تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدار القانون الآتي:
المادة (1) : تشمل كلية طب جامعة الإسكندرية ما يلي: 1- الطب البشري. 2- مدرسة طب الأسنان. 3- مدرسة الصيدلة. كما تلحق بها: (أ) المستشفيات التعليمية. (ب) مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات.
المادة (2) : تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب الكلية الدرجات والدبلومات الآتية: أولا- في الطب البشري: (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) دبلوم تخصص في أحد المواد أو الفروع الآتية: 1- الأمراض الباطنية العامة. 2- الأمراض الصدرية. 3- الأمراض العصبية والعقلية. 4- طب الرضع والأطفال. 5- الأمراض الجلدية والسرية. 6- طب المناطق الحارة وصحتها. 7- التخدير. 8- الأشعة والكهرباء الطبية. 9- الطب الشرعي. 10- الصحة العامة. 11- الطب المدرسي والصحة المدرسية. 12- طب الصناعات. 13- الجراحة العامة. 14- جراحة المسالك البولية. 15- جراحة العظام. 16- جراحة الأنف والأذن والحنجرة. 17- أمراض النساء والتوليد. 18- طب وجراحة العين. 19- العلوم الفنية في إحدى المواد الآتية: التشريح, علم وظائف الأعضاء, علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا) الكيمياء الحيوية, الباثولوجيا, الأقربازين, البكتريولوجيا, الطفيليات, الباثولوجيا الإكلينيكية. (ج) ثلاث درجات عالية وهي: 1- درجة الدكتوراه في الطب في المواد أو الفروع الآتية: 1- الطب الباطني العام. 2- الطب الباطني للأمراض الصدرية. 3- الطب الباطني للأمراض العصبية والعقلية. 4- الطب الباطني لأمراض القلب. 5- الطب الباطني لأمراض الدم. 6- طب الرضع والأطفال. 7- طب المناطق الحارة وصحتها. 8- الطب التجريبي. 9- الأمراض الجلدية والسرية. 10- التخدير. 11- الأشعة. 12- الطب الشرعي. 13- الصحة العامة. 2- درجة الدكتوراه في العلوم الفنية في إحدى المواد الآتية: 1- التشريح. 2- علم وظائف الأعضاء. 3- علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). 4- الكيمياء الحيوية. 5- الباثولوجيا. 6- الأقربازين. 7- البكتريولوجيا. 8- الباثولوجيا الإكلينيكية. 9- الطفيليات. 3- درجة ماجستير في الجراحة أو الفروع الآتية: 1- الجراحة العامة. 2- جراحة المسالك البولية. 3- جراحة العظام. 4- جراحة الأنف والأذن والحنجرة. 5- جراحة أمراض النساء والتوليد. 6- طب وجراحة العين. ثانيا- في طب الأسنان: (أ) درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان. (ب) دبلومات تخصص في الفروع الآتية: 1- علاج الأسنان التحفظي. 2- الخلع والتخدير الخاص بطب الأسنان. 3- تركيب الأسنان الصناعية. 4- الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان. 5- تقويم الأسنان. (ج) درجتين عاليتين وهما: 1- الماجستير في جراحة الأسنان. 2- الدكتوراه في طب الأسنان. ثالثا- في الصيدلة: (أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ب) دبلومات تخصص في الفروع الآتية: 1- تحليل الأغذية. 2- تحليل العقاقير. 3- التحليل الكيميائي الحيوي. (ج) درجتين عاليتين وهما: 1- ماجستير في الصيدلة. 2- دكتوراه في الصيدلة.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتقسم إلى المراحل الآتية: (أ) المرحلة الإعدادية: وتشمل السنة الدراسية الإعدادية. (ب) المرحلة المتوسطة: وتشمل السنتين الدراسيتين الأولى والثانية. (ج) المرحلة النهائية وتشمل باقي سني الدارسة. وتتناول الدارسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: الطبيعة، علم الحياة، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، التشريح البشري، علم وظائف الأعضاء، علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا)، الطفيليات، الاقربازين، الباثولوجيا، البكتريولوجيا، الصحة والطب الوقائي، الطب الشرعي، الأمراض الباطنية، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، الرمد. ويتلقى الطلبة في هذه المواد مقررات إضافية في الفروع المتصلة بها والمبينة باللائحة الداخلية. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية توزيع المواد والمقررات الإضافية على سني الدراسة ونظام الامتحان.
المادة (4) : لا يمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلا من نجح في الامتحانات النهائية.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية فيما عدا السنة الخامسة مع إعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها إذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد إعفاؤه منها وأدى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمي تعترف به الجامعة.
المادة (6) : يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها في الطب تعترف بها الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويقبل كذلك للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. كما يقبل للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على بكالوريوس العلوم الخاصة في الفسيولوجيا أو في الكيمياء أو بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويقبل كذلك للدراسة الخاصة بدبلوم الأقربازين من يكون حاصلا على بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان أو بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس العلوم الخاصة في الفسيولوجيا أو بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية وفقا للشروط المبينة باللائحة الداخلية.
المادة (7) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم الأشعة فمدتها سنة ونصف ودبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان.
المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في جامعة أو معهد تعترف به الجامعة. ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات التعليمية والمعيدون بالكلية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقا لأحكام تلك اللائحة. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (10) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الطب أو الماجستير في الجراحة: 1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مصرية أو على درجة معادلة لها من جامعة أو معهد علمي تعترف به الجامعة. 2- أن تتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب خمس سنوات. (ب) أن يكون قد شغل لمدة سنتين وظيفة طبيب بالمستشفيات التعليمية أو بقسم من الأقسام بالكلية. (ج) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة بعواصم المديريات والمحافظات أو في أحد المعاهد التي من طبقتها والتي تعترف بها الجامعة بناء على اقتراح الكلية. (د) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات وظيفة طبيب شرعي بالنسبة إلى الطالب الذي يتقدم للحصول على دكتوراه في الطب الشرعي. (هـ) أن يكون قد اشتغل ثلاث سنوات طبيبا رمديا في أحد المستشفيات الرمدية التي تعترف بها الجامعة بالنسبة إلى الطالب الذي يتقدم للحصول على ماجستير في طب وجراحة العين. وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية. ويشترط علاوة على ذلك: في دكتوراه طب المناطق الحارة وصحتها, ودكتوراه الصحة العامة, ودكتوراه الأشعة, ودكتوراه الطب الباطني للأمراض العصبية والعقلية: أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم في كل منها من جامعة مصرية أو جامعة أو معهد علمي تعترف به الجامعة. 3- أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش وينجح فيها, وللجنة الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان. ويجوز الإعفاء من المقال وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. 4- أن يؤدي الطالب بنجاح الامتحان المقرر وفقا للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. ويجوز أن يعفى من أداء هذا الامتحان أعضاء هيئة التدريس المصريين الذين مضى على تخرجهم عشر سنوات على الأقل والأجانب الذين مضى على اشتغالهم بالكلية ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الفنية: 1- أن يكون حاصلا على دبلوم التخصص في العلم المراد التخصص فيه ويجوز أن يعفى من شرط الحصول على الدبلوم أعضاء هيئة التدريس المصريين إذا كان قد مضى على تخرجهم عشر سنوات على الأقل والأجانب الذين مضى على اشتغالهم بالكلية ثلاث سنوات على الأقل. 2- أن يكون الطالب قد قام بأبحاث علمية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على الدبلوم. 3- أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش وينجح فيها, وللجنة الحكم على الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءى لها ذلك, وفي هذه الحالة تحدد ما يمتحن فيه وطريقة الامتحان.
المادة (12) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان أربع سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتقسم إلى المراحل الآتية: (أ) المرحلة الإعدادية: وتشمل السنة الدراسية الإعدادية. (ب) المرحلة المتوسطة: وتشمل السنتين الدراسيتين الأولى والثانية. (ج) المرحلة النهائية: وتشمل السنتين الدراسيتين الثالثة والرابعة. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: الطبيعة، الكيمياء، علم الحياة، ميكانيكا الأسنان (صناعة الأسنان وتركيبها)، التشريح العام بما فيه علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا)، وظائف الأعضاء، الكيمياء الحيوية، التشريح الخاص والمقارن وعلمي وظائف الأعضاء والأنسجة والخلايا (الفسيولوجيا والهستولوجيا) للأسنان، الباثولوجيا العامة، البكتربولوجيا العامة والخاصة لطب الأسنان الأقربازين العامة والخاصة بطب الأسنان، الجراحة العامة، أمراض باطنية عامة، جراحة وباثولوجيا الأسنان، جراحة الفم، العلاج التحفظي للأسنان، تقويم الأسنان. ويتلقى الطلبة مقررات إضافية في الموضوعات المتصلة بها والمبينة باللائحة الداخلية كما تبين تلك اللائحة كيفية توزيع المواد والمقررات الإضافية على سني الدراسة ونظام الامتحان والمواد التي يمتحن فيها الطلبة. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد.
المادة (13) : لا يمنح درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (14) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية فيما عدا السنة الرابعة مع إعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها إذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد إعفاؤه منها وأدى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمي تعترف به الجامعة.
المادة (15) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على إحدى دبلومات التخصص في طب وجراحة الأسنان: 1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من جامعة مصرية أو على درجة دبلوم معادل لها من معهد تعترف به الجامعة. 2- أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية. 3- أن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (16) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة.
المادة (17) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في جامعة أو معهد علمي تعترف به الجامعة. ويعفى من حضور المقرر أعضاء هيئة التدريس والأطباء المعيدون وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ولا يجوز إعفاء طالب من أداء الامتحان في أية مادة إلا إذا كان حاصلا على دبلوم فيها.
المادة (18) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان أو الماجستير في جراحتها ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها من معهد تعترف به الجامعة. 2- أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان مدة خمس سنوات. أو شغل لمدة ثلاثة سنوات وظيفة طبيب في أحد معاهد الأسنان التي تعترف بها الجامعة. أو شغل وظيفة بمدرسة طب الأسنان بالكلية مدة سنتين. ويشترط في الحالتين الأوليين أن يكون الطالب قد قضى سنة على الأقل من المدة المذكورة في طب الأسنان بالكلية منتدبا أو موفدا للتمرين أو لحضور الدراسة. 3- أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش وينجح فيها, ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان. 4- أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر وفقا للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. ويجوز أن يعفى من أداء هذا الامتحان أعضاء هيئة التدريس المصريين إذا كان قد مضى على تخرجهم عشر سنوات على الأقل, والأجانب الذين مضى على اشتغالهم بالكلية ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (19) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتقسم إلى المراحل الآتية: (أ) المرحلة الإعدادية: وتشمل السنة الدراسية الإعدادية. (ب) المرحلة المتوسطة: وتشمل السنتين الدراسيتين الأولى والثانية. (ج) المرحلة النهائية: وتشمل السنة الدراسية الثالثة. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: علم الحياة، الكيمياء، الطبيعة، علم خواص العقاقير العام، تصنيف النباتات الطبية، كيمياء العقاقير العام، علم خواص العقاقير التطبيقي، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الصيدلية، الكيمياء الحيوية، الصيدليات، اللغة الفرنسية، مسك الدفاتر وطرق التجارة، البكتريولوجيا ومبادئ علم الصحة، التشريعات المتصلة بمهنة الصيدلة، الأقربازين، التشريح ووظائف الأعضاء، الإسعاف الأولي، التقييم الحيوي للعقاقير. ويتلقى الطلبة مقررات إضافية في الموضوعات المتصلة بها والمبينة باللائحة الداخلية كما تبين تلك اللائحة كيفية توزيع المواد والمقررات الإضافية على سني الدراسة ونظام الامتحان والمواد التي يمتحن فيها الطلبة. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد.
المادة (20) : على الطالب أن يتمرن أثناء مدة الدراسة في صيدلية يعتمدها عميد الكلية بالكيفية التي تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (21) : لا يمنح درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (22) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية فيما عدا السنة الثالثة مع إعفائه من أداء الامتحان في بعض المواد الدراسية المقررة أو كلها إذا أثبت في كل حالة أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات تعادل ما يراد إعفائه منها وأدى بنجاح امتحانا في معهد علمي تعترف به الجامعة.
المادة (23) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها من معهد تعترف به الجامعة. ويقبل كذلك للدراسة الخاصة بدبلوم تحليل الأغذية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم (كيمياء - نبات) أو درجة بكالوريوس في الزراعة (بدرجة جيد في الكيمياء والنبات) أو على درجة معادلة لإحدى هذه الدرجات تعترف بها الجامعة. كما يقبل للدراسة الخاصة بدبلوم التحليل الكيميائي الحيوي من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو في العلوم (التشريح, الفسيولوجيا, كيمياء, كيمياء وحيوان كيمياء ونبات) أو على درجة معادلة لإحدى هذه الدرجات تعترف بها الجامعة.
المادة (24) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة.
المادة (25) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقا لأحكام تلك اللائحة.
المادة (26) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في جامعة أو معهد تعترف به الجامعة. ويعفى من حضور المقرر أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ولا يجوز إعفاء طالب من أداء الامتحان في أية مادة إلا إذا كان حاصلا على دبلوم فيها.
المادة (27) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير في الصيدلة أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة مصرية أو على درجة أو دبلوم معادلة لها تعترف بها الجامعة وأن يكون قد تابع أبحاثا خاصة مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على البكالوريوس وأن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش وينجح فيها - وللجنة الحكم في الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءى لها ذلك وفي هذه الحالة تحدد ما يمتحن فيه وطريقة الامتحان.
المادة (28) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتوراه في الصيدلة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الصيدلة من جامعة مصرية وأن يكون قد تابع أبحاثا خاصة مدة سنتين على الأقل بعد حصوله
المادة (29) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (30) : تبين اللائحة الداخلية عدد الامتحانات التي تعقد سنويا لكل درجة أو دبلوم, كما تبين مواعيدها عدد المرات التي يسمح فيها للطالب بالتقدم إليها وما يترتب على رسوبه فيها من إعادة الامتحان في مواد الامتحان كلها أو بعضها أو الفصل من الكلية.
المادة (31) : تعتبر المستشفيات الجامعية مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يعتبره مجلس الجامعة تعليميا بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد الاتفاق مع الجهة التابع لها. وتنظيم العلاقة بين المستشفيات المذكورة بلائحة يصدرها وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع الوزراء أو الهيئات التابعة لها هذه المستشفيات.
المادة (32) : تمنح كلية الطب الشهادات الآتية: (أ) شهادة إتمام دراسة التمريض. (ب) شهادة إتمام دراسة التوليد. (ج) شهادة إتمام دراسة التدليك والكهرباء الطبية.
المادة (33) : مدة الدراسة للحصول على شهادة إتمام دراسة التمريض ثلاث سنوات يسبقها مقرر إعدادي مدته ثلاثة أشهر, وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: مبادئ الطبيعة, أمراض باطنية عامة, جراحة عامة, طب وقائي وطب مناطق حارة وأمراض معدية, رمد, أنف وأذن وحنجرة, أمراض نساء وتوليد, الصيدلانيات والأقربازين, تحضير غرف العمليات, مبادئ علم النفس وعلم الاجتماع وعلاقتهما بالصحة, تمريض الأطفال, رعاية الطفل, تحضير طعام الأطفال, أمراض جلدية وسرية, أمراض العظام, طب شرعي وسموم, تمرين عملي طول المدة في الأقسام المختلفة للمستشفيات التعليمية.
المادة (34) : مدة الدراسة للحصول على شهادة إتمام دراسة التوليد أحد عشر شهرا بعد الحصول على شهادة إتمام دراسة التمريض, وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: علم التوليد, ويدخل فيه الطب الشرعي من حيث علاقته بالحمل والولادة, علم أمراض النساء, تشريح حوض المرأة وعلم الأجنة, حضور أعمال المولدات بالمستشفى التعليمي والعيادات الخارجية.
المادة (35) : مدة الدراسة للحصول على شهادة إتمام دراسة التدليك والكهرباء الطبية ستة عشر شهرا بعد الحصول على شهادة إتمام دراسة التمريض وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: التشريح, علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا), الباثولوجيا الطبية والجراحية, التدليك, الكهرباء الطبية.
المادة (36) : تنظم اللائحة الداخلية شروط قبول التلميذات وكيفية توزيع المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان, والمواد التي يمتحن فيها, وشروط انتقالهن من فرقة إلى الفرقة التي تليها, وفصلهن بسبب الرسوب, ولا تمنح الشهادة إلا لمن تنجح في الامتحان النهائي - كما تبين اللائحة الحالات التي يرخص فيها للتلميذات اللاتي يفصلن نهائيا من المدرسة لرسوبهن بالتقدم إلى الامتحان من الخارج وشروط ذلك.
المادة (37) : تؤلف لجنة للمدرسة من عميد الكلية وناظرة المدرسة وخمسة أعضاء يختارهم مجلس الكلية سنويا ثلاثة منهم من الإكينيكيين واثنين من الأكاديميين. وتكون الرئاسة لأقدم أستاذ في حالة غياب العميد. وتختص هذه اللجنة بالنظر في المسائل الخاصة بقبول التلميذات ومناهج الدراسة والامتحانات وكذلك المسائل التي تحال إليها من العميد وتعرض قراراتها على العميد لاعتمادها.
المادة (38) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (39) : يلغى القانون رقم 34 لسنة 1954 والمرسوم الصادر في 23 يناير سنة 1954 المشار إليهما.
المادة (40) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن