تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج، وعلى القانون رقم 486 لسنة 1953 بفصل الطالب الذي يرسب في دوري امتحان السنة الدراسية الأولى بكليات الجامعة، وعلى ما قرره مجلس جامعة الإسكندرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 34 لسنة 1954 منذ أن أنشئت كلية الطب بجامعة الإسكندرية عقب صدور القانون رقم 32 لسنة 1942 لم تصدر لها لائحة أساسية وقد رئي التريث في ذلك حتى يستقر الرأي عل نظام معين تسير عليه الدراسة في الكلية. وقد سارت الكلية منذ ذلك التاريخ وفق اللائحتين الأساسية والداخلية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول الصادر بها القانون رقم 127 لسنة 1939 والمرسوم المؤرخ 2 نوفمبر سنة 1939 ثم وفق القانون رقم 91 لسنة 1951 الصادر باللائحة الأساسية الجديدة لكلية طب القصر العيني. وقد عنى مجلس كلية الطب بالإسكندرية في السنتين الأخيرتين بدراسة المناهج والخطط التي تسير عليها كليات الطب في الجامعات الأخرى دراسة مستفيضة واستقر الرأي على وضع نظام خاص بها. وقد وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 9 ديسمبر سنة 1951 على مشروعي اللائحتين الأساسية والداخلية للطب البشري كما وافق بتاريخ 23 مارس سنة 1952 على مشروعي اللائحتين الأساسية والداخلية لطب الأسنان والصيدلة على أن يكونا ملحقين بلائحة الطب البشري التي سبق اعتمادها بتاريخ 9/12/1951 وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استصدار التشريع الخاص بفصل كل من طب الأسنان والصيدلة وجعل كل منهما كلية مستقلة عن كلية الطب. ومشروع القانون المرافق يتضمن اللائحة الأساسية لكلية طب جامعة الإسكندرية. وقد نصت المادة الأولى من هذا المشروع على تعداد الأقسام التي تنظمها كلية الطب. وبينت المادة الثانية الدرجات والدبلومات التي تمنحها الجامعة بناء على طلب الكلية وأجيز إنشاء درجات أو دبلومات أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة. أما المواد 3 و4 و5 فقد تضمنت نصوصا ببيان مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة والمواد التي تدرس لهذا الغرض وتفويض مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية في إعفاء الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه ومن أداء الامتحانات كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي تبين في اللائحة الداخلية. وتنظم المادة 6 حالات فصل الطلبة من الطب البشري لاستنفاد مرات الرسوب المرخصة لهم. وتنص المادة 7 على الشروط الواجب توافرها لقبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص. أما المواد 8 و9 و10 فقد تضمنت نصوصاً ببيان مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص وتفويض مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية في إعفاء الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً له في معهد أو جامعة تعترف به الجامعة وكذلك أجيز إعفاؤه من أداء الامتحان في موضوع من موضوعاته أو قسم من أقسامه وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية ونصت المادة 10 على تفويض اللائحة الداخلية في تنظيم مواد الدراسة التي يتابعها الطالب للحصول على إحدى الدبلومات. وتنص المادة 11 على الشروط الواجب توافرها في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الطب أو الماجستير في الجراحة. وتنص المادة 12 على الشروط الواجب توافرها في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الفنية. أما المادة 13 فتحدد مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان والمواد التي تدرس لهذا الغرض كما تفوض اللائحة الداخلية في توزيع المواد والمقررات الإضافية على سني الدراسة وتنظيم الامتحانات والمواد التي يمتحن فيها الطلبة. وتنظم المواد 14 و15 و16 شروط نقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها وحالات الإعفاء من حضور المقرر كله أو بعضه ومن أداء الامتحانات كلها أو بعضها وأخيراً حالات فصل الطلبة من طب الأسنان لاستنفاذ مرات الرسوب المرخصة لهم. وتنص المواد 17 و18 و19 على الشروط الواجب توافرها في الطالب الذي يتقدم للحصول على إحدى دبلومات التخصص في طب وجراحة الأسنان وحالات الإعفاء من حضور المقرر الدراسي ومن أداء الامتحانات. وتبين المادة 20 الشروط الواجب توافرها في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان أو الماجستير في جراحتها. وتعين المادة 21 مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية والمواد التي تدرس لهذا الغرض كما تفوض اللائحة الداخلية في توزيع المواد والمقررات الإضافية على سني الدراسة وتنظيم الامتحانات والمواد التي يمتحن فيها الطلبة. أما المادة 12 فتوجب على الطالب أن يتمرن أثناء مدة الدراسة في صيدلية يعتمدها العميد. وتنظم المواد 23 و24 و25 شروط نقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها وحالات الإعفاء من حضور المقرر ومن أداء الامتحانات وأخيراً حالات فصل الطلبة من الصيدلة لاستنفاذ مرات الرسوب المرخصة لهم. أما المواد 26 و27 و28 و29 فتنص على الشروط الواجب توافرها في الطالب الذي يتقدم للحصول على أحدث دبلومات التخصص في الصيدلة وحالات الإعفاء من حضور المقرر الدراسي ومن أداء الامتحانات. وتبين المادتان 30 و31 الشروط الواجب توافرها في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الصيدلة. وتنظم المواد (32 إلى 37) الأحكام المشتركة - فتنص المادة 32 على عدم التصريح للطالب بالتقدم لأي امتحان إلا إذا حضر بطريقة مرضية المقررات العلمية والعملية الخاصة بذلك الامتحان ويعتبر راسباً كل طالب يتخلف عن دخول الامتحان إلا إذا كان هذا التخلف لسبب قهري يقبله عميد الكلية. وتنظم المادة 33 شروط نجاح الطالب في امتحانات البكالوريوس والدبلومات ودرجتي الدكتوراه والماجستير. أما المادة 34 فنصت على تفويض اللائحة الداخلية في تنظيم عدد الامتحانات التي تعقد سنوياً لكل درجة أو دبلوم وتعين مواعيدها وعدد المرات التي يسمح فيها للطالب بالتقدم إليها وما يترتب على رسوبه فيها من إعادة الالتحاق في الموضوعات كلها أو بعضها أو الفصل من الكلية. وتنص المادة 35 على جواز تعديل عدد الدروس والمحاضرات بما تقتضيه مصلحة التعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة. وتنص المادة 36 على كيفية انتخاب مديري طب الأسنان والصيدلة. كما تنص المادة 37 على بيان كيفية تأليف لجنة طب الأسنان ولجنة الصيدلة واختصاص كل من هاتين اللجنتين. ونصت المادة 38 على اعتبار المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة مستشفيات تعليمية وتفويض مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية في اعتبار أي مستشفى آخر تعليمياً. وتنظم العلاقات بين المستشفيات المذكورة والكلية بلائحة يصدرها وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع الوزراء أو الهيئات التابعة لها هذه المستشفيات، أما المادة 39 فبينت شهادات إتمام الدراسة لمدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات التي تمنحها الكلية. أما المواد 40 و41 و42 فقد تضمنت نصوصاً ببيان مدة الدراسة بمدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات للحصول على شهادة إتمام دراسة التمريض وشهادة إتمام دراسة التوليد وشهادة إتمام دراسة التدليك والكهرباء الطبية والمواد التي تدرس لهذا الغرض. وتنص المادة 43 على حالات فصل التلميذات من المدرسة لاستنفاذهن مرات الرسوب المرخصة لهن. أما المادة 44 فقد فوضت اللائحة الداخلية في تنظيم شروط قبول التلميذات وكيفية توزيع المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان والمواد التي يمتحن فيها وشروط انتقالهن من فرقة إلى الفرقة التي تليها والحالات التي يرخص فيها للتلميذات اللاتي يفصلن نهائياً من المدرسة لرسوبهن بالتقدم إلى الامتحان من الخارج. أما المادة 45 فنصت على بيان كيفية تأليف لجنة لمدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات واختصاصها. وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المعارف العمومية.
المادة (1) : تشمل كلية طب جامعة الإسكندرية الأقسام الآتية: 1- الطب البشري. 2- طب الأسنان. 3- الصيدلة. كما تلحق بها: (أ) المستشفيات التعليمية. (ب) مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات.
المادة (2) : تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب الكلية الدرجات والدبلومات الآتية: أولاً- في الطب البشري: (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) دبلوم تخصص في أحد المواد أو الفروع الآتية: 1- الأمراض الباطنية العامة. 2- الأمراض الصدرية. 3- الأمراض العصبية والعقلية. 4- طب الرضع والأطفال. 5- الأمراض الجلدية والسرية. 6- طب المناطق الحارة وصحتها. 7- التخدير. 8- الأشعة والكهرباء الطبية. 9- الطب الشرعي. 10- طب الصناعات. 11- الصحة العامة. 12- الطب المدرسي والصحة المدرسية. 13- الجراحة العامة. 14- جراحة المسالك البولية. 15- جراحة العظام. 16- جراحة الأنف والأذن والحنجرة. 17- أمراض النساء والتوليد. 18- طب وجراحة العين. 19- العلوم الفنية في إحدى المواد الآتية: (أ) التشريح. (ب) علم وظائف الأعضاء. (ج) علم الأنسجة والخلايا "الهستولوجيا". (د) الكيمياء الحيوية. (هـ) الباثولوجيا. (و) الأقربازين. (ز) البكتريولوجيا. (ح) الباثولوجيا الإكلينيكية. (ط) الطفيليات. (ج) ثلاث درجات عالية وهي: درجة الدكتوراه في الطب في المواد أو الفروع الآتية: 1- الطب الباطني العام. 2- الطب الباطني للأمراض الصدرية. 3- الطب الباطني للأمراض العصبية والعقلية. 4- الطب الباطني لأمراض القلب. 5- الطب الباطني لأمراض الدم. 6- طب الرضع والأطفال. 7- طب المناطق الحارة وصحتها. 8- الطب التجريبي. 9- الأمراض الجلدية والسرية. 10- التخدير. 11- الأشعة. 12- الطب الشرعي. 13- الصحة العامة. درجة الدكتوراه في العلوم الفنية في إحدى المواد الآتية: 1- التشريح. 2- علم وظائف الأعضاء. 3- علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). 4- الكيمياء الحيوية. 5- الباثولوجيا. 6- الأقربازين. 7- البكتريولوجيا. 8- الباثولوجيا الإكلينيكية. 9- الطفيليات. درجة ماجستير في الجراحة في المواد والفروع الآتية: 1- الجراحة العامة. 2- جراحة المسالك البولية. 3- جراحة العظام. 4- جراحة الأنف والأذن والحنجرة. 5- جراحة أمراض النساء والتوليد. 6- طب وجراحة العين. ثانياً- في طب الأسنان: (أ) درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان. (ب) دبلومات تخصص في الفروع الآتية: 1- جراحة الأسنان العملية. 2- الخلع والتخدير الخاص بطب الأسنان. 3- تركيب الأسنان الصناعية. 4- الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان. 5- تقويم الأسنان. (ج) درجتين عاليتين وهما: 1- الماجستير في جراحة الأسنان. 2- الدكتوراه في طب الأسنان. ثالثاً- في الصيدلة: (أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ب) دبلومات تخصص في الفروع الآتية: 1- تحليل الأغذية. 2- تحليل العقاقير. 3- التحليل الكيمائي الحيوي. (ج) درجتين عاليتين وهما: 1- ماجستير في الصيدلة. 2- دكتوراه في الصيدلة. ويجوز إنشاء درجات أو دبلومات أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: الطبيعة - علم الأحياء - الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشري - علم وظائف الأعضاء - علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا) - الباثولوجيا - الأقرباذين - الطفيليات - البكتريولوجيا - الصحة والطب الوقائي - الطب الشرعي - الأمراض الباطنية - الجراحة - أمراض النساء والتوليد - الرمد. ويتلقى الطلبة في هذه المواد مقررات إضافية في الفروع المتصلة بها والمبينة باللائحة الداخلية. كما تبين تلك اللائحة كيفية توزيع المواد والمقررات الإضافية على سني الدراسة ونظام الامتحان والمواد التي يمتحن فيها الطلبة.
المادة (4) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية - ولا يمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه ومن أداء الامتحانات كلها أو بعضها وذلك كله وفقاً للشروط التي تبين في اللائحة الداخلية.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه يفصل من قسم الطب البشري كل طالب في المرحلة الأولى رسب أربع مرات في الامتحان الأول لدرجة البكالوريوس ما لم يمنح فرصاً أخرى (من الداخل أو من الخارج) بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، وعلى كل من يتقدم من الخارج إلى هذا الامتحان أن يقدم بذلك طلباً مكتوباً إلى العميد قبل التاريخ المعين للامتحان بثلاثة أسابيع على الأقل.
المادة (7) : يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها في الطب تعرف بها الجامعة وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويقبل كذلك للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. كما يقبل للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلاً على بكالوريوس العلوم الخاصة في الفسيولوجيا أو في الكيمياء أو بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويقبل كذلك للدراسة الخاصة بدبلوم الأقرباذين من يكون حاصلاً على بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس العلوم الخاصة في الفسيولوجيا وفقاً للشروط المبينة باللائحة الداخلية.
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم الأشعة فمدتها سنة ونصف ودبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان.
المادة (9) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً له في جامعة أو معهد تعترف به الجامعة. ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات التعليمية والمعيدون بالكلية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (10) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقاً لأحكام تلك اللائحة الداخلية ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الطب أو الماجستير في الجراحة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها من جامعة أو معهد علمي تعترف به الجامعة. (2) أن تتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب خمس سنوات. (ب) أن يكون قد شغل لمدة سنتين وظيفة طبيب بالمستشفيات التعليمية أو بقسم من الأقسام بالكلية. (ج) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات وظيفة طبيب في إحدى المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة بعواصم المديريات والمحافظات أو في أحد المعاهد التي من طبقتها والتي تعترف بها الجامعة بناء على اقتراح الكلية. (د) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات وظيفة طبيب شرعي بالنسبة إلى الطالب الذي يتقدم للحصول على دكتوراه في الطب الشرعي. (هـ) أن يكون قد اشتغل ثلاث سنوات طبيباً رمديا في أحد المستشفيات الرمدية التي تعترف بها الجامعة بالنسبة إلى الطالب الذي يتقدم للحصول على ماجستير في طب وجراحة العين. وذلك كله وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية. ويشترط علاوة على ذلك: في دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتها ودكتوراه الصحة العامة ودكتوراه الأشعة ودكتوراه الطب الباطني للأمراض العصبية والعقلية أن يكون الطالب حاصلاً على دبلوم في كل منها من جامعة مصرية أو من جامعة أو معهد علمي تعترف به الجامعة. (3) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش وينجح فيها. ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان ويجوز الإعفاء من المقال وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. (4) أن يؤدي الطالب بنجاح الامتحان المقرر وفقاً للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية - ويجوز أن يعفى من أداء هذا الامتحان أعضاء هيئة التدريس المصريين الذين مضى على تخرجهم عشر سنوات على الأقل والأجانب الذين مضى على اشتغالهم بالكلية ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتوراه في العلوم الفنية: (1) أن يكون حاصلاً على دبلوم التخصص في العلم المراد التخصص فيه. ويجوز أن يعفى من شرط الحصول على الدبلوم أعضاء هيئة التدريس المصريين إذا كان قد مضى على تخرجهم عشر سنوات على الأقل - والأجانب الذين مضى على اشتغالهم بالكلية ثلاث سنوات على الأقل. (2) أن يكون الطالب قد قام بأبحاث علمية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على الدبلوم. (3) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها - وللجنة الحكم على الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءى لها ذلك - وفي هذه الحالة تحدد ما يمتحن فيه وطريقة الامتحان.
المادة (13) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان أربع سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد والفروع الآتية: الطبيعة - الكيمياء - علم الحياة - ميكانيكا الأسنان (صناعة الأسنان وتركيبها) - التشريح العام - وظائف الأعضاء بما فيه علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا) والكيمياء الحيوية - التشريح الخاص والمقارن وعلمي وظائف الأعضاء والأنسجة والخلايا (الفسيولوجيا والهستولوجيا) للأسنان - الباثولوجيا العامة - البكتريولوجيا العامة والخاصة بطب الأسنان - الجراحة العامة - أمراض باطنية عامة - جراحة وباثولوجيا الأسنان - جراحة الفم - جراحة الأسنان العملية - تقويم الأسنان. ويتلقى الطلبة مقررات إضافية في الموضوعات المتصلة بها والمبينة باللائحة الداخلية. كما تبين تلك اللائحة كيفية توزيع المواد والمقررات الإضافية على سني الدراسة ونظام الامتحان والمواد التي يمتحن فيها الطلبة.
المادة (14) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية - ولا يمنح درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (15) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه ومن أداء الامتحانات كلها أو بعضها وذلك وفقاً للشروط التي تبين في اللائحة الداخلية.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه يفصل من قسم طب الأسنان كل طالب في السنوات الأولى والثانية والثالثة لدرجة البكالوريوس رسب أربع مرات في الامتحانات الخاصة بفرقته ما لم يمنح فرصاً أخرى (من الداخل أو من الخارج) بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية. وعلى كل من يتقدم من الخارج إلى الامتحان أن يقدم بذلك طلباً مكتوباً إلى العميد قبل التاريخ المعين للامتحان بثلاثة أسابيع على الأقل.
المادة (17) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على إحدى دبلومات التخصص في طب وجراحة الأسنان. (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادل لها من معهد تعترف به الجامعة. (2) أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية. (3) أن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (18) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة.
المادة (19) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً له في جامعة أو معهد علمي تعترف به الجامعة. ويعفى من حضور المقرر أعضاء هيئة التدريس والأطباء المعيدون وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ولا يجوز إعفاء طالب من أداء الامتحان في أية مادة إلا إذا كان حاصلاً على دبلوم فيها.
المادة (20) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان أو الماجستير في جراحتها ما يأتي: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادل لها من معهد تعترف به الجامعة. (2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش وينجح فيها. ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان. (3) أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر وفقاً للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. ويجوز أن يعفى من أداء هذا الامتحان أعضاء هيئة التدريس المصريين إذا كان قد مضى على تخرجهم عشر سنوات على الأقل - والأجانب الذين مضى على اشتغالهم بالكلية ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (21) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد والفروع الآتية: النبات الصيدلي - الكيمياء العضوية - الكيمياء الطبيعية - الكيمياء غير العضوية - الطبيعة - الحيوان - علم العقاقير العام - تصنيف النباتات الطبية - كيمياء العقاقير العام - علم العقاقير التطبيقي - الكيمياء التحليلية - الكيمياء الصيدلية - الكيمياء الحيوية - الصيدلانيات - (المادة الطبية وفن تركيب العقاقير) - اللغة الفرنسية - مسك الدفاتر وطرق التجارة - البكتريولوجيا ومبادئ علم الصحة - التشريعات المتصلة بمهنة الصيدلة - الأقرباذين - التشريح ووظائف الأعضاء - الإسعاف الأولي - التقييم الحيوي للعقاقير. ويتلقى الطلبة مقررات إضافية في الموضوعات المتصلة بها والمبينة باللائحة الداخلية كما تبين تلك اللائحة كيفية توزيع المواد والمقررات الإضافية على سني الدراسة ونظام الامتحان والمواد التي يمتحن فيها الطلبة.
المادة (22) : على الطالب أن يتمرن أثناء مدة الدراسة في صيدلية يعتمدها عميد الكلية بالكيفية التي تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (23) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية - ولا يمنح درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (24) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه ومن أداء الامتحانات كلها أو بعضها وذلك كله وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه يفصل من قسم الصيدلة كل طالب في السنتين الأولى والثانية لدرجة البكالوريوس رسب أربع مرات في الامتحانات الخاصة بفرقته ما لم يمنح فرصاً أخرى (من الداخل أو من الخارج) بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية. وعلى من يتقدم من الخارج إلى الامتحان أن يقدم بذلك طلباً مكتوباً إلى العميد قبل التاريخ المعين للامتحان بثلاثة أسابيع على الأقل.
المادة (26) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادل لها من معهد تعترف به الجامعة. ويقبل كذلك للدراسة الخاصة بدبلوم تحليل الأغذية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم (كيمياء. ونبات) أو درجة بكالوريوس في الزراعة (بدرجة جيد في الكيمياء والنبات) أو على درجة معادلة لإحدى هذه الدرجات تعترف بها الجامعة. كما يقبل للدراسة الخاصة بدبلوم التحليل الكيميائي الحيوي من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو في العلوم (التشريح والفسيولوجيا - كيمياء - كيمياء وحيوان - كيمياء ونبات) أو على درجة معادلة لإحدى هذه الدرجات تعترف بها الجامعة.
المادة (27) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة.
المادة (28) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقاً لأحكام تلك اللائحة.
المادة (29) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً له في جامعة أو معهد تعترف به الجامعة. ويعفى من حضور المقرر أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ولا يجوز إعفاء طالب من أداء الامتحان في أية مادة إلا إذا كان حاصلاً على دبلوم فيها.
المادة (30) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير في الصيدلة أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادل لها تعترف به الجامعة وأن يكون قد تابع أبحاثاً خاصة مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على البكالوريوس وأن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش وينجح فيها - وللجنة الحكم في الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءى لها ذلك وفي هذه الحالة تحدد ما يمتحن فيه وطريقة الامتحان.
المادة (31) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتوراه في الصيدلة أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الصيدلة من جامعة مصرية وأن يكون قد تابع أبحاثاً خاصة مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على الماجستير وأن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش فيها وللجنة الحكم في الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءى لها ذلك وفي هذه الحالة تحدد ما يمتحن فيه وطريقة الامتحان.
المادة (32) : فيما عدا أحوال الإعفاء المنصوص عليها في هذه اللائحة لا يصرح للطالب بالتقدم لأي امتحان إلا إذا حضر بطريقة مرضية المقررات العلمية والعملية الخاصة بذلك الامتحان. ويسري هذا الحكم على الطالب الذي يرسب في دوري الامتحان وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. وكل طالب يتخلف عن دخول الامتحان يعتبر راسباً إلا إذا كان هذا التخلف لسبب قهري يقبله عميد الكلية.
المادة (33) : لا يعتبر ناجحاً في أي امتحان من امتحانات البكالوريوس والدبلومات إلا من حصل على تقدير مقبول في كل مادة من مواد الامتحان بشرط ألا يكون قد حصل على تقدير ضعيف جداً في أي جزء من أجزاء الامتحان (تحريري وشفوي وعملي). ويشترط لنجاح الطالب في امتحانات درجتي الدكتوراه والماجستير أن يرضي لجنة الامتحانات في جميع الاختبارات المقررة وفي كل جزء من أجزائها على حدة وذلك بأخذ المتوسط لتقديرات أعضاء اللجنة. ويقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول. أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين: ضعيف - ضعيف جداً. وإذا نجح الطالب في امتحان سبق له الرسوب فيه كان التقدير العام لنجاحه بمرتبة مقبول فقط. ويكون التقدير العام للدبلومات ذات القسمين بتقدير النجاح في القسمين معاً.
المادة (34) : تبين اللائحة الداخلية عدد الامتحانات التي تعقد سنوياً لكل درجة أو دبلوم كما تبين مواعيدها وعدد المرات التي يسمح فيها للطالب بالتقدم إليها وما يترتب على رسوبه فيها من إعادة الامتحان في مواد الامتحان كلها أو بعضها أو الفصل من الكلية.
المادة (35) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ولمصلحة التعليم تعديل عدد الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية المخصصة للمواد والفروع التي تدرس لأية درجة أو دبلوم.
المادة (36) : ينتخب مجلس كلية الطب كل سنتين من بين أساتذة طب الأسنان المصريين مديراً لقسم طب الأسنان - كما ينتخب كل سنتين من بين أساتذة الصيدلة المصريين مديراً لقسم الصيدلة. ويكون المديران تحت إشراف عميد كلية الطب.
المادة (37) : تؤلف لجنة لطب الأسنان من عميد الكلية ومدير قسم طب الأسنان وجميع رؤساء أقسامها ولجنة أخرى للصيدلة من عميد الكلية ومدير قسم الصيدلة وجميع رؤساء أقسامها، ويجوز لمجلس الكلية أن يضم إليهما آخرين من بين أعضائه. وتكون رئاسة كل لجنة للمدير عند غياب العميد. وتختص كل من هاتين اللجنتين بالنظر في المسائل الخاصة بقبول الطلبة ومناهج الدراسة وأعمال الامتحانات وكذلك المسائل التي تحال إليها من العميد أو من مجلس الكلية وتعرض قراراتها على العميد أو على مجلس الكلية حسب الأحوال لاعتمادها.
المادة (38) : تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة، مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يعتبره مجلس الجامعة تعليمياً بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد الاتفاق مع الجهة التابع لها. وتنظم العلاقات بين المستشفيات المذكورة والكلية بلائحة يصدرها وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع الوزراء أو الهيئات التابعة لها هذه المستشفيات.
المادة (39) : تمنح كلية الطب الشهادات الآتية: (أ) شهادة إتمام دراسة التمريض. (ب) شهادة إتمام دراسة التوليد. (ج) شهادة إتمام دراسة التدليك والكهرباء الطبية.
المادة (40) : مدة الدراسة للحصول على شهادة إتمام دراسة التمريض ثلاث سنوات يسبقها مقرر إعدادي مدته ثلاثة أشهر وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً وشفوياً في المواد الآتية: التشريح وعلم وظائف الأعضاء - تحضير طعام المرضى - علم الصحة - آداب مهنة التمريض - محاضرات في التمريض - مبادئ البكتريولوجيا - الإسعافات الأولية والتضميد - لغة إنجليزية - تمارين رياضية - تنظيم أوقات الفراغ - تمريض عملي - مبادئ الطبيعة - أمراض باطنة - جراحة - طب وقائي وطب مناطق حارة وأمراض معدية - رمد - أنف وأذن وحنجرة - أمراض نساء وتوليد - الصيدلانيات (المادة الطبية وفن تركيب العقاقير) والأقربازين، تحضير غرف العمليات، مبادئ علم النفس وعلم الاجتماع وعلاقتهما بالصحة - تمريض الأطفال - رعاية الطفل - تحضير طعام الأطفال - أمراض جلدية وسرية - أمراض العظام - طب شرعي وسموم - تمرين عملي طول المدة في الأقسام المختلفة للمستشفيات التعليمية.
المادة (41) : مدة الدراسة للحصول على شهادة إتمام دراسة التوليد أحد عشر شهراً بعد الحصول على شهادة إتمام دراسة التمريض وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً وشفوياً في المواد الآتية: علم التوليد، (ويدخل فيه الطب الشرعي من حيث علاقته بالحمل والولادة)، علم أمراض النساء - تشريح حوض المرأة وعلم الأجنة - حضور أعمال المولدات بالمستشفى التعليمي والعيادات الخارجية.
المادة (42) : مدة الدراسة للحصول على شهادة إتمام دراسة التدليك والكهرباء الطبية ستة عشر شهراً بعد الحصول على شهادة إتمام دراسة التمريض وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً وشفوياً في المواد الآتية: التشريح - علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) الباثولوجيا الطبية والجراحية - التدليك - الكهرباء الطبية.
المادة (43) : كل تلميذة ترسب في الامتحان الإعدادي لشهادة إتمام دراسة التمريض في الدورين الأول والثاني، تفصل نهائياً وكل تلميذة ترسب في الامتحانات الأخرى للشهادات الثلاثة في الدورين الأول والثاني ثم في الامتحان التالي تفصل نهائياً.
المادة (44) : تنظم اللائحة الداخلية شروط قبول التلميذات وكيفية توزيع المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان والمواد التي يمتحن فيها وشروط انتقالهن من فرقة إلى الفرق التي تليها ولا تمنح الشهادة إلا لمن تنجح في الامتحان النهائي - كما تبين اللائحة الحالات التي يرخص فيها للتلميذات اللائي يفصلن نهائياً من المدرسة لرسوبهن بالتقدم إلى الامتحان من الخارج وشروط ذلك.
المادة (45) : تؤلف لجنة للمدرسة من عميد الكلية وناظرة المدرسة وخمسة أعضاء يختارهم مجلس الكلية سنوياً ثلاثة منهم من الإكلينيكيين واثنين من الأكاديميين. وتكون الرياسة لأقدم أستاذ في حالة غياب العميد. وتختص هذه اللجنة بالنظر في المسائل الخاصة بقبول التلميذات ومناهج الدراسة والامتحانات وكذلك المسائل التي تحال إليها من العميد وتعرض قراراتها على العميد لاعتمادها.
المادة (46) : على وزير المعارف العمومية، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1953 - 1954.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن