تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي, والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات, وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005, والقوانين المعدلة له, وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006, المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010, وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011, وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010, وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية, وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية, المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والمالية. الوزير: وزير الاقتصاد والمالية. المصرف: مصرف قطر المركزي. المجلس: مجلس إدارة المصرف. المحافظ: محافظ المصرف. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمصرف، ويصدر بتحديدها قرار من المحافظ. اللجنة: لجنة فض المنازعات المنشأة بموجب المادة (190) من هذا القانون. المركز: مركز قطر للمعلومات الائتمانية. المؤسسات المالية: أي بنك أو شركة تأمين أو إعادة تأمين أو استثمار أو تمويل أو صرافة أو مكتب تمثيل أو وحدة خارجية، وغيرها من المؤسسات المالية التي يصدر بتحديدها وتنظيم أعمالها قرار من المصرف، ويُرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية وأعمال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل والصرافة، وغيرها من الأعمال والخدمات والأنشطة المالية التي يحددها المصرف. المؤسسات المالية الإسلامية: البنوك، وشركات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل، وغيرها من المؤسسات المالية التي يصدر بتحديدها وتنظيم أعمالها قرار من المصرف، ويُرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية وأعمال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والتمويل وغيرها من الأعمال والخدمات والأنشطة المالية التي يُحددها المصرف، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. البنوك: أي شخص معنوي مرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنموية في الدولة. البنوك الإسلامية: البنوك المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنموية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. البنوك المتخصصة: البنوك المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية والتنموية، بصورة أساسية في قطاعات اقتصادية محددة. شركات الاستثمار: أي شركة مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال الاستثمارية دون تلقي الودائع. شركات التمويل: أي شركة مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة أعمال التمويل المالي ومنح الائتمان والقروض الاستهلاكية المختلفة، أو أي أعمال تمويل متخصصة يحددها المصرف. محال الصرافة: أي شركة مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة أعمال الصرافة، دون تلقي الودائع. الوحدات الخارجية: أي شركة استثمارية، أو فرع لشركة استثمارية أجنبية، وأي بنك أو فرع لبنك قطري أو أجنبي، مرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية أو الاستثمارية في الدولة، دون تلقي الودائع. مكاتب التمثيل: المكاتب التي يقتصر نشاطها على تمثيل البنوك وشركات الاستثمار الأجنبية في الدولة، دون أن يكون لها تلقي الودائع أو مزاولة الأعمال المصرفية أو الاستثمارية أو أعمال الصرافة. المؤسسات الاستشارية: المؤسسات التي تقدم الاستشارات في الأوراق المالية أو أي أدوات استثمارية أو مالية أخرى، ويُرخص لها من قبل المصرف. شركات التأمين أو إعادة التأمين: أي شركة مساهمة مرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل. النقد: الأوراق والمسكوكات النقدية والنقد الرقمي، وغيرها من الأدوات النقدية التي يصدر بها قرار من المصرف. الخدمات المالية: الأعمال التي تقدمها المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية الإسلامية، ويصدر بتحديدها وتنظيم تقديم كلٍ منها، قرار من المصرف. الودائع: مبالغ تودع بفائدة أو بعائد أو بدونهما بعد الاتفاق على سدادها عند الطلب أو لأجل أو في الأحوال التي يتفق عليها، وتشمل الودائع المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. المعلومات الائتمانية: المعلومات المتعلقة بجدارة الشخص الائتمانية وسمعته، وفقاً لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة من المصرف. الأعمال المصرفية: قبول الودائع والأموال الأخرى القابلة للاسترداد، ومنح التسهيلات الائتمانية، وخصم الأوراق المالية وشرائها وبيعها، والمتاجرة في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة، وإصدار الشيكات وبطاقات الائتمان وأدوات الدفع الأخرى، وإصدار الضمانات والالتزامات، وأي أعمال أخرى يحددها المصرف. الأعمال الاستثمارية: الاستثمار للغير، وممارسة الوساطة والوكالة المالية، وترتيب الاكتتاب العام، وتقديم خدمات الحفظ والأمان، والاشتراك في إصدار الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، والاتجار في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة، وتقديم الاستشارات بشأن أسواق رأس المال والخدمات المتصلة بدمج وشراء وبيع الشركات، وأي أعمال أخرى يحددها المصرف. أعمال الصرافة: تبديل العملات المختلفة والاتجار فيها وفي الشيكات السياحية وسبائك المعادن الثمينة، وإصدار وقبول الحوالات من المراسلين المرخصين، وأي أعمال أخرى يحددها المصرف. التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له، أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أقساط أو أي مبلغ مالي أخر يؤديه المؤمن له للمؤمن. إعادة التأمين : تحويل شركة التأمين لجزء أو كل الأعباء الناشئة عن الخطر الذي أمَّنت عليه إلى شركة إعادة التأمين، وفقاً للشروط المتفق عليها بينهما. وثيقة التأمين: عقد التأمين المبرم بين المؤمِّن والمؤمَّن له، والمتضمن الأحكام والشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على طرفي العقد. حامل وثيقة التأمين: مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقاً بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي أو مرتب أو عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة. خبير المعاينة وتقدير الأضرار: كل شخص يُرخص له من قبل المصرف بمزاولة مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين. الخبير الإكتواري: كل شخص متخصص في رياضيات التأمين، يُرخص له من قبل المصرف بمزاولة أعمال تقدير احتمالات تكرار الأخطاء وأسس وأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة باحتسابها وإحصاءاتها، وذلك كله وفقاً للنظم المتعارف عليها في مجال التأمين والقرارات الصادرة من المصرف. استشاري التأمين: كل شخص يُرخص له من قبل المصرف بمزاولة أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص تقييم الأخطار، والمشاركة في تقييم أصول والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم، دون أن يكون له الحق في القيام بأي عمل من أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو المشاركة فيه. وسيط التأمين: كل شخص يُرخص له من قبل المصرف بمزاولة أعمال التوسط، نيابة عن المؤمن لهم، في إجراء عمليات تأمين أو إعادة تأمين مع شركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون. ممثل شركة التأمين: كل شخص ينوب عن شركة التأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي، حسب الأحوال. العميل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتلقى أو يتعامل في إحدى الخدمات المالية، مع إحدى المؤسسات المالية، كما يعتبر عميلاً كل من شرع في تلقي أو التعامل في إحدى الخدمات المالية مع المؤسسات المالية.
المادة (2) : يكون لمصرف قطر المركزي شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع الأمير مباشرة.
المادة (2) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرفق, تسري على المؤسسات والأعمال والخدمات المالية المنصوص عليها فيه, الأحكام الموضوعية المتعلقة بكل منها في التشريعات المنظمة لها.
المادة (3) : على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرفق, توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه, خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي, مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (3) : يكون مقر المركز الرئيسي للمصرف بمدينة الدوحة، ويجوز له أن يفتح فروعاً داخل الدولة وخارجها، كما يجوز له تعيين وكلاء ومراسلين في الداخل والخارج.
المادة (4) : يتمتع المصرف بالاستقلال المالي والإداري وكافة الصلاحيات التنظيمية والرقابية والإشرافية اللازمة لممارسة مهامه وتحقيق أهدافه، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُجري المصرف عملياته مع الغير وفقاً للقواعد والأعراف التجارية والمصرفية.
المادة (4) : يصدر محافظ مصرف قطر المركزي, اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق, وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المعمول بها حالياً, بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة (5) : يلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : يهدف المصرف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق ما يلي: 1-المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي. 2-العمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. 3-إيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة. 4-تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. 5-ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
المادة (6) : يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأهداف التالية: 1-استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى. 2-استقرار أسعار السلع والخدمات. 3-الاستقرار المالي والمصرفي.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال، وعلى الأخص ما يلي: 1-إصدار النقد، وتنظيم تداوله. 2-القيام بوظيفة مصرف الحكومة. 3-العمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في الدولة. 4-وضع النظم والقواعد التي تساعد على استقرار القطاع المالي والمصرفي وزيادة كفاءته وتطويره. 5-وضع الضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف. 6-وضع وتطبيق الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية. 7-وضع نظام أو إنشاء صندوق لحماية وضمان الودائع، بمفرده أو بمشاركة البنوك العاملة في الدولة. 8-وضع النظم والإجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تنظيم الأدوات والمنتجات والمشتقات المالية، والتوعية بالمخاطر المحيطة بها. 9-الترخيص للمؤسسات المالية بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، والرقابة والإشراف عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 10-العمل على تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية. 11-اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية أو الإقليمية أو المحلية، بالتنسيق مع الوزارة. 12-اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية. 13-إدارة واستثمار أمواله واحتياطياته. 14-إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المساعدة. 15-إنشاء وإدارة وتطوير مراكز الائتمان والمؤسسات والشركات التي تخدم أهدافه. 16-تقديم المشورة إلى مجلس الوزراء، في كل ما يتعلق بالشئون المالية والاقتصادية. 17-إخطار مجلس الوزراء، بأية عوامل من شأنها تهديد استقرار النظام المالي أو المصرفي، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن. 18-تمثيل الدولة لدى المؤسسات النقدية والمالية الإقليمية والدولية. 19-إعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات، المتصلة بنشاطه وأعماله. 20-أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير.
المادة (8) : يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأسواق المالية في الدولة.
المادة (9) : رأس مال المصرف (50.000.000.000) خمسون مليار ريال، تمتلكه الدولة بالكامل، غير قابل للتحويل أو الرهن، ويجوز زيادته بمرسوم، بناءً على اقتراح المحافظ. وإذا أظهرت حسابات المصرف عجزاً في رأس ماله، فيجب على الدولة إصدار سندات غير قابلة للتحويل، لتغطية هذا العجز، وتكون هذه السندات بدون عائد.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. ويُعد المصرف، في نهاية كل سنة مالية، موازنته وكشف الأرباح والخسائر، وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها. وتتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم النفقات والمصروفات.
المادة (11) : يكون للمصرف حساب للاحتياطي العام يُرحل إليه سنوياً نسبة (10%) من صافي أرباحه، ويستقطع من النسبة الباقية المبالغ اللازمة لاسترداد السندات المصدرة وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة(9) من هذا القانون. ويؤول ما تبقى من صافي الأرباح، بعد إجراء الاستقطاع المنصوص عليه بالفقرة السابقة، إلى حساب دعم سعر صرف الريال المنصوص عليه في المادة (76) من هذا القانون.
المادة (12) : يُنشئ المصرف حساباً خاصاً يُسمى "حساب إعادة تقويم الاحتياطي"، تُقيد في الجانب الدائن منه الأرباح الناجمة عن تغير قيمة موجودات المصرف ومطلوباته من الذهب والمعادن الثمينة والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة مقابل سعر صرف الريال، ويُقيد في الجانب المدين منه الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف المشار إليها مقابل سعر صرف الريال. ولا تدخل الأرصدة الدائنة الصافية في نهاية السنة المالية لهذا الحساب في أرباح المصرف، أما صافي الأرصدة المدينة فتغطى من أرباح المصرف، إن وجدت، أو بسندات على الحكومة وبدون عائد. وتستهلك هذه السندات تباعاً من الأرباح الصافية لهذا الحساب التي قد تتحقق في السنوات التالية.
المادة (13) : يُعد المصرف في نهاية كل سنة مالية، تقريراً مالياً يشتمل على الموازنة التقديرية والميزانية، وكشف الأرباح والخسائر والبيانات والإيضاحات ذات الصلة.
المادة (14) : يكون للمصرف مراقب عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، على أن يكون من ذوى الخبرة في الشئون المحاسبية والمصرفية. ويتولى المراقب العام رئاسة الوحدة الإدارية المختصة بالتدقيق الداخلي بالمصرف، ويكون مسئولاً أمام المجلس عن أداء عمله، ويرفع تقاريره إلى المجلس.
المادة (15) : يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المصرف وموجوداته وفقاً للقانون، ولا يجوز له إجراء الرقابة المسبقة على ما يبرمه المصرف من عقود واتفاقات، كما لا يجوز له التدخل بأي صورة في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته. ويجب أن يكون الموظفون الفنيون التابعون لديوان المحاسبة والذين يتولون تدقيق حسابات المصرف مؤهلين تأهيلاً فنياً كافياً وذوي خبرة خاصة بأعمال المصرف.
المادة (16) : يجوز للمصرف التعاقد مع مراقب حسابات أو أكثر يتولى تدقيق حسابات المصرف. ويجب أن يكون مراقب الحسابات مؤهلاً تأهيلاً فنياً كافياً وذي خبرة خاصة بأعمال المصرف. ويقتصر عمل مراقب الحسابات على تدقيق حسابات المصرف وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته. ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المصرف والتزاماته، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس.
المادة (17) : يجب على المصرف، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، أن يرفع للأمير ولمجلس الوزراء ما يلي: 1-نسخة مدققة من الميزانية وكشف الأرباح والخسائر. 2-تقريراً عن عملياته ونشاطاته خلال السنة المالية. وللوزير أن يطلب أي معلومات عن المركز المالي للمصرف.
المادة (18) : يُعفى المصرف من كافة أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك رأس ماله وممتلكاته وعملياته وأرباحه والشركات المملوكة له.
المادة (19) : يكون للمصرف محافظ بدرجة وزير، يتولى تنفيذ سياسة المصرف، وإدارة وتسيير شئونه. ويُعين المحافظ بقرار أميري، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (20) : يكون للمصرف نائب محافظ بدرجة وكيل وزارة، يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف، ويحل محل المحافظ في حالة غيابه أو خلو منصبه. ويُعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على اقتراح المحافظ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (21) : يجوز بقرار من المحافظ عند الاقتضاء، تعيين مساعد أو أكثر لنائب المحافظ. ويُحدد القرار الصادر بالتعيين الاختصاصات المنوطة به.
المادة (22) : يكون للمحافظ جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف شئون المصرف الإدارية والمالية والفنية وتحقيق أهدافه، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1-تنفيذ ومتابعة السياسة النقدية المعتمدة. 2-تنفيذ ومتابعة سياسة سعر الصرف. 3-متابعة تنفيذ السياسات المصرفية، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. 4-تعيين موظفي المصرف وتحديد استحقاقاتهم المالية وإنهاء خدماتهم وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها. 5-تعيين المراسلين الخارجيين للمصرف. 6-تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات في جميع المجالات ذات الصلة بعمل المصرف على المستويين الإقليمي والدولي. 7-تمثيل المصرف في علاقته بالأجهزة الرسمية والجهات العليا في الدولة. 8-تنفيذ ومتابعة القرارات التي يُصدرها المجلس. 9-اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بالمصرف واختصاصاته. 10-أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير.
المادة (23) : يتولى المحافظ ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير بموجب أحكام قانون مركز قطر للمال المشار إليه، وذلك بالنسبة لهيئة التنظيم بالمركز. كما يتولى المحافظ الإشراف على أعمال هيئة قطر للأسواق المالية، وفقاً لأحكام القانون المنظم للهيئة.
المادة (24) : للمحافظ أن يُفوّض نائب المحافظ أو أيّاً من مساعديه أو موظفي المصرف في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (25) : يمثل المحافظ المصرف، أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
المادة (26) : للمحافظ الحق في التوقيع عن المصرف، وله أن يفوض نائب المحافظ أو أياً من مساعديه أو أعضاء المجلس أو غيرهم من موظفي المصرف، في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشئون التي يحددها.
المادة (27) : لا يُعتد بخاتم المصرف على أوراقه، إلاّ إذا اقترن بتوقيع المحافظ، أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (28) : على المحافظ ونائبه خلال شغلهما لمنصبيهما، تكريس كل خدماتهما المهنية للمصرف، ولا يجوز لأي منهما أن يشغل أو يتولى أي وظيفة أخرى أو يقوم بأي عمل آخر، سواءً بمقابل أو بغير مقابل. ويستثنى من ذلك مهام المشاركة في المؤتمرات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية، وأعمال المجالس أو اللجان التي تشكلها الدولة أو تشرف عليها.
المادة (29) : يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يُشكل برئاسة المحافظ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، على أن يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والأعمال والتجارة ترشحه جهة عمله لا تقل درجته عن وكيل وزارة. ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار أميري. ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه. ويكون للمجلس أمين سر، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من المجلس.
المادة (30) : تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وإذا شغر محل أي عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته، يُعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية.
المادة (31) : يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية. 3- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيّاً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 5- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو امتنع عن الوفاء بديونه. 6- ألا يكون شاغلاً لأي منصب أو وظيفة لدى أي من المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة والإشراف من قبل المصرف، أو يكون من مراقبي حساباتها، ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية المملوكة للدولة. 7- ألاّ يكون مالكاً أو وكيلاً لمكتب مراقب حسابات خارجي.
المادة (32) : على عضو المجلس الكشف عن مصالحه المالية أو الشخصية التي تتعارض مع عضويته بالمجلس, ولا يجوز له أن يشارك في المناقشة أو التصويت عند مناقشة المجلس لهذه المصالح.
المادة (33) : يكون للمجلس كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المصرف، وبوجه خاص ما يلي: 1- اعتماد السياسة النقدية، بالتنسيق مع الوزير. 2- اعتماد مواصفات النقد، وكيفية إصداره، وسحبه من التداول. 3- اعتماد السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة. 4- اعتماد سياسات نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة. 5- اعتماد سياسة إدارة واستثمار أموال المصرف. 6- اعتماد السياسات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف للمؤسسات المالية. 7- اعتماد معدلات الخصم والعوائد والعمولات والرسوم التي يتقاضاها المصرف. 8- وضع الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية ومزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون. 9- وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الخدمات والأعمال والأنشطة المالية. 10- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية بالمصرف. 11- إصدار الهيكل التنظيمي للمصرف. 12- اعتماد ميزانية المصرف، وإقرار حساباته الختامية. 13- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى المقررة للمصرف، أو التي تدخل في اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته، المنصوص عليها في هذا القانون إلى المحافظ.
المادة (34) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب اثنين من أعضائه. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (35) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة والخبرة والمختصين، من موظفي المصرف أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (36) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، أو على محاضر مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.
المادة (37) : لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو موظفي المصرف، قبول أي هدايا أو مزايا ذات صلة بعمله، لنفسه أو لأي شخص أخر تربطه به قرابة أو عمل أو مصلحة مالية أو شخصية، وذلك وفقاً لما يحدده المجلس. ويُصدر المجلس القرارات المنظمة لاقتراض أعضائه وموظفي المصرف من المؤسسات المالية. ولا يجوز لأي من موظفي المصرف خلال مدة خدمته أن يشغل أي وظيفة أخرى أو يقوم بأي عمل آخر، سواءً بمقابل أو بغير مقابل، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من المجلس.
المادة (38) : يحظر على أعضاء المجلس وموظفي المصرف ومراقبي حساباته ووكلائه، إفشاء إي بيانات أو معلومات تتعلق بشئون المصرف أو بشئون المؤسسات المالية، والتي تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم لوظائفهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص عليها القانون، أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المشار إليهم.
المادة (39) : لا يجوز للمصرف أن يدفع لأعضاء المجلس أو لموظفيه أي أجور أو رواتب أو أتعاب أو علاوات أو مكافآت محسوبة على أساس ما يحققه المصرف من أرباح.
المادة (40) : لا يتحمل رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس وشاغلو المناصب وكبار الموظفين وغيرهم من موظفي المصرف، أية مسئولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بها بحسن نية، أثناء قيامهم أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم، بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (41) : تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد، أو بالوفاة، أو الاستقالة، كما تنتهي بقرار أميري في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية الواردة في هذا القانون. 2- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب من الأسباب. 3- إذا أخل العضو بواجباته إخلالاً جسيماً. 4- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس، أو دون عذر مقبول. 5- إذا فقد العضو وظيفته في الجهة التي يمثلها، أو ارتأت هذه الجهة استبداله.
المادة (42) : يكون المصرف مستشاراً وبنكاً ووكيلاً مالياً للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ولمجلس الوزراء أن يطلب من المصرف إبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية والتنموية.
المادة (43) : تضع الوزارة والمصرف آلية للتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وللمصرف التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تحقيق أهدافه.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، يتم التنسيق بين الوزير والمحافظ، قبل بداية كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، حول حجم قروض الحكومة من البنوك القطرية، وخطة الوزارة الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي.
المادة (45) : للمصرف قبول ودائع من الدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة أو تديرها. وعليه بصفته قابلاً للودائع، أن يحتفظ بحسابات، وأن يقدم الخدمات المالية أو المصرفية، ويدفع في حدود المبالغ المودعة بموجب أوامر للدفع على هذه الحسابات، ويجوز له أن يدفع عوائد على هذه الحسابات.
المادة (46) : للمصرف، وفقاً للشروط والضوابط التي يتفق عليها المحافظ مع الوزير، العمل كوكيل مالي للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في إصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، أو أي خدمات مالية أو مصرفية أخرى.
المادة (47) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة أو تديرها، وجميع المؤسسات المالية، أن تقدم للمصرف، على النماذج التي يُعدها لذلك، المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية والاقتصادية وإحصائيات ميزان المدفوعات ومستويات الأسعار. وللمصرف أن ينشر كلياً أو جزئياً المعلومات والبيانات التي يتم تزويده بها، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الحماية المقررة للسرية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (48) : لا يجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة أو تديرها، الاقتراض من المصرف، أياً كان شكل هذا الاقتراض أو أجله أو قيمته. واستثناءً من ذلك، يجوز للمصرف منح الحكومة، بناءً على طلب الوزير، مبلغاً لا تتجاوز نسبته (5%) من متوسط إيرادات موازنة الدولة في السنوات الثلاث الأخيرة، لمدة لا تجاوز أربعة أشهر، ووفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة (49) : وحدة النقد في الدولة هي الريال. وينقسم الريال إلى (100) مائة درهم.
المادة (50) : إصدار النقد امتياز حصري للدولة، ويمارسه المصرف وحده دون غيره، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1- اتخاذ التدابير اللازمة لطباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية، وما يتصل بذلك من تصاميم للأوراق والمسكوكات النقدية، وقوالب طباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية والاحتفاظ بها في حرز آمن. 2- إصدار وإعادة إصدار النقد واسترداده وسحبه من التداول. 3- استبدال النقد من المركز الرئيسي للمصرف أو أحد فروعه، ومن خلال البنوك والوكالات والمكاتب التي ينشئها أو يحددها.
المادة (51) : يكون النقد الصادر من المصرف أداة وفاء وإبراء لدفع أي مبلغ في الدولة، على ألا يجاوز هذا المبلغ القيمة الاسمية للنقد.
المادة (52) : يُحدد المصرف فئات وأشكال وتصاميم الأوراق والمسكوكات النقدية، ويعتمدها الأمير، وتحمل الأوراق النقدية توقيعي الوزير والمحافظ.
المادة (53) : يحظر على أي شخص أن يُصدر عملة ورقية أو معدنية أو مسكوكات نقدية، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها على أنها نقد. ويتعيّن على كل شخص تقع في حوزته عملات ورقية أو معدنية مزيفة أن يقدمها للمصرف فور علمه بتزييفها.
المادة (54) : يجوز للمصرف سحب أية أوراق أو مسكوكات نقدية من التداول مقابل استرداد قيمتها الاسمية. ويُنشر قرار السحب في الجريدة الرسمية، ويُعلن في وسائل النشر والإعلام الأخرى التي يحددها المصرف. ويحدد قرار السحب مهلة لاستبدال الأوراق والمسكوكات النقدية المسحوبة، لا تقل عن تسعين يوماً في الأحوال العادية، وخمسة عشر يوماً في الأحوال غير العادية. كما يحدد القرار أية شروط أو إجراءات أخرى تتعلق بعملية السحب.
المادة (55) : تفقد الأوراق والمسكوكات النقدية التي لا تقدم للاستبدال قبل انتهاء المهلة المحددة في قرار السحب قوتها القانونية كأداة وفاء وإبراء، ويحظر التعامل بها، ومع ذلك يحق لحاملها الحصول على قيمتها الاسمية من المصرف خلال مدة لا تجاوز (10) عشر سنوات من تاريخ صدور قرار السحب، فإذا انقضت هذه المدة تُرحل القيمة إلى الاحتياطي العام للمصرف.
المادة (56) : يُحظر على أي شخص تشويه أو تمزيق أو إتلاف أو تعييب النقد بأي صورة من الصور. ويُصدر المصرف القرارات اللازمة لتنظيم عملية استبدال المسكوكات والأوراق النقدية المشوهة أو الممزقة أو التالفة أو المعيبة.
المادة (57) : يحتفظ المصرف في جميع الأوقات باحتياطي رصيد أجنبي من الأصول لمقابلة وتغطية النقد المتداول وعمليات المصرف، وتشمل الذهب والمعادن الثمينة وأدوات الدين العام، وغيرها من الأدوات النقدية والمالية وأدوات الصرف الأجنبي، على أن تكون بعملات قابلة للتحويل وبأدوات وأوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق العالمية والمحلية، ويستثمر المصرف هذا الاحتياطي وفقاً للسياسة التي يعتمدها المجلس.
المادة (58) : يجب ألا يقل رصيد الموجودات الأجنبية القابلة للتداول وبعملات قابلة للتحويل عن (100%) من قيمة النقد المتداول.
المادة (59) : يكون المصرف مسئولاً عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، ويعلن المصرف عن هذه السياسة وعن أي تغيير فيها، كما يعلن، كلما كان ذلك ضرورياً، بياناً تحليلياً بتطوراتها ونتائجها، وما يطرأ على أهدافها من تغيير.
المادة (60) : للمصرف العمل في السوق المفتوح عن طريق الشراء والبيع غير المقيد، الفوري أو الآجل، أو بموجب اتفاقيات إعادة الشراء لأوراق الدين العام القابلة للتداول التي تُصدرها الحكومة، والأوراق المالية التي يُصدرها المصرف، وغيرها من الأوراق المالية، بما في ذلك الأوراق المالية الإسلامية، ويجوز له استعمال أي أدوات أخرى لتنفيذ السياسة النقدية.
المادة (61) : للمصرف أن يطلب من المؤسسات المالية القابلة للودائع، أن تحتفظ لديه باحتياطي بنسب وحدود معينة بالنسبة لحجم ونوع واستحقاق ودائعها، وتكون نسب الاحتياطي متساوية لكل المؤسسات المالية القابلة للودائع ولكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع.
المادة (62) : يتم الاحتفاظ بالاحتياطيات المطلوبة وفقاً للمادة السابقة عن طريق الأرصدة النقدية للمؤسسات المالية لدى المصرف، ويتم حساب تلك الاحتياطيات بالطريقة التي يحددها المصرف.
المادة (63) : للمصرف تحديد نسب احتياطي تناسب نشاط البنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة، وغيرها من المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة وإشراف المصرف، وبما يتناسب مع طبيعة كل منها.
المادة (64) : تكون جميع الاحتياطيات، وفقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، غير قابلة للرهن أو الحجز عليها أو ترتيب أي التزامات بضمانها.
المادة (65) : للمصرف أن يفرض على المؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وإشرافه، والتي لا تحتفظ بالاحتياطيات المطلوبة وبالحدود والنسب المحددة، جزاءات مالية لا تزيد على خمسة أضعاف سعر الفائدة أو العائد المعلن عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة (66) : للمصرف أن يفتح حسابات لديه للمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وإشرافه، وأن يقبل منها الودائع حسب الشروط التي يقررها.
المادة (67) : للمصرف، بالشروط والضوابط التي يحددها، خصم الأوراق المالية التالية عند تقديمها بواسطة المؤسسة المالية: 1- شهادات الإيداع وأذونات الخزانة والسندات المحددة قيمتها بالريال وغيره من العملات. 2- أوراق الدين العام القابلة للتداول والتي تصدر بالريال وغيره من العملات، على أن تكون جزءاً من إصدار تضمنه الحكومة أو الأوراق المالية التي يصدرها المصرف. 3- أي أوراق أو أدوات مالية أو نقدية أخرى يحددها المصرف.
المادة (68) : للمصرف، بالشروط والضوابط التي يحددها، أن يشتري، أو يبيع، أو يقبل أن ترهن إحدى المؤسسات المالية لديه، الأصول التالية: 1- شهادات الإيداع بالريال أو أي عملة أخرى. 2- أوراق الدين العام والسندات القابلة للتداول بأي عملة. 3- الأصول القابلة للتداول بما في ذلك المعادن الثمينة. 4- أي أصول أخرى يوافق عليها المصرف.
المادة (69) : يجوز للمصرف، في الظروف الاستثنائية، ومقابل الضمانات التي يحددها، منح قروض، أو تمويل، أو التحمل بالتزامات للمؤسسات المالية، بما لا يزيد على (50%) من رأس مال المصرف واحتياطياته أو (100%) من رأس مال المؤسسة المالية واحتياطياتها، وذلك إذا ارتأى أن منح هذه القروض أو التمويل أو التحمل بالالتزامات ضروري لدعم السيولة في المؤسسات المالية. كما يجوز للمصرف تمديد آجال استحقاق هذه القروض أو التمويل أو الالتزامات، وفقاً لخطة مقبولة تحدد التدابير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها لتحقيق المتطلبات التي يحددها المصرف.
المادة (70) : للمصرف ضبط أسعار العوائد والفوائد وشروط منح القروض وقبول الودائع في مختلف المؤسسات المالية. وتسري الفائدة أو العائد الذي يحدده المصرف على التسهيلات الائتمانية المتعثرة أو المعاد جدولتها، ما لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المالية المقرضة وعملائها على سعر آخر.
المادة (71) : يتولى المصرف تنظيم وتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة والرقابة والإشراف عليها وإدارتها، ويعمل على تحديثها، لمواكبة أفضل النظم والمعايير والممارسات الدولية المعمول بها، وبما يضمن إجراء مدفوعات سليمة وآمنة. وينظم المصرف عملية اشتراك المؤسسات والأسواق المالية والشركات في أنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها. ولا يجوز لأي شخص إدارة أي نظام للمدفوعات لا يتوافق مع الشروط والمعايير والمتطلبات التي يحددها المصرف.
المادة (72) : يضع المصرف النظم والقواعد والإجراءات والسياسات والتعليمات الخاصة بالأعمال المالية والصيرفة الإلكترونية وغيرها من الأعمال الإلكترونية التي تقع ضمن اختصاصاته أو تحقق أهدافه.
المادة (73) : يُصدر المصرف القرارات والنظم والتعليمات المتعلقة بتنظيم وعمل أنظمة المدفوعات والتسويات وأعمال المقاصة والنقد الرقمي، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
المادة (74) : يُحدد بمرسوم، نظام سعر صرف الريال في سوق الصرف الأجنبي، بالتنسيق بين الوزير والمحافظ. ويعلن المصرف عن أي تغيير أو تعديل في سعر صرف الريال.
المادة (75) : للمصرف إدارة وضبط سعر صرف الريال من خلال هامش، أو غيره من الأنظمة، مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. وعلى المصرف أن يتخذ من التدابير ما يساعده على المحافظة على القيمة الخارجية للريال وفقاً للفقرة السابقة، وللمصرف عدم التقيد بهذه التدابير في حالة حدوث تذبذبات في أسواق الصرف.
المادة (76) : يُنشئ المصرف حساباً خاصاً لدعم سعر صرف الريال، ويُستثمر هذا الحساب حسب سياسة المصرف الاستثمارية.
المادة (77) : يحظر تقديم أي من الخدمات المالية أو ممارسة الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف.
المادة (78) : لا يجوز لأي شخص قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف، استخدام كلمة أو شعار بنك أو شركة استثمار أو تمويل أو صرافة، أو تأمين أو إعادة تأمين أو تكافل أو إعادة التكافل، أو شركة بطاقات ائتمانية، أو شركة معلومات ائتمانية، أو شركة استعلام أو تصنيف ائتماني، أو خدمات استشارية مالية أو استثمارية أو صندوق استثماري، أو مؤسسة مالية، أو مؤسسة مالية إسلامية، أو غير ذلك من المؤسسات والخدمات المالية التي يحددها المصرف، في جميع الوثائق والمستندات أو المراسلات أو الإعلانات أو أي وسيلة أخرى.
المادة (79) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية والقانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليهما، يتولى المصرف الترخيص بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمؤسسات المالية الآتية: 1- البنوك، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف، وبعد العرض على مجلس الوزراء. 2- شركات الاستثمار والتمويل، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 3- شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي وغيرها من الشركات التي تمارس نشاط التأمين، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 4- شركات الصرافة، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 5- شركات الاستشارات المالية والاستثمارية، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 6- الوحدات الخارجية ومكاتب التمثيل، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف. 7- أية مؤسسات مالية أخرى يصدر بها قرار من المصرف، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس في هذا الشأن. ويجوز للمصرف أن يمنح الترخيص لأي نوع آخر من أنواع الشركات التجارية غير الشركات المساهمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بشرط موافقة مجلس الوزراء.
المادة (80) : يقدم طلب الترخيص بمزاولة أي من الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً للإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له. ويجب على طالب الترخيص استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الإدارة المختصة.
المادة (81) : تتولى الإدارة المختصة فحص طلب الترخيص ومرفقاته للتحقق من استيفائه للشروط الواجب توافرها فيه، ولها أن تطلب إجراء ما تراه من تعديلات على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبت فيه. ويجوز لطالب الترخيص، قبل صدور قرار بشأن الطلب، أن يسحب طلبه أو يصحح ما قد يرد فيه أو في مرفقاته من أخطاء مادية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها المصرف.
المادة (82) : يُصدر المحافظ قراره بمنح الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الاقتصاد الوطني. وللمصرف أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص، وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة أو النشاط المرخص به.
المادة (83) : يصدر المحافظ قراراً مسبباً برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفياً لشروطه، على أن يخطر طالب الترخيص بالقرار الصادر برفض الطلب والأسباب التي بني عليها، بتسليم الإخطار على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار. ولمقدم الطلب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب الترخيص أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (84) : يصدر بتحديد مدة الترخيص لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية، ورسوم إصدار وتجديد الترخيص وإجراءاته قرار من المجلس.
المادة (85) : تتولى الإدارة المختصة نشر القرار الصادر بمنح الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. وعلى المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه في الدولة، وبصفة دائمة، صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له.
المادة (86) : ينشأ بالإدارة المختصة سجل يسمى "سجل تراخيص المؤسسات المالية"، تقيد فيه طلبات تراخيص المؤسسات المالية، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها، أو ما يطرأ على أوضاعها من تغيير.
المادة (87) : للمصرف الترخيص للمؤسسات المالية الأجنبية بفتح فروع لها في الدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (88) : يجب على المؤسسة المالية أن تبدأ في مزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية المرخص بها، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص. ويجوز للمصرف تمديد هذه المدة لمدةٍ أخرى مماثلة. وفي حالة مضي هذه المدة دون البدء في مزاولة الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المرخص بها، يعتبر الترخيص كأن لم يكن.
المادة (89) : يجوز للمصرف تعديل شروط الترخيص، بناءً على طلب المؤسسة المالية، في أي من الحالات التالية: 1- إضافة أي من الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية إلى تلك المرخص بتقديمها. 2- تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص. 3- إلغاء أي من الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المرخص بتقديمها. ولا يجوز للمصرف تعديل شروط الترخيص طبقاً لحكم الفقرة السابقة، إلا إذا تحقق من مقدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليها بموجب شروط الترخيص المعدلة.
المادة (90) : يجوز بقرار من المحافظ، إلغاء الترخيص أو وقفه لمدة محددة، بحسب الأحوال، في أي من الحالات التالية: 1- إذا تم الحصول على الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة. 2- إذا فقدت المؤسسة المالية شرطاً من شروط الترخيص. 3- إذا أخلت المؤسسة المالية بأي من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو التشريعات النافذة ذات الصلة. 4- إذا أخلت المؤسسة المالية بأي شرط من الشروط المحددة في الترخيص. 5- إذا توقفت المؤسسة المالية عن مزاولة الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية المرخص لها بمزاولتها. 6- تزويد المصرف بمعلومات مضللة، أو غير دقيقة ترتب عليها الإضرار بالغير. 7- تهديد مصالح المودعين أو المستثمرين أو العملاء أو تعريضها للخطر، بسبب الطريقة التي تدير بها المؤسسة المالية شئونها. 8- عدم قدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالتزاماتها أو بمتطلبات الملاءة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 9- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المتطلب قانوناً، أو لم تحتفظ المؤسسة المالية في الدولة بالأموال الواجب تخصيصها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 10- إذا امتنعت المؤسسة المالية عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص أو التدقيق الذي يقوم به مراقبو الحسابات، أو رفضت تزويدهم بالكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 11- إنهاء عمل فرع المؤسسة المالية الأجنبية بالدولة. 12- إلغاء ترخيص المؤسسة المالية المرخص لها بدولة المقر. 13- إذا تحقق بشأن المؤسسة المالية أحد أسباب الانقضاء المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة (91) : يجب على المصرف قبل إصدار قراره بإلغاء أو وقف الترخيص طبقاً لأحكام المادة السابقة، أن يخطر المؤسسة المالية على مقرها أو بأي وسيلة تفيد العلم بماهية وأسباب وتاريخ سريان وقف أو إلغاء الترخيص. ويجوز للمصرف في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يُصدر قرار وقف أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه بالإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وفي جميع الأحوال، يكون للمؤسسة المالية التظلم من القرار المشار إليه، وفقاً للضوابط، والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون.
المادة (92) : تنشر الإدارة المختصة القرار الصادر بإلغاء أو وقف الترخيص في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولية. ويجوز الإعلان عن القرار المشار إليه بأية وسيلة أخرى، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وفقاً لما تقدّره الإدارة المختصة في هذا الشأن.
المادة (93) : مع عدم الإخلال بأحكام التأمين المنصوص عليها في قوانين أخرى، تشمل عمليات التأمين الأنواع الآتية: أولاً: تأمينات الأشخاص وعمليات تجميع الأموال، وتشمل الأنواع الآتية: 1- التأمين على الحياة بجميع أنواعه. 2- التأمين ضد الحوادث الشخصية، بما في ذلك التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية، وأخطار المهنة، وحوادث العمل، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتأمين ضد المسئولية المدنية للأشخاص. 3- التأمين ضد العلاج الطبي طويل الأجل. 4- التأمين على عمليات تجميع الأموال. ثانياً: تأمين الممتلكات والمسئوليات، ويشمل الأنواع الآتية: 1- التأمين ضد أخطار الحريق والأضرار التي تلحق به عادة. 2- التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي، والمسئوليات المتعلقة بها. 3- التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها، وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات، بما في ذلك التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها والأضرار التي تصيب الغير. 4- التأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع، والتأمين على أجور الشحن. 5- التأمين على المركبات والمركبات الميكانيكية والمسئوليات المتعلقة بها. 6- التأمين الهندسي والمسئوليات المتعلقة به. 7- التأمين على المشروعات الصناعية والإنشائية، والمسئوليات المتعلقة بها. 8- التأمين على عمليات البترول والغاز ومشتقاتهما والصناعات المتعلقة بهما. ويجوز للمصرف أن يُصدر قراراً بإضافة أنواع أخرى من التأمين.
المادة (94) : تشمل شركات التأمين وإعادة التأمين ما يلي: 1- شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين في الدولة. 2- فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة، التي يكون مقرها الرئيس خارج الدولة. 3- المكاتب التمثيلية لشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية. ويجب على الجهات المنصوص عليها في البندين (2, 3) أن تستوفي شروط وضوابط وإجراءات الترخيص التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (95) : لا يجوز التأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو على المسئوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات أو المسئوليات إلا لدى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (96) : على الشركات المُرخص لها بمزاولة عمليات التأمين على الأشخاص وتجميع الأموال، تخصيص جهاز فني ومحاسب خاص لهذه العمليات، وأن تقوم سنويًا بإعداد ونشر ميزانية خاصة بتلك العمليات إلى جانب ميزانيتها العامة. ولا يجوز أن يكون المحاسب أو أي من أفراد الجهاز الفني موظفاً أو مديراً أو عضواً بمجلس الإدارة لدى الشركة، ويجب أن يوافق عليه المصرف.
المادة (97) : لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الأشخاص وتجميع الأموال أن تُميِّز بين وثائق التأمين ذات النوع الواحد، سواءً من حيث أسعار التأمين أو القيم النقدية التراكمية التي تجنيها الوثيقة في كل سنة، أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي الوثائق، أو غير ذلك من الاشتراطات والأحكام. ويُستثنى من ذلك وثائق التأمين التي يُميَّز بينها نتيجة اختلاف احتمالات الحياة، أو وثائق تأمين تجميع الأموال ذات المبالغ الكبيرة التي تتمتع بتخفيضات طبقًا لجداول الأسعار المعتمدة من قبل المصرف. ويجوز للشركة، بعد موافقة المصرف، إصدار وثائق مخفضة عن الأسعار المقررة، إذا قدمت أسباباً تبرر ذلك.
المادة (98) : لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الأشخاص وتجميع الأموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفته ربحاً على المساهمين أو حملة الوثائق، أو لإقراض موظفي الشركة، أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها. ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار الفائض المتحقق الذي يحدده الخبير الإكتواري في تقريره.
المادة (99) : يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين إذا ارتأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها داخل الدولة، إلى شركة أخرى أو أكثر، أو ارتأت وقف عملياتها بشكل نهائي، كلياً أو جزئياً، في نوع أو أكثر من أنواع التأمين، وترغب في تحرير كل أموالها أو بعضها، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (100) : في حالة صدور حكم بإشهار إفلاس شركة التأمين أو إعادة التأمين، أو تصفيتها، يكون لحاملي الوثائق امتياز على جميع أموال وأصول الشركة، ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزانة العامة والرسوم القضائية، والمبالغ المحكوم بها بصفة نهائية، وتُقدَّم حقوق حاملي وثائق التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية وتعويضات الوفاة والأضرار الجسدية وتجميع الأموال على حقوق حاملي الوثائق الأخرى.
المادة (101) : لا يجوز للخبراء الإكتواريين، أو استشاريي أو وسطاء التأمين، أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، أن يزاولوا أعمالهم وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات المعدة لهذا الغرض بالإدارة المختصة. ويصدر بالشروط الواجب توافرها فيمن يُقيَّد في هذا السجل، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، وكذلك شروط تجديد وشطب هذا القيد، قرار من المجلس.
المادة (102) : لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين في السجل المشار إليه في المادة السابقة، ويجوز للمحافظ في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الإعفاء من هذا الشرط.
المادة (103) : تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين، بالحصول على موافقة المصرف على نماذج وثائق التأمين التي ترغب في إصدارها، وكذلك على كل تعديل يطرأ عليها، وللمصرف مناقشة ما يرد في تلك الوثائق، وله أن يرفض من البيانات ما لا يتفق والمصلحة العامة.
المادة (104) : تهدف المؤسسات المالية الإسلامية إلى ما يلي: 1- تحقيق الربح من خلال تقديم الخدمات والأعمال والأنشطة المالية القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها. 2- العمل على تطوير وسائل وأدوات اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 3- تقديم الخدمات المالية الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة. 4- اكتساب وتعميق ونقل الخبرات في مجال المعاملات والخدمات المالية الإسلامية.
المادة (105) : يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية قبول الودائع بأنواعها المختلفة، والقيام بعمليات التمويل والاستثمار المباشر أو المالي، وتملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستثمار الداخلة في أغراضها أو بغرض تأجيرها، وأية أعمال مصرفية أو خدمات مالية أخرى تجيزها هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة المالية الإسلامية، ويوافق عليها مجلس إدارتها، ويقرها المصرف.
المادة (106) : تُشكل في كل مؤسسة مالية إسلامية هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" للرقابة على أعمال المؤسسة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، تُعينهم الجمعية العامة للمؤسسة، بناءً على اقتراح مجلس إدارتها، وتتكون من علماء وخبراء متخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات والأعمال والأنشطة المالية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية، أو أي عضو فيها خلال مدة التعيين إلا بقرار من الجمعية العامة، ويتعين على مجلس إدارة المؤسسة إخطار المصرف بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تشكيلها. ويصدر بتحديد شروط عضوية هيئة الرقابة الشرعية ونظام عملها قرار من المصرف.
المادة (107) : يحظر على كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن يشغل أي وظيفة بالمؤسسة المالية الإسلامية، أو أن يقدم لها عملاً، أو أن يكون مساهماً فيها، أو تكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أية مصالح مرتبطة بالمؤسسة المالية الإسلامية.
المادة (108) : تتولى هيئة الرقابة الشرعية ما يلي : 1- إجراء الرقابة الشرعية على كافة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية وأنشطتها، لضمان التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. 2- إبداء الرأي الملزم في مدى توافق معاملات وأعمال المؤسسة المالية الإسلامية وعقودها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 3- النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية، أو وفقاً لتعليمات المصرف.
المادة (109) : يجوز للمصرف، وفقًا للشروط والقواعد التي يقررها المجلس، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مباشرة الأعمال الآتية: 1- فتح حسابات له لدى المؤسسات المالية الإسلامية بالريال أو بالعملات الأجنبية. 2- فتح حسابات لديه للمؤسسات المالية الإسلامية بالريال أو بالعملات الأجنبية. 3- السماح للمؤسسات المالية الإسلامية بالاشتراك في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف. 4- أن يقدم للمؤسسات المالية الإسلامية في الحالات الاضطرارية والتي تؤثر تأثيراً جوهرياً على مركزها المالي تمويلاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقررها المجلس. ويجوز مد أجل التمويل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى. 5- بيع وشراء الأوراق المالية وغيرها مع المؤسسات المالية الإسلامية. 6- إصدار الأدوات والصكوك الإسلامية طبقاً للشروط والضوابط التي يقررها المجلس، ويتم التعامل في هذه الأدوات والصكوك بيعاً وشراءً مع المؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف.
المادة (110) : يضع المجلس القواعد والأحكام الخاصة التي تُتبع في الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وبوجه خاص: 1- نظام للسيولة وتحديد عناصرها. 2- معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول. 3- قواعد حساب المخصصات الواجب توفرها لمواجهة مخاطر الأصول. 4- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين. 5- الحد الأقصى لمساهمة المؤسسة المالية الإسلامية في الشركات التي تقوم بتأسيسها أو تساهم في تأسيسها أو تتملك أسهماً فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن. 6- الحد الأقصى لمساهمة المؤسسة المالية الإسلامية في المشروع الواحد. 7- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المؤسسة المالية الإسلامية، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للمؤسسة المالية الإسلامية، وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف في هذا الشأن. 8- حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية، والحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج الدولة كنسبة من مجموع الاستثمارات. 9- الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على المؤسسة المالية الإسلامية إيداعه نقداً لدى المصرف.
المادة (111) : يحدد المصرف القواعد والشروط والضوابط المتطلبة لتحويل المؤسسة المالية التقليدية إلى مؤسسة مالية إسلامية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك سواء أكان ذلك التحويل كلياً للمؤسسة بكافة فروعها، أم جزئياً يشمل فرعاً أو أكثر من فروعها.
المادة (112) : تتم تصفية المؤسسات المالية الإسلامية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها المصرف وتحت إشرافه المباشر، وبمراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات الصلة، وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (113) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، تخضع المؤسسات المالية الإسلامية للأحكام الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (114) : يتولى المصرف الرقابة والإشراف على جميع المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (115) : تُنشأ بالمصرف لجنة تسمى "لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر" برئاسة المحافظ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كلٍ من: 1- الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. 2- المدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. 3- مديرو الإدارات المختصة بالمصرف. 4- خبراء متخصصين في مجال الأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية، يختارهم المجلس. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من المجلس.
المادة (116) : تختص لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بما يلي: 1- دراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. 2- التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. 3- اقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها في هذا الشأن للمجلس لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
المادة (117) : يكون لكل مؤسسة مالية تخضع لرقابة وإشراف المصرف، أنظمة ولوائح تُعد وفقاً لنظامها الأساسي وتعليمات المصرف، تتضمن ما يلي: 1- الهيكل الإداري والتنظيمي. 2- اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة وكبار الموظفين. 3- إجراءات وسياسات الأعمال والخدمات المالية الخاصة بالنشاط المرخص له. 4- السياسات المحاسبية. 5- سياسات تحديد وإدارة المخاطر والضوابط المصرفية والمالية والاستثمارية. 6- سياسات التدقيق والضبط الداخلي. 7- أي سياسات أو إجراءات أخرى يطلبها المصرف. ويجوز للمصرف طلب إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لأي مؤسسة مالية تخضع لرقابته وإشرافه، بالتنسيق مع وزارة الأعمال والتجارة.
المادة (118) : لا يجوز لأي من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، أو أي شركة تابعة لأي منها، أن تفتح فرعاً أو مكتباً أو مقراً أو أن تغلق أي فرع أو مكتب أو مقر، أو تغير شكلها القانوني أو موقعها أو موقع مركزها الرئيسي أو فروعها أو مكاتبها داخل الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف. كما لا يجوز لأي مؤسسة مالية تخضع لرقابة وإشراف المصرف، أو لأي شركة تابعة لها، أن تفتح فرعاً أو مكتباً أو مقراً خارج الدولة أو إغلاقه، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف.
المادة (119) : لا يجوز للمؤسسة المالية التوقف، بشكل كامل أو جزئي، أو في أي من فروعها، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من المصرف، والذي يجوز له أن يقيد موافقته المشار إليها بأية شروط يراها ضرورية. ويتعين على المؤسسة المالية قبل التوقف عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص، أن تعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن الإعلان البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف، وذلك قبل التوقف الفعلي بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً.
المادة (120) : تلتزم جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف بما يلي: 1- الاحتفاظ في كل الأوقات، بمقدار وشكل رأس المال المدفوع، والاحتياطيات التي يحددها المصرف. 2- عدم زيادة أو تخفيض رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الدولة، أو استخدام رصيد الاحتياطيات بدون موافقة مسبقة من المصرف. 3- الاحتفاظ برصيد احتياطي ينقل ويرحل إليه نسبة (10%) على الأقل من صافي الأرباح السنوية حتى يبلغ الاحتياطي نسبة (100%) من مقدار رأس المال المدفوع أو المخصص. ويحدد المصرف طبيعة وشكل ومستوى كفاية رأس المال وتوقيته. ويجوز للمصرف، مع مراعاة أحكام المادة (125) من هذا القانون، إعفاء فروع المؤسسات المالية الأجنبية والوحدات الخارجية من شرط الاحتفاظ برأس المال المشار إليه.
المادة (121) : يُصدر المصرف الضوابط والتعليمات الخاصة بالنسب المالية الإشرافية، والمخاطر المصرفية، وتحديد سقوف التعامل مع البنوك والبلدان والعملات الأجنبية، وأي أمور تتعلق بالعمليات الداخلية والخارجية للمؤسسة المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك لأغراض تنظيم أعمالها ومخاطرها والرقابة عليها، ولتسيير السياسة النقدية والائتمانية والاستثمارية، ولتحقيق سلامة أوضاعها المالية، والمحافظة على حقوق المودعين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب الحقوق الأخرى.
المادة (122) : لا يجوز لأي من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف والمسجلة كشركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أن تملك أي من أسهمها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا كان ذلك نتيجة لتسوية مديونية، وفي جميع الأحوال يجب التخلص منها وفقًا للطريقة وخلال المدة التي يحددها المصرف. واستثناءً من ذلك، يجوز للمؤسسة المالية شراء نسبة من أسهمها، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس. ولا يجوز لأي مؤسسة مالية أن تمنح تسهيلات ائتمانية أو قروض بضمان أسهمها.
المادة (123) : يحدد المجلس شروط وضوابط منح التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف والمدرجة في سوق الأوراق المالية، وتشمل تلك الضوابط والشروط من تربطهم بهم شراكة عمل أو قرابة حتى الدرجة الثانية، والأطراف الأخرى ذات العلاقة. ولا يجوز منح مزايا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة أو تسهيلات بضمان أسهمه في المؤسسة المالية التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها.
المادة (124) : يحدد المجلس نسب وشروط تملك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، لأسهم المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، ولا يجوز تجاوز تلك النسب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كل مؤسسة مالية تزويد المصرف بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بذلك.
المادة (125) : للمصرف أن يطلب من فروع المؤسسات المالية الأجنبية تقديم الكفالات والضمانات التي يحدد طبيعتها وشروطها، لضمان كفاية رأس المال والسيولة ولتغطية أي خسائر قد تتعرض لها تلك الفروع في الدولة. وفي حالة توقف فرع المؤسسة المالية الأجنبية عن الدفع أو عند تصفيته، أو توقف مركزه الرئيسي عن الدفع أو تصفيته، يكون لدائني الفرع الموجود في قطر امتياز في مواجهة الدائنين الآخرين.
المادة (126) : للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية وفروعها والشركات التابعة لها داخل وخارج الدولة، للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى التقيد بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات والأعراف المعمول بها، وعلى كل مؤسسة مالية تزويد مفتشي المصرف بجميع المعلومات التي يطلبونها في المواعيد التي يحددونها، وتمكينهم من الاطلاع على جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات التي يطلبونها، ولا يجوز التمسك بسرية المعلومات أمام مفتشي المصرف.
المادة (127) : إذا تبين للمصرف مخالفة إحدى المؤسسات المالية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو أن سيولتها أو ملاءتها تعرضت للخطر بما قد يضر بحقوق أصحاب الودائع والمستثمرين أو الدائنين الآخرين أو العملاء، فيجوز للمصرف أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات التالية: 1- منع المؤسسة المالية من القيام بعمليات معينة أو وضع قيود على الأعمال التي تمارسها. 2- إصدار توجيهات للمؤسسة المالية بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية. 3- تولي إدارة المؤسسة المالية لفترة محددة يجوز تمديدها. 4- تعيين مجلس إدارة مؤقت من مساهمي المؤسسة المالية، ورئيس تنفيذي أو أكثر على حساب المؤسسة المالية المعنية. 5- إيقاف أو إنهاء عمل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين.
المادة (128) : للمصرف رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية أو استمراره في العضوية، ورفض تعيين أو تجديد فترة عمل أي من كبار الموظفين أو المفوضين عنه. ويصدر المصرف التعليمات التي تحدد شروط تعيين وصلاحيات وحدود مخصصات كبار موظفي المؤسسة المالية. ويحدد المصرف الشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية. ويجوز للمصرف إلزام المؤسسة المالية بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة من غير المساهمين. كما يجوز له أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية أي عضو في مجلس إدارتها تخلف عن سداد التزاماته الائتمانية لديها بعد إنذاره قانوناً. وللمصرف أن يصدر التعليمات التي تنظم أعمال مجلس إدارة المؤسسة المالية.
المادة (129) : يكون أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين مسئولين بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب المؤسسة المالية أو تصيب الغير، نتيجة تعمدهم الإضرار بها أو إهمالهم أو تقصيرهم أو إخفائهم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة المالية أو تقديمهم معلومات خاطئة أو مضللة عنها، سواءً للمساهمين أو للمصرف، وتكون المؤسسة المالية مسئولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر والأضرار. ويجوز للمصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية كل من تسبب في تلك الخسائر والأضرار.
المادة (130) : على مجلس إدارة المؤسسة المالية وكبار الموظفين ومراقبي الحسابات إخطار المصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو مركزها المالي، أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعليمات المصرف.
المادة (131) : يكون لكل مؤسسة مالية مراقب حسابات خارجي أو أكثر، ويكون عدد مراقبي الحسابات واختيارهم بموافقة مسبقة من المصرف، فإذا لم تقم المؤسسة المالية بتعيين مراقب حسابات، أو تم تعيينه على وجه مخالف لتعليمات المصرف، يُعين المصرف مراقب حسابات أو أكثر ويحدد أتعابه. ولا يجوز للمؤسسة المالية منح تسهيلات ائتمانية لمراقبي حساباتها. ويجوز للمصرف تعيين مراقبي حسابات إضافيين على حساب المؤسسة المالية متى رأى ذلك مناسباً. وللمصرف إصدار التعليمات اللازمة لتحديد مهام وأسس اختيار مراقب الحسابات الخارجي للمؤسسة المالية.
المادة (132) : يجب على مراقب الحسابات الخارجي تزويد الجمعية العامة للمؤسسة المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، وبياناً بالتزاماتهم للمؤسسة المالية وطبيعتها ومدى الانتظام في سداد المديونيات. وللمصرف أن يطلب من مراقب الحسابات الخارجي مباشرة تزويده بنسخ من جميع التقارير الخاصة بنتائج تدقيقه على المؤسسة المالية، أو القيام بأي تدقيق خاص يحدده المصرف، وللمصرف الحق في مناقشة مراقبي الحسابات الخارجيين في تقاريرهم بدون الرجوع إلى المؤسسة المالية.
المادة (133) : على المؤسسة المالية تقديم ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح للمصرف للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العامة، مصدقاً عليها من مراقب الحسابات. ويجب على المؤسسة المالية دعوة المصرف لإيفاد من ينوب عنه لحضور اجتماعات الجمعية العامة بصفة مراقب.
المادة (134) : على المؤسسة المالية التقيد بتعليمات المصرف بشأن نشر تقرير مدققي الحسابات والميزانية وبيان الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية وتوزيع الأرباح والخسائر، في إحدى الصحف اليومية، مصدقاً عليها من مراقب الحسابات. ويجوز للمصرف إلزام المؤسسة المالية بتكوين احتياطيات ومخصصات إضافية قبل توزيع الأرباح على المساهمين. كما يجوز للمصرف وضع قيود على توزيع الأرباح السنوية في حالات عدم الالتزام أو الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال أو الملاءة المالية، أو لأي مخاطر أخرى يقدرها المصرف.
المادة (135) : على المؤسسة المالية تزويد المصرف بالبيانات التي يرى أنها ضرورية ولازمة لتمكينه من القيام بأعماله، في الوقت وبالطريقة التي يحددها المصرف.
المادة (136) : تلتزم المؤسسات المالية بمواعيد العمل التي يحددها المصرف للتعامل مع الجمهور. ويجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية أن يصدر إعلاناً يوقف بموجبه أياً من المؤسسات المالية عن مزاولة أعمالها لفترة يحددها الإعلان.
المادة (137) : يجب على كل مؤسسة مالية أن تحتفظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بأعمالها وبالطريقة المناسبة وفي المكان الملائم داخل الدولة، وللمصرف تحديد المدة اللازمة للاحتفاظ بها. ويصدر بتحديد أنواع السجلات التي يتعين على مختلف المؤسسات المالية الاحتفاظ بها، وبياناتها، والقواعد والشروط والضوابط اللازمة للقيد بها، قرار من المصرف.
المادة (138) : تبدأ السنة المالية لكل المؤسسات المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المصرف.
المادة (139) : لا يجوز لأي مؤسسة مالية أن تمتلك أو تتحد أو تأتلف أو تساهم أو تحول التزاماتها إلى شركة أو مؤسسة مالية أخرى إلا بموافقة مسبقة من المصرف، ووفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة (140) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، يجب على المؤسسات المالية أن توفر لعملائها، في الشكل وبالطريقة الميسرة والمباشرة والمستمرة، المعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك اسم المؤسسة المالية وعنوانها وبيانات السجل التجاري ومدونات أو قواعد السلوك التي تخضع لها، والخدمات المالية التي تقدمها، وأي معلومات أخرى يقدر المصرف أهميتها لحماية عملاء المؤسسات المالية.
المادة (141) : يكون للعميل الذي يتلقى أو يتعامل في إحدى الخدمات المالية، كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمات مالية عالية الجودة والمستوى في إطار من المعاملة الشفافة والعادلة والمتناسبة. ويضع المصرف الضوابط والأحكام التفصيلية الخاصة بحماية عملاء المؤسسات المالية بما يتناسب مع طبيعة كل نوع من أنواع المؤسسات والخدمة المالية.
المادة (142) : يحظر على المؤسسات المالية عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية خدمة مالية تكون مضللة أو غير صحيحة. وتلتزم المؤسسات المالية لدى عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي خدمة مالية، بأن يكون الإعلان عنها بشكل واضح دون غموض، وأن يُعد الإعلان عنها بلغة سهلة واضحة وغير مضللة أو خادعة، وأن يشتمل على البيانات الجوهرية عن الخدمة المالية المعلن عنها، ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول عليها، وتوعية المستهلكين بمخاطر المنتج أو الخدمة المالية المقدمة.
المادة (143) : يجب على المؤسسات المالية أن تخصص نموذجاً مستقلاً ومتميزاً لكل عقد يتعلق بخدمة مالية أو منتج مالي يتم تقديمه للجمهور. ويجب أن تشتمل هذه النماذج على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة، وبوجه خاص بيان تاريخ العقد، ومدته، ونوع الخدمة المالية وطبيعتها، ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، وشروط وأحكام الحصول عليها، وحالات تعديل العقد وإنهائه إن وجدت. ويتعين ألا تشير نماذج العقود أو تحيل إلى نصوص أو وثائق لم يطلع العميل عليها قبل توقيع العقد. وتخضع نماذج العقود المشار إليها للمراجعة من المصرف، وتحدد التعليمات الصادرة منه، البيانات والأحكام التفصيلية التي يتعين أن تشتمل عليها نماذج عقود كل نوع من أنواع الخدمات والمنتجات المالية.
المادة (144) : يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة بالإشراف والرقابة على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وضع القواعد والضوابط اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ويكون له في سبيل ذلك، بوجه خاص، القيام بما يلي: 1- الإشراف العام والرقابة على تقديم الخدمات المالية للجمهور، والعمل على تطوير هذه الخدمات والارتقاء بممارسات المؤسسات المالية المعنية بتقديمها. 2- وضع الأسس والضوابط والمعايير اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية من الغش والاستغلال والتمييز، وضمان جودة الخدمات المالية المقدمة. 3- تلقي شكاوى العملاء وفحصها واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة. 4- وضع وتنظيم الآليات المناسبة لتسوية المنازعات بين المؤسسات المالية وعملائها، بما في ذلك التوفيق والوساطة والتحكيم. 5- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمعالجة الممارسات غير التنافسية، أو الضارة بمصالح العملاء. 6- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في مواجهة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف، لضمان التزامها وتقيدها بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له وكافة التشريعات النافذة ذات الصلة.
المادة (145) : تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وسائر المعاملات المتعلقة بهم، سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو إعطاء أي معلومات أو بيانات عنها لأي شخص بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بموجب إذن كتابي من العميل أو ورثته أو الموصي لهم، أو بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائية قائمة.
المادة (146) : يُحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومستشاريها ومشرفيها ووكلائها ومراسليها وخبرائها وسائر العاملين بها، إعطاء أو كشف أو الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو أماناتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم، أو ما يتعلق بهم من معاملات أو شئون، وذلك إلا في الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاًً للشروط والضوابط التي يضعها المصرف. ويسري الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة في مواجهة جميع الأشخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك، أو بين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب.
المادة (147) : تستثنى من أحكام متطلبات السرية المنصوص عليها في المادتين السابقتين، الحالات التالية: 1- الإبلاغ المحدد عن المعلومات، بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه. 2- الإفصاح عن المعلومات أو البيانات ، التي يتطلبها عمل موظفي المصرف للقيام بمهام أعمالهم المنوطة بهم، أو التي يرى المصرف ضرورتها لأداء مهامه، ووفقاً لتعليماته. 3- الإفصاح من قبل البنوك، بناءً على طلب الجهة القضائية المختصة، عن كل أو بعض المعلومات أو البيانات المتعلقة بالعملاء أو شؤونهم ومعاملاتهم، وذلك لتوفير الأدلة القضائية في نزاع قائم بين البنك والعميل بشأن تلك المعاملات. 4- إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض شيك بناءً على طلب صاحب الحق. 5- في حالة إعلان إفلاس العميل بموجب حكم قضائي نهائي. 6- المعلومات الإحصائية المتعلقة بالحسابات إذا ما نشرت بشكل مجمع أو دوري، أو المعلومات العامة ذات الصلة بها، وسواءً أكان ذلك النشر كلياً أم جزئياً، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الكشف عن هوية العميل أو أي شيء يتعلق بشئونه المالية أو المصرفية.
المادة (148) : يحظر على مراقب الحسابات إفشاء أية بيانات أو معلومات قد يحصل عليها بحكم مهام وظيفته المنوطة به قانوناً، وتكون ذات صلة بأية معلومات ائتمانية أو مصرفية أو غيرها لأي من عملاء أي من البنوك، وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الإفصاح عن هوية العميل أو أي شيء يتعلق بشؤونه المالية أو المصرفية، وذلك في غير الأحوال التي يفرضها القانون أو يسمح بها. ويستمر الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك أو بين مراقب الحسابات والبنك لأي سبب من الأسباب.
المادة (149) : لا يجوز توقيع الحجز على الأموال والموجودات المحمية بموجب هذا الفصل، إلا في حالات رفع السرية المنصوص عليها في المادتين (146) ، (147) من هذا القانون.
المادة (150) : تسري الأحكام الخاصة بحماية السرية المصرفية، المنصوص عليها في هذا الفصل، على سائر عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (151) : يحظر على أي شخص تقديم خدمات المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف. ويضع المجلس الشروط والضوابط الواجب توفرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يضع آليات الإشراف والرقابة على عمل هذه الشركات.
المادة (152) : يضع المصرف القواعد المنظمة لتبادل المعلومات والبيانات فيما بين المصرف والمؤسسات المالية وفيما بينها، والمتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، بما يكفل المحافظة على سريتها، ويضمن توفر المعلومات والبيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان. كما يضع المصرف لائحة بالإجراءات الواجب اتباعها لدى البنوك بشأن حماية سرية وخصوصية المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملاء ومعاملاتهم، ويتعين على المؤسسات المالية تسليم كل عميل من عملائها نسخة منها عند تقديمه طلباً بإجراء المعاملة.
المادة (153) : يتعين على المؤسسات المالية حماية المعلومات الائتمانية وتسجيلها وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يسهل الرجوع إليه، وذلك من خلال وضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية في حالات الطوارئ، وخطة لاستمرارية العمل بها. كما يجب على المؤسسات المالية معالجة أو استخدام بيانات العميل والمعلومات الائتمانية الخاصة به في نطاق الغرض الذي خصصت من أجله، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (154) : للمصرف أن يطلب من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته تزويده ببيانات دورية عن نشاطها، أو أية معلومات ائتمانية عن أي عميل لديها، ويجوز للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية للتأكد من صحة تلك المعلومات. وللمصرف أن ينشر كلياً أو جزئياً البيانات التي تم تزويده بها، وبشرط ألا يؤدي هذا النشر إلى الإخلال بأحكام السرية المصرفية. وعلى المؤسسات المالية الالتزام بقرارات وتعليمات المصرف، وكذلك كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالاطلاع على السجلات والمعلومات الائتمانية.
المادة (155) : على المؤسسات المالية أن تتخذ كافة التدابير التقنية والمهنية اللازمة لحماية أنظمتها وشبكاتها الإلكترونية، بما يكفل حماية المعلومات الائتمانية من الفقدان أو الضرر، وذلك بمراعاة المعايير الفنية والتقنية المعمول بها، بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
المادة (156) : يتعين على المؤسسات المالية حصر صلاحية النفاذ إلى المعلومات الائتمانية المتعلقة بـعملائها على موظفيها المنوط بهم ذلك قانوناً بحكم وظائفهم، ومنع غير المختصين من النفاذ إلى تلك البيانات أو المعلومات أو الكشف عنها أو تعديلها أو استخدامها بأي شكل كان أو العبث بها.
المادة (157) : يُنشأ بالمصرف مركز للمعلومات الائتمانية، يتبع المحافظ، ويصدر بتأسيسه قرار من المجلس، ويختص بما يلي: 1- إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية لتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية التي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة. 2- المساهمة في نشر الوعي وتعميق الثقافة الائتمانية بما يساعد على تقليل مخاطر الائتمان. 3- أية مهام أخرى يعهد بها المحافظ إليه. وتكون عضوية المركز مفتوحة لكافة المؤسسات المالية ومزودي المعلومات بالدولة. ويضع المحافظ اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل المركز.
المادة (158) : يقوم مركز المعلومات الائتمانية بتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء من الأعضاء المشتركين فيه ومن مزودي المعلومات، ويتم تبادلها معهم بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. ويجوز للأعضاء الحصول من خلال المركز على التقرير الائتماني عن أي عميل وفقاً لإجراءات ولوائح المركز.
المادة (159) : يتولى إدارة المركز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته، قرار من المحافظ.
المادة (160) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، لا يجوز اندماج أي مؤسسة مالية مع مؤسسة مالية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.
المادة (161) : يكون اندماج المؤسسات المالية باتحاد مؤسستين ماليتين أو أكثر وفقاً لأحكام هذا القانون، بإحدى الطريقتين التاليتين: 1- المزج، ويكون بالاتفاق بين مؤسستين ماليتين أو أكثر على الاندماج في كيان مالي واحد تكون له شخصية معنوية مستقلة، وتئول إليه كافة حقوق والتزامات المؤسستين أو المؤسسات المندمجة. 2- الضم، ويكون بأن تقوم إحدى المؤسسات المالية، وتُسمى بالمؤسسة الدامجة، بضم مؤسسة مالية أو أكثر إليها، وتظل شخصيتها المعنوية قائمة، وتزول الشخصية المعنوية للمؤسسة أو المؤسسات المندمجة فيها. ولا يجوز اندماج المؤسسة المالية في أي مؤسسة مالية أخرى أو معها، إلا بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للمؤسسات المالية المعنية.
المادة (162) : توقع المؤسستان أو المؤسسات الراغبة في الاندماج عقداً مبدئياً، ويتعين على المؤسسة المالية الدامجة قبل توقيع العقد المبدئي القيام بما يلي : 1- إعداد دراسة جدوى اقتصادية عن دواعي الاندماج وأهدافه وشروطه، وأهم النتائج المترتبة عليه، وذلك تحت إشراف وتدقيق المصرف، مع بيان أثر عملية الاندماج على مساهمي وعملاء وموظفي المؤسستين أو المؤسسات المالية المندمجة. 2- إعداد دراسة وافية عن إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمؤسسة أو المؤسسات المالية الداخلة في عملية الاندماج، والحلول المقترحة لما قد يترتب على عملية الاندماج من مشاكل محتملة كالعمالة الزائدة واختلال السيولة والمراكز المالية. 3- تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها من المؤسسة أو المؤسسات المالية المندمجة إلى المؤسسة الدامجة، أو المؤسسة الناتجة عن الاندماج.
المادة (163) : يُقدم طلب الاندماج إلى الإدارة المختصة بالمصرف، مرفقاً به المستندات التالية: 1- العقد المبدئي للاندماج. 2- الميزانية المدققة وتقرير مراقب الحسابات للسنة الأخيرة لكل مؤسسة مالية. 3- عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح المكملة لها لكل مؤسسة مالية. 4- المعلومات الخاصة بالهياكل التنظيمية والوظيفية لكل مؤسسة من المؤسسات المالية المعنية، وحقوق العاملين بها وامتيازاتهم بعد انتهاء الخدمة. 5- تقرير بالوضع المالي لكل مؤسسة من المؤسسات المالية المعنية، موقعاً عليه من رئيس مجلس إدارتها، وعلى مسئوليته الشخصية، وذلك في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج. 6- محاضر الجمعية العامة غير العادية للمؤسسات المعنية ذات الصلة بقرار الاندماج.
المادة (164) : يُصدر المحافظ قراراً برفض الاندماج أو بالموافقة المبدئية عليه خلال (60) الستين يوماً التالية لتقديم طلب الاندماج، على أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة المبدئية الشروط والضمانات والمهل والإجراءات المطلوب استيفاؤها لإصدار القرار النهائي بالموافقة على الاندماج. ويجوز التظلم من قرار الرفض المشار إليه، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون.
المادة (165) : يُصدر المحافظ خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الشروط والضمانات والمهل المشار إليها في المادة السابقة، قراره النهائي بشأن الاندماج من عدمه، ويُعتبر انقضاء المهلة المشار إليها دون صدور قرار نهائي من المحافظ، بمثابة رفض ضمني للاندماج. ويجوز التظلم من قرار الرفض المشار إليه، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون.
المادة (166) : تُشكل، تحت الإشراف والرقابة المباشرة للمصرف، لجنة عليا ولجان فنية مشتركة من المؤسستين أو المؤسسات المالية المزمع اندماجها، وذلك بموجب قرار من مجالس إدارتها، على أن يُمثل المصرف في كل منها. وتتولى اللجنة العليا الإشراف على عمليات تقييم وفحص وتدقيق ومراجعة الأصول للمؤسسات المالية المندمجة. ويصدر بتحديد سائر اختصاصات اللجنة العليا واللجان الفنية ونظام عملها، قرار من المجلس.
المادة (167) : مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالسريّة المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية الراغبة في الاندماج، أو من يفوضونهم، أن يتبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال مؤسساتهم المالية وعملائها، وذلك لاستكمال دراسة الاندماج أو الائتلاف أو الشراء. ويشترط لتبادل البيانات والمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي: 1- الحصول على موافقة مسبقة من المحافظ. 2- أن تكون تلك البيانات والمعلومات المتبادلة ضرورية ولازمة لإتمام دراسات الاندماج، وبالقدر اللازم لذلك. 3- أن تظل تلك البيانات والمعلومات محصورة بين المؤسستين أو المؤسسات المالية الأطراف في عملية الاندماج.
المادة (168) : تحل المؤسسة المالية الدامجة أو المؤسسة الناتجة عن الاندماج حكماً وقانوناً محل المؤسسة أو المؤسسات المالية المندمجة، وذلك في جميع حقوقها والتزاماتها قبل الغير، وفي جميع الإجراءات، بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية، وذلك بمجرد صدور قرار المحافظ النهائي بالموافقة على الاندماج. وتتمتع المؤسسة المالية الدامجة، أو الناتجة عن الاندماج، بشخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن الشخصية المعنوية للمؤسستين أو المؤسسات المالية المندمجة.
المادة (169) : في حال صدور قرار نهائي بالاندماج، يُعتبر هذا القرار ملزماً لجميع المساهمين ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.
المادة (170) : يجب على المؤسسة المالية الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أن تنشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على الاندماج، ملخصاً عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية ذات الصلة بقرار الاندماج، وكذلك القرار النهائي بالموافقة على الاندماج.
المادة (171) : يجوز للمؤسسة المالية الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلال الستة أشهر التالية للاندماج، وعند الضرورة، إنهاء عقود بعض موظفيها أو موظفي المؤسسة المندمجة، وذلك بمراعاة ما يلي: 1- الحصول على موافقة مسبقة من المصرف. 2- أن تتخذ قرار إنهاء عقود العمل لمرة واحدة وفي وقت واحد. 3- أن يذكر صراحة في قرارات إنهاء الخدمة أنها قد اتخذت بمناسبة عملية الاندماج. ويكون للموظفين الذين تقرر إنهاء عقودهم الحق فيما يلي : 1- الاستفادة من كافة الحقوق والمزايا التي تكفلها لهم التشريعات النافذة ذات الصلة، وكذلك العقود المبرمة معهم أو لصالحهم. 2- الاستفادة بصورة استثنائية، من تعويض إضافي يُعادل ما يستحقه الموظف كتعويض نهاية خدمة، شريطة ألا يقل هذا التعويض عن راتب ستة أشهر، ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وتعفى التعويضات المشار إليها من أية ضرائب أو رسوم.
المادة (172) : في حالة ما إذا كانت نتيجة الاندماج غير متوافقة مع قرارات المصرف ذات الصلة، فللمصرف أن يمنح المؤسسة المالية الدامجة أو الناتجة عن الاندماج المهلة التي يقدرها لتوفيق أوضاعها.
المادة (173) : للمصرف عند الضرورة أو التعثر المفاجئ للمؤسسة المالية الدامجة أو المؤسسة الناتجة عن الاندماج، أن يوافق على منحها القروض اللازمة بشروط ميسرة يتم الاتفاق عليها مع المصرف. كما يجوز للمصرف، في حالة تعرض إحدى المؤسسات المالية لمشاكل مالية ذات تأثير جوهري في مركزها المالي، إصدار قرار بإدماجها في مؤسسة مالية أخرى، وذلك بموافقة المؤسسة المالية التي يتم الاندماج فيها، ويحل المصرف محل مجلس إدارة المؤسسة المندمجة في جميع مراحل وإجراءات الدمج المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (174) : للمصرف أن يُعفي المؤسسة المالية الدامجة أو الناتجة عن الاندماج من ضريبة الدخل، وذلك في العام التالي للعام الذي صدر فيه القرار النهائي بالموافقة على الاندماج، على أن يتم الاتفاق بين المحافظ والوزير على شروط ونطاق الإعفاء المشار إليه. كما تُعفى من جميع رسوم التسجيل والتوثيق والشهر لدى مختلف الجهات المختصة، كافة المعاملات التي تقتضيها عملية الاندماج بما في ذلك إصدار الأسهم الجديدة.
المادة (175) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز لأي مؤسسة مالية، بموافقة مسبقة من المصرف، ووفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، الاستحواذ على مؤسسة مالية أخرى. ويكون للاستحواذ الحاصل بموجب أحكام الفقرة السابقة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من إعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (176) : يجوز للمصرف بقرار منه، وضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وذلك إذا أصبحت مهددة بالإعسار مالياً، أو بناءً على طلب يقدم منها. وتعتبر المؤسسة المالية مهددة بالإعسار في أي من الحالات التالية: 1- إذا توقفت عن دفع التزاماتها المالية لدى استحقاقها. 2- إذا فقدت نصف رصيد حقوق المساهمين أو أخلت بنظام كفاية رأس المال المقرر من المصرف، ما لم تكن هناك خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هذا العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف. 3- إذا تعرّضت المؤسسة المالية في دولة المقر لخطر الإفلاس أو الإعسار، حسب تقدير المصرف.
المادة (177) : يكون القرار الصادر من المصرف بوضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة للمصرف، مسبباً ومحدد المدة. ويتم إخطار المؤسسة المالية المعنية بالقرار، بتسليم الإخطار في مقرها أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، كما يتم إبلاغه إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري بوزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولية. ويجوز التظلم من قرار وضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة المشار إليه، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون.
المادة (178) : يجوز للمصرف أن يتولى مباشرةً أعباء الإدارة المؤقتة أو أن يعين مديراً خارجياً لذلك، ويصدر بتحديد الشروط والضوابط والحقوق والالتزامات التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها قرار من المجلس.
المادة (179) : يحل المصرف محل إدارة المؤسسة المالية التي تقرّر وضعها تحت الإدارة المؤقتة، وذلك في جميع الصلاحيات الإدارية، وتُجمّد صلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العامة فوراً إلى حين انتهاء المدة المحددة في قرار وضع المؤسسة تحت الإدارة المؤقتة.
المادة (180) : للمصرف، وبصفته مديراً مؤقتاً للمؤسسة المالية، القيام بما يلي: 1- وضع يده على ممتلكاتها وحقوق المساهمين فيها، وله ممارسة كافة سلطات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والملاك الآخرين، وأن يقوم بإجراءات تحصيل الديون والمبالغ المستحقة للمؤسسة، وأن يصون ممتلكاتها وأصولها ويحافظ عليها. 2- اتخاذ الإجراءات التي يرى أنها تحقق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق المودعين والمستثمرين والعملاء، وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ- تقرير وضع المؤسسة المالية تحت التصفية. ب- دعم المؤسسة المالية وتحويلها لوضع مالي مقبول. ج- عرض ممتلكات وأصول ومصالح وعوائد المؤسسة المالية للبيع. د- بيع أو دمج المؤسسة المالية مع أي مؤسسة مالية أخرى. هـ- دفع وسداد ديون المؤسسة المالية وفقاً لخطة إنقاذ مدروسة. و- العمل على الوصول إلى حلول وتسويات في الأمور المالية وغيرها.
المادة (181) : تُعلق صلاحيات مسئولي وموظفي المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وذلك إلى حين تكليفهم من المصرف بممارسة هذه الصلاحيات، ويجوز للمصرف تكليفهم بممارسة وظائف محددة في المؤسسة المالية.
المادة (182) : للمصرف سلطة الإدارة والرقابة على أصول وفروع ودفاتر وسجلات المؤسسة المالية التي تكون محلاً لأي قرار يصدره بموجب أحكام المادة (176) من هذا القانون. ولا يجوز توقيع الحجز أو إنشاء أي حقوق امتياز على أصول وأموال المؤسسة المالية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة. ويجوز للمصرف التصرف في الأصول والممتلكات المرهونة لدى المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وذلك وفقاً لما تتضمّنه عقود الرهن الخاصة بها.
المادة (183) : يجوز للمصرف الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ أي إجراء وفقاً لأحكام المادتين (176)، (180) من هذا القانون.
المادة (184) : يتولى المصرف حفظ وتأمين أصول ودفاتر وسجلات المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وجميع أصول ودفاتر وسجلات الشركات التابعة لهذه المؤسسة المالية. ويجوز للمصرف التنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية الخارجية بشأن فروع المؤسسة المالية أو الشركات التابعة لها خارج الدولة.
المادة (185) : يجوز للمحافظ في نهاية مدة الإدارة المؤقتة، إلغاء ترخيص المؤسسة المالية أو تطبيق أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (180) من هذا القانون. وفي حالة إلغاء ترخيص المؤسسة المالية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، يضع المصرف خطة لتصفية أصولها والتزاماتها، ويقوم بتنفيذها أو الإشراف على تنفيذها.
المادة (186) : يجوز للمحافظ عند إلغاء ترخيص أي مؤسسة مالية قابلة للودائع، أو عند وضعها تحت الإدارة المؤقتة، أن يمنع سحب الودائع بجميع أنواعها، أو يضع الشروط والضوابط والحدود التي يراها مناسبة للسحب.
المادة (187) : يحدد المصرف القيمة الصافية لممتلكات المؤسسة المالية التي ألغي ترخيصها وفقاً لأحكام المادة (185) من هذا القانون، ويبت المصرف في جميع المطالبات خلال المدة التي يحددها المحافظ. ويجوز للمصرف أن يستبعد أي جزء من ادعاء أو مطالبة أو ضمان أو أفضلية أو امتياز أو أولوية لا يتم إثباتها بالطرق المقررة قانوناً. وللمصرف أن يقوم بإجراء ما يراه مناسباً من تسويات ومخالصات.
المادة (188) : يتم تسجيل كل الممتلكات والحقوق الناتجة عن إدارة المصرف المؤقتة للمؤسسة المالية، وتحفظ في حساب خاص لدى المصرف.
المادة (189) : فيما عدا الودائع المؤمنة، يكون الترتيب النسبي لسداد المطالبات والعوائد والمصالح عند تصفية المؤسسة المالية القابلة للودائع، والتي وضعت تحت الإدارة المؤقتة بموجب أحكام المادة (176) من هذا القانون، كما يلي: 1- أتعاب المدير أو المصفي. 2- مستحقات العاملين في المؤسسة المالية فيما عدا الذين يثبت تورطهم في أي أعمال أو أفعال أضرت بحقوق المساهمين والمودعين وسائر العملاء. 3- أرصدة الودائع بجميع أنواعها داخل الدولة وخارجها، بشرط ألا ينفذ على فروع المؤسسة المالية تصفية إجبارية خارج الدولة، أو عدم تعارض ذلك مع قوانين التصفية في الدولة المضيفة. 4- ودائع المؤسسات المالية داخل وخارج الدولة. 5- الأرصدة الدائنة الأخرى، ويقوم المصرف بوضع التعليمات والإجراءات الخاصة لتصفية الالتزامات الأخرى داخل وخارج الميزانية. 6- القروض المساندة. 7- حقوق الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم وحقوق المصرف. 8- حقوق المساهمين. وتسدّد مباشرةً الأرصدة المتبقية من الأموال التي تلقتها المؤسسة المالية لتوظيفها لحساب الآخرين، دون التقيد بالترتيب المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك بعد خصم العمولات المستحقة.
المادة (190) : تنشأ بالمصرف لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات", تُشكل كل منها برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من ذوي الخبرة يرشحهم المجلس. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ونظام عملها والإجراءات التي تُتَّبع أمامها، قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمانة سر من موظفي المصرف، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من المحافظ.
المادة (191) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإذا شغر محل أي عضو من أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدته، يُعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية.
المادة (192) : تختص اللجنة بما يلي: 1- الفصل في التظلمات المرفوعة إليها، من القرارات الصادرة من المصرف، في الأحوال المنصوصة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 2- الفصل في التظلمات المرفوعة إليها، من القرارات الجزائية الصادرة من المصرف، وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 3- الفصل في التظلمات المرفوعة إليها، من القرارات الصادرة من المصرف والمتعلقة بوضع المؤسسات المالية المتعثرة تحت الإدارة المؤقتة للمصرف. 4- التسوية الودية للمنازعات بين المؤسسات المالية، بناءً على طلب طرفي المنازعة.
المادة (193) : يجب ألا يكون أي من أعضاء اللجنة عضوًا في المجلس، وألا يشغل أي منصب أو وظيفة لدى المصرف أو أي من المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة والإشراف من قبله. ولا يجوز أن يكون لرئيس أو عضو اللجنة أي روابط اقتصادية أو مالية أو غيرها لدى أطراف النزاع.
المادة (194) : أعضاء اللجنة مستقلون في أداء واجباتهم، ولا يجوز لأي شخص التدخل في عمل اللجنة أو في القرارات التي تتخذها.
المادة (195) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في مقرها بالمصرف, ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الرئيس، واثنين من أعضائها, وتكون جلساتها سرية, وتُصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (196) : للجنة في سبيل أداء عملها، اتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من ذلك، وعلى الأخص ما يلي: 1- سماع من ترى من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية. 2- قبول أي معلومات على سبيل الشهادة الشفوية، أو الإفادات المكتوبة، أو الوثائق, والنظر فيها. 3- ندب من تراه من أهل الخبرة للقيام بما تكلفه به من أعمال الخبرة. 4- تكليف أي شخص للمثول أمامها في أي جلسة ليقدم ما قد يكون لديه من أدلة أو سجلات أو وثائق أو معلومات تتعلق بموضوع المنازعة. 5- اعتماد التسوية الودية المقبولة من طرفي النزاع. 6- الأمر بعدم نشر أو إفشاء أي معلومات أفصح عنها للجنة. 7- الأمر بمنع أو وقف النشر عن أي منازعة أثناء تداولها أمامها. 8- ممارسة أي صلاحيات وإصدار أي أوامر تراها ضرورية لنظر المنازعة أو لمباشرة اختصاصاتها.
المادة (197) : يجوز الإثبات في المنازعات المقدمة إلى اللجنة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والرسائل النصية ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس، وغيرها من الوسائط الإلكترونية.
المادة (198) : للجنة عند الفصل في المنازعة اتخاذ ما يلي : 1- عدم قبول أي تظلم لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومباشرة يقرها القانون، ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تقرر تغريم المتظلم مبلغًا لا يزيد على (100.000) مائة ألف ريال. 2- وقف القرار المتظلم منه وأي إجراءات أخرى متعلقة به، وذلك إلى أن يتم الفصل في التظلم. 3- إلزام المتظلم بأداء كفالة مالية تقدرها اللجنة لحين الفصل في التظلم. 4- إلزام أحد أطراف التظلم بدفع مبلغ محدد, مقابل كل تكاليف التظلم أو جزء منها, ويشمل ذلك ما تكبده أي طرف في التظلم. ويجوز استرداد هذه التكاليف من خاسر التظلم باعتبارها دينًا مستحقًا للطرف الذي دفع هذه التكاليف. 5- تحديد الإجراء الذي يجب أن يتخذه المصرف فيما يتعلق بموضوع التظلم, أو إحالة الموضوع إلى المصرف مع بيان الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارها.
المادة (199) : يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة. ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائيًا، ولذوي الشأن الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.
المادة (200) : تنتهي العضوية في اللجنة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو الاستقالة، كما تنتهي بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات الآتية: 1- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهام العضوية لأي سبب من الأسباب. 2- إذا أخل العضو بواجباته إخلالاً جسيمًا. 3- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة دون عذر مقبول.
المادة (201) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي يفرضها المصرف بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل على الجرائم المبينة به.
المادة (202) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (10.000.000) عشرة ملايين ريال، كل من قام بإصدار نقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (203) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، كل من مارس أعمال قبول الودائع دون ترخيص بذلك من المصرف.
المادة (204) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال ولا تجاوز (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل رئيس أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو خبير أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة مؤسسة مالية، ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- أدرج أو سمح متعمدًا بإدراج معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الملاءة المالية أو البيانات المقدمة للمصرف، مما ترتب عليه أن أصبح المركز المالي للمؤسسة المالية مغايرًا للحقيقة. 2- امتنع عن إبلاغ المجلس بأن وضع المؤسسة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها، مع علمه بذلك.
المادة (205) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغـرامة التـي لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- امتنع عن تداول أو قبول النقد الصادر بموجب أحكام هذا القانون. 2- تعامل بالأوراق والمسكوكات النقدية التي صدر قرار بسحبها من التداول. 3- زاول الخدمات أو الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، دون الحصول على ترخيص بذلك من المصرف. 4- خالف الحظر المنصوص عليه في المادة (78) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يُحكم بغلق المؤسسة المخالفة.
المادة (206) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل رئيس أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو خبير أو أي شخص مكلف بإدارة مؤسسة مالية، أخل بالتزاماته المتعلقة برأس المال وتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها أو متطلبات الملاءة المالية، طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 2- كل من زاول نشاط المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص بذلك من المصرف.
المادة (207) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المتعلق بالسرية المصرفية المنصوص عليه في المواد (38)، (145)، (146)، (148) من هذا القانون.
المادة (208) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- عرض أو قدم أو روج أو أعلن عن أية خدمة مالية مضللة أو غير صحيحة. 2- لم يُضمن نماذج عقود الخدمات المالية البيانات والمعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له. 3- جمع أو استخدم أو احتفظ بالمعلومات الخاصة بعملاء المؤسسات المالية، لغير الأغراض المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.
المادة (209) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوَّه النقد بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق أو الإضافة عليه.
المادة (210) : يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من: 1- تعامل مع خبير أو استشاري أو وسيط، مع علمه بأنه غير مقيد في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 2- مثل مؤسسة مالية غير مرخصة. 3- قدم معلومات يعلم أنها غير صحيحة، وذلك بقصد استصدار ترخيص يتعلق بأي خدمات أو أنشطة أو أعمال منصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. 4- امتنع عن تمكين أو عرقل، عمدًا، مأموري الضبط القضائي من أداء واجباتهم المنوطة بهم بمقتضى أحكام هذا القانون. 5- حجب عن المصرف أو الشخص المعين من قبله، ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المؤسسة المالية، أو زود أياً منهما بأية معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة أو تخالف الحقيقة. 6- امتنع أو تأخر عن تقديم التقارير الدورية وتقارير الملاءة المالية والبيانات والدفاتر والمستندات المتطلبة، بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (211) : يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من زاول أو باشر مهنة خبير إكتواري أو استشاري تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو توسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين ولم يكن اسمه مقيدًا في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (212) : تُضاعف العقوبة في حالة العود. ويُعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (213) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
المادة (214) : للمحافظ أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
المادة (215) : يكون لموظفي المصرف الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع المحافظ، إثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (216) : يجوز للمصرف أن يفرض جزاء مالياً لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له. كما يجوز له أن يفرض جزاء مالياً لا يزيد على (100.000) مائة ألف ريال يومياً، عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له. ويُقدر المصرف الجزاء المالي المناسب، بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ووفقاً لظروف كل حالة على حدة، وبعد إخطار المؤسسة المالية المخالفة وإنذارها بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل يحدده.
المادة (217) : للمصرف أن يفرض جزاء مالياً لا يزيد على (2.000.000) مليوني ريال على كل مؤسسة مالية ترفض تزويد المصرف أو مفتشيه بالمعلومات أو البيانات التي يطلبونها، أو ترفض تمكينهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات، أو تزودهم بمعلومات مضللة.
المادة (218) : مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا الباب، يجوز للمصرف أن يوقع الجزاءات المالية التي تحددها اللوائح والقرارات المنظمة للمؤسسات والخدمات والأعمال والأنشطة المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، وفقًا للضوابط والشروط والحدود التي يضعها المجلس.
المادة (219) : مع عدم الإخلال بالإجراءات الدستورية والقانونية المقررة، يجوز للمصرف ما يلي : 1- الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، أو سياسات أسعار الصرف أو تطبيق أسعار صرف موحدة أو التوصل إلى عملة موحدة. 2- إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع البنوك المركزية الأجنبية، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية، والمؤسسات الدولية ذات الصلة بعمل المصرف وتحقيق أهدافه، بما في ذلك مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتدريب، وغيرها من المجالات بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (220) : يجوز للمؤسسات المالية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً يعمل بالتنسيق مع المصرف وتحت إشرافه، بقصد تعزيز وإبراز دور الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، والعناية بمصالح أعضاء الاتحاد والارتقاء بالخدمات والأعمال المالية التي تقدمها المؤسسات المالية المعنية. ويختص المصرف وحده بالموافقة على إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه الأساسي، وفقاً للشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. ويصدر بإنشاء الاتحاد ونظامه الأساسي قرار من المحافظ، يُنشر في الجريدة الرسمية، ويكتسب الاتحاد الشخصية المعنوية من تاريخ هذا النشر، ويكون للمصرف من يمثله لدى الاتحاد واللجان المنبثقة عنه ويحضر اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت. ويسجل الاتحاد في سجل خاص لدى المصرف، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ.
المادة (221) : يجوز للمصرف أن يقوم بتقديم خدمات تتفق مع أغراضه وتحقيق أهدافه، بما في ذلك إدارة الأموال. وتقوم هذه الخدمات على أساس أسعار الخدمات المشابهة السائدة في السوق، ولا يجوز أن يترتب عليها أي التزامات على طرف ثالث بغير رضاه. وللمصرف أن يقوم بتحصيل الأجور والمصاريف والتكاليف الخاصة أو المتصلة بالعمليات والصفقات المرخص بها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (222) : يصدر بتحديد الرسوم والأجور والمصاريف والتكاليف التي يتقاضاها المصرف عن التراخيص التي يمنحها، والموافقات التي يصدرها، والخدمات التي يؤديها، قرار من المجلس، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولية.
المادة (223) : يجوز للمصرف بمفرده أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى، أن يؤسس الشركات التي تخدم أهدافه، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. كما يجوز له أن ينشئ أو يؤسس أو يُشارك في إنشاء أو تكوين المؤسسات أو الأجهزة أو اللجان التي يرى أنها تتفق مع أهدافه وتمكنه من القيام بمهامه واختصاصاته الواردة في هذا القانون.
المادة (224) : يتولى المصرف وحده دون غيره، تعريف المصطلحات الواردة في هذا القانون وكذلك المصطلحات المستخدمة في جميع الأعمال والخدمات والأنشطة المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، ووفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (225) : يكون لديون المصرف ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيل ديونه بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
المادة (226) : فيما عدا الاحتياطي الذي تحتفظ به المؤسسات المالية لدى المصرف وفقاً لحكم المادة(120) من هذا القانون، يكون للمصرف حق امتياز في استيفاء كل مطالباته ومستحقاته من أي أرصدة نقدية أو موجودات تمثل ضمانات لمطالبات ومستحقات المصرف، وذلك عند حلول آجال دفع تلك المطالبات أو المستحقات. وللمصرف أن يمارس حقه في الاحتفاظ بالأرصدة النقدية الموجودة لديه بالأسعار التي يراها مناسبة، وتحصيل ما هو مستحق له من عائد البيع بعد خصم التكاليف والنفقات المتصلة بالبيع.
المادة (227) : لا يسأل المصرف عن أي خسائر أو التزامات تقع على عاتق المؤسسات المالية التي يكون أعضاء المجلس أو موظفو المصرف ممثلين فيها.
المادة (228) : لا تحول مخالفة المؤسسات المالية لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، دون الرجوع على الغير لاستيفاء حقها منه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن