تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : 1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن اي جزء من ...
المادة (2) : 1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري. 2 ...
المادة (3) : 1- دين رئيس الجمهورية الاسلام. 2- ...
المادة (4) : اللغة العربية ه ...
المادة (5) : عاصمة الد ...
المادة (6) : علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة ...
المادة (7) : يكون القسم الدستوري على الشكل التالي : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمق ...
المادة (8) : حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطني ...
المادة (9) : المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى ا ...
المادة (10) : مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المو ...
المادة (11) : القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الاخرى مسؤولة عن سلامة ارض ...
المادة (12) : الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الاساسية للمواطنين وت ...
المادة (13) : 1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف الى القضاء على جميع اشكال الاستغل ...
المادة (14) : ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة انواع : 1- ملكية الشعب : وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة وال ...
المادة (15) : 1- لا تنزع الملكية الفردية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون. 2- المصادرة العامة ف ...
المادة (16) : يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية ...
المادة (17) : حق الارث مضمون ...
المادة (18) : الادخار واجب وطني تحمي ...
المادة (19) : تفرض الضرائب على اسس عادلة وتصاعدية تح ...
المادة (20) : يهدف استثمار المنشات الاقتصادي الخاصة والمشتركة الى تلبية ...
المادة (21) : يهدف نظام التعليم والثقافة الى انشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وارضه معتز بت ...
المادة (22) : يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التط ...
المادة (23) : 1- الثقافة القومية الاشتراكية اساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف الى تمتين القيم ال ...
المادة (24) : 1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل اليه من منجزات علمية ركن اساسي في تقدم المجتمع العربي الاش ...
المادة (25) : 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمتهم. 2- سيادة القانو ...
المادة (26) : لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقت ...
المادة (27) : يمارس المواطنون حقوقهم ويتم ...
المادة (28) : 1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 2- لا يجوز تحري احد او توقيفه الا وفقا للقانون. 3- لا ي ...
المادة (29) : لا جريمة ولا عقوب ...
المادة (30) : لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يك ...
المادة (31) : المساكن مصونة لا يجوز دخولها او تفتيش ...
المادة (32) : سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلك ...
المادة (33) : 1- لا يجوز ابعاد المواطن عن ارض الوطن. 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في اراضي ا ...
المادة (34) : لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مب ...
المادة (35) : 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الاديان. 2- تكفل الدولة ...
المادة (36) : 1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين. 2- يحق لكل مواطن ان يتقا ...
المادة (37) : التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله والزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد ...
المادة (38) : لكل مواطن الحق في ان يعرب عن رايه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم ف ...
المادة (39) : للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في اطار ...
المادة (40) : 1- جميع المواطنين مسؤولون في تادية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن و ...
المادة (41) : اداء الضرائب والتكاليف ا ...
المادة (42) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة ...
المادة (43) : ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للم ...
المادة (44) : 1ـ الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة. 2ـ تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزال ...
المادة (45) : تكفل الدولة للمراة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعي ...
المادة (46) : 1- تكفل الدولة كل مواطن واسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخ ...
المادة (47) : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ...
المادة (48) : للقطاعات الجماهيرية حق اقامة تنظيمات نقابية او اجتماعية او مهنية او جمعيات تع ...
المادة (49) : تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الامو ...
المادة (50) : 1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور. 2- ينتخب اع ...
المادة (51) : مدة مجلس الشعب اربع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ او ...
المادة (52) : عضو مجلس الشعب يمثل الشعب باكمله ولا يجوز تحديد وكال ...
المادة (53) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد اعضاء مجلس الشعب على ان يكون نص ...
المادة (54) : الناخبون هم المواطنون الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في س ...
المادة (55) : يبين القانون احكام الانتخاب والاستفتاء ويحد ...
المادة (56) : يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما ...
المادة (57) : يجب ان يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل : 1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانت ...
المادة (58) : 1- تجري الانتخابات خلال الايام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب. 2- يعود المجلس الى ا ...
المادة (59) : اذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضوا خلال تسعين يوما من شغوره على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس ع ...
المادة (60) : 1- يدعى مجلس الشعب الى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتا ...
المادة (61) : يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الد ...
المادة (62) : يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية اعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا و ...
المادة (63) : قبل ان يتولى اعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم عل ...
المادة (64) : تحدد مخصصات اعضاء مجلس ...
المادة (65) : يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم ...
المادة (66) : لا يسال اعضاء مجلس الشعب جزائيا او مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها او الا ...
المادة (67) : يتمتع اعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اجرا ...
المادة (68) : 1- لا يجوز للعضو ان يستغل عضويته في عمل من الاعمال. 2- يحدد ...
المادة (69) : 1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه. 2- للمجلس حرس خاص ي ...
المادة (70) : لاعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الاسئلة والاستجوا ...
المادة (71) : يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية : 1- ترشيح رئيس الجمهورية. 2- اقرار القوانين. 3- مناقشة سياس ...
المادة (72) : لا يجوز حجب الثقة الا بعد استجواب موجه الى الوزارة او الى احد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على ...
المادة (73) : للمجلس ان يؤلف لجانا مؤقتة من بين اعضائه لجمع المعلومات ...
المادة (74) : يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من ب ...
المادة (75) : يتم التصويت على الموازنة بابا ب ...
المادة (76) : لكل سنة مالية موازنة واحدة وي ...
المادة (77) : اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة ا ...
المادة (78) : لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب ...
المادة (79) : ليس للمجلس اثناء دراسة الموازنة ان يز ...
المادة (80) : يجوز لمجلس الشعب بعد اقرار الموازنة ان يقر ق ...
المادة (81) : لا يجوز احداث ضريبة او تعد ...
المادة (82) : تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء ...
المادة (83) : يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً مت ...
المادة (84) : 1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العر ...
المادة (85) : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلاد ...
المادة (86) : اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الج ...
المادة (87) : اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من من ...
المادة (88) : يمارس النائب الاول لرئيس الجمهورية او النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام ...
المادة (89) : اذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع ...
المادة (90) : قبل ان يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم امام مجلس الش ...
المادة (91) : لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه الا في حالة الخيانة العظمى و ...
المادة (92) : يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية م ...
المادة (93) : 1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة. ...
المادة (94) : يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزرا ...
المادة (95) : يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له او اكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس ...
المادة (96) : يؤدي نواب رئيس الجمهورية امام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم ...
المادة (97) : لرئيس الجمهورية ان يدعو مجلس الوزراء للانعق ...
المادة (98) : يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلا ...
المادة (99) : يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرا ...
المادة (100) : يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة الع ...
المادة (101) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و ...
المادة (102) : يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات ا ...
المادة (103) : رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرار ...
المادة (104) : يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقي ...
المادة (105) : لرئيس الجمهورية الحق باصدا ...
المادة (106) : لرئيس الجمهورية ا ...
المادة (107) : 1- لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خل ...
المادة (108) : 1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي. 2- وله ...
المادة (109) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين ...
المادة (110) : لرئيس الجمهورية ان يعد مشاريع القوانين ...
المادة (111) : 1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على ان تعرض جميع التشريعات التي ي ...
المادة (112) : لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العل ...
المادة (113) : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية او سلامة واستقلال ارض الوطن ان يعوق مؤسسا ...
المادة (114) : لرئيس الجمهورية ان يشكل الهيئات والمجالس واللجان ا ...
المادة (115) : 1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والو ...
المادة (116) : يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم امام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم ا ...
المادة (117) : رئيس مجلس الوزراء والوزراء ...
المادة (118) : 1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها بيان عن سياستها العامة وبرامج عملها الى مجلس الشعب. 2 ...
المادة (119) : الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته ويتولى ...
المادة (120) : يمنع الوزراء اثناء توليهم مهامهم من ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة شركة خاصة او وكلاء عنها او ان يشت ...
المادة (121) : يحدد القانون مسؤولية ال ...
المادة (122) : عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن القيام بمهامه لاي سبب كان يستمر ...
المادة (123) : لرئيس الجمهورية حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يرتكبه من ...
المادة (124) : يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام الى ان تبت المحكمة في التهمة المنسوبة اليه ...
المادة (125) : يجوز الجمع بين الوزا ...
المادة (126) : تجري الاحكام الخاصة بال ...
المادة (127) : يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية : 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ...
المادة (128) : اضافة الى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في ...
المادة (129) : 1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الاداري ...
المادة (130) : يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكو ...
المادة (131) : السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية ه ...
المادة (132) : يراس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الاعلى ويبين القا ...
المادة (133) : 1- القضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ...
المادة (134) : تصدر الاحكام باسم ال ...
المادة (135) : ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وانواعه ...
المادة (136) : يبين القانون شروط تعيين القضاة ...
المادة (137) : النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يراسها وز ...
المادة (138) : يمارس مجلس الدولة القضاء الاداري ويعين القان ...
المادة (139) : تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة اعضاء ...
المادة (140) : لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة او عضوية مجلس ا ...
المادة (141) : تكون مدة العضوية في المحكمة الدستور ...
المادة (142) : اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين ...
المادة (143) : يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا واعضاؤها امام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم ع ...
المادة (144) : تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة ان ...
المادة (145) : تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي : 1- اذا اعترض رئيس الجمهورية ...
المادة (146) : لا يحق للمحكمة الدستورية العليا ان تنظر في القوانين التي يط ...
المادة (147) : تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية ابداء الراي ...
المادة (148) : ينظم القانون اصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها ...
المادة (149) : 1- لرئيس الجمهورية كما لثلث اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. 2- يتضمن اقتراح تعديل النصوص ...
المادة (150) : تعتبر مقدمة هذا الدست ...
المادة (151) : لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرو ...
المادة (152) : ريثما يتم تاليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون ال ...
المادة (153) : تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اعلان هذا ال ...
المادة (154) : تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميل ...
المادة (155) : تجري الانتخابات لاول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خ ...
المادة (156) : ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن