بشأن إنشاء مجلس استشاري لتنمية الصادرات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى قرار رئيس ...
المادة (1) : ينشأ مجلس استشاري لتنمية الصادرات المصرية يشكل على النحو التالي:
أولا - السيد المهندس/ أحمد عز الد ...
المادة (2) : يتولى المجلس المهام التالية:
1- اقتراح الخطط والسياسات والبرامج التي تستهدف تنمية وتعظيم الصادرات ...
المادة (3) : يرفع المجلس توصياته واقتراحاته إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليتولى عرضها على اللجنة العليا ل ...
المادة (4) : يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولوزير الاقتصاد والتجارة الخ ...
المادة (5) : يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة يتولى المجلس تشكيلها من بين العاملين بقطاع الأعمال والأجهزة المسئولة ...
المادة (6) : يكون للأمانة الفنية للمجلس أمين عام متفرغ، يكون في نفس الوقت مقررا للمجلس، ومسئولا أمامه عن أعمال ا ...
المادة (7) : على الوزارات والأجهزة المختصة معاونة الأمانة الفنية للمجلس ...
المادة (8) : للمجلس الحق في دعوة من يراه من المسئولين في الحكومة أو ال ...
المادة (9) : يقدم رئيس المجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا عن أعمال المجلس إلى اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية ...
المادة (10) : تتكون موارد المجلس من الاشتراكات السنوية للمصدرين التي يحددها المجلس وما قد تساهم به الجهات المعنية ...
المادة (11) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية