 7 60 في غير حالة نيابتهم عن أصحاب المعالي الوزراء العام الأولى الثانية والثالثة والرابعة 100 70 60 في حالة نيابتهم عن وكلاء الوزارات 80 60 50 في غير حالة نيابتهم عن وكلاء الوزارات الخاص - جميع الفئات 80 60 50 العام الأولى الخامسة والسادسة 60 55 50 الثانية الأولى العام الثانية باقي الدرجات 50 45 40 العام الثالثة جميع الدرجات
المادة () : الجزائر المغرب الجمهورية العربية اليمنية مالي غينيا تشاد راهومي ليبريا فولتا العليا أفريقيا الوسطى نيجيريا السنجال جابون كاميرون ساحل العاج زائير كونجو برازفيل غينيا الاستوائية بورندي اليابان هونج كونج الصين جامبيا رواندا توجو النيجر فرنسا سويسرا بلجيكا بريطانيا ألمانيا الغربية الدنمارك هولندا السويد النرويج فنلندا لوكسمبرج الولايات المتحدة فنزويلا إيطاليا ايرلندا ايسلندا النمسا الاتحاد السوفيتي الأرجنتين البرازيل كندا نيكاراجوا دومنيك هايتي جامايكا بربادوس بورتويكو أسبانيا البرتغال اليونان مالطه رومانيا يوغسلافيا بلغاريا بولندا هنغاريا تشكوسلوفاكيا ألمانيا الشرقية شيلي بيرو كوبا المكسيك بنما هندوراس سلفادور ألبانيا أورجواي أكوادور باراجوي جواتيمالا أستراليا نيوزيلاندا بوليفيا كوستاريكا كولومبيا الأردن تونس دولة الإمارات العربية المتحدة البحرين لبنان سوريا موريتانيا السعودية اليمن الجنوبي الصومال ليبيا الهند الكويت إيران الباكستان قطر أندونيسيا بنجلاديش تركيا سنغافورا أفغانستان منغوليا كينيا بورما كوريا تنزانيا نيبال موزمبيق سير اليون سريلانكا الحبشة غينيا بيساو ملاوي زامبيا سوازيلاند مالديف غانا قبرص موريشيوس أوغندا سوينام بتسوانا تايلاند لاوس - كمبوديا فيتنام - الفلبين جيبوتي - أنجولا مدغشقر - جزر القمر ماليزيا -
المادة () : ملحق رقم (12) في شأن قواعد الترحيل أولاً: الترحيل داخل السلطنة: بند (1): يتم ترحيل الموظفين لأداء أعمالهم اليومية الرسمية حسب النظام المعمول به في كل وحدة وفي ضوء إمكانياتها. بند (2): يستحق الموظف الترحيل على نفقة الحكومة داخل السلطنة على النحو التالي: (أ) الموظف وزوجته أو زوجاته وأولاده في حالة النقل. (ب) الموظف وزوجته أو زوجاته وأولاده في حالة الندب الذي يزيد على الشهرين. (جـ) الموظف وحده في حالة الندب الذي لا يتجاوز الشهرين. (د) الموظف وحده في حالة تكليفه بمهمة رسمية أو إيفاده للتدريب. بند (3): تمنح تذاكر سفر للموظفين العمانيين من أبناء مناطق غير المنطقة الجنوبية الذين يعملون في المنطقة الجنوبية أو بالعكس في الأحوال التالية: (أ) عند سفرهم أول مرة لاستلام العمل عند التعيين. (ب) عند قيامهم بالإجازة الاعتيادية ذهاباً وعودة بما لا يزيد على مرة واحدة خلال السنة. وتكون هذه التذاكر للموظف وزوجته (أو زوجاته) ولأولاده الذين يقيمون معه ولم تتجاوز أعمارهم 21 سنة. ثانياً: الترحيل خارج السلطنة: بند (4): يستحق الموظف الترحيل على نفقة الحكومة خارج السلطنة على النحو التالي: (أ) الموظف وزوجته أو زوجاته وأولاده في حالة النقل. (ب) الموظف وحده في حالات الندب والتدريب والتكليف بمهمة رسمية. ثالثاً: أحكام عامة: بند (5): يكون الترحيل على نفقة الوحدة التي يعمل بها الموظف إذا كان النقل أو الندب بين دوائر وأقسام تلك الوحدة وعلى نفقة الوحدة المنقول أو المنتدب إليها إذا كان النقل أو الندب بين وحدتين مختلفتين. بند (6): يسمح للموظف إذا كان الترحيل بطريق الجو بوزن إضافي قدره (30) كيلو جراماً في حالة النقل. بند (7): يتم الترحيل بطريق الجو بالدرجة الأولى لشاغلي وظائف فئات الجدول الخاص ودرجات الحلقة الأولى من الجدول العام وبالدرجة السياحية بالنسبة لشاغلي وظائف باقي الدرجات. وفي حالة الوفود الرسمية تتحدد درجة سفر الموفدين بالدرجة الأعلى سواء كانت لرئيس الوفد أو لأحد أعضائه. بند (8): في حالة استخدام الموظف لوسيلة خاصة للترحيل داخل السلطنة أو خارجها، يستحق صرف مقابل الترحيل نقداً.
المادة () : مسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 2 التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه 3 التسمم بالزرنيج ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 4 التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبارأو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه 5 التسمم بالفسفور ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبارأو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه 6 التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزومية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها 7 التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه 8 التسمم بالكبريت ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه 9 التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو ميكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها. 10 التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح أي عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته 11 التسمم بأول أوكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات كل عمل يستخدم فيه أول أكسيد الكربون. 12 التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه. 13 التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. 14 التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية 15 التسمم بالكلورفورم ورابع كلور والكربون أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلورو الكربون وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها 16 التسمم برابع كلورور الأثيلين وكذلك كلورور الأثيلون والمشتقات الهالوجيلية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 17 الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة اكس أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط اشعاعي أو أشعة اكس. 18 سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو متخلفات لهذه المواذ وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. 19 تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالابصار. 20 أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن: 1) غبار السليكا (سليكوزس) 2)غبار الاسبستوزس (اسبستوزس) 3) غبار القطن (بسينوزي). أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على 5 % كالعمل في المناجم والمحاجر ونحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض 21 الجمرة الخبيثة (انتراكس) كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها. 22 السقاوة كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. 23 مرض الدرن العمل في المختبرات والمستشفيات المخصصة لفحص وعلاج هذا المرض. 24 أمراض الحميات المعدية العمل في المختبرات والمستشفيات المخصصة لفحص وعلاج هذه الأمراض. 25 التسمم بالبرينيوم أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 26 التسمم بالسيليليوم أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 27 الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي كل عمل يستدعي التعرض المفاجيء أو العمل تحت ضغط مرتفع أو التخلخل المفاجيء في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدد طويلة. 28 الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها. كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية. 29 الصمم المهني العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير أو الكيماويات التي تؤثر على السمع.
المادة () : م العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80 % 2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75 % 3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65 % 4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70 % 5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65 % 6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55 % 7 الساق فوق الركبة 65 % 8 الساق تحت الركبة 55 % 9 الصمم الكامل 55 % 10 فقد عين واحدة 40 % أيمن أيسر 11 بتر الإبهام 30 % 25 % بتر السلامية الطرفية للابهام 18 % 15 % بتر السبابة 12 % 10 % 12 بتر السلامية الطرفية للسبابة 6 % 5 % بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 10 % 8 % 13 بتر الوسطى 10 % 8 % بتر السلامية الطرفية الوسطى 5 % 4 % بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 8 % 6 % 14 بتر اصبع بخلاف السبابة والابهام الوسطى 6 % 5 % بتر السلامية والطرفية 3 % 2.5 % بتر السلاميتين الطرفيتين 5 % 4 % 15 بتر اليد اليمنى عند المعصم 60 % 16 بتر اليد اليسرى عند المعصم 50 % 17 بتر القدم مع عظام الكاحل 45 % 18 بتر القدم دون عظام الكاحل 35 % 19 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30 % 20 بتر الاصبع المشطية الخامسة للقدم 10 % 21 بتر ابهام القدم وعظمة مشطه 10 % 22 بتر اصبع القدم بخلاف السبابة 5 % 23 بتر السلامية الطرفية لابهام القدم 4 % 24 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 3 % 25 بتر اصبع القدم بخلاف السبابة والابهام 3 % درجة الابصار نسبة قوة الابصار نسبة فقد الابصار درجة عجز العين المصابة 6/6 100.0 - - 9/6 91.5 8.5 2.90 12/6 83.6 16.4 5.74 18/6 69.9 30.0 10.53 24/6 58.5 41.5 14.52 26/6 40.0 60.0 22.00 60/6 20.0 80.0 28.00 60/5 14.0 86.0 30.10 60/4 8.2 91.0 32.13 60/3 2.1 79.9 34.26 60/2 0.6 99.4 34.79 60/1 فأقل - 100.0 35.00
المادة () : الوظيفة الزي الأطباء يصرف لهم ثلاثة معاطف عند بداية الخدمة ومعطفات كل عام. الممرضون يصرف لهم ثلاثة قمصات وثلاثة بنطلونات عند بداية الخدمة ثم اثنان من كل صنف مرة كل عام. الممرضات يصرف لهن ثلاثة قمصان وثلاثة بنطلونات وثلاثة قبعات عند بداية الخدمة واثنان من كل صنف مرة كل عام. موظفو المختبرات يصرف لهم ثلاثة قمصان وثلاثة بنطلونات عند بداية الخدمة واثنان من كل صنف مرة كل عام. الميكانيكيون والعمال الفنيون يصرف لهم ثلاثة قمصان وثلاثة بنطلونات وحذاء عند بداية الخدمة واثنان من كل صنف مع حذاء واحد مرة كل عام. المراسلون والفراشون والسواق والحراس والعسكر يمنح الرجال دشداشتين ومصرين عند بداية الخدمة وواحدة من كل صنف مرة كل عام ويجوز ان كانوا غير عمانيين أن يصرف لهم بنطلونان وقميصان بنفس الطريقة وتمنح النساء فستانين وسروالين وغطاء للرأس بنفس الطريقة. مفتشو الصحة يصرف لكل منهم قميصان وبنطلونان وحذاءان وغطاء للرأس (كبوس) واحد عند بداية الخدمة وتصرف نفس الأصناف مرة كل عام طبقا للألوان والأنواع المعمول بها حاليا لكل وظيفة من العاملين ببلدية العاصمة ممارسو الصحة مراقبو الصحة ملاحظ الصحة منظفوا المرافق العامة
المادة () : الوظيفة بدل التدريس (للعمانيين فقط) بدل الإدارة للعمانيين وغير العمانيين ريال ريال موجه عام...................... 60 ... مساعد فني................. 60 ... موجه مادة أول.............. 50 ... موجه مادة ثان.............. 50 ... موجه تربوي.................. 50 ... موجه محو الأمية وتعليم الكبار أول.............. 50 ... موجه محو الأمية وتعليم الكبار ثان............... 50 ... مرشد ميداني أول......................................... 50 ... مرشد ميداني ثان.......................................... 50 ... مدير معهد أول................................................ 45 25 مدير معهد ثان................................................. 45 25 مدير معهد ثالث.............................................. 45 25 مدير مدرسة ثانوية أول................................. 45 25 مدير مدرسة ثانوية ثان................................ 45 25 مدير مدرسة ثانوية ثالث............................... 45 25 مدرس معلمين............................................... 45 ... مدرس ثانوي أول........................................... 45 ... مدرس ثانوي ثان........................................... 45 ... مدرس ثانوي ثالث......................................... 45 ... مدرس إعدادي أول........................................ 45 ... مدرس إعدادي ثان........................................ 45 ... مدرس إعدادي ثالث...................................... 45 ... مدرس لغة إنجليزية ثان................................ 45 ... مدرس لغة إنجليزية ثالث............................... 45 ... مدرس إبتدائي أول........................................ 45 ... مدرس إبتدائي ثان......................................... 45 ... مدرس إبتدائي ثالث....................................... 45 ... مدير مدرسة إعدادية أول............................... 40 ... مدير مدرسة إعدادية ثان............................... 40 20 مدير مدرسة إبتدائية أول................................ 40 20 مدير مدرسة إبتدائية ثان................................ 40 15 مدير مدرسة ابتدائية ثالث.............................. 40 15 مساعد مدير معهد........................................... 40 .... مساعد مدير مدرسة ثانوية أول................... 40 .... مساعد مدير مدرسة ثانوية ثان.................. 40 ... مساعد مدير مدرسة ثانوية ثالث............... 40 ... مساعد مدير مدرسة إعدادية أول............ 40 ....... مساعد مدير مدرسة إعدادية ثان........... 40 .... مساعد مدير مدرسة إبتدائية أول........... 35 .... مساعد مدير مدرسة إبتدائية ثان............ 35 ... مدرس إبتدائي رابع................................. 35 ... مدرس دين أول....................................... 35 ... مدرس ابتدائي خامس......................... 30 ... مدرس دين ثان..................................... 30 ... مدرس دين ثالث.................................. 30 ... مدرس دين رابع.................................. 30 ... مدرس دين خامس............................. 30 ... مسلسل الوظيفة الفئة قيمة البدل الشهري الدرجة / الحلقة ريال 1 مستشار الفئة (جـ) 140 2 أخصائي أول الفئة (د) 120 3 أخصائي الفئة (هـ) 100 4 أخصائي ثان 4/ 1 80 5 طبيب أول 4/ 1 80 6 أخصائي نفساني سريري 4/ 1 80 7 الوظائف الطبية الأخرى بالحلقة الأولى 4/ 1 70 8 الوظائف غير الطبية بالحلقة الأولى 4/ 1 60 9 طبيب 1/ 2 70 10 ضابط تمريض 2/ 2 70 11 مشرف تمريض 3/ 2 60 12 مشرف تمريض 4/ 2 60 13 ممرض قانوني أول 4/ 2 60 14 ممرض قانوني أول 5/ 2 60 15 ممرض قانوني 5/ 2 50 16 فني أول 5/ 2 50 17 ممرض قانوني 6/ 2 50 18 مساعد صيدلي 6/ 2 50 19 الوظائف الطبية الأخرى من الدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة بالحلقة الثانية -/ 2 60 20 الوظائف غير الطبية من الدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة بالحلقة الثانية -/ 2 50 21 الوظائف الطبية الأخرى من الدرجات المالية الرابعة والخامسة والسادسة بالحلقة الثانية -/ 2 50 22 الوظائف غير الطبية من الدرجات المالية الرابعة والخامسة والسادسة بالحلقة الثانية -/ 2 40 23 الوظائف الطبية الأخرى من الدرجتين الماليتين السابعة والثامنة بالحلقة الثانية -/ 2 40 24 الوظائف غير الطبية من الدرجتين الماليتين السابعة والثامنة بالحلقة الثانية -/ 2 30 25 مضمد أول 1/ 2 30 26 عسكري مستشفيات 1/ 2 20 27 مضمد ثان 2/ 3 30 28 حلاق 2/ 2 30 29 فراش 5/ 2 20 30 الوظائف الطبية الأخرى بالحلقة الثالثة -/ 2 30 31 الوظائف غير الطبية بالحلقة الثالثة -/ 3 20 1- الجازر 2- المنتصر 3- دنيقير 4- برسزوم 5- ناشبب 6- مدينة السان 7- شير 8- برج 9- حجيف 10- المطهفة 11- قحط 12- عبوت 13- حيرون 14- أرديت 15- ضلكوت 16- مكينة شحن 17- واطف 18- شربئات 19- الشويمية 20- حدبين 21- ديميت 22- جيجات 23- أشنهيب 24- حلوف 25- شنيوت 26- فسد (ش) 27- تيدهو 28-عبيوت 29- خذف 30- مانستون 31- شهب أصعيب 32- مذهوب 33- خضروفي 34- حبروت 35- الكحل 36- اللكبي 37- أمل 38- مرمول 39- مقشن 40- قتبيت 41- ذهبون 42- مدينة الحق 43- دوكة 44- غدوا 45- شمر 46- فسد (ج) 47- مضي 48- عيبوت 49- شرشتي 50- زيك 51- حاسك 52- جوفاء 53- قفطاط 54- المغسيل 55- البرصة 56- قرحنوت 57- طيطام 58- هيام 59 - خمرارات 60- عيون 61- رخيوت 62- شليم 63- شيحيت 64- أمبثق 65- نمريت 66- طوى اعتير 67- جحنبن 68- عدونب 69- سدح 70- كزميم 71- جيلوب 72- أضبيدوت 73- أجدروت 74- كوريا موريا 75- صوفرة 76- ريما 77-قفطوت 78- مسحيلة 79- بيت حندوب 1- كحزار 2- جزيرة مصيره 3- وادي الصرمي 4- رأس مدركه 5- مركز وادي الجزي 6- مركز عين بني ساعد 7- رأس الحد 8- الدقم 9- محوت 10- مركز الأشخرة 11- نيابة الجبل الأخضر 12- ميما 13- شيصة 14- ليماء 15- تيبك 16- غمضاء 17- فضفاء 18- الجادي 19- الحرف 20- حنى 21- موخي 22- قداء 23- الروضة 24- نطيفي 25- غب 26- قبه 27- جزيرة الغنم 28- الغلم 29-شابوص 30- نيبه 31- منصل 32- نيبه 33- الشرجه 34- حفه 35- زغي 36- وادي الطائيين 37- محلاح (وادي الطائيين) 38- وادي الحواسنه 39- وادي السحتن 40- وادي بني عوف 41- وادي حيمى 42- وادي حلتى 43- وادي الزهيمي 44- وادي بني جابر 45- وادي فيض 46- مركز السميني 47- ضباب 48- عمق الرباح م الوظيفة أو الفئة أو الدرجة المالية مقدار البدل ريال 1 الوكلاء 60 2 الولاة بوزارة الداخلية 60 3 الموظفون العمانيون من الدرجة المالية الأولى من الحلقة الثانية فما فوقها. 45 4 موظفو الجدول الخاص 45 5 الموظفون غير العمانيين من الدرجة المالية الثانية من الحلقة الأولى 45
المادة (1) : تعتمد قرارات رئيس مجلس الخدمة المدنية أرقام 6، 13 لسنة 1980 في شأن نقل وتسوية حالات الموظفين الموجودين بالخدمة إلى الدرجات والفئات الواردة بالجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية و7 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن نماذج عقود استخدام غير العمانيين.
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 المشار إليه.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من اللائحة المرافقة أو بأحكام القوانين الوظيفية الخاصة، تلغى كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم التي تخالفها أو تتعارض معها.
المادة (2) : يعاد تشكيل مجلس الخدمة المدنية على النحو التالي: (أ) وزير شئون الديوان السلطاني رئيساً (ب) ثلاثة من الوزراء - على الأقل - يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء (جـ) مدير عام ديوان شئون الموظفين عضواً ومقرراً
المادة (3) : في تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه يفوض رئيس مجلس الخدمة المدنية في مباشرة صلاحيات المجلس واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالحالات الفردية للموظفين.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالمواد المعدلة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه يكون تعديل أحكام اللائحة المرافقة طبقاً لنص المادة (4) من قانون الخدمة المدنية.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (4) : الموظفون غير العمانيين الذين يشغلون وظائف على درجات أو فئات الجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية يخضعون لأحكام العقود الواردة في الملاحق 1، 2، 3، بهذه اللائحة كل حسب عقده وتطبق عليهم الأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية وهذه اللائحة واللوائح التي تصدر في هذا الشأن فيما لم يرد به نص خاص في عقودهم.
المادة (5) : تنظم وحدات شئون الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بحيث تكون اختصاصاتها على النحو التالي، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة بهذه اللائحة أو غيرها. 1- تنفيذ قوانين ولوائح الخدمة المدنية والتعاميم التي تصدر في هذا الشأن من جهات الاختصاص. 2- تنفيذ القرارات التي تصدر في شئون الموظفين من جهات الاختصاص. 3- فتح وحفظ سجلات وملفات الموظفين والتأشير في هذه السجلات وإرفاق القرارات التي تصدر في شأنهم في هذه الملفات. 4- وصف وترتيب الوظائف وإعداد مشروع موازنة الوظائف وتنفيذها طبقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن من جهات الاختصاص. 5- تخطيط القوى العاملة وتوزيع الموظفين الجدد على التقسيمات المختلفة بالجهة حسب احتياجات كل منها وبحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. 6- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية داخل الجهة. 7- تلقي شكاوى الموظفين ودراستها والعمل على حلها وعلاجها طبقاً لأحكام القانون واللوائح والتعاميم. 8- تقديم البيانات وتسهيل اطلاع مندوبي ديوان شئون الموظفين على ما يرى الديوان طلبه من أوراق أو ملفات أو سجلات، والرد بالمعلومات التي يطلبها الديوان في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب. 9- نشر القرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية على جميع الموظفين بالجهة وذلك طبقاً لنظام النشر الذي يضعه رئيس الوحدة. 10- إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة والأجهزة التابعة لها والملحقة بها وإعداد الدراسات التنظيمية وإبداء الاقتراحات التي تؤدي إلى حسن التنظيم. 11- إعداد الدراسات اللازمة لتحليل العمليات التي تقوم بها الأجهزة المختلفة في الوحدة وإبداء الملاحظات في شأن تطويرها بما يحقق الارتفاع بكفاية الأداء والاقتصاد في التكاليف. 12- تطوير وتبسيط إجراءات العمل والإشراف على إعداد ونشر دليل إجراءات العمل. 13- الاحتفاظ بكافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. 14- التعاون مع الإدارات المختصة في ديوان شئون الموظفين في كل ما يتعلق بمجالات الخدمة المدنية.
المادة (6) : يعد ديوان شئون الموظفين النماذج الخاصة بشئون الخدمة المدنية، وينشرها على وحدات الجهاز الإداري للدولة لاستخدامها.
المادة (7) : تقوم كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بإعداد جدول بالوظائف الدائمة بها وذلك بالتنسيق مع ديوان شئون الموظفين، على أن يتضمن هذا الجدول الآتي: 1- مسمى الوظيفة ويراعى أن يكون مختصراً، ودالاً على طبيعة العمل ومستوى صعوبته. 2- وصفاً عاماً للوظيفة، ويجب أن يشتمل هذا الوصف على العناصر التالية: (أ) موقع الوظيفة من البناء التنظيمي للوحدة. (ب) الاختصاص العام للوظيفة. (جـ) الإشراف الذي تخضع له الوظيفة. (د) إشراف الوظيفة على الغير. 3- الاختصاصات والواجبات، ويتم حصر اختصاصات وواجبات الوظيفة مع مراعاة جميع الاختصاصات المتجانسة في بند واحد، والتمييز بين الاختصاصات الدورية والموسمية وترتيبها بحسب جسامتها. 4- الحد الأدنى من مطالب التأهيل أي المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات الواردة بالملحق رقم "4أ" باستثناء الوظائف التي لا تتطلب شغلها الشروط الواردة بهذا الملحق، ويتم الاتفاق عليها بالتنسيق بين الجهة المعنية وديوان شئون الموظفين. 5- تقييم الوظيفة بإحدى الفئات أو الدرجات المبينة بالجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية ويراعى في هذا الشأن الجدول الملحق رقم "4ب" عند تقييم وظائف المهنيين والعمال والمستخدمين.
المادة (8) : يجوز إجراء تعديل جدول الوظائف الموضح بالمادة السابقة إذا ما تطلبت حالة العمل إنشاء وظائف جديدة أو إلغاء وظائف موجودة أو إعادة تحديد اختصاصات وواجبات الوظائف بالزيادة أو بالنقصان، وإعادة تقييمها وذلك بالتنسيق مع ديوان شئون الموظفين.
المادة (9) : يراعي عند إعداد جداول الوظائف أو تعديلها تخصيص الدرجة الأولي من الحلقة الأولي من الجدول العام لوظيفة (وكيل وزارة) وعدم تسمية (مدير عام) إلا لرئاسة مديرية عامة مستقلة. وأن تكون الدرجة الرابعة من الحلقة الأولي من الجدول العام بداية شغل وظيفة (مدير عام). وأن تخصص درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام لوظائف المهنيين والعمال والمستخدمين. كما يراعي أن يكون تدرج المستويات الوظيفية بجداول الوظائف مطابقاً لتدرج الدرجات أو الفئات الواردة بالجدولين الملحقين بالقانون.
المادة (10) : ترسل نسخة من جداول الوظائف التي أعدت طبقاً لأحكام المادة السابعة من هذه اللائحة والتعديلات التي تطرأ عليها قبل اعتمادها من رئيس الوحدة إلى ديوان شئون الموظفين، ويقوم الديوان بإبداء الرأي عليها وإعادتها للاعتماد من رئيس الوحدة.
المادة (11) : تقوم الوحدات بحفظ نسخ من جداول الوظائف المعتمدة وتعديلاتها، وترسل صورة منها إلى ديوان شئون الموظفين وأخرى إلى المديرية العامة للمالية.
المادة (12) : تعد وحدة شئون الموظفين سجلاً يسمي (سجل موازنة الوظائف) تبين فيه الوظائف الدائمة، ويجب أن يتضمن بياناً بدرجات الوظائف والعدد المقرر لكل وظيفة في الموازنة وبياناً بعدد وأسماء شاغليها مع مراعاة إبلاغ ديوان شئون الموظفين ببيانات هذا السجل وأية تغييرات تطرأ عليها.
المادة (13) : الوظائف المؤقتة هي الأعمال المحددة لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو بانتهاء العمل ذاته. ويتم إنشاء هذه الوظائف وإلغاؤها طبقاً لمقتضيات العمل وظروفه في ضوء المبالغ المخصصة لذلك. ولا يتقيد عند إنشاء أو إلغاء هذه الوظائف بالقواعد والإجراءات التي تتبع بالنسبة للوظائف الدائمة. وتعد وحدة شئون الموظفين بالجهة سجلاً للوظائف المؤقتة تبين فيه عددها والأجر المحدد لكل منها والمصرف المالي الذي ينفق منه على هذه الوظائف.
المادة (14) : لجميع العمانيين الحق في التقدم لشغل آية وظيفة عامة يعلن عنها وذلك إذا توافرت فيهم شروط شغلها ودون تمييز بينهم إلا بالجدارة.
المادة (15) : فيما عدا وظيفتي (وكيل وزارة) و(مدير عام) وتلك التي تملأ بالترقية يعلن عن باقي الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الوحدة بكافة وسائل الإعلام الممكنة، ويجب أن يحدد في الإعلان مكان تلقي الطلبات ومدة سريانه بحيث لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
المادة (16) : يجب أن يشتمل الإعلان على المعلومات الأساسية عن الوظيفة، مسماها، اختصاصاتها، درجتها المالية، الشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها مع تحديد ميعاد ومكان الامتحان أو المقابلة.
المادة (17) : يجوز لرئيس الوحدة أن يستثنى من الإعلان بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة أو المطلوب شغلها بصفة عاجلة، وله أيضاً أن يحدد الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان.
المادة (17) : لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الدرجات المالية المحددة للوظائف المعلن عنها حتى ولو كان المتقدم لشغل إحداها حاصلاً على مؤهل علمي أعلى أو مستوفياً لشروط تعيين أخرى لم تكن مطلوبة لشغل الوظيفة. ويسري هذا الحكم على التعيين في الوظائف المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (18) : تعد وحدة شئون الموظفين سجلاً تقيد فيه طلبات التعيين بأرقام مسلسلة حسب أسبقية تقديمها، تبين فيه اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب والوظيفة المطلوب التعيين فيها ويسلم الطالب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد الطلب في هذا السجل إذا كان قد سلم باليد.
المادة (19) : يكون الترشيح للتعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي للامتحان، وعند التساوي يرشح الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فإن تساويا تقدم الأكبر سناً. ويكون التعيين - بدون امتحان - وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة بالتعيين.
المادة (20) : عندما يقع الاختيار على أحد المتقدمين للتعيين يبلغ بذلك بخطاب مسجل ويكلف تقديم نفسه لوحدة شئون الموظفين المختصة في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، فإذا انقضى الموعد ولم يقدم نفسه فللسلطة المختصة أن تصرف النظر عن ترشيحه ويرشح للتعيين من عليه الدور.
المادة (21) : لا يجوز الإعلان عن شغل وظيفة أو الترشيح لها أو التعيين أو إعادة التعيين فيها إلا إذا كانت درجتها المالية شاغرة.
المادة (22) : يكلف المرشح للتعيين تقديم المسوغات الآتية: 1- شهادة الجنسية أو أي مستند رسمي يقوم مقامها. 2- شهادة الميلاد أو شهادة تسنين تصدر من لجنة طبية مختصة تشكل بقرار من وزير الصحة، ويعتد بشهادة التسنين حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد. 3- شهادات الدراسة والخبرة المطلوبة للوظيفة، مصدقاً عليها إذا كانت صادرة من خارج السلطنة. 4- عدد من الصور الفوتوغرافية الحديثة. 5- صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة من السلطة المختصة برد الاعتبار بالنسبة لمن سبق الحكم عليه جنائياً. 6- إقرار بعدم سابقة صدور قرار تأديبي بالفصل من الخدمة وذلك بالنسبة لمن سبق له خدمة الحكومة. 7- أمر أو مرسوم سلطاني بالعفو بالنسبة لمن سبق عزله. 8- إقرار بأنه لا يشغل وظيفة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة. 9- ما يثبت أن خدمته لم تنته بالاستقالة من أحدى وظائف وحدات - الجهاز الإداري للدولة - أو ما يثبت أنه أمضي سنة خارج الخدمة بعد استقالته وذلك بالنسبة لمن كانت له خدمة سابقة بالحكومة. 10- نتيجة الكشف الطبي عليه من الجهة الطبية المختصة على النموذج الخاص بذلك الذي يسلم له من وحدة شؤون الموظفين بالجهة المرشح للعمل بها، وبعد لصق صورة فوتوغرافية له عليه، ويتضمن النموذج اسم المرشح وسنه والوظيفة المرشح للعمل بها.
المادة (23) : تعد وحدة شؤون الموظفين ملفات خدمة لكل الموظفين بالجهة، تودع فيها مسوغات التعيين بعد ترقيمها وتسجيلها على أغلفة الملفات من الداخل، وكل ورقة أو مستند يودع بعد ذلك بالملف يجب تسجيله أيضاً على الغلاف، ولا يجوز سحبه إلا بموافقة السلطة المختصة بالتعيين ولمدة زمنية محددة يوضع بعدها في مكانه، وتحفظ هذه الملفات بوحدات شئون الموظفين. ويجب إرسال صورة من مسوغات التعيين والقرارات التي تصدر في شأن الموظفين وأية أوراق أخرى تؤثر على حالتهم الوظيفية إلى ديوان شئون الموظفين خلال أسبوع لحفظها في الملفات الموجودة لديه.
المادة (24) : المؤهلات العلمية أو المهنية التي تمنح من أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية أجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها قرار من لجنة تقييم المؤهلات إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية. كما يصدر قرار من هذه اللجنة بالتقييم العلمي للمؤهلات التي تمنحها المعاهد والمدارس الخاصة المحلية. تشكل اللجنة المشار إليها بقرار من وزير التربية والتعليم وشئون الشباب وتمثل فيها كل من وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وديوان شئون الموظفين.
المادة (25) : تعد وحدة شئون الموظفين بالجهة بعد استيفاء مسوغات التعيين والعرض على لجنة شئون الموظفين قرارات التعيين من عدد من النسخ وتوقع من السلطة المختصة بالتعيين. كما تعج عقود خدمة غير العمانيين من عدد من النسخ توقع من رئيس الوحدة نيابة عن الحكومة ومن المتعاقد معه بالأصالة عن نفسه. وتقوم أيضاً باستيفاء نماذج التعيين لجميع المعينين سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين. وترسل الوحدة (3) نسخ من كل من قرارات التعيين والعقود ونماذج التعيين وصورة من مسوغات التعيين، إلى ديوان شئون الموظفين لمراجعتها. ويحتفظ الديوان بنسخة من القرارات والعقود ونماذج التعيين ومسوغات التعيين بملفات الموظفين، ويعيد للوحدة نسختين من القرارات والعقود والنماذج. وتقوم الوحدة بإرفاق نسخة من النسختين بملف خدمة الموظف مع مسوغات تعيينه، وترفق النسخة الأخرى بكشوف الرواتب المرسلة إلى المديرية العامة للمالية.
المادة (26) : يشترط لشغل وظيفة مدير عام ما يلي: (أ) وجود مديرية عامة مستقلة تم إنشاؤها بمرسوم سلطاني بمقتضي قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة طبقا لأحكام المادة (14) من قانون الخدمة المدنية. (ب) أن يبدأ في الدرجة الرابعة من الحلقة الأولي إذا كان في درجة أقل منها شريطة أن يكون قد قضي في درجته التي يشغلها المدد التالية: سنتين إذا كان بالدرجة المالية الخامسة من الحلقة الأولي. 4 سنوات إذا كان بالدرجة المالية السادسة من الحلقة الأولي. 6 سنوات إذا كان بالدرجة المالية الأولي من الحلقة الثانية.
المادة (27) : بالنسبة لمن يراد تعيينه على إحدى فئات الجدول الخاص المرفق بقانون الخدمة المدنية، تقوم الوحدة بإعداد مذكرة تفصيلية موقعة من السلطة المختصة بالتعيين مبيناً بها اسم وجنسية المراد تعيينه ومؤهلاته وتاريخ الحصول عليها ومدة خبرته ونوعيتها واسم الوظيفة المراد تعيينه عليها واختصاصاتها وواجباتها ومسئوليتها والفئة والراتب المقترح منحهما له، وترسل هذه المذكرة إلى ديوان شئون الموظفين تمهيداً لعرضها على مجلس الخدمة المدنية للنظر في تعيين وتحديد فئة وراتب المراد تعيينه، على أن ترفق بها المستندات الرسمية المؤيدة للبيانات، ولا يجوز تسليمه العمل قبل الحصول على الموافقة على التعيين. ولا يجوز الالتزام أو التعاقد على وظيفة بفئات الجدول الخاص قبل الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (28) : يقوم ديوان شئون الموظفين بعرض حالات من يراد تعيينهم في أحدي فئات الجدول الخاص على مجلس الخدمة المدنية، كما يقوم بإبلاغ قرار المجلس إلى الوحدة المعنية التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات الواردة بالمادة (25) من هذه اللائحة.
المادة (29) : يجوز للوحدة تعديل عقد استخدام الموظف غير العماني المعين طبقاً للملحق رقم (2) إلى عقد استخدام طبقاً للملحق رقم (1) عند تجديد العقد بشرط أن يكون قد أمضي بالخدمة مدة سنة على الأقل وأن يسمح بذلك الاعتماد المالي بموازنة تلك الوحدة ومع إخطار ديوان شئون الموظفين بالتعديل.
المادة (30) : يكون تاريخ التعيين بالنسبة للعمانيين من تاريخ صدور القرار ويجوز استثناء - في حالات الضرورة - أن يكون التاريخ بأثر رجعي. أما بالنسبة لغير العمانيين، فيكون من التاريخ المحدد بالعقود المبرمة معهم.
المادة (31) : عند التعيين على الوظائف المؤقتة. يجوز للسلطة المختصة بالتعيين في الجهة الإعفاء من كل أو بعض الشروط المقررة للتعيين في الوظائف الدائمة كما يجوز لها أن تضع نظاماً يخضع له الموظفون شاغلو هذه الوظائف بما ينفق ومصلحة العمل بعد الرجوع إلى ديوان شئون الموظفين.
المادة (32) : تحتفظ وحدة شئون الموظفين بسجل للأقدمية يبين أسماء الموظفين الشاغلين لكل وظيفة ولكل درجة على حدة مرتبين حسب أقدميتهم وفقاً للقواعد الآتية: (أ) حسب تاريخ التعيين أو إعادة التعيين في الوظيفة أو وفقاً لتاريخ الترقية إليها. (ب) إذا أتحد تاريخ التعيين لأكثر من شخص فترتب الأقدمية بالنسبة للمعينين بامتحان حسب أسبقية ترشيحهم طبقاً لأحكام المادة (19) من هذه اللائحة. وإذا كان التعيين بدون امتحان فترتب الأقدمية بينهم على أساس الأعلى مؤهلاً، فإن تسوي المؤهل فعلى أساس النسبة المئوية للنجاح، ثم الأقدم تخرجاً، ثم الأكبر سناً. (جـ) إذا أتحد تاريخ الترقية لأكثر من شخص إلى وظيفة واحدة. ترتب الأقدمية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في الوظيفة السابقة. (د) في حالة النقل من وحدة إلى أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة ترتب أقدمية الموظف المنقول في سجل الأقدمية بالمقارنة بزملائه في الوظيفة المنقول إليها بمراعاة أقدميته في درجته الحالية والدرجات السابقة وذلك في ضوء القواعد الواردة بالفقرتين السابقتين.
المادة (33) : يعد الرئيس المباشر تقريراً عن الموظف الموضوع تحت الاختبار الذي يرى عدم صلاحيته. ويقدم التقرير إلى السلطة المختصة بالتعيين للنظر في إنهاء خدمته. ويجب أن يصدر قرار إنهاء الخدمة قبل انتهاء فترة الاختبار وأن يعلن الموظف بالقرار فور صدوره. ويراعى إخطار ديوان شئون الموظفين بالرغبة في إنهاء الخدمة قبل اتخاذ قرار بشأنها إذا كان الموظف مكلفاً بالعمل بموجب قانون البعثات والإعانات الدراسية.
المادة (34) : ترفق التقارير والوراق الخاصة بفترة الاختبار بملفات الخدمة.
المادة (35) : يجوز للسلطة المختصة إلغاء فترة الاختبار في حالة وجود خدمة سابقة تتفق والوظيفة المراد التعيين فيها ولا تقل مدتها عن فترة الاختبار.
المادة (36) : باستثناء الوظائف التي يتطلب التعيين فيها مرسوماً سلطانياً يجوز إعادة تعيين الموظف لشغل وظيفة شاغرة بفئة أو بدرجة أعلى في ذات الوحدة التي يعمل بها متى توافرت فيه شروط شغلها.
المادة (37) : في تطبيق أحكام المادتين 22 و23 من القانون يكون إعادة تعيين الموظف وتحديد درجته في ضوء أحدي الحالات التالية: (أ) من ترك الخدمة بالاستقالة يكون إعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة، ويشترط مضي سنة كاملة على تركه الخدمة ويجوز التغاضي عن شرط المدة إذا كانت إعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها واقتضت مصلحة العمل ذلك ولم تكن الاستقالة للالتحاق بعمل أخر. (ب) من ترك الخدمة بغير الاستقالة يكون إعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة دون اشتراط مضي سنة على ترك الخدمة سواء كانت إعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة أخرى. (جـ) من ترك الخدمة لأي سبب واكتسب بعدها خبرة لا تقل عن سنتين يجوز إعادة تعيينه بوظيفة ودرجة أعلى متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة سواء كانت إعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة أخري. (د) من لم يترك الخدمة وحصل أثناءها على مؤهل أعلى، يجوز إعادة تعيينه بوظيفة ودرجة أعلى متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة.
المادة (38) : عند تقديم طلب إعادة تعيين من موظف، تعد وحدة شئون الموظفين مذكرة في الطلب المقدم، وتقوم بعرضها على السلطة المختصة بالتعيين مبيناً فيها الآتي : (أ) أسباب ترك الخدمة السابقة إذا كان قد ترك الخدمة. (ب) ما إذا كان قد مضت عليه سنة خارج الوظيفة في حالة تركه الخدمة بالاستقالة. (جـ) المدة التي قضاها خارج الوظيفة بعد تركه الخدمة، ونوعية الأعمال التي كان يزاولها خلالها. (د) ما إذا كان قد حصل على مؤهل أعلى أو اكتسب خبرة لا تقل مدتها عن سنتين في حالة التعيين في وظيفة ودرجة أعلى. (هـ) ما إذا كان قد مضت عليه سنتان في حالة تركه الخدمة بالفصل بقرار تأديبي. (و) ما إذا كان قد رد إليه اعتباره في حالة سابقة الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (ز) ما إذا كان صدر عنه عفو (لمن سبق عزله بأمر أو مرسوم سلطاني). (ح) الوظيفة السابقة التي كان يشغلها ودرجتها المالية ومدة خدمته فيها وأخر راتب تقاضاه. (ط) أخر تقرير قدم عنه في وظيفته السابقة.
المادة (39) : تعد وحدة شئون الموظفين مشروع قرار بإعادة التعيين من عدة نسخ يتضمن تحديد الوظيفة والراتب، وأقدمية المعاد تعيينه وترتيب أسبقيته بالنسبة لزملائه، وبعد اعتماده من السلطة المختصة بالتعيين تقوم باتخاذ الإجراءات الأخرى الواردة بالمادة (25) من هذه اللائحة.
المادة (40) : يوقع المعين أو المعاد تعيينه إقرار باستلام العمل محدداً فيه تاريخ الاستلام، ويعتمد هذا الإقرار من رئيسه المباشر ويتم توزيع نسخة من هذا الإقرار على الجهات المعنية في الوحدة، وترفق نسخة بملف خدمته.
المادة (41) : تقوم وحدة شئون الموظفين بتسجيل أسماء الموظفين الجدد والمعاد تعيينهم وكافة بياناتهم بسجلات الوحدة المختلفة.
المادة (42) : ينشأ بموازنة كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بند يخصص للصرف منه على النشاط التدريبي، ويتم تمويل هذا البند سنوياً حسب الاحتياجات الفعلية للتدريب بالوحدة. ويصدر رئيس لوحدة القواعد المنظمة للنشاط التدريبي في وحدته مع الالتزام بخطة التدريب الإداري التي يقرها مجلس الخدمة المدنية.
المادة (43) : تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة في ذات المجموعة النوعية الوظيفية متى كانت درجتها المالية شاغرة وتتوافر في المرقى شروط شغلها.
المادة (44) : تعد وحدة شئون الموظفين بياناً بالوظائف الخالية ودرجاتها التي يجوز الترقية إليها وذلك من واقع سجل موازنة الوظائف، كما تعد بياناً بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إليها من واقع سجل الأقدمية وتقارير الكفاية وما يعده الرؤساء المباشرون من ملاحظات.
المادة (45) : يتم عرض البيانات المشار إليها بالمادة السابقة على لجنة شئون الموظفين للنظر فيمن يستحق الترقية، وتصدر توصياتها بالترقية في ضوء أحكام القانون واللائحة. وترسل وحدة شئون الموظفين استمارات اقتراح الترقيات إلى ديوان شئون الموظفين من ثلاث نسخ لمراجعتها وإبداء الرأي القانوني في الترقيات ويحتفظ الديوان بإحدى النسخ ويعيد النسختين الأخريين للجهة. وتقوم بعد ذلك وحدة شئون الموظفين بعرض الأمر على السلطة المختصة بالتعيين لاعتماد الترقيات، وبعدها تعد القرار التنفيذي لها، وتودع صورة منه بملف خدمة الموظف وترسل أخرى إلى كل من ديوان شئون الموظفين والمديرية العامة للمالية خلال أسبوع من تاريخ صدوره. أما في حالة اعتراض الديوان على الترقيات المقترحة، فيجب إبلاغ اعتراضه للوحدة خلال ثلاثين يوماً من وصول الاستمارات إليه، كما يقوم بإبلاغ المديرية العامة للمالية بصورة من اعتراضه. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتمادها من السلطة المختصة بالتعيين ما لم ينص في قرار الترقية على غير ذلك.
المادة (46) : تتم الترقية على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأقدمية والكفاية والمؤهل الدراسي وذلك على النحو التالي: أولاً: بالنسبة للحلقة الأولى من الجدول العام تكون العناصر طبقاً للنسب المئوية التالية: 40% لعنصر الأقدمية. 50% لعنصر الكفاية. 10% لعنصر المؤهل الدراسي. ثانياً: بالنسبة للحلقة الثانية من الجدول العام تكون العناصر طبقاً للنسب المئوية التالية: 50% لعنصر الأقدمية. 50% لعنصر الكفاية. ثالثاً: بالنسبة للحلقة الثالثة من الجدول العام تكون العناصر طبقاً للنسب المئوية التالية: 80% لعنصر الأقدمية. 20% لعنصر الكفاية.
المادة (47) : في ضوء عناصر الجدارة ونسبتها المئوية المشار إليها في المادة السابقة تقوم السلطة المختصة بالترقية باحتساب تقديرات المرشحين للترقية باعتبار مجموع العناصر مائة درجة، وبعدها ترتب أسبقية المرشحين فيما بينهم في ضوء مجموع درجات كل منهم، ويرقى عدد منهم بحسب ترتيب هذه الأسبقية وبعدد وظائف الدرجات الشاغرة المزمع شغلها.
المادة (48) : تقوم وحدة شئون الموظفين بالتأشير وإجراء التعديلات اللازمة في سجلات الأقدمية وموازنة الوظائف في ضوء قرارات الترقية.
المادة (49) : يجوز منح الموظف عند التعيين راتباً يزيد على بداية ربط الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها إذا زادت مدة خبرته في مجالها عن المدة المطلوب توافرها لشغل تلك الوظيفة على أساسا أن يضاف إلى بداية الربط عن كل سنة كاملة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات الدرجة وبما لا يتجاوز نهاية ربطها.
المادة (50) : يجوز منح الموظف المعاد تعيينه راتباً يزيد على بداية ربط الدرجة المقررة للوظيفة المعاد تعيينه عليها بمراعاة مدة خدمته السابقة في الوظيفة وكذا المدة التي قضاها خارجها إذا أكسبته هذه المدة خبرة في مجال الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية الربط عن كل سنة كاملة علاوة بشرط ألا يزيد على نهاية الربط.
المادة (51) : يجب أن يحدد في قرار التعيين أو إعادة التعيين أو الترقية الراتب الذي يمنح للموظف. كما يجب أن ينص في القرار على استحقاق الراتب والبدلات والعلاوات الأخرى، يكون اعتباراً من تاريخ استلام العمل بالنسبة للتعيين وإعادة التعيين، ومن أول الشهر التالي لتاريخ الترقية.. وفور صدور القرار يتم التأشير به في سجل الرواتب.
المادة (52) : تعد وحدة شئون الموظفين سجلاً للرواتب تدون به أسماء الموظفين ووظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم وكل ما يطرأ على هذه البيانات من تغييرات.
المادة (53) : يستحق الموظف أجراً عن العمل الإضافي سواء أمكن تقديره بعدد من الساعات أم تعذر وذلك طبقاً للقواعد الواردة بالملحق رقم (5).
المادة (54) : تقدم وحدة شئون الموظفين إلى لجنة شئون الموظفين في موعد غايته الخامس عشر من ديسمبر من كل عام كشوفاً بأسماء الموظفين شاغلي الوظائف حتى الدرجة الأولى من الحلقة الثانية الذين يستحقون علاواتهم الدورية المقبلة، مبيناً بها راتب كل منهم الشهري ودرجته ووظيفته وتاريخ آخر علاوة دورية منحت له وتقدير كفايته في التقرير السنوي الأخير المقدم عنه، ويؤشر عليه بما تتخذه اللجنة من رأي في شأن هذه العلاوات ثم تعرض الكشوف بعد ذلك على رئيس الوحدة أو من يفوضه لاعتمادها. وبالنسبة لشاغلي باقي الوظائف التي لا يقدم عن شاغليها تقارير كفاية سنوية طبقاً لما ورد بأحكام هذه اللائحة فتعرض كشوف علاواتهم على رئيس الوحدة أو من يفوضه لاعتمادها. هذا مع مراعاة أن الترقية لا تغير من موعد استحقاق العلاوة الدورية. ولا يجوز أن يتجاوز راتب الموظف بالعلاوة الدورية، نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التي يشغلها.
المادة (55) : تعد وحدة شئون الموظفين القرارات التنفيذية باستحقاق العلاوات من عدة نسخ تحفظ أحداها بملف خدمة الموظف وترسل نسخة لكل من ديوان شئون الموظفين والمديرية العامة للمالية، كما يتم التأشير بالعلاوات في سجل الرواتب.
المادة (56) : تطبيقاً لحكم المادة (35) من القانون، يجوز منح الموظف علاوة استثنائية أو أكثر من علاوات الدرجة المالية التي يشغلها طبقاً للشروط الآتية: (أ) أن تتوافر في موازنة الجهة مبالغ للصرف منها على هذا الغرض. (ب) أن يكون تقدير كفاية الموظف في التقرير الأخير بمرتبة (ممتاز) وذلك بالنسبة لمن يخضعون لنظام تقارير الكفاية أما غيرهم فيرجع في شأنهم إلى رئيس الوحدة. (جـ) أن يكون الموظف قد أمضى سنة على الأقل في خدمة الحكومة. ولا يمنح الموظف أكثر من أربع علاوات استثنائية في الدرجة المالية الواحدة، وبشرط ألا يتجاوز نهاية الربط. ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من استحقاق الموظفين لعلاواتهم الدورية السنوية في مواعيدها. ويصدر بمنح العلاوات الاستثنائية قرار من رئيس الوحدة.
المادة (57) : يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الجهات المالية الموافقة على منح البدلات الآتية بناء على طلب رئيس الوحدة وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على مجلس الوزراء. (أ) بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها. (ب) بدلات بالنسبة لحملة مؤهلات خاصة. (جـ) بدلات لأسباب أخرى تقدرها الوحدة المعنية. وتحدد الطلبات المقدمة من رئيس الوحدة بمنح هذه البدلات مقدارها وشروطها.
المادة (58) : يمنح الموظفون بدلات ماء وكهرباء وسيارة وغيرها من البدلات بالفئات والشروط المحددة بالملاحق رقم (6) ورقم (8) ورقم (16).
المادة (59) : يمنح بدل السكن وينظم الإسكان والتأثيث طبقاً للأحكام والجداول الواردة بالملحق رقم (7).
المادة (60) : يمنح الموظفون العمانيون أثناء إيفادهم للتدريب داخل أو خارج السلطنة بدلات طبقاً للقواعد الواردة بالملحقين رقمي (9)، (11).
المادة (61) : يكون الموظف في مهمة رسمية إذا صدر إليه تكليف من رئيس الوحدة القيام بعمل رسمي داخل السلطنة أو خارجها، ويستحق بدل سفر عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله طبقاً للقواعد الواردة بالملحقين رقمي (10)، (11).
المادة (62) : يمنح الموظف (غير العماني) المتعاقد معه طبقاً للملحق رقم (1) مصاريف طائرة قدرها خمسة عشر ريالاً عمانياً تغطي كافة المصاريف والنفقات المتنوعة أثناء السفر بما في ذلك مصاريف الفندق حين التوقف وسيارات الأجرة والحمالين وذلك في الأحوال التالية: (أ) عند الحضور إلى السلطنة عند بدء الخدمة. (ب) عند القيام بالإجازة وكذلك عند العودة منها مرة واحدة في السنة. (جـ) عند السفر بسبب انتهاء الخدمة. ويجوز لرئيس الوحدة تحديد قيمة أعلى لهذه المصاريف بالنسبة للموظف الذي يعمل في منطقة الظاهرة أو منطقة مسندم ويتقرر سفر من وإلى السلطنة عن طريق أحد مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (63) : يوقف صرف البدلات التي تمنح حالياً والتي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة إلى أن تصدر القرارات المنظمة لها.
المادة (64) : يتم ترحيل الموظف طبقاً للقواعد الواردة بالملحق رقم (12).
المادة (65) : يكون منح المكافأة التشجيعية تطبيقاً لأحكام المادة (38) من القانون للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء طبقاً للشروط الآتية: (أ) أن يصدر بها قرار من رئيس الوحدة. (ب) أن يكون بموازنة الجهة اعتماد مالي يسمح بالصرف. (جـ) ألا تصرف للموظف أكثر من أربع مرات خلال السنة المالية الواحدة. (د) ألا يزيد مقدار المكافأة عن 100% من الراتب الأساسي الشهري في المرة الواحدة.
المادة (66) : يمنح الموظف العماني المنتسب لأحدي الجامعات أو المعاهد العليا بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة رسوم الالتحاق للدراسة بتلك الجهات وكذا قيمة تذكرة السفر بالطائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية لغرض أداء الامتحان. ويشترط لصرف الرسوم وتذكرة السفر الآتي: 1- شهادة رسمية تفيد اجتيازه بنجاح الامتحانات المقررة للصف الدراسي المقيد به من الجامعة أو المعهد العالي على أن تكون معتمدة من سفارة السلطنة. 2- شهادة رسمية بقيمة الرسوم المسددة فعلاً للجهة التي يدرس بها. 3- تقديم قسيمة تذاكر السفر الدالة على سفره. 4- شهادة رسمية من دائرة البعثات والعلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم وشئون الشباب بالسلطنة تفيد عدم صرف أية مبالغ للموظف. وتتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف المصاريف الموضحة أعلاه.
المادة (67) : في حالة ثبوت دين للحكومة على أحد الموظفين تقوم وحدة شئون الموظفين بالتأشير في سجل الرواتب بمقدار ذلك الدين وتاريخ بدء وانتهاء الأداء وذلك في حدود ما نصت عليه المادة (39) من القانون.
المادة (68) : في حالة منح سلفة لأحد الموظفين تقوم وحدة شئون الموظفين بالتأشير في سجل الرواتب بمقدار السلفة وبالقسط الواجب سداده وعدد الأقساط وتقوم باستقطاع الأقساط طبقاً للشروط والأوضاع التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (69) : تمنح ملابس عمل على نفقة الدولة لشاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعتها ارتداء زي خاصة وذلك وفقاً للملحق رقم (15) ويجوز إضافة وظائف أخرى لهذا الملحق بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة (70) : يتم نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة بنفس درجته وراتبه.
المادة (71) : يتم نقل موظفي الدرجة الأولى من الحلقة الثانية فما دونهم من وحدة إلى أخرى بموافقة لجنتي شئون الموظفين في الوحدتين. أما نقل موظفي فئات الجدول الخاص ودرجات الحلقة الأولى من الجدول العام من وحدة إلى أخرى فيكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهتين. ويتم نقل الموظفين من جميع الفئات والدرجات داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
المادة (72) : عند نقل أحد موظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقوانين أو مراسيم خاصة منظمة لهم إلى إحدى الوحدات التي تطبق قانون الخدمة المدنية تحدد له الدرجة أو الفئة المعادلة لمؤهلاته وخبراته إذا كانت في مجال الوظيفة المنقول إليها أو تلك التي يدخل في ربطها وبدلاتها ما كان يتقاضاه من مخصصات (رواتب وبدلات ) قبل النقل أيهما أكبر.
المادة (73) : تعد وحدة شئون الموظفين بكلتا الجهتين القرارات التنفيذية للنقل مبيناً فيها تاريخ النقل، ويعتبر التاريخ الأخير لاعتماد موافقة لجنة شئون الموظفين هو تاريخ النقل بالنسبة لموظفي الدرجات الأولى من الحلقة الثانية فما دون. أما بالنسبة لنقل باقي الموظفين فتحدد السلطة المختصة بالتعيين تاريخ النقل.
المادة (74) : تقوم وحدة شئون الموظفين بكل جهة بإرفاق نسخة من قرار النقل في ملف خدمة الموظف المنقول وترسل أخرى إلى كل من ديوان شئون الموظفين، والمديرية العامة للمالية، كما يتم التأشير في سجلات الجهتين بنقل الموظف حيث يرفع اسمه من عداد موظفي الجهة المنقول منها، ويضاف اسمه ضمن موظفي الجهة المنقول إليها بحسب ترتيب أقدميته وأسبقيته بين زملائه في هذه الجهة وفقاً للمادة (32) من هذه اللائحة.
المادة (75) : يستحق الموظف المنقول راتبه من الجهة المنقول إليها اعتباراً من تاريخ استلامه العمل بها.
المادة (76) : تقوم وحدة شئون الموظفين بالجهة المنقول منها الموظف - بعد استيفاء سجلاتها وملف خدمة الموظف - بإرسال ملف الخدمة إلى الجهة المنقول إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النقل.
المادة (77) : تعد وحدة شئون الموظفين قرار الندب من أصل وعدد من النسخ، ويبين بالقرار المدة المحددة للندب والجهة المنتدب إليها، ويعتمد القرار من السلطة المختصة بالتعيين.
المادة (78) : يستمر صرف راتب الموظف المنتدب وكافة مستحقاته من الجهة المنتدب منها ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على ستة شهور، وإذا زادت المدة على ذلك وجب اتخاذ إجراءات نقله إلى الجهة المنتدب إليها، على أن يحدد تاريخ النقل في هذه الحالة ليكون من اليوم التالي لمضي الستة أشهر.
المادة (79) : يحفظ قرار الندب في ملف خدمة الموظف، كما يؤشر به في السجلات المعدة لذلك.
المادة (80) : تكون الإعارة إلى الجهات الآتية: (أ) المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25%. (ب) الحكومات والهيئات العربية والأجنبية.
المادة (81) : يؤخذ على الموظف المطلوب إعارته إقرار كتابي بقبوله الإعارة، ويودع بملف خدمته.
المادة (82) : تعد وحدة شئون الموظفين قرار الإعارة مبيناً به مدتها وتقوم باعتماده من السلطة المختصة بالتعيين، وتودع صورة من القرار بملف خدمة المعار ويؤشر به في السجلات وترسل صورة لكل من ديوان شئون الموظفين والمديرية العامة للمالية.
المادة (83) : يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المستعيرة ويجوز منح المعار راتباً من الحكومة في الحالات التي يقرها مجلس الخدمة المدنية.
المادة (84) : عند عودة الموظف المعار يشغل وظيفته الأصلية، وإذا كانت وظيفة المعار شغلت بطريق الندب فيلغى ندب شاغلها ويعود لعمله الأصلي.
المادة (85) : في تطبيق أحكام المادة 63 من القانون يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة توافر الشروط الآتية: (أ) أن يكون التكليف بصفة مؤقتة. (ب) أن تختلف طبيعة أعباء الوظيفة المكلف بها من أعباء وظيفته الأصلية. (جـ) أن يكون التكليف بناء على اتفاق بين الجهة الأصلية التابع لها الموظف والجهة التي بها الوظيفة المراد تكليفه لها في حالة اختلاف الجهتين. (د) ألا يترتب على تكليف الموظف الإضرار بواجبات ومسئوليات الوظيفة الأصلية وألا يتعارض معها. (هـ) أن يتم تحديد المكافأة التي يتقاضاها الموظف وفقاً لما يلي: 1- الأعمال التي لها صفة الاستمرار والانتظام تمنح عنها مكافأة شهرية مقطوعة تحددها وتدفعها الجهة المكلف لها الموظف بما لا يتجاوز 50% من راتبه الأساسي. 2- الأعمال التي ليست لها صفة الاستمرار والانتظام وتتعلق بالمهارات والقدرات الشخصية تمنح عنها مكافأة مقطوعة مقابل كل عمل طبقاً للقواعد المقررة في الجهة المكلف لها الموظف. ويصدر قرار التكليف من رئيس الوحدة التي يكلف الموظف العمل بها بعد موافقة جهة العمل الأصلية.
المادة (86) : لا يجوز لأي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات أو منح دراسية إلا عن طريق وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب وبموافقتها، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم (7/73) وتعديلاته.
المادة (87) : كل ما يوفد في بعثة أو منحة للدراسة عن طريق وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب يتفرغ لها اعتباراً من التاريخ الذي يتحدد لمغادرته أرض السلطنة إذا كانت الدراسة خارج السلطنة وللمدة التي تقررها الوزارة المذكورة في ضوء نظام الدراسة لكل مبعوث.
المادة (88) : يمنح الموظف الموفد عن طريق وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب راتبه كاملاً خلال مدة التفرغ علاوة على المخصصات التي تصرف له من الوزارة المذكورة بالتطبيق لأحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية.
المادة (89) : تقوم وحدة شئون الموظفين بالجهة التي يعمل بها الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية عن طريق وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب بإعداد قرار بتفرغه للبعثة أو المنحة ويجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية: (أ) رقم وتاريخ قرار لجنة البعثات بالإيفاد. (ب) نوع البعثة أو المنحة ومدتها ومكانها. (جـ) اسم الجهة التي سيدرس بها. ويصدر القرار من السلطة المختصة بالتعيين، وترسل صورة منه لكل من ديوان شئون الموظفين والمديرية العامة للمالية ووزارة التربية والتعليم وشئون الشباب.
المادة (90) : يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات أو منح تدريبية بشرط موافقة ديوان شئون الموظفين، وتعتبر مدة التدريب أيام عمل فعليه، ويتقاضى الموظفون عنها راتبهم كاملاً، مضافاً إليه بدل تدريب على النحو الوارد بالملحقين رقمي (9)، (11).
المادة (91) : تقوم وحدة شئون الموظفين بالجهة التي يعمل بها الموظف الموفد في بعثة أو منحة تدريبية عن طريق جهته بإعداد قرار الإيفاد بحيث يتضمن القرار البيانات الآتية: (أ) موافقة السلطة المختصة على الإيفاد وتاريخها. (ب) موافقة ديوان شئون الموظفين. (جـ) نوع البعثة أو المنحة ومدتها ومكانها. (د) اسم الجهة التي سيدرس بها. يصدر القرار من السلطة المختصة بالتعيين، وترسل صورة منه لكل من ديوان شئون الموظفين والمديرية العامة للمالية.
المادة (92) : يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة إيفاد موظفيها في بعثات ومنح دراسية للحصول على دراسات أو دبلومات فنية خاصة ممن لا ينطبق عليهم قانون البعثات بشرط موافقة ديوان شئون الموظفين، ويعامل هؤلاء الموفدون طبقاً للقواعد الخاصة بالبعثات والمنح التدريبية.
المادة (93) : تعد وحدة شئون الموظفين بالجهة، بياناً بالموضوعات المراد عرضها على لجنة شئون الموظفين، يوزع على الأعضاء قبل الاجتماع بوقت مناسب ويتولى مدير شئون الموظفين بالوحدة أو من يحل محله أمانة سر اللجنة.
المادة (94) : يكون انعقاد لجنة شئون الموظفين صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه. وتدون محاضر اجتماعات لجنة شئون الموظفين بواسطة أمين السر، ويجب أن تتضمن هذه المحاضر أسماء الأعضاء الحاضرين والذين تخلفوا، وبيان الموضوعات التي عرضت على اللجنة وما دار بشأنها من مناقشات وما أتخذ فيها من توصيات، ويوقع على هذه المحاضر رئيس اللجنة وأمين السر.
المادة (95) : تكون المداولات وأخذ الرأي فيما يعرض على لجان شئون الموظفين سرية، ولا يجوز الاطلاع على محاضرها أو استخراج صورة مما ورد بها إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو مجلس تأديبي، أما توصيات هذه اللجان فيجوز الاطلاع عليها من كل ذي مصلحة مباشرة بعد الإذن بذلك من رئيس اللجنة.
المادة (96) : يؤخذ الرأي في الموضوعات المعروضة على لجنة شئون الموظفين ابتداء من العضو الأدنى درجة، ثم الأحدث في الأقدمية في حالة تساوي الدرجة، ويعتبر الامتناع عن إبداء الرأي بمثابة رفض، ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع.
المادة (97) : تعد وحدة شئون الموظفين سجلاً لقيد ما انتهت إليه لجنة شئون الموظفين في جلساتها من توصيات أو اقتراحات، ويكون في عهدة أمين سر اللجنة ويتضمن السجل تاريخ كل جلسة وبيان التوصيات والاقتراحات التي صدرت فيها، وما تم في كل منها، ويوقع على بيانات كل جلسة رئيس اللجنة وأمين السر. وترقم صفحات هذا السجل، وتختم بخاتم شعار الدولة.
المادة (98) : ترفع اللجنة محاضرها إلى رئيس الوحدة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة من تاريخ انقضاء هذا الأجل.
المادة (99) : يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية موظفو درجات الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام - ويجوز استثناء بعض وظائف الحلقة الثالثة بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية. وعلى الرئيس المباشر إخطار الموظف بما يؤخذ عليه خلال العام من إهمال أو تقصير أولاً بأول ليعمل علي إزالة أسباب المؤاخذة وأثرها على تقدير كفايته في نهاية العام.
المادة (100) : تقوم وحدة شئون الموظفين بكل جهة خلال النصف الأول من أكتوبر من كل عام بتوزيع نماذج تقارير الكفاية السنوية على جميع تقسيمات الجهة بقدر عدد الموظفين الذين يوضع عنهم تقارير كفاية لاستيفائها، وتقوم بجمعها في موعد غايته أخر نوفمبر من ذات العام حتى تتمكن من عرضها واعتمادها من لجنة شئون الموظفين قبل نهاية النصف الأول من شهر ديسمبر.
المادة (101) : يضع الرئيس المباشر تقارير الكفاية عن موظفيه كتابة، ثم يعرضها على الرئيس الأعلى لإبداء رأيه كتابة أيضا. ويتعين اطلاع الموظف على تقرير كفايته وتوقيعه على التقرير بما يفيد اطلاعه عليه، أو إعلانه به في موطنه الثابت في ملف خدمته إذا تعذر توقيعه لغيابه أو امتناعه ثم تعرض التقارير بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين بالوحدة لمراجعتها واعتمادها وعلى كل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى تحري الدقة والحيدة المطلقة في تقديره لكفاية موظفيه ويتحمل كل منهما مسئوليته في ذلك التقدير وفي جميع الحالات لا يكون تقدير الكفاية نهائياً إلا بعد اعتماده من رئيس الوحدة.
المادة (102) : تقدر اللجنة كفاية الموظفين بإحدى المراتب المبينة بالمادة (48) من القانون، وذلك على النحو التالي: (أ) من 90 إلى 100 درجة في مرتبة ممتاز (ب) من 65 إلى أقل من 90 درجة في مرتبة جيد (جـ) من 50 إلى أقل من 65 درجة في مرتبة مقبول (د) أقل من 50 درجة في مرتبة ضعيف
المادة (103) : يوضع تقرير كفاية عن الموظف المعين الذي اجتاز فترة الاختبار بنجاح ويمضي عليه في الخدمة ستة شهور على الأقل حتى 31 ديسمبر من العام الذي عين فيه.
المادة (104) : في حالة نقل موظف من جهة إلى أخرى تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير عن كفايته خلال المدة التي قضاها بها، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به في إعداد تقرير الكفاية عنه.
المادة (105) : إذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لوظيفة غير وظيفته، وجب على الجهة المنتدب أو المعار إليها أن تعد تقريراً عن كفايته خلال مدة عمله بها إذا كانت ثلاثة شهور على الأقل، وترسله إلى الجهة التابعة لها للاسترشاد به عند إعداد التقرير السنوي. وفي حالة إعارة الموظف خارج السلطنة يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.
المادة (106) : تؤشر وحدة شئون الموظفين في سجلات تقارير الكفاية والأقدمية أمام من قدرت كفايتهم بدرجة (ضعيف) بحرمانهم من الترقية أو العلاوة الدورية التي تستحق لهم في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، وعليها أن تقوم بتنفيذ هذا الحرمان.
المادة (107) : تعد وحدة شئون الموظفين سجلاً لقيد التظلمات المقدمة من الموظفين الذين أعلنوا بتقديرهم بمرتبة (ضعيف) تبين به الاسم والوظيفة والدرجة والوحدة التي يعمل بها وتاريخ التظلم. ويجب رفع التظلم فوراً إلى رئيس الوحدة حتى يستطيع أن يفصل فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتقوم وحدة شئون الموظفين بالتأشير في السجلات بما ينتهي إليه من قرار بشأن التظلم.
المادة (108) : تعرض وحدة شئون الموظفين مذكرة بشأن الموظف الذي قدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة (ضعيف) على لجنة شئون الموظفين لكي تقرر إما نقله إلى وظيفة أخرى أو اقتراح فصله، ويعرض قرار اللجنة على رئيس الوحدة للاعتماد، وتودع صورة من القرار بملف الخدمة ويؤشر به في السجلات. وتقوم وحدة شئون الموظفين بإبلاغ الموظف الذي تقرر فصله طبقاً لحكم المادة السابقة في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار ويستحق الموظف المفصول راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه من الوظيفة.
المادة (109) : يصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة (110) : في الجهات التي يكون لها أعمال ذات طبيعة خاصة، لرئيس الوحدة تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدوام التي تتناسب وطبيعة أداء أعمالها في حدود ساعات العمل الرسمية المقررة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة (111) : تحدد مواعيد عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة (112) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية يصرف له عنها بدل نقدي أو يعوض عنها بأيام راحة بديلة في وقت لاحق وذلك في ضوء ظروف كل حالة وبعد موافقة ديوان شئون الموظفين.
المادة (113) : يجب على الموظف الذي يتغيب في الحالات الطارئة التي لا يستطيع معها الإبلاغ مقدماً أن يقدم لرئيسه المباشر فور عودته طلباً باعتبار غيابه إجازة طارئة مبيناً فيه الأسباب التي اضطرته للغياب. ويجب عرض هذا الطلب على السلطة المختصة باعتماد الإجازة لتقرر قبوله أو رفضه، وفي حالة الرفض يعتبر الغياب بدون إذن ويحرم من راتبه مدة الغياب، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. كما يجب أن لا تتجاوز فترة الانقطاع في الحالات الطارئة ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام الواحد.
المادة (114) : تعد وحدة شئون الموظفين بالجهة خلال شهر يناير من كل عام بياناً بأرصدة الإجازات الاعتيادية للموظفين، كما تقوم بإعداد برنامج زمني للقيام بهذه الإجازات بعد الرجوع إلى المديرين والرؤساء بالجهة وفي ضوء أرصدة الموظفين واستحقاقاتهم من هذه الإجازات وفي ضوء ما تقضي به مصلحة العمل.
المادة (115) : يجب على الموظف الذي يرغب في إجازة اعتيادية أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيسه المباشر قبل بدايتها بوقت كاف وتبين في الطلب مدة الإجازة المطلوبة. وعلى الرئيس المباشر أن يحمل الطلب إلى وحدة شئون الموظفين لتؤشر عليه بما إذا كان رصيده من الإجازات الاعتيادية يسمح له بالمدة المطلوبة أم لا يسمح. وعندما يرد الطلب من وحدة شئون الموظفين يؤشر عليه الرئيس المباشر بما يراه ثم يرفعه للسلطة المختصة باعتماد الإجازة لتتخذ قرارها فيه. وعلى الموظف ألا يقوم بالإجازة إلا بعد الموافقة عليها واعتمادها.
المادة (116) : على كل موظف صرح له بإجازة اعتيادية أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية السابق على قيامه بها إقرار على النموذج الذي يعد لذلك مبيناً به تاريخ بدء الإجازة وتاريخ انتهائها وعنوانه خلال الإجازة، كما يحرر إقراراً مماثلاً عقب عودته منها مباشرة مبيناً به تاريخ بدء عمله بعد العودة من الإجازة.
المادة (117) : يؤشر على كل من إقراري القيام والعودة من الرئيس المباشر بالاعتماد ثم يرسلهما إلى وحدة شئون الموظفين لحفظهما بملف خدمة الموظف العائد من الإجازة بعد التأشير مهما في البطاقات المعدة لذلك.
المادة (118) : تعد وحدة شئون الموظفين إخطاراً بعودة الموظف من الإجازة من عدة نسخ ترسل منها نسخة إلى ديوان شئون الموظفين وأخرى إلى المديرية العامة للمالية وتحفظ نسخة بملف خدمته.
المادة (119) : يجب على الموظف الذي يطلب مد إجازته الاعتيادية أن يبلغ الجهة التي يعمل بها قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف، فإذا لم يصله الرد بالموافقة وجب عليه العودة إلى عمله في الموعد المحدد بعد انتهاء الإجازة.
المادة (120) : تعد وحدة شئون الموظفين "بطاقة إجازات" لكل موظف تودع بملف خدمته وتقسم هذه البطاقة إلى أربعة أقسام وتدون بالقسم الأول الإجازات الطارئة، وبالثاني الإجازات الاعتيادية وبالثالث الإجازات المرضية، وبالرابع باقي أنواع الإجازات، وتوضح هذه البطاقة رصيد الإجازات، ويرجع إليها عند طلب أية إجازة.
المادة (121) : تحتسب الإجازة الاعتيادية على أساس كل سنة ميلادية على حدة ويحدد موقف الموظفين من إجازاتهم في نهاية ديسمبر من كل عام.
المادة (122) : يتمتع الموظف بالإجازة الاعتيادية المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز لأي موظف القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة شهور على الأقل من التحاقه بخدمة الحكومة.
المادة (123) : لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد التالية: (أ) المدة التي يكون فيها متفرغاً لبعثة أو منحة دراسية أو تدريبية إذا زادت المدة عن تسعة شهور. (ب) المدة التي يقضيها في إجازة دراسية. (جـ) المدة التي يقضيها في إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة. (د) المدة التي تقضيها الموظفة العمانية في إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها.
المادة (124) : يجوز لرئيس الوحدة بناء على مقتضيات مصلحة العمل قطع الإجازة الاعتيادية واستدعاء الموظف لمباشرة عمله شريطة أن يكون قد قضى نصف الإجازة المصرح له بها على الأقل، على أن يتمتع بما تبقى منها في وقت لاحق من نفس العام أو تعويضه ببدل نقدي عنها.
المادة (125) : يجوز للموظف أن يحصل على إجازة اعتيادية من رصيده بالإضافة إلى مستحقاته من السنة الجارية حتى تاريخ قيامة بالإجازة بما لا يجاوز ستين يوماً في السنة الواحدة.
المادة (126) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيام الموظف بإجازته الاعتيادية جاز صرف بدل نقدي له بحد أقصي نصف الإجازة السنوية المحددة بالمادة (55) من القانون مرة واحدة خلال العام.
المادة (127) : يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن الإجازات الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين. ولا يستحق الموظف هذا البدل إذا كانت مدة خدمته تقل عن ستة شهور.
المادة (128) : يحسب البدل النقدي عن الإجازة الاعتيادية على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف عند الموافقة على منحه البدل.
المادة (129) : تكون الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد بوزارة التربية والتعليم وشئون الشباب خلال العطلة الصيفية ولمدة ستين يوماً. ويجوز أن تزاد إلى تسعين يوماً، ويتم تحديد بدايتها ونهايتها بقرار من وزير التربية والتعليم وشئون الشباب وتتمتع بها الفئات التالية: (أ) مديرو المعاهد والمدارس ومساعدوهم والمدرسون. (ب) شاغلوا الوظائف الإدارية والكتابية. (جـ) الفراشون، وعمال النظافة. (د) الموظفون والعمال والمستخدمون بالأقسام الداخلية.
المادة (130) : يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم وشئون الشباب منح الفئات المبينة بالمادة السابقة (إجازة نصف السنة) ويتم تحديد بدايتها ونهايتها بالقرار.
المادة (131) : يجوز لوزير التربية والتعليم وشئون الشباب تشغيل أي موظف من الفئات المحددة بالمادة (129) خلال الإجازة الاعتيادية ويصرف له بدل نقدي عنها.
المادة (132) : تكون الإجازة الاعتيادية للموجهين والمرشدين الميدانيين بوزارة التربية والتعليم وشئون الشباب لمدة ستين يوما خلال العطلة الصيفية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من وزير التربية والتعليم وشئون الشباب.
المادة (133) : إذا اقتضت مصلحة العمل ندب موظف من أعضاء هيئات التدريس أو الوظائف المرتبطة بها المبينة بالمادتين (129)، (132) إلى وظيفة أخرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإنه يحتفظ بحقه في التمتع بالإجازة المقررة لوظيفته الأصلية الواردة بإحدى المادتين المشار إليهما براتب كامل، فإذا زاد الندب على ذلك يسقط حقه في التمتع بها ويستحق الإجازة الاعتيادية المقررة بالمادة (55) من القانون.
المادة (134) : إذا اقتضت مصلحة العمل ندب موظف إلى إحدى وظائف هيئات التدريس أو الوظائف المرتبطة بها الواردة بالمادتين (129)، (132) فإنه يستحق إجازة الوظيفة المنتدب إليها براتب كامل بشرط ألا تقل مدة ندبه عن ثلاثة أشهر وأن تتصل ببدء إجازة العطلة الصيفية.
المادة (135) : تكون الإجازات الاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل على النحو التالي: (أ) ستين يوماً في السنة لشاغلي وظائف التدريس وهيئة التدريب والوظائف الفنية المرتبطة بها. (ب) خمسة وأربعين يوماً في السنة لشاغلي الوظائف الإدارية والكتابية والمستخدمين والعمال والمهنيين فيما عدا الحراس فيستحقون أجازاتهم طبقاً للمادة (55) من القانون. ويتم تحديد بداية ونهاية الإجازات المشار إليها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (136) : يستحق الموظف الموجود داخل السلطنة الأجازة المرضية، ويتم علاجه وفقاً للإجراءات والقواعد التالية: (أ) يكون الكشف الطبي والعلاج بمعرفة المستشفيات والمستوصفات الحكومية. (ب) على الموظف الذي يمرض أن يخطر جهة عمله وأن يتوجه لأقرب مستشفى لعلاجه ومنحه الأجازة المرضية إذا اقتضت حالته ذلك. (جـ) يقدم الموظف للطبيب استمارة طلب العلاج على النموذج المعد لذلك، وفي حالة تعذر الحصول على هذه الاستمارة يطلب الموظف من الطبيب تزويده "بشهادة وصف طبية". (د) يدون الطبيب في استمارة العلاج أو في شهادة الوصف الطبية نوع المرض والتوصية بالأجازة المرضية إذا لزم الأمر وكذلك نوع العلاج، وعلى الموظف أن يقدم الاستمارة أو الشهادة إلى جهة عمله لتقوم وحدة شئون الموظفين بها بالتأشير بالأجازة في البطاقة المعدة لذلك. (هـ) يتم صرف الأدوية التي يوصي بها الطبيب من الصيدليات الحكومية، وفي حالة عدم وجود الدواء المطلوب يؤشر موظف الصيدلية الحكومية بما يفيد ذلك مع بيان توقيعه والختم الرسمي، وللموظف المريض في هذه الحالة شراء الدواء من الصيدليات الخاصة على أن يسترد قيمتها من الجهة التي يعمل بها بعد تقديم فاتورة الشراء ومطابقتها مع الاستمارة الطبية. (و) يجوز للموظف العلاج في العيادات الخاصة على نفقته إذا رغب في ذلك وتقبل الأجازات الطبية التي تقدرها تلك العيادات بما لا يتجاوز ثلاثة أيام وبشرط اعتمادها من السلطة الطبية. (ز) يضع وزير الصحة القواعد العلاجية، ومستوى الإقامة بالمستشفى في ضوء درجة الموظف في حالة بقائه بالمستشفى للعلاج.
المادة (137) : يستحق الموظف الموجود خارج السلطنة الإجازة المرضية، ويتم علاجه وفقاً للإجراءات والقواعد التالية: (أ) عمل الموظف الذي يمرض أن يبرق إلى جهة عمله بمرضه ومدة الإجازة المرضية التي تقررت له، وعليه أن يقدم عند عودته شهادات طبية بحالته ومدة إجازته المرضية ويتعين أن تكون هذه الشهادات معتمدة من السلطات الطبية الرسمية بالبلد الصادرة منه مصدقاً عليها من سفارة السلطنة أو من وزارة الصحة بالسلطنة. وفى حالة وجود طبيب معتمد لدى سفارة السلطنة في البلد الصادر منه الشهادات الطبية يكتفي باعتماد هذا الطبيب وتصديق السفارة عليها. (ب) بعد تقديم أوراق الإجازة المرضية للجهة تقوم وحدة شؤون الموظفين بالتأشير بالإجازة في البطاقة المعدة لذلك. (جـ) تلتزم الحكومة بنفقات العلاج وقيمة الأدوية للموظف في الحالتين الآتيتين: 1- وجود الموظف في مهمة رسمية خارج السلطنة. 2- وجود الموظف في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية. وعلى الموظف أن يقدم إلى جهة عمله الأوراق الدالة على نفقات العلاج وقيمة الأدوية مصدقاً عليها طبقاً لما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (138) : لا تلتزم الحكومة بصرف نفقات تركيب الأسنان مهما كان نوعها أو قيمة النظارات الطبية أو الأطراف الصناعية إلا إذا كان الفقد ناتجاً عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة.
المادة (139) : للموظف الحق في التقدم بطلب لتحويل إجازته المرضية التي منحت له سواء كانت براتب كامل أو بنصف راتب إلى إجازة اعتيادية وذلك عن طريق رئاسته، وبعد أن تؤشر وحدة شئون الموظفين على الطلب بما يفيد أن له رصيداً من الإجازة الاعتيادية يسمح بذلك التحويل، ثم تقوم وحدة شئون الموظفين بعد ذلك بالتأشير في السجلات وبطاقة الإجازات وحفظ الطلب بملف خدمة الموظف.
المادة (140) : يجوز لرئيس الوحدة أن يمنح الموظف المسلم أجازة خاصة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، وتكون هذه الإجازة براتب كامل للموظف العماني وبدون راتب للموظف غير العماني، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة.
المادة (141) : يسمح للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها بإجازة خاصة للعدة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة (142) : تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة مدتها 60 يوماً براتب كامل، فإذا تغيبت عن العمل بعد انتهاء الإجازة المصرح بها للولادة بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الولادة يثبت بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة، فإن فترة الغياب تعتبر إجازة مرضية خاضعة للأحكام المنظمة للإجازات المرضية. وعلى الموظفة التي منحت إجازة للولادة تقديم ما يثبت ذلك.
المادة (143) : يسمح للموظفة بعد انقضاء إجازة الولادة بالخروج من العمل قبل انتهاء الدوام الرسمي بساعة لرعاية طفلها وذلك لمدة ستة شهور من تاريخ عودتها من إجازة الولادة.
المادة (144) : يجوز منح الموظفة العمانية بناء على طلبها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عامين لرعاية طفلها تبدأ عقب انتهاء إجازة الولادة مباشرة أو في خلال ستين يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة (145) : يجوز منح الموظف العماني إجازة خاصة براتب كامل مدة خمسة عشر يوماً لمرافقة مريض للعلاج بالخارج، فإذا زادت المدة على ذلك احتسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان له رصيد منها، وإلا اعتبرت أجازة بدون راتب.
المادة (146) : تستحق الموظفة العمانية أجازة خاصة بدون راتب لمدة أقصاها أربع سنوات لمرافقة زوجها الموظف بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25% إذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن ستة شهور سواء في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو أجازة دراسية وإذا نقل أو انتدب أو أعير خارج السلطنة. ويسري هذا الحكم أيضاً على الموظف العماني لمرافقة زوجته.
المادة (147) : يمنح الموظف الذي يختار لتمثيل السلطنة في الحقل الرياضي أو الثقافي في الداخل أو الخارج أجازة خاصة براتب كامل لا تزيد مدتها على المدة الضرورية للإعداد والسفر وتمثيل السلطنة التي تحددها الوزارة المعنية. ويسمح للموظف الرياضي المشترك في مباريات الدوري العام أو مسابقة كأس جلالة السلطان بالغياب عن العمل في اليوم الذي يكون فيه ناديه مشتركاً في إحدى المباريات، وذلك طبقاً للجداول الرسمية للمباريات.
المادة (148) : يجوز منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في العام الواحد وذلك لأسباب استثنائية مقنعه.
المادة (149) : يجوز - بقرار من رئيس الوحدة - منح الموظف العماني الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة أجازة دراسية بنصف راتب ونصف البدلات لمدة أربع سنوات ويجوز مدها لمدة سنتين أخريين وبالشروط التالية: (أ) أن لا تقل مدة خدمته بالحكومة عن سنتين. (ب) أن تكون الدراسة لما بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. (جـ) أن يوقع إقراراً بأن يظل يخدم الحكومة بعد انتهاء أجازته سنتين مقابل كل سنة إجازة. (د) أن يوافق ديوان شئون الموظفين على الإجازة. وعلى الجهة التي يعمل بها الموظف أخطار وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب بذلك.
المادة (150) : يستحق الموظف إجازة لأداء الامتحان لا تتجاوز المدة المقررة لذلك براتب كامل للموظف العماني، ويجوز منحها بدون راتب للموظف غير العماني. ويقدم الموظف شهادة رسمية تثبت قيامة بأداء الامتحان ومدته من وزارة التربية والتعليم وشئون الشباب إذا كان الامتحان داخل السلطنة، ومن الجهة التي أدى أمامها الامتحان مصدقاً عليها من سفارة السلطنة بالخارج إذا كان الامتحان خارج السلطنة.
المادة (151) : تحسب الإجازة من أي نوع اعتباراً من اليوم الأول للقيام بها حتى اليوم السابق على تاريخ العودة منها، وتعتبر مدة الإجازة مدة خدمة.
المادة (152) : لا تحسب الإجازة المرضية إلا إذا وقعت كلها أثناء أجازة أخرى مصرح بها، وإذا وقع جزء منها في نهاية الإجازة المصرح بها فلا حسب سوى المدة التي تزيد عن هذه الإجازة. أما إذا وقع المرض واستحق الموظف إجازة مرضية قبل قيامه بالإجازة الاعتيادية المصرح بها فتؤجل الإجازة إلى وقت آخر.
المادة (153) : إذا صادفت عطلة رسمية انتهاء الإجازة المصرح بها للموظف مباشرة وتغيب عن العمل بعد انتهاء تلك العطلة، يعتبر الموظف متغيباً المدة التي تلي العطلة فقط. وإذا كان الغياب بين الإجازة والعطلة الرسمية وعاد الموظف إلى عمله بعد العطلة مباشرة فيعتبر متغيباً المدة الواقعة بينهما فقط. أما إذا تغيب الموظف قبل وبعد العطلات الرسمية فتحسب مدة غيابه عن المدة كلها بما فيها أيام العطلة.
المادة (154) : يلتزم الموظف بالعودة إلى العمل في نهاية الإجازة المصرح له بها، وإذا تخلف عن العودة إلى عمله فعليه إبلاغ الجهة التي يعمل بها عن سبب تخلفه عقب الإجازة مباشرة.
المادة (155) : إذا تغيب الموظف عن عمله أو تخلف بعد انتهاء الإجازة المصرح له بها أكثر من سبعة أيام دون إخطار، يجب على رئيسه المباشر إبلاغ وحدة شئون الموظفين بذلك كتابة لتقوم بوقف راتبه، فإذا امتد الغياب لأكثر من خمسة عشر يوماً أعدت مذكرة للعرض على رئيس الوحدة للنظر في أمره في ضوء أحكام القانون وهذه اللائحة. وفي حالة تجاوز مدة الغياب أو التخلف ثلاثين يوماً متصلة أو غير متصلة (خلال سنة) لرئيس الوحدة اعتبار الموظف مستقيلاً أو إحالته إلى مجلس التأديب للنظر في فصله.
المادة (156) : إذا عاد الموظف إلى العمل بعد غيابه أو تخلفه قبل صدور قرار فصله وقدم عذراً مقبولاً حسب الغياب أو التخلف خصماً من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه، أما إذا لم يكن العذر مقبولاً فيحرم الموظف من راتبه عن أيام الغياب أو التخلف مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية في جميع الأحوال.
المادة (157) : تكون أجازات الموظف المعار طوال مدة أعارته على حساب الجهة المستعيرة.
المادة (158) : ترسل نسخة من أوراق الإجازات إلى كل من ديوان شئون الموظفين والمديرية العامة للمالية باستثناء الإجازة الطارئة.
المادة (159) : تصدر الموافقة على الإجازات بأنواعها ما عدا الإجازة المرضية من رئيس الوحدة بناء على طلب الموظف وموافقة رئيسه المباشر. أما الإجازة المرضية فتمنح من الجهة الطبية المختصة.
المادة (160) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالملحق رقم (13)، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. كما يعتبر في حكم إصابة العمل، الإصابة التي تقع بسبب أو أثناء قيام الموظف بدرء خطر أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول أو ليقلل من ضرر جسيم لممتلكات الدولة. وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزير الصحة. وكذلك تعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها. (ب) بالمصاب: كل موظف أصيب بإصابة عمل (جـ) بالعجز الكامل المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين الموظف وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً، أو فقد الساقين، أو فقد ذراع واحد مع ساق واحدة، وحالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية بتحديدها قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزير الصحة. (د) بالعجز الجزئي المستديم: كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. (هـ) بالعجز المؤقت: العجز الكامل أو الجزئي الذي يضطر الموظف للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.
المادة (161) : على الموظف المصاب أن يبلغ جهة عمله بأي حادث يكون سبباً في إصابته وظروف الحادث متى سمحت حالته بذلك، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث. ويعتبر أن المصاب قد أبلغ بالحادث في الأحوال الآتية: (أ) إذا توفى في مقر العمل أو حوله أو في أي مكان يعمل فيه وقت وقوع الحادث. (ب) إذا قامت جهة العمل بعلاج الموظف أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث. (جـ) إذا كانت جهة العمل قد أحيطت علماً بالحادث من أي مصدر في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (162) : على كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أن تخطر الشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين موظفيها خلال 24 ساعة من علمها بوقوعها وأن تسلم الموظف المصاب أو مرافقة صورة من هذا الإخطار. ويجب أن يتضمن الإخطار اسم الموظف وعنوانه وموجزاً عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذا أسماء وعناوين أقاربه المعروفين. وعلى هذه الوحدة أيضاً أن تبلغ في نفس الوقت السلطة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي على الموظف المصاب لمعرفة سبب جرحه أو مرضه ومدى صلته بعمله والمدة اللازمة لعلاجه.
المادة (163) : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً في كل بلاغ يقدم إليها، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح فيه بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويثبت فيه كذلك أقوال مندوب الجهة التي يعمل بها وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك.
المادة (164) : يتم فحص المصابين وتقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد ثبوته بمعرفة السلطة الطبية.
المادة (165) : إذا رأت السلطة الطبية أن حالة الموظف المصاب تستدعي علاجه خارج السلطنة عليها أن تقرر بصفة مبدئية المدة اللازمة ووسيلة الانتقال والدرجة التي تستدعي حالة الموظف السفر بها ومدى حاجته إلى وجود مرافق. وإذا استدعى الأمر مد فترة العلاج، وجب عرض المر على السلطة الطبية لتقرر التوصية المناسبة. وتتحمل الحكومة نفقات السفر والإقامة ومصروفات العلاج للمصاب، كما تتحمل نفقات سفر وإقامة المرافق.
المادة (166) : توفر الحكومة للموظف المصاب الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي طبقاً لما تقرره السلطة الطبية.
المادة (167) : على جهة العمل فحص الموظف المعرض للإصابة بأحد الأمراض المبينة بالملحق رقم (13)، وذلك في أوقات دورية بالاتفاق مع السلطة الطبية، وعلى هذه السلطة أن تخطر جهة العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين الموظفين وحالات الوفاة الناشئة عنها.
المادة (168) : يحسب التعويض الذي يستحقه الموظف أو المستحقين عنه على أساس ما يتقاضاه من راتب أساسي وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الإصابة أو وقت الإصابة بالمرض المهني. ويتحدد وقت الإصابة بالمرض المهني المسبب للعجز أما من تاريخ ابتداء مدة الغياب بسبب المرض، أو من التاريخ الذي تحدده السلطة الطبية - أيهما أسبق.
المادة (169) : يقدر التعويض في حالة الإصابة على النحو التالي: (أ) في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم يكون التعويض ما يعادل راتب اثني عشر شهراً وبحد أدنى 5000 ريال عماني. (ب) في حالة العجز الجزئي المستديم يقدر هذا العجز بالنسب الواردة في الملحق رقم (14) ويقدر التعويض المستحق في هذه الحالة بنفس نسب العجز من قيمة التعويض الواجب دفعه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة. وإذا لم يكن العجز مما ورد بالملحق رقم (14)، فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف من عجز في مقدرته على العمل، وتوضح تلك النسبة في تقرير السلطة الطبية. وإذا كانت الإصابة بسبب أحد الأمراض المهنية المبينة بالملحق رقم (13) فإن تقدير نسبة العجز يكون بقرار من السلطة الطبية، ويحسب التعويض طبقاً للقاعدة الواردة بالفقرة (ب) السابقة.
المادة (170) : إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت استحق الموظف راتبه كاملاً إلى أن تستقر حالته إما بالشفاء أو بوفاته أو بعجزه دائماً كلياً أو جزئياً بشرط ألا تجاوز المدة التي يصرف فيها الراتب كاملاً سنة واحدة يتم بعدها تقرير مدى إمكانية قيامه بعمله أو إنهاء خدمته.
المادة (171) : إذا اعتبر العجز مؤقتاً وقررت السلطة الطبية بعد ذلك أنه عجز مستديم فعلي هذه السلطة أن تقدر درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة ويستحق الموظف في هذه الحالة التعويض الذي تقرره هذه اللائحة.
المادة (172) : إذا نشأ عن الإصابة تشويه بدني مستديم، فيستحق الموظف تعويضاً عن ذلك التشويه على أساس النسبة المئوية التي تقررها السلطة الطبية.
المادة (173) : لا يستحق الموظف التعويض في الحالات الآتية: (أ) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجاً عن إصابة النفس عمداً. (ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف ويعتبر في حكم السلوك الفاحش والمقصود: (1) كل فعل يأتيه تحت تأثير الخمر أو المخدرات. (2) كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية. (جـ) إذا حدثت الإصابة خلال فترة إعارة الموظف.
المادة (174) : إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف، وزع مبلغ التعويض وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (175) : تلتزم الحكومة بالحقوق التي تكفلها هذه اللائحة للموظف أو المستحقين عنه بعد انتهاء خدمته إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، سواء أكان بلا عمل أو يعمل في عمل لا ينشأ عنه هذا المرض.
المادة (176) : يقدم طلب صرف التعويض المستحق في مدة لا تجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع الإصابة، فإذا توفي الموظف فيجب أن يقدم الطلب من المستحقين عنه في مدة لا تجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الوفاة وإلا سقط الحق في المطالبة بالتعويض. ويكون تقديم الطلب إلى الجهة التي يعمل بها الموظف وعليها أن تقوم باستيفاء الأوراق والبيانات ثم ترسلها إلى المديرية العامة للمالية لصرف الاستحقاقات طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة (177) : لا يجوز الحجز على التعويض أو تحويله لأي شخص آخر، كما لا يجوز عمل مقاصة في أي قضية متعلقة بذلك التعويض.
المادة (178) : لا تخل الأحكام الواردة بهذه اللائحة بالحقوق التي تنشأ للموظف بمقتضى قواعد معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
المادة (179) : إذا ارتكب أحد الموظفين مخالفة، يقوم رئيسه المباشر بإعداد مذكرة بشأنه تعرض على رئيس الوحدة للنظر في إحالة الموظف المخالف إلى التحقيق أو إلى مجلس التأديب المختص.
المادة (180) : يحدد رئيس الوحدة بقرار منه الموظف الذي يقوم بالتحقيق إذا كان التحقيق كتابة، ويجوز للمحقق أن يستعين بكاتب، ويثبت التحقيق في محضر بأرقام مسلسلة ويدون في صدر المحضر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واسم الكاتب (إن وجد). ويبدأ التحقيق بإثبات اسم المخالف وسنه ووظيفته ودرجته وملخص المخالفة وتاريخ الأمر الصادر بالتحقيق فيها ثم الإجراءات التي اتخذها المحقق بحسب تاريخ وقوعها. ويذيل المحضر بساعة إقفاله، ويتم التوقيع في نهاية كل ورقة من أوراق التحقيق من كل من المحقق والموظف المخالف، وإذا كان المخالف لا يعرف الكتابة فيضع بصمة إبهامه اليمنى بدلاً من التوقيع.
المادة (181) : على المحقق أن يتناول بالتحقيق كل ما يعرضه أمامه من وقائع تنطوي على مخالفات تتصل بالمخالفة الأصلية موضوع التحقيق.
المادة (182) : إذا بدت للمحقق شبهة جريمة جنائية وجب عليه إبلاغ رئيس الوحدة ليتولى إبلاغ الشرطة أو بأمر بالاستمرار في التحقيق أو وقفه طبقا لما يقتضيه الحال.
المادة (183) : يكون سماع الشهود في مواجهة الموظف ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ويوقع الشاهد في نهاية أقواله أو يضع بصمة إبهامه اليمنى بدلاً من التوقيع.
المادة (184) : يثبت المحقق بعد انتهائه من التحقيق رأيه في مذكرة يعرضها مع محضر التحقيق على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة.
المادة (185) : إذا أحيل موظف إلى التحقيق أو إلى مجلس التأديب ورؤى أن صالح التحقيق يقتضي إيقافه عن العمل أعدت مذكرة بذلك تعرض على رئيس الوحدة، فإذا وافق على الإيقاف تحال إلى وحدة شئون الموظفين لإعداد قرار الإيقاف وتنفيذه بعد اعتماده. ويجب أن يتضمن القرار مدة الإيقاف شرط ألا تزيد هذه المدة على شهر واحد مع صرف الراتب والبدلات خلالها. وإذا رؤى مد فترة الإيقاف عن شهر فيجب إبلاغ مجلس التأديب المختص قبل انتهاء الشهر بأسبوع على الأقل للنظر في طلب المد وما إذا كان براتب أو بنصف راتب.
المادة (186) : إذا صدر قرار بالوقف من مجلس تأديب أو اعتبر الموظف موقوفاً عن العمل بقوة القانون طبقاً لأحكام المادتين (96)، (70) من القانون يجب إخطار الجهة التي يعمل بها الموظف فوراً لتقوم وحدة شئون الموظفين بها بتنفيذ الإيقاف، على أن يكون تاريخ الإيقاف اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار مجلس التأديب أو اعتباراً من تاريخ حبسه احتياطياً أو حبسه تنفيذاً لحكم قضائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (187) : على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض أوراق التحقيق عليها، قراراً مسبباً بحفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مما يدخل في اختصاصها أو اتخاذ إجراءات إحالة الموظف إلى مجلس التأديب المختص وتسلم صورة من قرار الجزاء للموظف.
المادة (188) : للموظف الذي يرغب في التظلم من العقوبة أن يقدم تظلمه لرئيس الوحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، ولرئيس الوحدة أن يسحب قرار الجزاء إذا رأى أن الموظف محق في تظلمه، ويعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن.
المادة (189) : يصدر قرار من رئيس الوحدة بتشكيل مجلس التأديب الإداري ومكان انعقاده ونظام العمل به. كما يصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بتشكيل مجلس التأديب المركزي وتحديد مكان انعقاده ونظام العمل به وسكرتاريته.
المادة (190) : يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب من رئيس الوحدة ويتضمن بياناً محدداً بالأفعال المنسوبة إليه.
المادة (191) : تثبت جميع إجراءات مجلس التأديب في محاضر تحفظ في ملف الدعوى.
المادة (192) : إذا رأى رئيس مجلس التأديب أن أموراً تستوجب الاستعانة بأهل الخبرة جاز له أن يندب من يراه منهم للقيام ببحث هذه الأمور وإبداء الرأي فيها.
المادة (193) : على رئيس مجلس التأديب أن يحدد موعداً لنظر محاكمة الموظف فور إحالتها إليه من رئيس الوحدة، ويتولى المجلس إبلاغ الموظف بالتاريخ المحدد لنظر المحكمة، ويجب أن يتضمن طلب الإبلاغ تحديداً واضحاً للمخالفة الموجهة إليه.
المادة (194) : على الموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه، وله أن يستعين بوكيل، وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهياً وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وإذا امتنع الموظف عن حضور جلسات المحاكمة فلمجلس التأديب أن يمضي في إجراء المحاكمة.
المادة (195) : تكون جميع إعلانات مجالس التأديب بخطابات رسمية ويتم إعلان الموظف على عنوان عمله إذا كان مستمراً به، أو على عنوانه الثابت في ملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل.
المادة (196) : لا تصح جلسات مجلس التأديب إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
المادة (197) : للموظف أو من يوكله حق الاطلاع على أوراق التحقيق ونسخ صور منها.
المادة (198) : للموظف أن يطلب رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب الإداري إذا كان هناك سبب يوجب الرد، وعلى رئيس الوحدة أن يفصل في هذا الطلب، وفي حالة قبوله يعين عضواً آخر ليحل محل العضو المردود.
المادة (199) : إذا رأى مجلس التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المخالف تكون جريمة جنائية، وجب عليه إبلاغ رئيس الوحدة بذلك لإحالتها إلى الشرطة.
المادة (200) : في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس التأديب لتقرير ما يجب نحو مساءلة الموظف تأديبياً.
المادة (201) : على مجلس التأديب أن يصدر قراره التأديبي في أسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً ويخطر الموظف بصورة من القرار.
المادة (202) : يراعى عند توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيارها متناسباً مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة أو المشددة الملابسة للمخالفة.
المادة (203) : يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب الإداري التي يجوز التظلم منها إلى مجلس التأديب المركزي في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الموظف بالقرار، ويعد بمجلس التأديب المركزي سجل لقيد التظلمات وتواريخ ورودها. أما التظلمات التي تقدم لرئيس مجلس الخدمة المدنية من قرارات مجلس التأديب المركزي بتوقيع العقوبات طبقاً لحكم الفقرة (جـ) من المادة (78) من القانون فيجب أن تقدم في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الموظف بالقرار.
المادة (204) : يحال الموظفون - من وحدات مختلفة - المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة إلى مجلس التأديب الذي يحدده رئيس الوحدة التي وقعت فيها المخالفة بالاتفاق مع رؤساء الوحدات الأخرى. وتكون الإحالة في جميع الأحوال إلى مجلس تأديب مركزي إذا كان من بين الموظفين أحد شاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الأولى من الجدول العام.
المادة (205) : إذا ارتكب أحد الموظفين مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها، تكون الجهة المختصة بمحاكمته وتوقيع العقوبة هي الجهة التي وقعت فيها المخالفة.
المادة (206) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد التالية: (أ) ستة شهور: في حالة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. (ب) سنة: في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة أيام. (جـ) سنتين: بالنسبة إلى العقوبات الأخرى، عدا عقوبات الفصل والإحالة إلى المعاش والعزل من الوظيفة بقرار تأديبي. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون الموظفين بالنسبة لشاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام وذلك بناء على طلب مقدم من الموظف إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه. أما بالنسبة لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الأولى من الجدول العام فيكون محو الجزاءات الموقعة عليهم بقرارات تصدر من رئيس الوحدة. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة للجزاء من قبل، وترفع أوراق الجزاء وكل ما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
المادة (207) : تقوم وحدة شئون الموظفين بكل جهة في أول كل شهر بإعداد قرارات إنهاء خدمة الموظفين الذين يبلغون السن القانونية للإحالة إلى المعاش خلال الشهر التالي.
المادة (208) : يبلغ الموظف بصورة من قرار انتهاء خدمته، وتودع صورة منه في ملف خدمته، وترسل أخرى مع بقية الأوراق والنماذج المعدة لهذا الغرض إلى ديوان شئون الموظفين خلال أسبوع على الأكثر لاتخاذ إجراءات صرف مستحقات ما بعد الخدمة.
المادة (209) : يكون مد خدمة الموظف الذي بلغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش طبقاً للشروط والإجراءات التالية: (أ) أن يكون مد الخدمة عند الضرورة وتقتضيه المصلحة العامة. (ب) موافقة مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص. (جـ) أن يكون مد الخدمة من سنة لأخرى وبحد أقصى خمس سنوات ويصدر القرار التنفيذي بالمد من رئيس الوحدة ويستمر تطبيق أحكام القانون واللائحة على الموظف خلال فترة الامتداد.
المادة (210) : للموظف أن يقدم استقالته، وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ومحدداً بها تاريخ انتهاء الخدمة، ويجب أن تقدم الاستقالة قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة. ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ويجوز الاتفاق على تحديد موعد آخر لانتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
المادة (211) : إذا قدم الموظف استقالته وكان محالاً للمحاكمة التأديبية فلا تقبل إلا بعد انتهاء المحاكمة بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة، فإذا انتهت المحاكمة بإحدى هذه العقوبات لا تقبل استقالته وتطبق العقوبة.
المادة (212) : إذا التحق أحد الموظفين بخدمة حكومة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها وكان ذلك بدون ترخيص من الجهة التي يعمل بها، فإنه يعتبر مستقيلاً من التاريخ الذي التحق فيه بخدمة هذه الحكومة، وعلى وحدة شئون الموظفين اتخاذ إجراءات إنهاء خدمته لهذا السبب فور تأكدها من ذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبياً.
المادة (213) : إذا كان الموظف محالاً إلى مجلس تأديب وصدر قرار تأديبي بفصله أو عزله أو إحالته للمعاش اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور القرار ويمنح راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه إذا لم يكون موقوفاً عن العمل، فإذا كان موقوفاً فتطبق عليه أحكام الوقف بالنسبة للراتب. ويجب أن يخلى طرف من انتهت خدمته بقرار تأديبي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
المادة (214) : إذا صدر أمر أو مرسوم سلطاني بعزل موظف، تقوم الجهة التي يعمل بها بإبلاغه بذلك وإنهاء خدمته فوراً، ويستحق الموظف راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه.
المادة (215) : إذا أحيل موظف إلى السلطة الطبية وقررت عدم صلاحيته تنتهي خدمته اعتباراً من تاريخ استنفاده لإجازاته المرضية، وعلى وحدة شئون الموظفين اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة وصرف مستحقاته على هذا الأساس.
المادة (216) : إذا ألغيت وظيفة بدرجتها المالية من موازنة الوحدة ينقل شاغلها إلى أية وظيفة أخرى ذات درجة خالية من نفس المستوى في نفس الوحدة أو في وحدة أخرى يحددها ديوان شئون الموظفين إذا توفرت فيه شروط شغلها وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغائها. ويستحق الموظف راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه.
المادة (217) : إذا فقد أحد الموظفين العمانيين جنسيته العمانية لأي سبب من الأسباب اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فقدها، ويصدر قرار بذلك مع استحقاق راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه إذا كان مستمراً في عمله.
المادة (218) : إذا صدر على موظف حكم بعقوبة في جريمة ترى الجهة التابع لها الموظف أنها مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهي خدمة الموظف في هذه الحالة بقرار من رئيس الوحدة اعتباراً من تاريخ الحكم عليه بالعقوبة.
المادة (219) : إذا توفى أحد الموظفين، تقوم أسرته أو الجهة المختصة بتلقي إخطارات الوفيات بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها فوراً بوفاته، وتقوم وحدة شئون الموظفين بهذه الجهة بإعداد قرار إنهاء خدمته اعتباراً من اليوم التالي للوفاة بعد استلام شهادة الوفاة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن