تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى القوانين رقم 10 لسنة 1911 ورقم 15 ورقم 22 لسنة 1927؛ وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : الجامع الأزهر هو المعهد الديني العلمي الإسلامي الأكبر والغرض منه هو: (1) القيام على حفظ الشريعة الغراء، أصولها وفروعها، وعلى تعليم اللغة العربية، ونشرها على وجه يفيد الأمة ويرشدها إلى طرق السعادة. (2) تخريج علماء يوكل إليهم أمر تعليم هذه العلوم في المعاهد الدينية، ومدارس الحكومة وغيرها، وتولي الوظائف الشرعية في الدولة.
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة السابعة يطلق اسم الجامع الأزهر على كليات التعليم العالي وعلى أقسام التخصص. (أ) أما الكليات فهي: (1) كلية الشريعة. (2) كلية أصول الدين. (3) كلية اللغة العربية. ويجوز أن تنشأ كليات أخرى بمرسوم. (ب) وأما التخصص فهو نوعين: تخصص في المهنة وتخصص في المادة وهو ينظم بقانون يصدر فيما بعد. ويتبع كل كلية قسم التخصص في المادة أو المواد التي تعنى بها هذه الكلية بصفة خاصة. وعلى ذلك يكون قسم التخصص في القضاء الشرعي والمحاماة تابعا لكلية الشريعة. وقسم التخصص في الوعظ والإرشاد تابعة لكية أصول الدين. على أن التخصص في التدريس أيا كانت المادة التي يراد التخصص في تدريسها يكون تابعا لكية اللغة العربية.
المادة (3) : يطلق اسم "المعاهد الدينية" على معاهد التعليم الديني الإسلامي التي يكون التعليم فيها بقصد تفقيه الطلاب في دينهم وفي اللغة العربية وإعدادهم لدخول الجامع الأزهر. ويكون التعليم في هذه المعاهد ابتدائيا أو ابتدائيا وثانويا.
المادة (4) : المعاهد الدينية هي: (1) المعهد الأزهري بالقاهرة (ابتدائي وثانوي). (2) معهد الإسكندرية (ابتدائي وثانوي). (3) معهد طنطا (ابتدائي وثانوي). (4) معهد الزقازيق (ابتدائي وثانوي). (5) معهد أسيوط (ابتدائي وثانوي). (6) معهد دسوق (ابتدائي). (7) معهد دمياط (ابتدائي). وتسمى المعاهد التي يكون التعليم فيها ابتدائيا وثانويا معاهد ثانوية. ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بمرسوم.
المادة (5) : تنشأ أقسام عامة يكون الغرض منها سد حاجة من يرد التوسع في معرفة أحكام الدين أو اللغة العربية. ويتولى إدارة هذه الأقسام شيخ الجامع الأزهر طبقا للنظم التي يقررها مجلس الأزهر الأعلى.
المادة (6) : يكون بكل من القاهرة وطنطا والمنيا وسوهاج وقنا قسم عام وكذلك بكل جهة يقررها فيما بعد مجلس الأزهر الأعلى.
المادة (7) : يلحق بالجامع الأزهر المعهد الأزهري بالقاهرة كما يلحق به القسم العام الذي ينشأ بها.
المادة (8) : الجامع الأزهر والمعاهد الدينية والأقسام العامة معدة لقبول الطلبة المسلمين أيا كانت جنسيتهم.
المادة (9) : شيخ الجامع الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين والمشرف الأعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى أهل العلم وحملة القرآن الشريف سواء أكانوا منتمين إلى الجامع الأزهر والمعاهد الدينية والأقسام العامة أم غير منتمين إليها.
المادة (10) : يختار شيخ الجامع الأزهر من بين هيئة كبار العلماء ويكون اختياره وتعيينه منوطين بنا وبأمر منا.
المادة (11) : يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة بالجامع الأزهر شيخ يختار من بين هيئة كبار علماء ذلك المذهب. ويكون اختياره وتعيينه منوطين بنا وبأمر منا.
المادة (12) : يشكل برياسة شيخ الجامع الأزهر هيئة من ثلاثين عالما اختصاصيا تسمى (هيئة كبار العلماء) ويعتبر ضمن أعضائها هيئة كبار العلماء الذين تتألف منهم هيئة كبار العلماء عند صدور هذا القانون.
المادة (13) : يشترط فيمن ينتخب ضمن هيئة كبار العلماء: (أولا) أن تكون سنه خمسا وأربعين سنة على الأقل. (ثانيا) أن يكون معروفا بالورع والتقوى وليس له ماض يشينه. (ثالثا) أن يكون حائزا لشهادة العالمية مع لقب أستاذ من مدة لا تقل عن خمس سنين. (رابعا) أن يكون قد اشتغل بالتدريس في إحدى الكليات أو شغل إحدى وظائف الإفتاء أو القضاء الشرعي من درجة رئيس محكمة أو أن يكون قد تولى وظيفة علمية بإدارة الجامع الأزهر والمعاهد الدينية من درجة شيخ معهد ثانوي أو شغل منصبا من مناصب الرؤساء الدينين المسلمين المشار إليهم في المادة 142 من الدستور. (خامسا) أن يكون قد ألف كتابا قيما في مادة من المواد المقررة في إحدى الكليات وأقرته لجنة مشكلة من عشرة أعضاء على الأقل تندبها هيئة كبار العلماء لمباحثة صاحب الكتاب فيما جاء فيه. (سادسا) أن تقرر هيئة كبار العلماء قبول ترشيحه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة فعلا وقت الترشيح.
المادة (14) : يعين كبار العلماء بأمر ملكي.
المادة (15) : يضع مجلس الأزهر الأعلى لائحة داخلية لهيئة كبار العلماء ويقرر في هذه اللائحة توزيع الكراسي على المواد المختلفة.
المادة (16) : مع مراعاة حكم المادة 83 يعطى كل عالم دخل ضمن هيئة كبار العلماء الراتب الذي يقرر للهيئة.
المادة (17) : تجتمع هيئة كبار العلماء بدعوة من شيخ الجامع الأزهر ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة فعلا وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة (18) : إذا وقع من أحد العلماء موظفا كان أو غير موظف ما لا يناسب وصف العالمية حوكم أمام هيئة كبار العلماء بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر، ولهذه الهيئة أن تحكم بإجماع عشرين عضوا من الهيئة من بينهم شيخ الجامع الأزهر بإخراجه من زمرة العلماء ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه. ويترتب على الحكم بالإخراج من زمرة العلماء محو أسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية وطره من كل وظيفة وقطع مرتباته في أية جهة كانت وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية. ويتبع في المحاكمة الإجراءات التي تبين في لائحة يضعها مجلس الأزهر الأعلى. فإذا كان المحكوم عليه موظفا وجب أن يحال أمره بعد ذلك إلى الجهة التي هو تابع لها لتثبت الهيئة المختصة وتحدد الأثر المترتب على هذا الحكم من الوجهة الإدارية سواء فيما يختص بالرفت أو بضياع الحق في المكافأة أو المعاش.
المادة (19) : يجوز لمن صدر الحكم بإخراجه من زمرة العلماء بمقتضى المادة السابقة أن يطلب بعد مضي عشر سنين من تاريخ هذا الحكم إعادة النظر في أمره ومتى أثبت أنه سلك سلوكا يتفق وكرامة رجال الدين، وعدل عما صدر الحكم لأجله وكانت إعادته لا تتنافى مع هذه الكرامة جاز إعادته لزمرة العلماء بقرار من هيئة كبار العلماء على الصفة المبينة في المادة السابقة.
المادة (20) : شيخ الجامع الأزهر هو المنفذ الفعلي العام لجميع القوانين واللوائح والقرارات المختصة بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية. وأرباب الوظائف في جميع المعاهد تابعون له بهذه الصفة وخاضعون لأوامره طبقا لما هو مقرر في هذا القانون.
المادة (21) : يكون للجامع الأزهر والمعاهد الدينية مجلس يسمى "مجلس الأزهر الأعلى".
المادة (22) : يؤلف مجلس الأزهر الأعلى من: (1) شيخ الجامع الأزهر. (2) وكيل الجامع الأزهر والمعاهد الدينية. (3) مفتي الديار المصرية. (4) مشايخ الكليات. (5) وكيل وزارة الحقانية. (6) وكيل وزارة الأوقاف. (7) وكيل وزارة المعارف العمومية. (8) وكيل وزارة المالية. (9) اثنين من هيئة كبار العلماء ويعينان بأمر ملكي لمدة سنتين. (10) اثنين ممن يكون في وجودهم بالمجلس مصلحة للتعليم في الأزهر والمعاهد الدينية ويعينان بمرسوم لمدة سنتين.
المادة (23) : يتولى رياسة المجلس شيخ الجامع الأزهر وفي حالة غيابه تكون الرياسة لوكيل الجامع الأزهر والمعاهد الدينية.
المادة (24) : يشترط في أعضاء المجلس الأعلى أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، فإن لم تتوافر هذه الصفات في أحد وكلاء الوزارات المشار إليهم في المادة الثانية والعشرين عين مجلس الوزراء أحد كبار موظفي هذه الوزارة ممن تتوافر فيه تلك الصفات.
المادة (25) : ينعقد مجلس الأزهر الأعلى مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس.
المادة (26) : قرارات مجلس الأزهر الأعلى تكون بأغلبية الآراء فإذا استوى الفريقان، فالأرجحية للفريق الذي يكون فيه الرئيس. ولا ينعقد إلا إذا حضره سبعة من الأعضاء ثلاثة منهم من الأعضاء العلماء خلاف الرئيس.
المادة (27) : يختص مجلس الأزهر الأعلى بما يلي: (أولا) وضع مشروع الميزانية العمومية للإدارة العامة والجامع الأزهر والمعاهد الدينية والأقسام العامة. (ثانيا) اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الدينية وتقرير إنشاء الأقسام العامة. (ثالثا) النظر في كل مشروع قانون أو مرسوم يتعلق بوضع خطط التعليم ومناهجها أو يتعلق بأي شأن من شئون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية. (رابعا) وضع مشروع اللوائح الداخلية للجامع الأزهر والمعاهد الدينية الإسلامية واللوائح التفصيلية الخاصة بالتدريس والامتحانات وبإجازات الطلبة وتأديبهم. (خامسا) وضع مشروع اللوائح الخاصة باستخدام المدرسين والموظفين وإجازاتهم وتأديبهم. (سادسا) النظر في تعيين المدرسين والموظفين وترقيتهم ونقلهم طبقا لما هو مقرر في اللوائح. (سابعا) وضع نماذج الشهادات الابتدائية والثانوية والعالية. (ثامنا) قبول الأوقاف والوصايا وجميع الهبات. (تاسعا) النظر في تقرير الإعانات التي تمنح للمعاهد الدينية الحرة. (عاشرا) النظر فيما يعهد به إليه هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الجامع الأزهر وعلى العموم في كل ما يرى فائدة في بحثه أو النظر فيه من المسائل الخاصة برقي التعليم وحسن النظام في الجامع الأزهر والمعاهد الدينية. وتعرض قرارات المجلس في المسائل المبينة في الفقرات الخمسة الأولى على مجلس الوزراء للموافقة عليها ويصدق على المسائل المبينة في ثانيا ورابعا وخامسا بمراسيم.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بما لنا من الحق في فصل الموظفين المنوط بنا تعيينهم يجوز لمجلس الأزهر الأعلى فصل غير هؤلاء من الموظفين والمدرسين بدون إحالتهم على مجلس التأديب إذا وجد ما يقتضي ذلك.
المادة (29) : يكون للجامع الأزهر والمعاهد الدينية شخصية معنوية مصرية الجنس. وشيخ الجامع الأزهر هو الذي يمثل الجامع الأزهر والمعاهد الدينية ويتولى المقاضاة بالنيابة عنها كما له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب التابعين للجامع الأزهر والمعاهد الدينية نصيب فيها. وذلك بدون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.
المادة (30) : يتولى مجلس الأزهر الأعلى بواسطة رئيسه إدارة الأموال التي للجامع الأزهر والمعاهد الدينية طبقا للقواعد التي يضعها المجلس لذلك.
المادة (31) : يكون لكل كلية من كليات الجامع الأزهر شيخ من العلماء يديرها ومجلس يسمى مجلس إدارة الكلية. ويكون اختيار شيخ الكلية وتعيينه منوطين بنا وبأمر منا.
المادة (32) : يكون لكل كلية وكيل ينتخبه شيخ الجامع الأزهر من بين مدرسيها لمدة سنة ويصدق على انتخابه مجلس الأزهر الأعلى. وتكون له اختصاصات الشيخ مدة غيابه.
المادة (33) : يؤلف مجلس إدارة الكلية من: شيخ الكلية وله الرياسة. وكيل الكلية. مدرسين ينتخبهما المدرسون من بينهم لمدة سنة ويصدق على انتخابهما مجلس الأزهر الأعلى؛ اثنين من الخارج يقر ترشيحهما مجلس الأزهر الأعلى ممن يرى في وجودهم مصلحة للتعليم في الكلية ويكون تعيينهما لمدة سنتين بأمر ملكي.
المادة (34) : يدير المعهد الأزهري بالقاهرة شيخ من العلماء يكون اختياره وتعيينه منوطين بنا وبأمر منا ويتولى معاونة شيخ الجامع الأزهر ويطلق عليه اسم وكيل الجامع الأزهر والمعاهد الدينية. ويكون كذلك لكل معهد آخر شيخ من العلماء يديره يكون اختياره وتعيينه منوطين بنا وبأمر منا.
المادة (35) : يكون لكل معهد ثانوي مجلس إدارة يعين أعضاؤه بأمر ملكي لمدة سنتين.
المادة (36) : يؤلف مجلس إدارة المعهد من: شيخ المعهد وله الرياسة؛ ثلاثة من علماء المعهد؛ أحد رجال التعليم ممن يرى في وجوده مصلحة للتعليم في المعهد. وفي حالة غياب شيخ المعهد تكون الرياسة لأكبر الأعضاء العلماء سنا.
المادة (37) : تنعقد مجالس إدارة الكليات والمعاهد بدعوة من الرئيس كلما دعا الحال لذلك.
المادة (38) : لا ينعقد مجلس إدارة الكلية إلا إذا حضره ثلاثة من الأعضاء خلاف الرئيس ولا ينعقد مجلس إدارة المعهد إلا إذا حضره اثنان من الأعضاء خلاف الرئيس. وتكون قرارات هذه المجالس بأغلبية الآراء فإن استوى الفريقان فالأرجحية للفريق الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (39) : يجوز لشيخ الجامع الأزهر أن يحضر مجلس إدارة الكليات والمعاهد، وفي هذه الحالة يتولى رياسة المجلس.
المادة (40) : يدير مجلس إدارة الكلية الحركة العامة للتعليم والامتحانات والنظام في الكلية طبقا للوائح وتحت مراقبة شيخ الجامع الأزهر ويختص بما يأتي: (أولا) توزيع مواد الدراسة على المدرسين؛ (ثانيا) تقرير المستحقين للمكافآت من الطلبة؛ (ثالثا) إبداء الرأي فيما يأتي: 1- تحضير ميزانية الكلية والنظر في طلب الاعتمادات الإضافية، 2- تحضير اللائحة الداخلية للكلية؛ 3- خطط الدراسة ومناهجها، 4- تعيين عدد الطلبة المستجدين، 5- تقرير كتب الدراسة. 6- تحديد مبدأ المسامحات ونهايتها، 7- تحديد مواعيد الامتحانات وتشكيل لجانها طبقا للائحة الامتحانات. وترفع هذه القرارات إلى مجلس الأزهر الأعلى للتصديق على ما يختص بالتصديق عليه.
المادة (41) : تختص مجالس إدارة المعاهد بما يأتي: (أولا) توزيع مواد الدراسة على المدرسين، (ثانيا) تقرير القواعد التي يكون بموجبها ضبط الطلبة وحسن سير الأعمال وكل ما له علاقة بالإدارة الداخلية، (ثالثا) إبداء الرأي فيما يأتي: (1) تحضير الميزانية، (2) تقرير كتب الدراسة، (3) تقرير طريقة توزيع ما يرد من النقود للمعهد من قبيل الإيرادات الدائمة. وترفع هذه القرارات إلى مجلس الأزهر الأعلى للتصديق على ما يختص بالتصديق عليه.
المادة (42) : يعين شيخ الجامع الأزهر مشايخ الأروقة والحارات ويفصلهم مع مراعاة شروط الواقفين وطبقا لما يتقرر في اللائحة الداخلية.
المادة (43) : يضع مجلس الأزهر الأعلى النظامات الخصوصية لطلبة الأروقة والحارات وغيرهم ممن لهم نظامات أو قوانين خاصة بهم. ويجب على كل حال ألا تخرج تلك النظامات الخصوصية عما يجب مراعاته في الجامع الأزهر من النظام العام بمقتضى هذا القانون.
المادة (44) : يقسم التعليم في المعاهد والجامع الأزهر إلى أربع مراحل: (1) ابتدائي ومدته أربع سنوات، (2) ثانوي ومدته خمس سنوات، (3) عال ومدته أربع سنوات، (4) تخصص وتبين مدته في القانون الخاص به.
المادة (45) : المواد التي تدرس في القسم الابتدائي هي: علوم دينية - الفقه، الأخلاق الدينية، تجويد القرآن الكريم واستذكاره، التوحيد، السيرة النبوية. علوم اللغة العربية - المطالعة والمحفوظات، الإنشاء، النحو والصرف، الإملاء، الخط. علوم أخرى - التاريخ والجغرافيا، الحساب والهندسة العملية، مبادئ العلوم وتدبير الصحة، الرسم.
المادة (46) : المواد التي تدرس في القسم الثانوي هي: علوم دينية - الفقه، التفسير، الحديث، التوحيد، استذكار القرآن، علوم اللغة العربية - النحو، الصرف، البلاغة (البيان والمعاني والبديع)، العروض والقافية، المطالعة والمحفوظات، الإنشاء، أدب اللغة. علوم أخرى - الرياضة (حساب. هندسة. جبر)، العلوم (طبيعة. كيمياء. التاريخ الطبيعي)، المنطق، التاريخ، الجغرافيا، الأخلاق والتربية الوطنية.
المادة (47) : المواد التي تدرس في كلية اللغة العربية هي: النحو، الوضع، الصرف، المنطق، علوم البلاغة (البيان والمعاني والبديع)، الآداب العربية وتاريخها، تاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ الأمم الإسلامية، التفسير، الحديث، الأصول، الإنشاء، فقه اللغة.
المادة (48) : المواد التي تدرس في كلية الشريعة الإسلامية هي: التفسير، الحديث متنا ورجالا ومصطلحا، أصول الفقه، تاريخ التشريع الإسلامي، الفقه مع مقارنة المذاهب في المسائل الكلية وحكمة التشريع، أدب اللغة العربية، علوم البلاغة (البيان والمعاني والبديع)، المنطق.
المادة (49) : المواد التي تدرس في كلية أصول الدين هي: التوحيد مع إيراد الحجج ودفع الشبه خصوصا الذائع في العصر منها، المنطق والمناظرة، الفلسفة مع الرد على ما يكون منافيا للدين منها، الأخلاق، التفسير، الحديث، آداب اللغة العربية وتاريخها، التاريخ الإسلامي، علم النفس، علوم البلاغة (البيان والمعاني والبديع).
المادة (50) : توزيع مواد الدراسة في الكليات وأقسام التعليم الثانوي والابتدائي على سني الدراسة والساعات المخصصة لكل قسم منها في الأسبوع وكذلك المناهج الدراسية يعين بمرسوم. ويخصص لمواد الدراسة في كل قسم عدد من الساعات لا يقل في الأسبوع عما يأتي: (أولا) تسع وعشرون ساعة للتعليم الابتدائي. (ثانيا) تسع وعشرون ساعة للتعليم الثانوي بقسميه الأول والثاني. (ثالثا) إحدى وعشرون ساعة للتعليم العالي. ولا يزيد الزمن المخصص للعلوم غير الدينية والعربية في كل من التعليم الابتدائي والثانوي على ثلاثين في المائة من مجموع الزمن.
المادة (51) : يحدد مجلس الأزهر الأعلى كل عام بدء الدراسة ونهايتها في الجامع الأزهر والمعاهد الدينية والأقسام العامة ويكون بدء الدراسة عقب العطلة الصيفية التي لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (52) : تعطل الدروس ويسامح الطلبة في الجامع الأزهر والمعاهد الدينية في أيام العطلات الرسمية للدولة. ويقرر شيخ الجامع الأزهر مدة العطلة للعيدين وله أن يقرر مسامحة الطلبة في الأعياد والمواسم الخاصة.
المادة (53) : يعلن بالجريدة الرسمية ابتداء وانتهاء المسامحات العمومية ومسامحة العيدين.
المادة (54) : لا يجوز تعطيل الدروس يوما أو بعض يوم في غير الأحوال المنصوص عليها إلا بأمر من شيخ الجامع الأزهر لأسباب استثنائية تبين في الأمر المذكور.
المادة (55) : يعين شيخ الجامع الأزهر رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات والمراقبين ومساعديهم طبقا لما يتقرر في لائحة الامتحانات.
المادة (56) : الامتحانات التي يجب إجراؤها في الجامع الأزهر والمعاهد الدينية هي: (1) امتحان النقل من سنة إلى أخرى في كل قسم من أقسام التعليم. (2) امتحان الشهادة الابتدائية. (3) امتحان الشهادة الثانوية بقسميها الأول والثاني. (4) امتحان الشهادات العالية. (5) امتحان شهادة العالمية لأقسام التخصص.
المادة (57) : يكون امتحان النقل وامتحان الشهادات على دورين يعمل بنتيجتهما ترتيب واحد للنجاح، إنما لا يسمح بدخول الدور الثاني إلا للطلبة الآتي بيانهم: (1) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية يقرها شيخ الجامع الأزهر في امتحان الشهادات أو شيخ الكلية أو المعهد في امتحان النقل. (2) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر من مواد الامتحان التحريري في التعليم الابتدائي أو الثانوي بشرط أن يكونوا حاصلين فيه على النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان. (3) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر من مواد الامتحان التحريري في التعليم العالي بشرط أن يكونوا حاصلين فيه على 50% من مجموع النهاية الكبرى من مواد ذلك الامتحان. (4) الراسبون في مادة أو مادتين من مواد الامتحان الشفوي التي تكون بلا تعيين. أما الراسبون في مادة من مواد الامتحان الشفوي الذي يكون بالتعيين فليس لهم حق دخول الدور الثاني. ويمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو إكماله وكذلك الراسبون في الامتحان التحريري في جميع مواد الامتحان. أما الذين لم يرسبوا إلا في الامتحان الشفوي فيكون اختيارهم في الدور الثاني في مواد هذا الامتحان فقط.
المادة (58) : يجب على كل طالب في كل سنة من سني الدراسة بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية دخول الامتحان الذي يعقد لفرقته. وكل طالب لا يتقدم إلى الامتحان يعتبر ساقطا ويعامل بنص المادة (63) إلا إذا كان عدم التقدم لأسباب قهرية.
المادة (59) : يكون امتحان النقل في القسمين الابتدائي والثانوي مقصورا على مقرر السنة التي يحصل فيها ما عدا المواد التي تنتهي في تلك السنة فإن الامتحان فيها يكون شاملا كذلك لمقرر السنوات السابقة في هذه المواد. ويكون امتحان الشهادة الابتدائية للطلبة المنتسبين في المواد التي تدرس في السنة الرابعة على أن يكون الاختبار فيها شاملا لمقرر السنوات السابقة في هذه المواد، ويكون امتحان الشهادة الثانوية للقسم الأول للطلبة المنتسبين في المواد التي تدرس في السنة الثالثة من القسم الثانوي على أن يكون الاختبار فيها شاملا لمقرر السنتين الأولى والثانية في هذه المواد. ويكون امتحان الشهادة الثانوية للقسم الثاني للطلبة المنتسبين في المواد التي تدرس في السنة الخامسة على أن يكون الاختبار فيها شاملا لمقرر السنة الرابعة في هذه المواد.
المادة (60) : يكون امتحان النقل في القسم العالي في نهاية السنتين الأولى والثالثة مقصورا على مقرر السنة الحاصل فيها الامتحان. ويكون امتحان النقل في نهاية السنة الثانية في المواد التي تدرس فيها ما عدا المادتين الأساسيتين للكلية فيشمل الامتحان فيهما مقرر السنة الأولى أيضا. والمواد الأساسية للكليات هي: علوم البلاغة وآداب اللغة العربية لكلية اللغة العربية. أصول الفقه والفقه... .... ..... ...... .... " الشريعة. التفسير والتوحيد.... .... ..... ...... .... " أصول الدين. ويكون امتحان الشهادة العالية في مقرر السنة الرابعة لكل كلية ما عدا المادتين الأساسيتين المشار إليهما ومادتين أخريين يعينهما مجلس الأزهر الأعلى من بين المواد ذات الأهمية في كل كلية في بدء السنة الدراسية فإن الامتحان فيها يكون شاملا لمقرر السنة الثالثة أيضا.
المادة (61) : فيما عدا ما هو مبين في المادة التالية يكون الامتحان تحريريا وشفويا حسب الجداول الملحقة بالمادة (65).
المادة (62) : يكون امتحان النقل في القسمين الابتدائي والثانوي تحريريا ويخصص للامتحان التحريري ثلاثة أرباع الدرجة المقررة لكل مادة، أما الربع الباقي فلمتوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب للأعمال اليومية طوال السنة وشفويا أيضا في مادتين يعينهما مجلس الأزهر الأعلى من بين مواد العلوم الدينية والعربية. وتضم درجة المطالعة إلى درجة النحو والصرف في القسم الابتدائي وتضم إلى درجة النحو فقط في القسم الثانوي. أما درجة المحفوظات فتضم إلى درجة الإنشاء في القسمين. ويشمل امتحان الشهادة العالية امتحان تعيين يعمل حسب النظام الذي يضعه مجلس الأزهر الأعلى في لائحة الامتحان، ويكون امتحان التعيين في مادتين يختارهما المجلس الأعلى من بين المواد ذات الأهمية في كل كلية.
المادة (63) : لا يجوز للطالب أن يعيد الدروس في أكثر من فرقتين من كل قسم من أقسام التعليم الابتدائي والثانوي والعالي ولا أن يبقى في فرقة واحدة أكثر من سنتين. ويترتب على عدم النجاح بعد الإعادة على هذه الكيفية محو اسم الطالب من السجلات وقطع مرتباته. ومع ذلك فلشيخ الجامع الأزهر في أحوال استثنائية أن يقرر بقاء الطالب الذي سقط مرتين في امتحانات الدراسة العالية سنة ثالثة بشرط ألا يكون ذلك موجبا لإطالة مدة الدراسة أكثر من ثماني عشرة سنة.
المادة (64) : يجوز لغير الطلبة المنتسبين للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى أن يدخلوا امتحان الشهادتين الابتدائية والثانوية بقسميها طبقا لما هو مقرر في هذا الباب وبمراعاة ما يأتي: (1) أن يمتحن الطالب في جميع العلوم المقرر تدريسها في القسم الذي يطلب نيل شهادته. (2) ألا يقبل من أحد الامتحان لنيل الشهادة الثانوية قسم أول إلا إذا كان ناجحا في امتحان الشهادة الابتدائية ومضى على نجاحه فيها، ثلاث سنوات. وألا يقبل من أحد الامتحان لنيل الشهادة الثانوية قسم ثان إلا إذا كان ناجما في امتحان الشهادة الثانوية قسم أول ومضى على نجاحه فيها سنتان. (3) ألا يقبل من أحد الامتحان لنيل إحدى الشهادات العالية إلا إذا كان ناجحا في امتحان الشهادة الثانوية قسم ثان ومضى على نجاحه فيها أربع سنوات. (4) ألا يقبل من أحد الامتحان لنيل شهادة من هذه الشهادات بعد سقوطه مرتين.
المادة (65) : يشترط لنجاح الطالب أن يحصل على النهايات الصغرى في الامتحان بالكيفية المبينة في الجداول الآتية: النهاية الكبرى لدرجات كل مادة أو فرع مادة والنهاية الصغرى لدرجة كل مادة من مواد الامتحان في القسم الابتدائي: 1- الامتحان التحريري المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية لكل مادة لكل فرع مادة لكل مادة للنهاية الصغرى 1- الفقه .. 40 - 20 50% 2-الأخلاق الدينية.... 40 - 20 50% 3- التوحيد 40 - 20 50% 4- السيرة النبوية 40 - 20 50% 5- الإنشاء 40 - 20 50% 6- النحو والصرف 40 - 20 50% النحو.. - 20 - - الصرف .. - 20 - - 7- الإملاء 20 - 8 40% 8- الخط 20 - 8 40% 9- الحساب والهندسة الـعملية....... 40 - 16 40% 10- التاريخ والجغرافيا 20 - 4 20% التاريخ ... - 10 - - الجغرافيا - 10 - - 11- مبادئ العلوم وتدبير الصحة.. 20 - 4 20% مبادئ العلوم .. - 10 - - تدبير الصحة.. - 10 - - 12- الرسم 20 - 4 20% ويراعى أنه لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة. وكذلك على 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات المواد التي نهايتها الصغرى 30% 2- الاختبار الشفوي في الشهادة الابتدائية فقط المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية لكل مادة لكل فرع مادة لكل مادة للنهاية الصغرى 1- تجويد القرآن واستذكاره.... 40 - 20 50% 2- المطالعة والمحفوظات .... 40 - 20 50% المطالعة ........ - 20 - - المحفوظات ........ - 20 - - ويراعى أنه لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة. 3- الاختبار الشفوي في الشهادة الابتدائية وامتحان النقل يختبر الطالب في مادتين تعينان من بين مواد العلوم الدينية والعربية وفقا للمادة 62 وتكون النهاية الكبرى لكل منهما 40 والنهاية الصغرى 20 بنسبة 50% ولا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة. النهاية الكبرى والنهاية الصغرى لدرجة كل مادة من مواد الامتحان في القسم الثانوي بقسميه الأول والثاني: 1- الامتحان التحريري المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية لكل مادة لكل مادة للنهاية الصغرى 1- الفقه....... 40 20 50% 2- التفسير ...... 40 20 50% 3- الحديث ......... 40 20 50% 4- التوحيد ........... 40 20 50% 5- النحو ........... 40 20 50% 6- الصرف ..... 40 20 50% 7- البلاغة .......... 40 20 50% 8- الإنشاء ...... 40 20 50% 9- أدب اللغة 40 20 50% 10- المنطق ....... 20 4 20% 11- العروض والقافية .... 20 4 20% 12- الحساب ..... 20 4 20% 13- الهندسة ..... 20 4 20% 14- الجبر .........20 4 20% 15- الطبيعة ..... 20 4 20% 16- الكيميا .........20 4 20% 17- التاريخ الطبيعي ....... 20 4 20% 18- التاريخ ....... 20 4 20% 19- الجغرافيا ..... 20 4 20% 20- الأخلاق والتربية الوطنية ... 20 4 20% ويراعى أنه لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة. وكذلك على 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات المواد التي نهايتها الصغرى 20%. 2- الاختبار الشفوي في الشهادة الثانوية للقسم الأول والثاني المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية لكل مادة لكل فرع مادة لكل مادة للنهاية الصغرى 1- استذكار القرآن....40 - 20 50% 2- المطالعة والمحفوظات .... 40 - 20 50% المطالعة ........ - 20 - - المحفوظات ........ - 20 - - ويراعى أنه لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة. 3- الاختبار الشفوي في الشهادة الثانوية للقسم الأول والثاني وامتحان النقل يختبر الطلبة في مادتين تعينان من بين مواد العلوم الدينية والعربية وفقا للمادة 62 وتكون النهاية الكبرى لكل منهما 40 والنهاية الصغرى 20 بنسبة 50%. ولا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة. النهاية الكبرى والنهاية الصغرى لدرجات كل مادة وفرع مادة من مواد الامتحان في كلية اللغة العربية: 1- الامتحان التحريري المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية للنهاية الصغرى الإنشاء ........ 40 20 50% علوم البلاغة ....40 20 50% آداب اللغة العربية وتاريخها ........40 20 50% 1- اللغة العربية النحو ....... 40 20 50% الصرف ...........40 20 50% فقه اللغة.......... 20 8 40% الأصول ........... 20 8 40% الوضع 20 8 40% المجموع ............ 260 156 60% 2- التفسير ...........20 8 40% 3- الحديث ...........20 8 40% 4- تاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ الأمم الإسلامية 20 8 40% 5- المنطق ........... 20 8 40% المجموع ...... 80 32 40% ويراعى أنه لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على الأقل على 60% في مجموع الدرجات المخصصة للغة العربية وعلى النهاية الصغرى في كل فرع من فروعها وكذلك على 40% في كل مادة من المواد الأخرى. 2- الاختبار الشفوي المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية للنهاية الصغرى 1- الفقه ...... 20 10 50% 2- التفسير ...... 20 10 50% 3- الحديث ........ 20 10 50% 4- أصول الفقه... 20 10 50% ويراعى ما يأتي: أولاً - أن يكون الامتحان في مادتين من المواد السابقة بالتعيين في امتحان الشهادة فقط؛ ثانياً - أن لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة. النهاية الكبرى والنهاية الصغرى لدرجات كل مادة وفرع مادة من مواد الامتحان في كلية أصول الدين: 1- الامتحان التحريري المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية للنهاية الصغرى 1- علوم الدين التوحيد .. 40 20 50% التفسير ............. 40 20 50% الحديث ...............40 20 50% المنطق والمناظرة ........ 40 20 50% الأخلاق .... 20 8 40% الفلسفة..... 20 8 40% المجموع........... 200 120 60% 2- آداب اللغة العربية وتاريخها ... 20 8 40% 3- التاريخ الإسلامي ........ 20 8 40% 4- المنطق ........ 20 8 40% المجموع ........ 60 24 40% ويراعى أنه لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على الأقل على 60% في مجموع الدرجات المخصصة للعلوم الشرعية وعلى النهاية الصغرى في كل فرع من فروعها وكذلك على 40% في كل مادة من المواد الأخرى. 2- الاختبار الشفوي المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية للنهاية الصغرى 1- الفقه ......... 20 10 50% 2- التفسير ........20 10 50% 3- الحديث ..........20 10 50% 4- أصول الفقه ......20 10 50% ويراعى ما يأتي: أولاً - أن يكون الامتحان في مادتين من المواد السابقة بالتعيين في امتحان الشهادة فقط؛ ثانياً - أنه لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة. النهاية الكبرى والنهاية الصغرى لدرجات كل مادة وفرع مادة من مواد الامتحان في كلية أصول الدين: 1- الامتحان التحريري المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية للنهاية الصغرى 1- علوم الدين التوحيد ....... 40 20 50% التفسير ....... 40 20 50% الحديث ..... 40 20 50% المنطق والمناظرة..... 40 20 50% الأخلاق .......20 8 40% الفلسفة........20 8 40% المجموع .... 200 120 60% 2- آداب اللغة العربية وتاريخها.... 20 8 40% 3- التاريخ الإسلامي 20 8 40% 4- علوم البلاغة ... 20 8 40% 5- علم النفس ... 20 8 40% المجموع ..... 80 32 40% ويراعى أنه لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على الأقل على 60% في مجموع الدرجات المخصصة لعلوم الدين وعلى النهاية الصغرى في كل فرع من فروعها، وكذلك على 40% في كل مادة من المواد الأخرى. 2- الاختبار الشفوي المواد النهاية الكبرى النهاية الصغرى النسبة المئوية للنهاية الصغرى 1- التوحيد ......... 20 10 50% 2- التفسير........... 20 10 50% 3- الحديث...... 20 10 50% 4- الفلسفة............. 20 10 50% ويراعى ما يأتي: أولاً - أن يكون الامتحان في مادتين من المواد السابقة بالتعيين في امتحان الشهادة فقط؛ ثانياً - أنه لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة.
المادة (66) : يكون لكل من السلوك والمواظبة درجة نهايتها الكبرى 40 ونهايتها الصغرى 32.
المادة (67) : تبين في اللائحة الداخلية القواعد الواجب إتباعها في تقدير درجات السلوك والمواظبة.
المادة (68) : الشهادات التي تعطى للناجحين في الامتحانات النهائية هي: (1) الشهادة الابتدائية: لمن أتموا دراسة القسم الابتدائي. (2) الشهادة الثانوية للقسم الأول: لمن أتموا دراسة السنوات الأولى والثانية والثالثة من القسم الثانوي. (3) الشهادة الثانوية للقسم الثاني: لمن أتموا دراسة السنتين الرابعة والخامسة من القسم الثانوي. (4) الشهادة العالية: لمن أتموا دراسة كلية من كليات القسم العالي. (5) شهادة العالمية: لمن أتموا دراسة التخصص في مهنة التدريس أو القضاء الشرعي أو الوعظ والإرشاد. (6) شهادة العالمية مع لقب أستاذ: لمن تخصص في مادة من المواد حسب النظام الذي يقرر فيما بعد بقانون التخصص.
المادة (69) : يرتب الناجحون في الامتحانات على حسب مجموع درجاتهم التي نالوها في الامتحان التحريري والشفوي. وينشر كشف ترتيب الناجحين في الشهادات العالية بالجريدة الرسمية.
المادة (70) : يمنح شيخ الجامع الأزهر الشهادات الابتدائية والثانوية بقسميها والشهادات العالية بأنواعها للناجحين في امتحان هذه الشهادات.
المادة (71) : تمنح شهادة العالمية بنوعيها ببراءة ملكية وتعتبر شهادة عليا من حيث الحقوق التي تخولها لحاملها.
المادة (72) : الحائزون للشهادة العالية يكونون أهلا للوظائف الكتابية بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية والمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية والأوقاف وللتدريس في المساجد ولوظائف الخطابة والإمامة والمأذونية.
المادة (73) : الحائزون لشهادة العالمية من قسم التخصص في مهنة التدريس يكونون أهلا للتدريس في المعاهد الدينية وفي مدارس الحكومة. والحائزون لشهادة العالمية من قسم التخصص في القضاء يكونون أهلا للوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية والإفتاء والمحاماة أمام المحاكم الشرعية والمجالس الحسبية. والحائزون لشهادة العالمية من قسم التخصص في الوعظ والإرشاد يكونون أهلا لوظائف الوعظ والإرشاد.
المادة (74) : الحائزون لشهادة العالمية مع لقب أستاذ يكونون أهلا للتدريس في الكليات وفي أقسام التخصص.
المادة (75) : يشترط لقبول الطالب في السنة الأولى من القسم الابتدائي من المعاهد الدينية: (أولا) ألا تزيد سنه على ست عشرة سنة. (ثانيا) أن يكون حافظا للقرآن الكريم كله ويؤدي امتحانا يثبت به ذلك. (ثالثا) أن يؤدي بنجاح امتحانا في المطالعة والإملاء والخط والحساب طبقا لما يقرر في اللائحة الداخلية. (رابعا) أن ينجح في الكشف الطبي طبقا للشروط التي توضع لذلك في اللائحة الداخلية. وتكون السن القصوى بالنسبة للغرباء ثماني عشرة سنة ويعفون من شرط حفظ القرآن.
المادة (76) : يحدد مجلس الأزهر الأعلى في كل عام عدد الطلاب الذين يقبلون في السنة الأولى من القسم الابتدائي.
المادة (77) : لا يقبل في السنة الأولى من القسم الثانوي إلا من كان حائزا للشهادة الابتدائية، ولا في السنة الرابعة من هذا القسم إلا من كان حائزا للشهادة الثانوية للقسم الأول، ولا في القسم العالي إلا من كان حائزا للشهادة الثانوية للقسم الثاني.
المادة (78) : يضع مجلس الأزهر الأعلى نظام الدراسة للأقسام العامة، وكذلك يضع نظام قبول العميان والغرباء والمستمعين في الكليات.
المادة (79) : تكون ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية مستقلة وتصدر بقانون وكذلك الحساب الختامي وتتبع فيها الأحكام المقررة لميزانية الدولة والحساب الختامي.
المادة (80) : تتكون ميزانية إيرادات الأزهر والمعاهد الدينية مما يأتي: (1) ريع الأوقاف المرصدة للعلماء والطلبة أو للأزهر والمعاهد الدينية بصفة عامة. (2) مخصصات الأزهر والمعاهد الدينية في وزارة الأوقاف. (3) مخصصات الأزهر والمعاهد الدينية في وزارة المالية (ويدخل في ذلك ما هو مقرر للأزهر والمعاهد الدينية بالرزنامة). (4) وفر الميزانية السابقة للأزهر والمعاهد الدينية. (5) ما يستقطع من ماهيات الموظفين والمدرسين للمعاش. (6) بدلا التمغة المستقطع من الماهيات والمصروفات الأخرى. (7) الإيرادات المتنوعة من الهبات والوصايا وغيرها.
المادة (81) : يتبع في حسابات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة. وتكون خاضعة لتفتيش ومراجعة وزارة المالية.
المادة (82) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العمومية يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية التي يجب اعتبارها من جميع الوجوه أموالا عمومية.
المادة (83) : لا يجوز الجمع بين مرتبين مقررين في ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية ولا بين مرتب في هذه الميزانية ومرتب آخر في ميزانية الحكومة أو في ميزانية وزارة الأوقاف. ويستثنى من هذا الحكم شيخ الجامع الأزهر وشيوخ المذاهب. على ألا يجمع أحدهم أكثر من مرتبين في آن واحد.
المادة (84) : لا يجوز إصدار إذن بمصروف يتجاوز المقدار المقرر في بند الميزانية الخاص به إلا بقرار من مجلس الأزهر الأعلى بشرط أن يكون في سائر البنود من الباب نفسه وفر يعادل تلك الزيادة.
المادة (85) : فيما عدا السلطات المشار إليها في المواد 10 و11 و31 و34 يكون استعمال سلطتنا فيما يختص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية طبقا لأحكام هذا القانون بواسطة وزير الأوقاف.
المادة (86) : العالم من بيده شهادة العالمية طبقا لأحكام هذا القانون وكذا كل من ثبت له هذا اللقب قبل العمل بهذا القانون بالتطبيق لنصوص القوانين السابقة أو بالقدم.
المادة (87) : يتولى امتحان التخرج من كلية اللغة العربية في الجامع الأزهر لجان تؤلف بالاتفاق بين وزارة المعارف العمومية والجامع الأزهر.
المادة (88) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يكون لطلبة المعهد الأزهري بالقاهرة والقسم العام الذي ينشأ بها حكم طلبة الجامع الأزهر من حيث الاستحقاق في الأوقاف المرصودة على الأزهر.
المادة (89) : يضع شيخ الجامع الأزهر مع شيوخ المذاهب الأربعة نظام الوعظ والإرشاد وقواعدهما ويصدرها إلى الجهة المختصة لتنفيذها.
المادة (90) : العلماء الذين يتناولون مرتبات مقررة من قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 1911 ولم ينالوا وظيفة من الوظائف في الأزهر والمعاهد الدينية تبقى لهم هذه المرتبات إلى أن تنحل عنهم.
المادة (91) : أولاد العلماء الذين يأخذون مرتبات عن آبائهم من قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 1911 يبقى لهم الحق في تناول هذه المرتبات ما دامت أسماؤهم مسجلة في سجلات المنتسبين للأزهر والمعاهد الدينية. ومن يشطب اسمه من هذه السجلات يقطع مرتبه. وكذلك أولاد العلماء الذين يتناولون الآن مرتبات بمقتضى القواعد التي قررها مجلس الأزهر الأعلى عملا بالمادة 118 من قانون سنة 1911 في الفترة الواقعة بين سنة 1911 وسنة 1921 التي صدرت فيها لائحة التقاعد تبقى لهم مرتباتهم إلى أن تقطع وفقا لتلك القواعد.
المادة (92) : يبقى للطلبة الموجودين في القسم العالي وقسم التخصص بالجامع الأزهر وقت وجوب العمل بهذا القانون جميع الحقوق والامتيازات المخولة لهم قبل صدور هذا القانون بمقتضى القوانين السابقة.
المادة (93) : يجوز لطلاب القسم المؤقت المسجلة أسماؤهم في الجامع الأزهر وقت العمل بهذا القانون دخول الامتحان لنيل شهادة العالمية المقررة لدراستهم في القانون رقم 10 لسنة 1911 في السنتين التاليتين للعمل بهذا القانون وعند انتهاء السنتين المشار إليهما يلغى القسم المؤقت وتمحى أسماء طلابه من سجلات الجامع الأزهر. ومع ذلك فإنه يجوز قبولهم في الأقسام العامة طبقا للمادة الثامنة والسبعين.
المادة (94) : يقبل بجميع سني الدراسة في الأزهر والمعاهد الدينية في سنة 1931-1932 كل من يريد الانتساب من الطلاب المعروفين بالمواظبة على الدراسة ولم تكن أسماؤهم مسجلة بسجلات المنتسبين. ويترخص معهم في أمر السن بشرط ألا تكون أسماؤهم ممحوة من السجلات لمضي أقصى المدة المقررة أو للعقوبة. ولا يقبل بعد السنة المذكورة انتساب أحد منهم ولا دخوله في امتحان إحدى الشهادات إلا طبقا لقواعد هذا القانون.
المادة (95) : يضع شيخ الجامع الأزهر قواعد انتساب الطلاب المشار إليهم في المادة السابقة ويتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (96) : ابتداء من سنة 1931-1932 الدراسية يبدأ في إلغاء تجهيزية دار العلوم تدريجيا ويعتبر كل طالب يستحق الإعادة من أية سنة ملغاة من تجهيزية دار العلوم طالبا في السنة التي توازيها من القسم الثانوي في المعاهد الدينية.
المادة (97) : إلى أن يحين الوقت لتطبيق الشروط الثالث من المادة الثالثة عشرة يجوز- مع مراعاة باقي الشروط المذكورة فيها - انتخاب أعضاء هيئة كبار العلماء من بين الحائزين لشهادة العالمية بشرط أن يكون قد مضى على المرشح خمس عشرة سنة من تاريخ نيله هذه الشهادة. ويجوز كذلك مؤقتا أن ينتخب ضمن تلك الهيئة من كانت وظيفته العلمية بإدارة الجامع الأزهر والمعاهد الدينية التدريس في التعليم العالي، على أنه يشترط أن يكون قد أشتغل به مدة خمس سنوات على الأقل.
المادة (98) : إلى أن تصدر اللائحة الخاصة بتأديب المدرسين والموظفين في المعاهد والكليات يشكل مجلس تأديبهم بالكيفية الآتية: وكيل الجامع الأزهر رئيس شيخ الكلية أو المعهد التابع له المدرس أو الموظف أو من ينتدبه شيخ الجامع الأزهر للنيابة عنه. عضوان أحد المفتشين يعينه شيخ الجامع الأزهر. وفي حالة تأديب أحد الموظفين بالإدارة العامة يعين المجلس الأعلى العضو الذي يحل محل شيخ الكلية أو المعهد. أما مفتشو المعاهد فينظر فيما ينسب إليهم مجلس الأزهر الأعلى بهيئة مجلس تأديب بناء على ما يقدم إليه من شيخ الجامع الأزهر.
المادة (99) : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1911 وجميع القوانين المعدلة له وكذلك كل ما خالف هذا القانون من الأحكام. وإلى أن توضع اللوائح الخاصة باستخدام الموظفين والمدرسين وأجازات الطلبة وتأديبهم، يبقى العمل بالمواد من 67 لغاية 98 من القانون المتقدم ذكره. وكذلك يلغى القانون رقم 22 لسنة 1927 الخاص بمدرسة القضاء الشرعي والقانون رقم 15 لسنة 1927 الخاص بتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد.
المادة (100) : لا يبدأ العمل بالأحكام الخاصة بنظام الدراسة الأمر السنة الدراسية 1931-1932. ويجوز لمجلس الأزهر الأعلى أن يضع ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها تغيير النظام الدراسي وذلك إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد بجميع سني الدراسة.
المادة (101) : على وزراء الأوقاف والحقانية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن