تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : 1ـ الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أ ...
المادة (2) : 1ـ نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري. 2 ...
المادة (3) : 1ـ دين رئيس الجمهورية الإسلام. 2ـ ...
المادة (4) : اللغة العربية ه ...
المادة (5) : عاصمة الد ...
المادة (6) : يبين القانون علم الدولة وشعارها و ...
المادة (7) : يكون القسم الدستوري على الشكل التالي: اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمق ...
المادة (8) : حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطني ...
المادة (9) : المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى ا ...
المادة (10) : مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المو ...
المادة (11) : القوات المسلحة ومنظمة الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض ...
المادة (12) : الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وت ...
المادة (13) : 1 ـ الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف الى القضاء على جميع أشكال الاستغلا ...
المادة (14) : ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع: 1ـ ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والم ...
المادة (15) : 1ـ لانتزع الملكية الفردية ألا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. 2 ـ المصادرة العامة ...
المادة (16) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية ...
المادة (17) : حق الإرث مضمون ...
المادة (18) : الادخار واجب وطني تحمي ...
المادة (19) : تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تح ...
المادة (20) : يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة الى تلبية ...
المادة (21) : يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بت ...
المادة (22) : يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التط ...
المادة (23) : 1ـ الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم ال ...
المادة (24) : 1ـ العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاش ...
المادة (25) : 1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم. 2ـ سيادة القان ...
المادة (26) : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقت ...
المادة (27) : يمارس المواطنون حقوقهم ويتم ...
المادة (28) : 1ـ كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 2ـ لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون . 3ـ ل ...
المادة (29) : لا جريمة ولا عقوب ...
المادة (30) : لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يك ...
المادة (31) : المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيش ...
المادة (32) : سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلك ...
المادة (33) : 1ـ لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن. 2ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي ...
المادة (34) : لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مب ...
المادة (35) : 1ـ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان. 2ـ تكفل الدولة ...
المادة (36) : 1ـ العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين. 2ـ يحق لكل مواطن أن يتق ...
المادة (37) : التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد ...
المادة (38) : لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم ...
المادة (39) : للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار ...
المادة (40) : 1ـ جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن و ...
المادة (41) : أداء الضرائب والتكاليف ا ...
المادة (42) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة ...
المادة (43) : ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للم ...
المادة (44) : 1ـ الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة. 2ـ تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزا ...
المادة (45) : تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعي ...
المادة (46) : 1ـ تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارىء والمرض والعجز واليتم والشيخو ...
المادة (47) : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ...
المادة (48) : للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تع ...
المادة (49) : تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمو ...
المادة (50) : 1ـ يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور. 2ـ ينتخب أ ...
المادة (51) : مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول ...
المادة (52) : عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكال ...
المادة (53) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نص ...
المادة (54) : الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في س ...
المادة (55) : يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحد ...
المادة (56) : يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما ...
المادة (57) : بجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل: 1ـ حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخ ...
المادة (58) : 1ـ تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب. 2ـ يعود المجلس إلى ا ...
المادة (59) : إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس ع ...
المادة (60) : 1ـ يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتا ...
المادة (61) : يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس ...
المادة (62) : يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضاءه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا و ...
المادة (63) : قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم عل ...
المادة (64) : تحدد مخصصات أعضاء مجلس ...
المادة (65) : يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم ...
المادة (66) : لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآ ...
المادة (67) : يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجرا ...
المادة (68) : 1ـ لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال. 2ـ يحد ...
المادة (69) : 1ـ يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه. 2ـ للمجلس حرس خاص يأت ...
المادة (70) : لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوا ...
المادة (71) : يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية: 1ـ ترشيح رئيس الجمهورية. 2ـ إقرار القوانين. 3ـ مناقشة سي ...
المادة (72) : لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على ...
المادة (73) : للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات ...
المادة (74) : يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من ب ...
المادة (75) : يتم التصويت على الموازنة باباً ب ...
المادة (76) : لكل سنة مالية موازنة واحدة وي ...
المادة (77) : إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة ال ...
المادة (78) : لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب ...
المادة (79) : ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يز ...
المادة (80) : يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر ق ...
المادة (81) : لا يجوز إحداث ضريبة أو تعد ...
المادة (82) : تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء ...
المادة (83) : يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعا ...
المادة (84) : 1ـ يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العر ...
المادة (85) : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادي ...
المادة (86) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الج ...
المادة (87) : إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من من ...
المادة (88) : يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام ...
المادة (89) : إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع ...
المادة (90) : قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الش ...
المادة (91) : لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى و ...
المادة (92) : يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية م ...
المادة (93) : 1ـ يسهر رئيس الجمهورية على احترم الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة. ...
المادة (94) : يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزرا ...
المادة (95) : يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحيته وتسمية رئيس م ...
المادة (96) : يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم ...
المادة (97) : لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعق ...
المادة (98) : يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلا ...
المادة (99) : يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرا ...
المادة (100) : يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة الع ...
المادة (101) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و ...
المادة (102) : يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات ا ...
المادة (103) : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرار ...
المادة (104) : يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقي ...
المادة (105) : لرئيس الجمهورية الحق بإصدا ...
المادة (106) : لرئيس الجمهورية ا ...
المادة (107) : 1ـ لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلا ...
المادة (108) : 1ـ لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي. 2ـ وله ...
المادة (109) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ...
المادة (110) : لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ...
المادة (111) : 1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي ي ...
المادة (112) : لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العل ...
المادة (113) : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسا ...
المادة (114) : لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان ا ...
المادة (115) : 1ـ مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والو ...
المادة (116) : يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم ال ...
المادة (117) : رئيس مجلس الوزراء والوزراء ...
المادة (118) : 1ـ تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب. ...
المادة (119) : الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى ...
المادة (120) : يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشت ...
المادة (121) : يحدد القانون مسؤولية ال ...
المادة (122) : عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر ...
المادة (123) : لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من ...
المادة (124) : يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ...
المادة (125) : يجوز الجمع يبن الوزا ...
المادة (126) : تسري الأحكام الخاصة بال ...
المادة (127) : يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية : 1ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدول ...
المادة (128) : إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في ...
المادة (129) : 1ـ مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية ...
المادة (130) : يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكو ...
المادة (131) : السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية ه ...
المادة (132) : يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القا ...
المادة (133) : 1ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ...
المادة (134) : تصدر الأحكام باسم ال ...
المادة (135) : ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ...
المادة (136) : يبين القانون شروط تعيين القضاة ...
المادة (137) : النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وز ...
المادة (138) : يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القان ...
المادة (139) : تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء ي ...
المادة (140) : لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس ا ...
المادة (141) : تكون مدة العضوية في المحكمة الدستو ...
المادة (142) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين ...
المادة (143) : يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليه ...
المادة (144) : تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة ان ...
المادة (145) : تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي: 1ـ إذا اعترض رئيس الجمهورية ...
المادة (146) : لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يط ...
المادة (147) : تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي ...
المادة (148) : ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها ...
المادة (149) : 1ـ لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. 2ـ يتضمن اقتراح تعديل النصو ...
المادة (150) : تعتبر مقدمة هذا الدست ...
المادة (151) : لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرو ...
المادة (152) : ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون ال ...
المادة (153) : تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا ال ...
المادة (154) : تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميل ...
المادة (155) : تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خ ...
المادة (156) : ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن