تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : الغرض من مدرسة القضاء الشرعي إعداد الطلبة الذين يلتحقون بها للاشتغال بالقضاء الشرعي وما يتعلق به.
المادة (2) : يشترط فيمن يدخل هذه المدرسة ما يأتي: (أولا) أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية للمدرسة التجهيزية لدار العلوم. (ثانيا) أن يكون صحيح الجسم سليما من العاهات. (ثالثا) أن يكون حميد السيرة لم يسبق الحكم عليه بسبب أمر مخل بالشرف أو لا يعرف بالتساهل في أمور دينه.
المادة (3) : مدة الدراسة في المدرسة أربع سنين.
المادة (4) : تدرس في المدرسة المواد الآتية: التفسير والحديث. الفقه على المذهب الحنفي مع المقارنة بين المذاهب. أصول الفقه وآداب البحث. تاريخ التشريع والقضاء. تاريخ الإسلام. التوثيقات الشرعية. قضايا وتمرينات قضائية. توحيد ومنطق. آداب وأخلاق. أصول القوانين. اللغة العربية وفروعها. نظام الحكومة. نظام ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية مع المقارنة بين لائحة الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وقانون المرافعات أمام المحاكم الأهلية. القانون الدولي الخاص. محاضرات طبية. وتخصص لهذه المواد حصص لا تقل عن ثمان وعشرين في الأسبوع في كل سنة دراسية. وأما توزيع المواد السابقة على سني الدراسة والحصص المخصصة لكل منها في الأسبوع ومناهج الدراسة فتعين بمرسوم.
المادة (5) : لغة التعليم في هذه المدرسة هي اللغة العربية.
المادة (6) : تحدد مدة السنة المدرسية بمرسوم.
المادة (7) : الأحكام الخاصة بمواظبة الطلبة وسلوكهم تعين بمرسوم.
المادة (8) : العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها هي: (1) التوبيخ. (2) الإنذار. (3) الطرد من المدرسة مدة لا تتجاوز أسبوعا. (4) الحرمان من المكافأة من عشرة أيام إلى سنة إذا كان الطالب ممن يمنحون مكافأة. (5) الحرمان من دخول امتحان الانتقال أو امتحان إجازة القضاء الشرعي. (6) الفصل نهائيا من المدرسة. وللمدرس توقيع العقوبة الأولى، وللناظر توقيع العقوبات الثلاث الأولى وأما العقوبات الباقية فيقضي بها وزير المعارف مع مراعاة المادة (20) من هذا القانون.
المادة (9) : الامتحان النهائي يكون بواسطة لجنة من العلماء وأرباب المعارف الفنية يعين أعضاءها وزير المعارف العمومية بعد أخذ رأي مجلس الإدارة المذكور في المادة 18 وتكون الرياسة لشيخ الجامع الأزهر وعند غيابه لمن يختاره وزير المعارف العمومية.
المادة (10) : يؤدي كل طالب في كل سنة من السنوات الثلاث الأولى امتحانا للانتقال وكل طالب في السنة الرابعة امتحانا لإتمام الدراسة في المواعيد التي يحددها وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (11) : كل طالب ينجح في امتحان الانتقال ينقل إلى الفرقة التي هي أرقى من فرقته مباشرة وكل طالب ينجح في امتحان إتمام الدراسة يعطى إجازة القضاء الشرعي.
المادة (12) : يكون امتحان الانتقال تحريريا في جميع المواد المقررة للسنة الدراسية التي يعقد لها الامتحان وشفهيا في أربع مواد تعين بمرسوم. ويكون امتحان إجازة القضاء الشرعي تحريريا في المقرر من المواد للسنتين الأخيرتين وشفهيا في إحدى المواد الشرعية يعينها وزير المعارف بعد أخذ رأي مجلس الإدارة كل سنة ويكون الامتحان في هذه المادة بطريق التعيين وعلى الطالب فوق ذلك أن يقدم رسالة في مطلب من مواد الدراسة المقررة. ولا يدخل في الامتحان الشفهي إلا من ناجحا في الامتحان التحريري.
المادة (13) : لا يعد الطالب ناجحا في الامتحان التحريري للانتقال إلا إذا حصل على الأقل على 60% من النهاية الكبرى للفقه مع المقارنة بين المذاهب و40% من النهاية الكبرى لدرجات كل مادة من مواد الدراسة الأخرى وكذلك على 60% من مجموع النهايات الكبرى لدرجات جميع مواد الامتحان. وكذلك لا يعد ناجحا في الامتحان الشفهي للانتقال إلا إذا حصل على نسبة النجاح المقررة في الامتحان التحريري لكل مادة ولمجموع مواد الامتحان.
المادة (14) : لا يعد الطالب ناجحا في امتحان إجازة القضاء الشرعي إلا إذا حصل على النهايات الصغرى المقررة لكل مادة ولمجموع مواد الامتحان المبينة في الجدول الآتي: الامتحان التحريري اسم المادة النهايات الكبرى النهايات الصغرى 1 فقه مع المقارنة ........... 40 24 2 تفسير وحديث ............. 40 16 3 أصول الفقه وآداب البحث 40 16 4 علوم عربية .............. 40 16 5 شرائح لائحة المحاكم الشرعية 30 12 6 القانون الدولي الخاص .... 30 12 7 تاريخ التشريع والقضاء ... 20 8 8 قضايا وتمرينات قضائية 20 8 9 المحاضرات الطبية ...... 20 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 280 168 الامتحان الشفهي النهاية الكبرى النهاية الصغرى إحدى المواد الشرعية (المذكورة بالمادة 12) 40 24 مناقشة الرسالة 40 24
المادة (15) : يعقد امتحان ثان للانتقال ولإجازة القضاء الشرعي في مواعيد يحددها وزير المعارف العمومية بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ولا يسمح بدخوله إلا للطلبة الآتي بيانهم: (1) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية. (2) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر من مواد الامتحان التحريري أو الشفهي بشرط أن يكونوا حاصلين في الامتحان التحريري على النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان. ويمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو إكماله، وكذلك الراسبون في الامتحان التحريري في جميع مواد ذلك الامتحان. أما الذين لم يرسبوا إلا في الامتحان الشفهي فيعاد امتحانهم في الدور الثاني في جميع مواد هذا الامتحان فقط.
المادة (16) : كل طالب غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا. وكل طالب خالف أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بشأن الامتحانات يجوز طرده من الامتحان أيضا.
المادة (17) : يجوز للطالب الذي يرسب في امتحانات المدرسة أن يعيد دروسه مرتين طول مدة الدراسة. ولا يسمح لأي طالب رسب في امتحان إجازة القضاء الشرعي وفصل من المدرسة بدخول الامتحان مرة أخرى إلا بتصريح من وزير المعارف بناء على قرار مجلس الإدارة.
المادة (18) : يكون للمدرسة مجلس إدارة يتألف من شيخ الجامع الأزهر رئيسا ومن رئيس المحكمة الشرعية العليا وناظر المدرسة واثنين ينتخبهما وزير المعارف العمومية أعضاء لمدة سنتين يكون أحدهما مدرسا بالمدرسة.
المادة (19) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب ناظر المدرسة وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ويجب ألا يقل عددهم عن أربعة فإذا انقسمت الأصوات إلى قسمين متساويين رجح القسم الذي فيه الرئيس. فإذا لم يتكامل العدد القانوني وكان في المسائل المعروضة ما يستدعي السرعة تعاد دعوة المجلس للاجتماع بعد الجلسة الأولى بثلاثة أيام ويكون الاجتماع في هذه المرة صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ولا ينظر في هذه الجلسة في غير المسائل التي كانت مقدمة للجلسة السابقة. وإذا غاب أحد الأعضاء غيابا يترتب عليه عدم الانتفاع بعضويته يطلب المجلس من وزير المعارف أن يعين من يحل محله.
المادة (20) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي. (أولا) تحضير اللائحة الداخلية للمدرسة. (ثانيا) وضع مناهج الدراسة وتوزيعها على السنين والأوقات المختلفة وبيان درجات كل علم واختيار الكتب الدراسية. (ثالثا) انتخاب المدرسين بالمدرسة وانتخاب أعضاء لجان الامتحان. (رابعا) تقرير ما ينبغي صرفه للطلبة من المكافآت. (خامسا) تعيين عدد من يقبل بالمدرسة من الطلبة المستجدين وتحديد مبدأ المسامحات وتقدير مدتها وتحديد مواعيد الامتحانات. (سادسا) النظر في ميزانية المدرسة التي يجب على الناظر أن يعرضها على المجلس وكذلك النظر في طلب الاعتمادات الإضافية التي تطرأ أثناء السنة. (سابعا) اتخاذ الإجراءات التأديبية الآتية: فصل الطلبة نهائيا من المدرسة وحرمانهم من التقدم للامتحانات ومن المكافآت. (ثامنا) النظر فيما يطلبه منه وزير المعارف. وتعرض قرارات هذا المجلس مشفوعة بمحضر الجلسة على وزير المعارف العمومية ليقرر في شأنها ما يراه.
المادة (21) : يصدر قرار وزاري بعد موافقة مجلس الوزراء بتنظيم سير الدراسة وشروط القبول بالمدرسة في دور الانتقال من النظام الذي كانت تسير عليه إلى النظام المبين بهذا القانون.
المادة (22) : تلغى القوانين واللوائح السابقة الخاصة بمدرسة القضاء الشرعي.
المادة (23) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وإصدار جميع القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به ابتداء من السنة المكتبية 1927 الداخلة في سنة 1928. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن