بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتصدير.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستير ...
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء ووزير الت ...
المادة (2) : يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة ل ...
المادة (3) : يهدف المجلس إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها ومساندتها ...
المادة (4) : يكون للمجلس أمانة فنية تتبع وزير التجارة والتموين ويرأسها أمين عام متفرغ وتتولى تحت إشراف المقرر ال ...
المادة (5) : يجتمع المجلس مرة كل ثلاث أ ...
المادة (6) : تكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام, ...
المادة (7) : تلغى القرارات الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 1979 بتشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتجارة ال ...
المادة (8) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر ب ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية