بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي:
مـادة (580):
"يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لك يكن.
وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ, كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من 12/5/2010. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر